نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون وقاية النبات رقم 119 لسنة 1927
- الجريدة الرسمية
- العدد 176، ص 2
- نُشر
- 15 كانون الثاني 1927
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون وقاية النبات غير ساري
رقم 119 لسنة 1927 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 176، ص 2، نُشر في 15 كانون الثاني 1927
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1927 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 11
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (11)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
المادة الثانية - يجوز لرئيس النظار: أ - ان يحدد ما يعد مرضا او وباء زراعيا ب - ان يمنع منعا باتا او مقيدا بشرائط ادخال كل نبات او بذور او ثمر او رزم او غلف او لفائف او اي تراب كان الى منطقة شرقي الاردن اذا ارتاى ان منعه ضروري لملافات حدوث …
المادة 3
المادة الثالثة - يحق لمفتش النبات او مامور المكوس اتلاف او مصادرة كل نبات او ما ينتج منه او اي شيء اخر يدخل الى امارة شرقي الاردن او يتشبث صاحبه بادخاله خلافا لنواهي هذا القانون او خلافا لاحكامه ولا يعوض صاحب المواد المصادرة او المتلفة
المادة 4
المادة الرابعة - يحق لمفتش النبات ان يدخل ضمن الشرائط القانونية بدون سابق اعلان الى اية ارض او زراعة او بناء غير مستعمل للسكن او اي جزء منه قصدا جراء التحري على اي تركيب نباتي او حيواني او اي نباتي مصاب بمرض او وباء او اي تراب او سماد او …
المادة 5
المادة الخامسة - يحق لمفتش النبات ان ينذر كتابة صاحب الارض او ساكنها او صاحب الزراعة ليتخذ تدابير معينة خلال مدة يحددها لاستئصال اي مرض او نبات او لمنع سريانه بين النبات الاخر وله الحق في ان يتلف كل نبات اتلافا تاما سواء كان مصابا بمرض …
المادة 6
المادة السادسة - اذا احجم مالك الارض او ساكنها او صاحب الزراعة او قصر احدهم في تنفيذ الانذار المبلغ اليه وفقا للمادة (5) من هذا القانون فلمفتش النبات الحق في اتخاذ التدابير المذكورة بنفسه ويجبر المقصر على دفع النفقات التي تكبدها المفتش …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المخالفات المادة الثانية عشرة يعد مخالفا لهذا القانون أ - كل من يمانع موظفا او يحول دون قيامه بالوظائف المخولة له بمقتضى هذا القانون ب - كل من يابى الامتثال لنصوص هذا القانون او يهمل ذلك او يتصرف تصرفا مخالفا لاحكامه او اي امر او نظام سن …
المادة 13
المادة 14
سلطة عمل الانظمة المادة الرابعة عشرة - يجوز لمدير الزراعة ان يسن بموافقة رئيس النظار انظمة بشان الامور الاتية:- أ - ان ينظم او يمنع او يضع شرائط لنقل اي نبات او رزمة او لفائفه او اي تراب او سماد من اية ارض او زراعة من قسم من شرقي الاردن …
اسأل مساعدك عن قانون وقاية النبات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.