التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الجزاء العسكري رقم 27 لسنة 1943

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 783، ص 247
نُشر
30 كانون الأول 1943
المواد
44
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الجزاء العسكري رقم 27 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 783، ص 247)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الجزاء العسكري غير ساري

رقم 27 لسنة 1943 · 44 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 783، ص 247، نُشر في 30 كانون الأول 1943

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1943 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

القانون الاساسي لشرق الاردن رقم 0 لسنة 1928غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 44

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الجزاء العسكري) ويعمل به بعد مرور شهر واحد من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

يجوز لقائد الجيش العربي او اي ضابط قد يخوله تلك الصلاحيات ان يعقد مجلسا عسكريا من اجل محاكمة اي فرد من افراد الجيش العربي بجريمة مخالفة لهذا القانون

المادة 3

يؤلف المجلس العسكري من رئيس و من عضوين على الاقل عندما يكون المتهم ضابطا يكون الرئيس اما قائد منطقة او قائد كتيبة على ان لايكون المتهم مرؤوسا منه مباشرة اما في الحالات الاخرى فلا يكون رئيس المجلس دون رتبة رئيس ويكون اعضاء المجلس من الضباط …

المادة 4

يجوز للمجلس العسكري ان يفرض عقوبة او اكثر من العقوبات التالية: أ- الاعدام ب- الحبس المؤبد او لمدة اقصر جـ- الطرد من الجيش العربي د- تنزيل الرتبة هــ- فقدان الاقدمية في الرتبة و- التعنيف او التوبيخ ز- الحرمان من الراتب لمدة لا تزيد على …

المادة 5

حيثما ورد نص بمقتضى هذا القانون يفرض عقوبة عن اي جرم معين تطبق هذه العقوبة او اية عقوبة اخف منها غير انه لا يجوز في اية حالة ان تفرض عقوبة اكبر مما ورد في النص.

المادة 6

لا ينفذ القرار او الحكم الصادران من مجلس عسكري قبل التصديق عليهما من قبل قائد الجيش العربي او الضابط المفوض من قبله يجوز لقائد الجيش لعربي او الشخص المفوض من قبله اما ان يصديق القرار والحكم او ان يلغي القرار ويامر باطلاق سراح المتهم او ان …

المادة 7

لا ينفذ حكم الاعدام ما لم يقترن بتصديق سموالامير المعظم وفقا لاحكام القانون الاساسي ولا ينفذ حكم الطرد او تنزيل الرتبة بالنسبة لضابط المحكوم عليه باحدى هاتين العقوبتين مل لم يقترن ذلك بتصديق سموالامير المعظم.

المادة 8

ليس في هذا القانون ما يؤثر على ما لسموالامير المعظم من حق معنوي بمقتضى احكام القانون الاساسي.

المادة 9

اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي 1- هجر او سلم بصورة شائنة اي حصين او مكان او نقطة او مخفر او استعمل اية وسيلة لارغام اي قائد او اي شخص اخر على ان يجر او يسلم بصورة شائنة باي حصن او مكان او اي نقطة …

المادة 10

اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي في اثناء وجوده في الخدمة الحربية اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي وهي: 1- غادر الصفوف للحصول على اسرى او نهب بحجة حمل الجرحى الى المؤخرة دون ان يكون قد تلقى اوامر ضابطه الأعلى 2- اتلف او اضر باي مال …

المادة 11

المادة الحادية عشرة: 1- اذا قام اي فرد من افراد الجيش العربي، عن خيانة باعطاء كلمة المرور او كلمة السر او الاشارة الجوابية لاي شخص لا يحق له ان يتلقاها او اعطى عن خيانة كلمة مرور او كلمة سر او اشارة جوابية خلاف كلمة المرور او كلمة السر او …

المادة 12

اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم المبينة التالية فيما بلبي وهي: 1- سبب تمردا او فتنة في الجيش العربي او في قوات جلالته البريطانية او تآمر مع اى شخص آخر او اشخاص آخرين على التسبب بايقاغ ذلك. 2- حاول امالة اي شخص عن …

المادة 13

اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم المبينة التالية وهي: 1- ضرب ضابطه الاعلى وهو قائم بوظيفته او استعمل او اقدم على استعمال العنف معه يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس المؤبد او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور …

المادة 14

اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم التالية وهي: 1 - عصى اي امر مشروع اصدره اليه شخصيا ضابطه الاعلى في اثناء قيامه بمهام وظيفته بصورة يظهر معها انه يتحدى السلطة عمدا سواء كانت الاوامر المذكورة قد صدرت اليه شفويا ام …

المادة 15

اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم التالية المبينة وهي: 1- كان ذا علاقة في شجار او عراك او اضطراب ورفض اطاعة اي ضابط امر بتوقبفه( ولو كان ذلك الضابط دون رتبة) او ضرب ذلك الضابط اواستعمل او اقدم على استعمال العنف …

المادة 16

اذا اهمل اي فرد من افراد الجيش العربي باطاعة الاوامر العامة او اي اوامر الحامية او غير ذلك من الاوامر يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس او اية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.

المادة 17

اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي وهي: أ- فر او حاول الفرار من الجيش العربي ب- اقنع فردا من افراد الجيش العربي بالفرار من الجيش او سعى او دبر او حاول اقناعه بذلك يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري …

المادة 18

المادة 18 اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي او اي جرم من الجرائم المبينة التالية وهي: 1 - ساعد فردا من افراد الجيش العربي على الفرار 2- كان مطلعا على فرار فرد من افراد الجيش العربي او على ازماعه على الفرار ولم يبلغ ذلك فورا لضابطه …

المادة 19

اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم التالية وهي: 1 - تغيب بدون اجازة. 2 -تخلف عن الحضور الى مكان الاستعراض او الى الملتقى الذي عينه له ضابطه الاعلى او غاد ر اي مكان كهذا دون اذن قبل استبداله بغيره او غادر الصفوف دون ان …

المادة 20

اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي وهي: اذا ابتز نقودا اوتوطأ على ابتزاز نقود او ما تقدر قيمته بالنقود بواسطة التهديد او استعمال العنف تجاه اي شخص اخر او التهديد باتهامه بجريمة او جرم بمقتضى هذا …

المادة 21

اذاارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم المبينة وهي: اذا كان مسؤولا عن حفظ اوتوزيع اية اموال او سلع عامة او سلع خاصة بالفرقة او كان ذا صلة بذلك وسرق تلك الاموال او السلع او اساء استعمالها بطريق الاحتيال او اختلسها او كان ذا …

المادة 22

اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم التاليةوهي: 1- تمارض او تظاهر بالمرض او العجز او سبب لنفسه مرضا او عجزا. 2 - عطل عضو من اعضائه او آذى نفسه قصدا او عطل قصدا عضوا من اعضاء اي فرد من افراد الجيش العربي او آذاه سواء …

المادة 23

اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي جرم السكر سواء أكان عندئذ قائما بالنوبة ام لم يكن يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس او بأيةعقوبة وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.

المادة 24

اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم التالية وهي: 1 - كان يرأس حرسا او مخفرا او دورية او نقطة واطلق سراح شخص عهد اليه بدون تفويض قانوني سواء كان ذلك عن قصد او بدون قصد. 2 - سمح لشخص عهد به اليه او لشخص من واجبه المحافطة …

المادة 25

اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم المبينة التالية وهي: 1- استبقى بلا ضرورة شخصا تحت التوقيف او الاعتقال دون ان يحضره للمحاكمة او تخلف عن عرض قضيته على السلطة المختصة لاجراء التحقيق فيها 2- عهد بشخص الى اي ضابط او صف …

المادة 26

اذا كان اي فرد من افراد الجيش العربي قيد التوقيف او الاعتقال او محبوسا في السجن او موضوعا تحت الحفظ القانوني على اي وجه اخر وفر او حاول الفرار فانه يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس او باية عقوبة وفقا لما هو مذكور في هذا القانون

المادة 27

اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم التالية وهي: 1- اذا حمل اي شخص عنوة على حمل او نقل شيء او تقديم مؤن دون تفويض قانوني بذلك 2 -فرض اي جعل على بيع المؤن او السلع التي تجلب الى اي حصن او مخيم او نقطة او ثكنة او مكان …

المادة 28

اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي الجرم من الجرائم التالية وهي: 1- تخلى او كانت له صلة في التخلي عن اسلحته او عدته او مهماته او ادواته او ثيابه اولوازمه العسكرية او عن اي حصان او جمل اوبغل او حمار او طائر معهود اليه او عن اية موال …

المادة 29

اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم التاليةوهي: 1- ادخل عن علم منه اي بيان كاذب او احتيالي او كانت له صلة في ادخال بيان كهذا او تقريرا او كشف او جدول دوام او قائمة رواتب او شهادة او دفتر اوامر عسكرية او اي مستند اخر …

المادة 30

اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم التالية وهي: 1- ترك لدى توقيعه مستندا يتعلق بالرواتب او الاسلحة والذخائر او العتاد والالبسة او المهمات العسكرية او الارزاق او الاثاث او الفراش او الاغطية او الشراشف او الادوات او …

المادة 31

اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي الجرم من الجرائم التالية وهي: 1 -قدم شكاية كاذبة ضد اي فرد من افراد الجيش العربي وهو يعلم ان شكواه كاذبة 2- ادلى عن علم منه اثناء تقديمه شكاية عن حيف يعتقد انه لحق به ببيان كاذب ينال من سمعه اي فرد من …

المادة 32

اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم التالية وهي: 1- تبلغ مذكرة للحضور اوامر بالحضور لاداء الشهادة امام مجلس عسكري وتخلف عن الحضور 2 -رفض اداء اليمين بعد ان كلفه مجلس عسكري بادائه او رفض اعطاء اقرار او تاكيد بعد ان كلفه …

المادة 33

اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي الجرم التالي وهو ان يعطي عن قصد بينة كاذبة لدى استجوابه بعد اليمين او بعد اعطاء الاقرار او التاكيد امام مجلس عسكري يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا …

المادة 34

اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم التالية وهي: 1- طلب عن قصد من اي شخص مسكنا او ماوى مهما كان نوعه مما لا يحق له ان يطلبه 2 - اساء معاملة الساكن في بيت اي مخصص لمأوى اي شخص او حيوان باستعمال العنف او ابتزاز المال او …

المادة 35

اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم التالية وهي: 1- طلب عن قصد اية عربات او حيوانات او مراكب او اية واسطة اخرى من وسائط النقل او اي طعام او علف او ارزاق مما لا يتطلبه الجيش العربي بالفعل. 2 -لم يفرج بوجه السرعة الممكنة …

المادة 36

كل فرد من افراد الجيش العربي ظهر فيما بعد انه ارتكب الجرم التالي وهو انه اعطى عن قصد جوابا كاذبا عن اي سؤال من الاسئلة المثبتة في ورقة الاقرار وجهه اليه الشخص الذي حضر امامه لاعطاء الاقرار او وجه اليه بايعاز من ذلك الشخص يعاقب لدى ادانته …

المادة 37

اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرمين التالين وهما: 1 - كان ذا صلة في تجنيد اي رجل وهو يعلم او كان لديه سبب معقول يحمله على الاعتقاد بان ذلك الرجل هو في حالة تجعل تجنيده منطويا على ارتكاب جرم خلافا لاحكام هذا القانون 2 …

المادة 38

اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي الجرم التالي وهو انه استعمل الفاظا تنطوي على الخيانة او عدم الولاء لسمو الامير المعظم يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.

المادة 39

اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي الجرم التالي دون تفويض قانوني سواء كان يخدم في الجيش العربي ام لم يكن وهو انه افشى شفهيا او كتابة او بالاشارة او على اي وجه اخر عدد رجال الجيش العربي او عدد رجال اية قوات او مواقعها او مخازن الاسلحة …

المادة 40

اذا ارتكب ضابط او صف ضابط اي جرم من الجرمين التاليين وهما: 1- ضرب جنديا او اساء معاملته على اية صورة اخرى. 2 -تسلم راتب اي ضابط او صف ضابط او جندي واحتفظ به على وجه غير مشروع اورفض بصورة غير مشروعة ان يدفعه عند استحقاقه يعاقب لدى ادانته …

المادة 41

المادة 41 اذا ارتكب اي فرد من افرا د الجيش العربي اي جرم من الجرمين التاليين وهما: 1- اشترك في مبارزة او شجع على وقوعها اوكانت له صلة فيها او تواطا عليها 2 -حاول الانتحار يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس او باية عقوبة اخف وفقا لما …

المادة 42

اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم التالية وهو انه وجد مذنبا باتيان عمل او تصرف او اضطراب او اهمال من شانه الاضرار بحسن النظام والضبط العسكري؛ يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس او باية عقوبة اخف وفقا لما هو …

المادة 43

اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي جريمة بمقتضى احكام هذا القوانين الجزائية الاردنية فيعتبر انه قد ارتكب جريمة بمقتضى احكام هذا القانون ويعرض بعد ادانته من قبل مجلس عسكري الى العقوبة التي تفرض بموجب تلك القوانين الجزائية من اجل الجريمة …

المادة 44

يطبق هذا القانون على الجرائم التي ترتكب خلافا لاحكامه من قبل افراد الجيش العربي خارج شرق الاردن فقط.

اسأل مساعدك عن قانون الجزاء العسكري.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية