التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 3970، ص 1037
آخر تعديل لهذه المادة
2003
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3970ص 103731 أيار 1994

أ - (1) يلتزم المسجل عند تقديم الإقرار الضريبي بالتصريح بالقيمة الحقيقية لبيع السلعة أو الخدمة ليتم احتساب مقدار الضريبة على أساسها. (2) يعتبر الثمن الذي يلتزم المشتري بدفعه للبائع مقابل السلعة أو الخدمة هو القيمة الحقيقية لبيع أي منهما. (3) للمدير أن يتحقق من القيمة الحقيقية لبيع السلعة أو الخدمة بالطلب من المكلف تزويده بجميع الوثائق والسجلات المتعلقة بعملية البيع. ب-تضاف قيمة الضريبة الخاصة المستحقة على بيع السلعة او الخدمة إلى قيمتها الحقيقية لغايات احتساب الضريبة العامة عليها. ج - يحدد مقدار الضريبة العامة على السلع المستوردة باعتماد القيمة المتخذة أساسا لتحديد الرسوم الجمركية وفقا لجداول التعرفة المطبقة مضافا إليها أي رسوم وضرائب مستحقة قبل التخليص عليها بما في ذلك الضريبة الخاصة المستحقة عليها وفق أحكام هذا القانون. د - إذا كان بدل بيع السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة محددأ بعملة اجنبية ،فيتم تحويلها إلى الدينار الأردني على أساس سعر الصرف بتاريخ تحقق واقعة البيع. هـ- تطبق أحكام هذه المادة على السلع أو الخدمات التي ارتكبت بشأنها أي مخالفة لاحكام هذا القانون بما في ذلك التهرب من دفع الضريبة عليها.

الإحالة

المادة 15 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3970، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 15 ساري

من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات 6/1994

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1994 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
4 مبادئ قضائية
199420002005201020152020اليوم
2003
2003بعد 9 سنوات من صدوره

المادة 15: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 23 لسنة 2003 · عدّل 7 مواد، منها المادة 15

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2003 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 23 لسنة 2003عدّل 7 مواد

المواد التي عدّلها:

كما في LOB: «(قانون مؤقت)أحيل الى مجلس الأمة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (25) لسنة 2009»

المصدر الرسمي في LOB ↗
2000 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 36 لسنة 2000عدّل 36 مادة
1995 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 15 لسنة 1995عدّل 14 مادة

المبادئ القضائية 4

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1998 قرار قضائي رقم 1728 لسنة 1998 تحت المادة 15
يتفق واحكام القانون تطبيق محكمة الاستئناف احكام المادة (15/ب) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 قبل تعديلها بالقانون المعدل رقم 15 لسنة 1995 التي بدأت اجراءات التخليص في ظلها ذلك ان تقدير قيمة البضاعة لغايات فرض ضريبة ال

قرار قضائي رقم 1728 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 15 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)

1998 قرار قضائي رقم 1826 لسنة 1998 تحت المادة 15
يستفاد من المادة 15/ب من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 والذي استوردت البضاعة في ظل أحكامه وقبل تعديله بالقانون رقم 15 لسنة 1995 والساري المفعول بأن الوعاء الضريبي الذي يجب ان تستوفى ضريبة المبيعات على اساسه بالنسبة لل

قرار قضائي رقم 1826 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 15 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)

1998 قرار قضائي رقم 577 لسنة 1998 تحت المادة 15
الوعاء الضريبي لضريبة المبيعات الواجب استيفاؤها على البضائع وفقا للمادة (15) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 قبل تعديلها يتحدد بالقيمة المتخذة اساسا لتحديد الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب الاخرى المفروضة على السلع

قرار قضائي رقم 577 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 15 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)

1998 قرار قضائي رقم 1600 لسنة 1998 تحت المادة 15
نصت المادة (15/ب) من قانون الضريبة العامة على المبيعات قبل تعديلها بالقانون المعدل رقم 15 لسنة 1995 ان القيمة التي تستوفى على اساسها الضريبة العامة على المبيعات هي القيمة المتخذة اساسا لتحديد الرسوم الجمركية المعينة في جداول التعريفة الجمركية

قرار قضائي رقم 1600 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 15 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية