التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 3970، ص 1037
آخر تعديل لهذه المادة
2008
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3970ص 103731 أيار 1994

أ- تنفيذاً لاحكام هذا القانون ، ولاغراض تحديد مسميات السلع ، تعتمد جداول التعرفة وشروحاتها النافذة وفقا لاحكام قانون الجمارك 0 اما مسميات الخدمات فتعتمد بشأنها التصنيفات الدولية الصادرة عن الامانة العامة للامم المتحدة 0 ب- للمدير اعتبار المكلف بائعا لسلعة أو خدمة إذا قام ببيعهما معا وفي آن واحد حسب مقتضى الحال وللمكلف فصل حساباته الخاصة ببيع السلعة عن حساباته الخاصة ببيع الخدمة. ج- لغايات هذا القانـون تعتبر أي جهة تقوم ببيع أو استيراد سلع أو خدمات على أنها شخص بغض النظر عن صفتها.

الإحالة

المادة 5 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3970، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 5 ساري

من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات 6/1994

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1994 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
199420002005201020152020اليوم
2008
2008بعد 14 سنة من صدوره

المادة 5: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 32 لسنة 2008 · عدّل 8 مواد، منها المادة 5

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2008 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 32 لسنة 2008عدّل 8 مواد

المواد التي عدّلها:

كما في LOB: «حل محل القانون المؤقت رقم (25) لسنة 2002»

المصدر الرسمي في LOB ↗
2000 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 36 لسنة 2000عدّل 36 مادة
1995 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 15 لسنة 1995عدّل 14 مادة

المبادئ القضائية 5

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 827 لسنة 1999 تحت المادة 5
اذا كانت الحجارة المستوردة من السلطة الفلسطينية حسب شهادات المنشأ المرفقة بها هي عبارة عن حجارة تلبيس منشورة ومقصوصة وبسطح املس وهي معدة للبناء فهي والحالة هذه تعتبر احجار تلبيس مصنعة وليست احجار خام اذ تعرضت الى عمليات قص بشكل معين وبهذا تعتبر مصنع

قرار قضائي رقم 827 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)

1999 قرار قضائي رقم 832 لسنة 1999 تحت المادة 5
أخضعت المادة الخامسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات السلع المصنعة محليا او المستوردة للضريبة باستثناء ما اعفي منها بنص خاص او الواردة في جدول الاعفاءات الملحق بالقانون ، كما عرفت المادة الثالثة من القانون التصنيع بأنه تحويل المادة بوسائل الان

قرار قضائي رقم 832 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)

1998 قرار قضائي رقم 761 لسنة 1998 تحت المادة 5
بما ان جميع السلع المنتجة محليا والمستوردة تعتبر خاضعة لضريبة المبيعات وفقا للمادة الخامسة من قانون ضريبة المبيعات رقم 6 لسنة 1994 ما لم تكن معفاة بموجبه فيكون توصل محكمة الاستئناف الى ان مادة ( البولي بروبلين) ليست مادة اولية بالمعنى ال

قرار قضائي رقم 761 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)

1998 قرار قضائي رقم 2483 لسنة 1998 تحت المادة 5
اخضعت المادة (5/ 1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات للضريبة السلع المصنعة محليا او المستوردة الا ما استثني او اعفي بنص خاص كما اعتبرت المادة الثالثة من ذات القانون التصنيع بأنه تحويل المادة بوسائل الانتاج المختلفة الى منتج جديد وذلك

قرار قضائي رقم 2483 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)

1997 قرار قضائي رقم 56 لسنة 1997 تحت المادة 5
1- تقضي المادة الخامسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات باخضاع السلع المصنعة محليا والمستوردة للضريبة العامة على المبيعات، كما عرفت المادة الثالثة التصنيع بأنه تحويل المادة بوسائل الأنتاج المختلفة الى منتج جديد وذلك بتغيير شكل السلعة او مكوناتها

قرار قضائي رقم 56 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

اذا كانت الحجارة المستوردة من السلطة الفلسطينية حسب شهادات المنشأ المرفقة بها هي عبارة عن حجارة تلبيس منشورة ومقصوصة وبسطح املس وهي معدة للبناء فهي والحالة هذه تعتبر احجار تلبيس مصنعة وليست احجار خام اذ تعرضت الى عمليات قص بشكل معين وبهذا تعتبر مصنع رقم 827 لسنة 19991999
أخضعت المادة الخامسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات السلع المصنعة محليا او المستوردة للضريبة باستثناء ما اعفي منها بنص خاص او الواردة في جدول الاعفاءات الملحق بالقانون ، كما عرفت المادة الثالثة من القانون التصنيع بأنه تحويل المادة بوسائل الان رقم 832 لسنة 19991999
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية