التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 5 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1826، ص 208
نُشر
1 آذار 1965
المواد
57
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 5 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1826، ص 208)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مراقبة اعمال التأمين غير ساري

رقم 5 لسنة 1965 · 57 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1826، ص 208، نُشر في 1 آذار 1965

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 6

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 6 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (6)

01 اذا كانت الشركة المستدعية قد صرحت في لائحة دعواها ان الطعن ينصب على قرار مراقب الشركات كما أن وكيلها أكد ذلك في مرافعته ولم يرد في لائحة الدعوى ولا في أقوال الوكيل ما يفيد الطعن بقرار صادر عن الوزير ، ولهذا فأن الوزير لا ينتصب خصما للشركة المستدع رقم 121 لسنة 19721972
1- من حق شركة التأمين أن تحل محل المؤمن له في مطالبة من تسبب في الضرر بما دفعته من ضمان عملاً بالمادة (926) من القانون المدني ، ولا يحتاج هذا الحلول الى انابه. 2- ان نص الفقرة (ب ) من المادة الاولى من القرار رقم (1) الصادر عن وزير الاقتصاد الوطني ب
1- عندما يتعارض الاعلان الصادر بموجب المادة 54 من قانون مراقبة التأمين مع قانون البينات ، يعمل بقانون البينات لانه اسمى مرتبة من القرار الاداري الوارد في الاعلان. 2- ان حلول شركة التأمين محل المؤمن له لا يخولها المطالبة بما دفعته له الا اذا كان ضم رقم 590 لسنة 19841984
لا يشمل التأمين مورث المدعي -المميز- اذا اشتملت وثيقه التأمين المبرمه مابين صاحب السيارة وشركة التأمين ( الصادره بالاستناد الى المادة الخامسة من قانون السير والمادة 53 من قانون مراقبة اعمال التأمين) على ان لايعتبر من الغير ركاب السيارة الخصوصية وعل رقم 127 لسنة 19881988
1- يعتبر من الغير ركاب المركبة العمومية وفقا لنظام التأمين الالزامي على المركبات رقم 19 لسنة 1985 لتغطية اضرار الغير الصادر بالاستناد لاحكام المادة الخامسة من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 والمادة 3/ج/3 من قانون مراقبة اعمال التأمين التي تنص على (يعت1984
1- وجود المجني عليها اساسا بداخل السيارة ثم انزلاقها منها اثناء تدهورها ينفي وجودها خارج السيارة وعليه ولكونها ابنة صاحب المركبة فانها لا تعتبر من الغير وفق أحكام المادة 3/د نظام التأمين الالزامي رقم 29 لسنة 1995 وعليه لا يترتب على المميز ضدها (شركة1995
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 57

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون مراقبة اعمال التأمين لسنة 1965) ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية,.
الفصل الاولىتعاريف

المادة 2

المادة 2-وتدل الالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون على المعاني المبينة ازاءها مالم تقم قرينة على خلاف ذلك:- 1 - الوزير - وزير الاقتصاد الوطني او اي وزير اخر يتم تعيينه بقرار من مجلس الوزراء لاغراض هذا القانون 2 - المراقب - …

الفصل الثانيانواع التأمين

المادة 3

المادة 3- انواع التأمين لاغراض هذا القانون هي:- 1 - التأمين على الحياة - ويشمل التأمين الذي يكون موضوعه الحياة وتأمين العجز والشيخوخة وماله علاقة بكليهما والادخار. 2 - التأمين ضد الحريق - ويشمل التـأمين ضد الاضرار الناتجه عن الحريق …

الفصل الثالثشركات التأمين

المادة 4

المادة 4 1 - تطبق احكام هذا القانون على جميع شركات التأمين سواء تعاطت اعمالها مباشرة او بواسطة فرع او وكيل. 2 - تطبق احكام هذا القانون الخاصة بشركات التأمين الاجنبية على جماعات التأمين بالاكتتاب الا اذا نص صراحة على خلاف ذلك.

المادة 5

1 - يشترط في شركات التأمين التي تتعاطى اعمالها في المملكة ان تكون شركات مساهمة عامة. ولا ينطبق ذلك على جماعات التأمين بالاكتتاب. 2 - يجب ان يكون مستخدمو الشركة من الاردنيين. ويجوز للشركة ان تستخدم أخصائيين لا يزيد عددهم على ثلاثة من غير …

المادة 6

1 - يجب ان لا يقل رأسمال شركة التأمين المدفوع عن مئة ألف دينار اردني للشركات الاردنية وما يعادل مئتين وخمسين الف دينار أردني للشركات الاجنبية,. 2 - اما اذا سجلت الشركة الاردنية بعد نفاذ هذا القانون، ولم يتم تسديد جميع قيمة اسهمها بعد ، …

المادة 7

1- لا تمنح الشركة اجازة لمزاولة اعمال التأمين الا بعد ان تتم اجراءات التسجيل بموجب قانون الشركات. ولا ينطبق هذه النص على جماعات التأمين بالاكتتاب. 2 - لا يصرح بالعمل لأية شركة تأمين تابعة لأي بلد لا يعامل شركات التأمين الاردنية بالمثل …

المادة 8

على شركات التأمين قبل المباشرة بأعمالها ان تقدم مبلغا من النقود او ما يعادله من اسهم وسندات مقبولة لدى الوزير او رهن عقاري يوافق عليه الوزير مقداره: 1 - عشرون الف دينار اذا كانت الشركة تقوم بأعمال التأمين على الحياة. 2 - عشرة الاف دينار عن …

المادة 9

تودع الوديعة في البنك باسم الشركة لامر الوزير واذا كانت رهنا عقاريا فيسجل في دائرة تسجيل الاراضي باسم الوزير اضافة الى وظيفته بعد ان يقدر الملك المعطى عنه الرهن العقاري بواسطة خبراء يعينهم الوزير ولا يقل عددهم عن ثلاثة. وتكون نفقات التقدير …

المادة 10

للمحكمة ذات الاختصاص ولرئيس الاجراء حق الوديعة مباشرة دون اخد موافقة الوزير عن ديون ناتجة عن اعمال التأمين التي تقوم بها الشركة ولا يجوز حجزها لديون اخرى.

المادة 11

على المراقب ان يطالب الشركة بتكملة الوديعة اذا نقصت عن الحد المقرر قانونا بسبب هبوط قيمة الاسهم والسندات والعقار او لاي سبب آخر. وللوزير في حالة حدوث اضرار جسيمة بالعقار ان يعيد تقديره على حساب الشركة وان يطلب الى الشركة تسديد الفرق حسب …

المادة 12

على المراقب ان يطلب الى الشركة تكملة الوديعة ان قلت بسبب الحجز عليها او على بعضها من قبل المحكمة او رئيس الاجراء وذلك حسب احكام المادة السابقة.

المادة 13

مع مراعاه المادة التاسعة من هذا القانون ، يجوز- بموافقة الوزير- استبدال الوديعة كلها او بعضها باي نوع من انواع الوديعة شريطة ان لا تقل قيمتها عن الحد القانوني للوديعة وقت الاستبدال.

المادة 14

لا يجوز للبنك ان يسلم الوديعة المودعة لديه كلها او بعضها الى الشركة المودعة او اي شخص آخر ولا ان يتصرف بها باي وجه من الوجوه مالم تصدر المحكمة حكما بذلك او بأذن خطي من الوزير يمنحه اذا اقتنع بان ليس على الشركة اية تبعه مالية تتعلق باعمال …

المادة 15

اذا كانت الوديعة نقودا ، فيجوز للبنك بعد اخذ موافقة الوزير ان يستثمرها بموافقة الشركة ولحسابها في اسهم وسندات وعلى البنك ان يحصل جميع فوائد وارباح هذه الاسهم والسندات ويسجلها لحساب الشركة.

المادة 16

على الشركة والبنك ان يشعرا المراقب بكل نقص يطرأ على الوديعة غير النقدية وذلك خلال سبعة ايام من حدوث النقصِ. ويجوز للمراقب ان يطلب في اي وقت من البنك اية معلومات تفصيلية عن الوديعة. وعلى ان يقوم بتقديم تلك المعلومات دون تباطؤ.

الفصل الرابعفروع شركات التأمين الاجنبية

المادة 17

المادة 17 بالاضافة للمعلومات المطلوبة بمقتضى هذا القانون وقانون الشركات على شركة التأمين الاجنبية التي تطلب فتح فرع لها في المملكة ان تقدم ما يلي: 1 - بيانا عن حساب اعمال التأمين التي قامت بها في السنوات الثلاث السابقة لسنة تقديم الطلب …

المادة 18

يدير فرع شركة التأمين معتمد اردني الجنسية يكون مخولا قانونا من قبل الشركة وعلى الشركة اعلام المراقب في حالة استبدال معتمدها بغيره.

المادة 19

1 - يجوز لشركات التأمين الاردنية والاجنبية العاملة في الاردن فتح فروع لها في انحاء المملكة على ان تقوم باعلام المراقب بذلك قبل فتح الفرع. 2 - المركز الرئيسي لشركة التأمين مسؤول عن اعمال جميع الفروع وعن تقديم المعلومات الخاصة بها والمبينة …

الفصل الخامسوكلاء التأمين ووسطاه

المادة 20

المادة 20 يجب ان تتوفر الشروط التالية في وكيل التأمين. 1 - ان يكون اردنيا مقيما في الاردن. 2 - ان يكون قد تجاوز عمره الواحد والعشرين عاما. 3 - ان يكون غير محكوم عليه بجناية اوجنحة مخلة بالشرف والامانة او بالافلاس ولم يرد اعتباره بعد. 4 - …

المادة 21

يجب ان يكون لدى وكيل التأمين وكالة مصدقة حسب الاصول من موكله تخوله القيام بالاعمال التالية:- 1- تمثيله امام المحاكم والهيئات الرسمية وغير الرسمية. 2- تسلم الانذارت والتبليغات والمخابرات الموجهة الى موكله. 3- تزويد الوزير والمراقب والهيآت …

المادة 22

للوزير ان يجيز لوسيط التأمين ممارسة مهنته في الاردن بواسطة وكيل اردني. وعلى وسيط التأمين ان يودع في البنك الوديعة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون.

المادة 23

على وسيط التأمين ان يقدم الى المراقب قبل حصوله علىاجازة التأمين شهادة صادرة عن البلد المسجل فيه اصلا ومصدقة حسب الاصول تثبت انه مرخص له بممارسة هذه المهنة في ذلك البلد وانه مارس اعماله بوصفه وسيطا مسجلا لمدة خمس سنوات على الاقل.

المادة 24

1- يجوز ان يكون وكيل التأمين ممثلا لعدة وسطاء تأمين مسجلين. وفي هذه الحال يجب ان تتعدد الودائع بتعدد الوسطاء. 2- على وسيط التأمين ان يحتفظ بالسجلات المنصوص عليها في هذا القانون والمطلوب من المؤمن الاحتفاظ بها.

الفصل السادساجازة التأمين

المادة 25

المادة 25- على كل من يتعاطى اعمال التأمين ، بأية صفة كانت باستثناء الوكيل بالعمولة ان يحصل على اجازة من الوزير تخوله تعاطي تلك الاعمال. وذلك بعد ان يقوم بدفع الرسوم المنصوص عليها في الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون. ولا يعتبر مجرد تسجيل …

المادة 26

1 - يقدم طلب الاجازة الى الوزير بواسطة المراقب. 2 - بالاضافة لطلب الاجازة تقدم شركة التأمين مع ذلك الطلب المستندات التالية:- 1 - شهادة مصدقة تبين مقدار رأس المال المدفوع. 2 - وثيقة تبين انواع التأمين التي ترغب الشركة القيام بها واذا كانت …

المادة 27

1 - بعد تقديم الوثائق المطلوبة للحصول على اجازة التأمين. يقدم المراقب تقريرا الى الوزير يبين فيه ان رسوم طلب اجازة التأمين المنصوص عليها في الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون قد استوفيت. وان شروط منح الاجازة متوفرة او غير متوفره. وذلك خلال …

المادة 28

تجدد اجازة التأمين سنويا بعد دفع رسوم التجديد المنصوص عليها في الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون ويتم تقديم طلب التجديد الى المراقب ودفع الرسوم قبل شهر على الاقل من بدء كل سنة جديدة للشركة. وينشر دفع تجديد رسم التأمين في الجريدة الرسمية.

المادة 29

يجوز للوزير ايقاف اجازة التأمين الممنوحة بموجب هذا القانون للمدة التي يرتأيها على ان لا تتجاوز السنة او الغاؤها في الحالات التالية:- 1 - اذا خالف المؤمن احكام هذا القانون او قانون الشركات او اي قانون آخر. 2 - اذا امتنع عن تنفيذ حكم واجب …

المادة 30

اذا قرر الوزير ايقاف او الغاء الاجازة فيبلغ ذلك الى المراقب الذي يبلغه بدوره الى المؤمن موضحا المادة القانونية التي اوقفت او الغيت الاجازة بموجبها او المخالفة التي ارتكبها والمدة التي سيتوقف فيها وان يذكر في التبليغ التاريخ الذي تعتبر به …

المادة 31

اذا اوفقت أو الغيت الاجازة فلا يحق للمؤمن اصدار اي عقد جديد للتأمين او تعهد بتحمل المسؤولية ولكن تبقى جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بعقود التأمين الصادرة منه قبل ايقاف او الغاء الاجازة مستمرة كما لو كان المؤمن قائما بأعمال التـأمين.

المادة 32

اذا الغيت الاجازة لأي سبب حسب احكام هذا القانون، فيجوز لذوي الشأن بعد ستة اشهر من تاريخ الالغاء ان يقدموا طلبا الى الوزير بواسطة المراقب لاعادة الاجازة ويكون الطلب مؤيدا بوثائق تثبت زوال سبب الالغاء. ويكون للوزير حق الموافقة وعدم الموافقة.

المادة 33

اذا رفض الوزير اعادة الاجازة حسب احكام المادة السابقة وكان المؤمن شركة او فرع فعلى المراقب اذا لم يتخذ المؤمن قرار بتصفيته ان يطلب من المحكمة تصفية اعمال التأمين العائدة للمؤمن.

المادة 34

في حالة ايقاف الاجازة لمدة معينة وتكملة المؤمن للشروط القانونية التي اوقفت الاجازة بموجبها تعاد له الاجازة بعد انتهاء المدة من قبل المراقب اذا ثبت له توفر جميع شروط الاعادة.

المادة 35

في حالة الغاء أية اجازة او ايقافها من قبل الوزير يجب على المراقب ان يعلن ذلك في الجريدة الرسمية وان يبلغ جيمع البنوك وغرف التجارة وجمعيات التأمين.
الفصل السابعالسجلات

المادة 36

الفصل السابع السجلات المادة 36 على المؤمن ان يحتفظ بدفاتر وحسابات اصولية لكل نوع من انواع التأمين على انفراد واعطاء ايصالات ذات ارقام متسلسلة.

المادة 37

االمادة 37 يجب على المؤمن ان يفتح سجلا خاصا بعقود التأمين التي يصدرها يبين فيه اسم المؤمن له والمستفيد والاقساط المستوفاة وتاريخ الاصدار وان يحتفظ بسجل لطلبات التأمين على الحياة التي تقدم يذكر فيه تاريخ كل طلب واسم مقدمه والاجراء الذي اتخذ …

المادة 38

1- على المراقب ان يحتفظ بسجل يبين فيه اسماء شركات التـأمين ووكلائها وعناوينهم ونوع الوديعة وتاريخ ايداعها وقيمتها والبنك الذي اودعت فيه او دائرة تسجيل الاراضي التي وضعت فيها اشارة الرهن اذا كانت الوديعة رهنا عقاريا كما يجب ان يبين فيه نوع …

الفصل الثامنالمعلومات

المادة 39

المادة 39 -1 - على الشركة ان تقدم الى المراقب ميزانية سنوية مدققه من قبل مدقق حسابات عن اعمال كل فرع من فروع التأمين ، وذلك في خلال تسعة اشهر من تاريخ انتهاء كل سنة مالية. وعيها أيضا ان تقدم اليه تقريرا مفصلا عن اعمال التأمين التي قامت بها …

المادة 40

يجب ان يكون تقرير اعمال التأمين والحسابات الملحقة به والميزانية ودفاتر الشركة مطابقة للواقع وان يكون موقعاً عليها من قبل رئيس مجلس الادارة واحد اعضاء المجلس المفوضين بالتوقيع ومن المعتمد للتوقيع اذا كان المؤمن فرعا لشركة اجنبية او …

المادة 41

1- على الشركة ابلاغ المراقب كل تعديل قي عقد الشركة ونظامها وشروط التأمين العامة وكل تعديل في الاسس الفنية وجدول قيم استرداد العقود ولا يعمل بهذه التعديلات الا بعد اعلام المراقب للشركة بان الوزير قد اقرها. 2- للمراقب ان يطلب اصلاح او …

المادة 42

للوزير بناء على تقرير من المراقب او اي ذي علاقة ان يعين اخصائي تأمين على الحياة ومدقق حسابات قانوني لتدقيق اعمال الشركة وتقديم تقرير له عنها وتكون اجور التدقيق على حساب الشركة ويجوز للوزير ان ينشر تقرير في الجريدة الرسمية اذا اعتقد بضرورة …

الفصل التاسع مواد متفرقةالمادة 43

المادة 43

1- على كل جمعية تأمين مؤسسة في الاردن وفق قانون الجمعيات ومؤلفة من اعضاء مجازين بالقيام باعمال التأمين ان تحتفظ بسجل خاص لمحاضرها وان تزود المراقب بصور عن جميع قراراتها ومحاضر جلساتها موقعة من رئيس الجمعية. 2 -على الجمعية المؤسسة حسب احكام …

المادة 44

على جماعات التأمين بالاكتتاب المؤسسة خارج الاردن ان تقدم الى المراقب حين طلب منحها الاجازة شهادة مصدقة من المراجع المختصة في البلد المختصة في البلد المؤسسة فيه تثبت مضي خمس سنوات على تأسيسها وانها لا تزال تعتبر قائمة ومخولة بممارسة اعمال …

المادة 45

المادة 45 اذا ارادت شركتان او اكثر خاضعة لاحكام هذا القانون الاندماج في بعضها لتكون شركة واحدة فيجوز للوزير ان يوحد اجازاتها بعد ان تقدم كل منها تقرير مفصلا مؤيدا من قبل مدقق حسابات قانوني او اخصائي تأمين على الحياة يبين ان الاندماج لا يضر …

المادة 46

1- بعد موافقة الوزير يعلن عن الاندماج وذلك قبل اصدار الاجازة بشهر في الجريدة الرسمية وفي احدى الصحف المحلية ويكون لكل شخص يرى نفسه متضررا من هذا الاندماج ان يعترض لدى المراقب الذي يحاول ان يجري التسوية بين الفرقاء، فان لم تتم التسوية …

المادة 47

1 -لا يجوز لاي شخص ان يؤمن خارج المملكة بصورة مباشرة او غير مباشرة على عقارات او اموال منقولة او غير منقولة موجودة في المملكة او واردة اليها. 2 -لا تسري احكام الفقرة السابقة على وثائق التأمين الصادرة خارج المملكة قبل نفاذ هذا القانون. 3 - …

المادة 48

على شركات التأمين ان تضع تحت تصرف حاملي عقودها جميع البيانات الواجب تقديمها الى المراقب وان تسلم نسخة منها لكل طالب بدون مقابل.

المادة 49

1 - على شركات التأمين ان تبقى لديها في الاردن الاموال التالية:- أ- شركات التأمين على الحياة وضمان رؤوس الاموال كامل الاحتياطي الحسابي الخاص بالعقود المبرمة في الاردن. ويجوز للوزير على ضوء الاوضاع الاقتصادية في البلاد ان يخفض نسبة ما يجب …

المادة 50

تصدر العقود المستعملة في الاردن على الحياة وضد الحريق والحوادث باستثناء خيانة الامانة والمسوؤلية المدنية باللغة العربية ويجوز ان تدرج ترجمة دقيقة لها بلغة اجنبية.

المادة 51

المادى 51 كل مؤمن اوقفت او الغيت اجازاته واستمر بممارسة اعمال التأمين بعد هذا الايقاف او الالغاء يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد علىالالفي دينار او بكلتا العقوبتين.

المادة 52

لا تمنح اجازات تأمين عديدة لشركات تأمين اجنبية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ولمجلس الوزراء تمديد هذا المنع مدة اخرى حسبما يجده مناسبا.

المادة 53

على شركات التأمين العاملة في المملكة ان توفق اوضاعها حسب نصوص هذا القانون في مدة اقصاها سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية والا اعتبرت انها غير مجازة لتعاطي اعمال التأمين. ويجوز للوزير تمديد هذه المدة ستة اشهر اخرى.

المادة 54

للوزير ان يصدر التعليمات الواجب اتباعها لمراقبة وتنظيم اعمال التأمين طبقا لنصوص هذا القانون على شكل قرارات تنشر في الجريدة الرسمية.

المادة 55

لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يصدر من وقت للآخر الانظمة الضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون وللغايات التالية بوجه خاص:- 1 - تحديد الرسوم الواجب استيفاؤها بموجب هذا القانون. 2 - الغرامات الواجب دفعها حين ارتكاب اية مخالفة لاحكام هذا …

المادة 56

تلغى احكام اي تشريع سابق تتعارض مع نصوص هذا القانون.

المادة 57

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون كل ضمن اختصاصه.

اسأل مساعدك عن قانون مراقبة اعمال التأمين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية