الجريدة الرسميةالعدد 3970ص 103731 أيار 1994
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 5من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994
- الجريدة الرسمية
- العدد 3970، ص 1037
- آخر تعديل لهذه المادة
- 2008
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 5 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3970، ص 1037)
صلات هذه المادة
المادة 5 ساري
من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات 6/1994
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1994 إلى اليوم.
المادة 5: تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 32 لسنة 2008 · عدّل 8 مواد، منها المادة 5
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2008 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 32 لسنة 2008عدّل 8 مواد
2000 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 36 لسنة 2000عدّل 36 مادة
المواد التي عدّلها:
المبادئ القضائية 5
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
1999 قرار قضائي رقم 827 لسنة 1999 تحت المادة 5
قرار قضائي رقم 827 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)
1999 قرار قضائي رقم 832 لسنة 1999 تحت المادة 5
قرار قضائي رقم 832 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)
1998 قرار قضائي رقم 761 لسنة 1998 تحت المادة 5
قرار قضائي رقم 761 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)
1998 قرار قضائي رقم 2483 لسنة 1998 تحت المادة 5
قرار قضائي رقم 2483 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)
1997 قرار قضائي رقم 56 لسنة 1997 تحت المادة 5
قرار قضائي رقم 56 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.