التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 3970، ص 1037
آخر تعديل لهذه المادة
2000
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3970ص 103731 أيار 1994

أ- يعين حد التسجيل بنظام يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون . ب- يجوز للشخص الذي لم تبلغ قيمة مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة حد التسجيل أن يقدم طلباً إلى الدائرة لتسجيله ، وتسري عليه في هذه الحالة الاحكام الخاصة بالمسجل الواردة في هذا القانون. ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر، إذا اشترك اكثر من شخص في بيع سلعة أو خدمة وكان أي منهم غير سجل ، وكانت مبيعاتهم من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة متعلقة بمهنة أو حرفة أو اختصاص واحد ويمارسون أعمالهم معاً أو في موقع واحد ، يعتبرون لمقاصد حد التسجيل شخصا واحدا عند احتساب قيمة مبيعاتهم الخاضعة للضريبة. د- يلغى بقرار من المدير تسجيل أي مكلف في أي من الحالات التالية:- (1) إذا ثبت أن المكلف لم يعد يمارس بيع سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وفق أحكام هذا القانون. (2) إذا تقدم المكلف بطلب لإلغاء تسجيله لانه اصبح غير ملزم بالتسجيل وفق أحكام هذا القانون، ويسري مفعول إلغاء التسجيل في نهاية الفترة الضريبية التي قدم خلالها هذا الطلب0 هـ (1) تستحق الضريبة على جميع السلع الخاضعة لها و التي تكون في حوزة الشخص عند إلغاء تسجيله وفقا لاحكام الفقرة (د) من هذه المادة، وتحتسب الضريبة على أساس سعر السلعة السائد في السوق أو سعر الكلفة بتاريخ إلغاء التسجيل أيهما أقل . (2) يلتزم الشخص الذي تم إلغاء تسجيله وفقا لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة بتقديم إقرار ضريبي نهائي ودفع الضريبة وأي مبالغ أخرى مستحقة عليه للدائرة في الموعد المحدد له. و- إذا كانت الضريبة المفروضة على جميع مبيعات المكلف من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة (صفر) ، يجوز للمدير بناء" على طلب المكلف أن يقرر إعفاءه من التسجيل. وإذا طرأ أي تغيير بحيث اصبح أي جزء من مبيعات ذلك المكلف خاضعا للضريبة بنسبة أخرى ، يلتزم المكلف المذكور بتقديم طلب لإعادة تسجيله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع ذلك التغيير.

الإحالة

المادة 14 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3970، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 14 ساري

من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات 6/1994

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1994 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
199420002005201020152020اليوم
2000
2000بعد 6 سنوات من صدوره

المادة 14: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 36 لسنة 2000 · عدّل 36 مادة، منها المادة 14

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1998 قرار قضائي رقم 451 لسنة 1998 تحت المادة 14
نصت المادة 111 من الدستور على ان لا تفرض ضريبة او رسم الا بقانون وحيث ان قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 وتعديلاته هو قانون دائم قد صدر بالاستناد الى احكام المادة المشار اليها اعلاه من الدستور وكان النظام رقم 63 لسنة 1998 نظاما معد

قرار قضائي رقم 451 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 14 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية