التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 3970، ص 1037
آخر تعديل لهذه المادة
2008
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3970ص 103731 أيار 1994

يحدد الوزير بتعليمات يصدرها المبالغ التي يجب استيفاؤها من المكلفين مقابل المطبوعات وطوابع البندرول والعلامات المميزة ومصاريف التحليل.

الإحالة

المادة 34 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3970، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 34 ساري

من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات 6/1994

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1994 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
199420002005201020152020اليوم
2008
2008بعد 14 سنة من صدوره

المادة 34: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 32 لسنة 2008 · عدّل 8 مواد، منها المادة 34

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 431 لسنة 1999 تحت المادة 34
نصت المادة 38 من قانون الضريبة العامة على المبيعات على ان قرارات محكمة الجمارك الاستئنافية في الدعاوى الجزائية قطعية ، وحيث ان قانون الضريبة العامة على المبيعات قانون خاص فيما يتعلق بجرم بيع سلعة خاضعة للضريبة العامة على المبيعات دون الاقرار عنه

قرار قضائي رقم 431 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 34 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)

1998 قرار قضائي رقم 1302 لسنة 1998 تحت المادة 34
1- لا يسمح للمميز تقديم بينات امام محكمة التمييز كما لا يصلح سببا للطعن اعتبار اللائحة الجوابية واللائحة الاستئنافية اسبابا للتمييز. 2- خولت المادة (17/أ) من قانون الضريبة على المبيعات للمدير او من يفوضه تعديل الاقرار الذي يقدمه المسجل ( ا

قرار قضائي رقم 1302 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 34 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

نصت المادة 38 من قانون الضريبة العامة على المبيعات على ان قرارات محكمة الجمارك الاستئنافية في الدعاوى الجزائية قطعية ، وحيث ان قانون الضريبة العامة على المبيعات قانون خاص فيما يتعلق بجرم بيع سلعة خاضعة للضريبة العامة على المبيعات دون الاقرار عنه رقم 431 لسنة 19991999
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية