التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 3970، ص 1037
آخر تعديل لهذه المادة
2000
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3970ص 103731 أيار 1994

للمسجل عند احتساب رصيد الضريبة المستحقة عليه وقبل دفعه إلى الدائرة أن يخصم من مقدار الضريبة المستحقة على مبيعاته ما يلي:- أ - ما سبق له احتسـابه أو دفعه من ضريبة عامة أو ضريبة خاصة على المرتجع من مبيعاته. ب- ما سبق له احتسابه أو دفعه من ضريبة عامة على مبيعاته المؤجلة الدفع التي أصبحت في عداد الديون المعدومة. ج- ما سبق له تحمله من ضريبة عامه على مشترياته او مستورداته من السلع والخدمات خلال فترة تسجيله باستثناء المدرج منها في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون. د- ما سبق له تحمله قبل التسجيل من ضريبة عامة على السلع التي تكون في حوزته عند التسجيل. هـ- ما سبق له تحمله من ضريبة خاصة على السلع التي تدخل في إنتاج سلع أخرى خاضعة للضريبة الخاصة.

الإحالة

المادة 19 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3970، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 19 ساري

من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات 6/1994

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1994 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد المواد
2
199420002005201020152020اليوم
2000
2000بعد 6 سنوات من صدوره

المادة 19: تعديلان

  • قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 18 لسنة 2000 · عدّل 7 مواد، منها المادة 19
  • قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 36 لسنة 2000 · عدّل 36 مادة، منها المادة 19

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية