نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 و المادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم(18) لسنة 1992. رقم 59 لسنة 1999
- الجريدة الرسمية
- العدد 4383، ص 3754
- نُشر
- 2 تشرين الأول 1999
- المواد
- 57
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 و المادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم(18) لسنة 1992. رقم 59 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3754)
حياة القانون
نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية ساري
رقم 59 لسنة 1999 · 57 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3754، نُشر في 2 تشرين الأول 1999
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 57
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الهاشمية المجلس: مجلس امناء الجامعة الرئيس: رئيس الجامعة مجلس العمداء: مجلس العمداء في …
المادة 3
اللوازم المادة 3- تتولى دائرة اللوازم المهام والصلاحيات التالية:- أ- الاتصال بمصادر توريد اللوازم داخل المملكة وخارجها ، وتزويد اللجنة والجهات الأخرى المختصة بشراء اللوازم في الجامعة بالمعلومات التي تتوافر لديها عن تلك المصادر. ب- توفير …
المادة 4
المادة 4- أ- يتم شراء اللوازم وفقاً للصلاحيات التالية ,على ان يراعى الحصول على اللوازم بأفضل الأسعار والشروط ودرجة الجودة، وان يتم هذا الشراء باستدراج عروض كلما أمكن ذلك: 1- بقرار من رئيس القسم الأكاديمي او مدير الدائرة اذا كانت قيمة …
المادة 5
المادة 5- أ- يقدم طلب شراء اللوازم الى دائرة اللوازم، قبل مدة كافية لتمكينها من القيام باجراءات الشراء، بما في ذلك احالة الطلب للجنة المختصة. ب- يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على مائتي دينار بموجب طلب صادر عن الرئيس او العميد او …
المادة 6
المواد المكتبية المادة 6- تتولى المكتبة المهام والصلاحيات التالية:- 1- الاتصال بمصادر توريد المواد - المكتبية من ناشرين وموزعين ومكتبات تجارية داخل المملكة وخارجها ، وتزويد اللجنة واللجان الفرعية والجهات الأخرى المختصة بالمواد المكتبية …
المادة 7
المادة 8
المادة 8- يتم شراء المواد المكتبية باستدراج عدد مناسب من العروض ، على ان يراعي في ذلك الحصول على افضل الشروط والأسعار وبدل الاشتراك وفقا للصلاحيات التالية:- أ- لمدير المكتبة:- 1- شراء مواد مكتبية لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار في المرة …
المادة 9
المادة 9- تتولى لجنة يؤلفها مدير المكتبة من ثلاثة من موظفيها مسؤولية تسلم المواد المكتبية الموردة للمكتبة اذا كانت قيمتها لا تزيد على ألف دينار، واذا زادت القيمة على ألف دينار يتم التسلم من قبل لجنة يؤلفها الرئيس، بناء على تنسيب مدير …
المادة 10
المادة 10- أ- يجوز اهداء الكتب من الرصيد المكرر في مكتبة الجامعة وفقاَ للصلاحيات التالية:- 1- لمدير المكتبة اهداء ما لا يزيد على خمسة وعشرين كتاباَ من عناوين مختلفة للجهة الواحدة، وبنسخة واحدة من كل عنوان، على ان لا تزيد قيمة ما يتم اهداؤه …
المادة 11
المادة 11- أ- يتم اتلاف المواد المكتبية غير القابلة للترميم، وتشطب قيودها كما تشطب قيود المواد المفقودة من المكتبة وفقاً للاحكام والصلاحيات التالية: 1- بقرار من مدير المكتبة ، بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها من ثلاثة من موظفي …
المادة 12
الأشغال المادة 12- تتولى دائرة الهندسة والصيانة في الجامعة المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ الاشغال الخاصة بالجامعة. ب- الاشراف على الاشغال التي ينفذها المتعهدون ، ومراقبة تنفيذها اما مباشرة بواسطة الدائرة، او بالاشتراك مع …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 15- أ- يتم تنفيذ الأشغال باستدراج عدد مناسب من العروض ،على ان يراعى عند الاحالة الحصول على أفضل الأسعار والشروط ودرجة الجودة وفقاً للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من العميد او المدير او مدير دائرة الهندسة والصيانة اذا كانت كلفة الأشغال …
المادة 16
العطاءات المركزية المادة 16- أ- تؤلف في الجامعة لجنة تسمى " لجنة العطاءات المركزية " ، برئاسة نائب الرئيس الذي يسميه الرئيس، وعضوية كل من:- 1- مدير الشؤون المالية في الجامعة - نائباً للرئيس 2- مدير دائرة الهندسة والصيانة في الجامعة. 3- …
المادة 17
المادة 17-أ-تتولى اللجنة مسؤولية شراء اللوازم والمواد المكتبية وتنفيذ الأشغال اذا كانت قيمتها او كلفتها المقدرة تزيد على عشرة آلاف دينار، وذلك عن طريق العطاءات التي تطرحها، وفقاَ للأحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام، وتكون …
المادة 18
المادة 18- على الرغم مما ورد في المادة (17) من هذا النظام، للجنة شراء لوازم او مواد مكتبية او تنفيذ أشغال للجامعة بالتفاوض مع المتعهدين وتلزيمهم توريد تلك اللوازم او المواد المكتبية او تنفيذ الاشغال المطلوبة دون طرح عطاء، وذلك في اي من …
المادة 19
المادة 19- أ- يجري توريد اللوازم والمواد المكتبية وتنفيذ الأشغال بموجب شروط عامة تقررها اللجنة لهذه الغاية تتضمن كيفية تسديد أثمان تلك اللوازم او المواد او كلفة الأشغال، واجراءات تسلمها من المتعهدين، وتمديد مدة التسلم وتحديد التعويضات عن …
المادة 20
طرح العطاءات واحالتها المادة 20- يعلن رئيس اللجنة عن طرح العطاء قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد لفتحه، و يجوز في حالات خاصة تقليص المدة بقرار من الرئيس، على ان ينشر الاعلان في يوم واحد في صحيفتين يوميتين محليتين على …
المادة 21
المادة 21- أ- يراعى عند طرح اي عطاء ان تحقق شروطه ومواصفاته واجراءاته مبدأالمنافسة للجهات المؤهلة والقادرة على القيام بالالتزامات المطلوبة في العطاء، واعطاء مدة كافية لتلك الجهات لدراسة وثائق العطاء وتقديم العروض له. ب- لا يجوز لاي جهة في …
المادة 22
المادة 22- يجب ان تكون جميع الوثائق المتعلقة بالعطاءات والعقود والاتفاقيات التي تبرم بشأنها، وسائر الوثائق والمعاملات والمراسلات المتعلقة بها باللغة العربية،على انه يجوز للجنة ان توافق على المخططات والمواصفات والتقارير الفنية …
المادة 23
المادة 23- أ- يخصص صندوق محكم وفقاً للنموذج الذي تقرره اللجنة، يحفظ لدى رئيسها لايداع عروض العطاءات فيه، ويكون له ثلاثة اقفال بمفاتيح مختلفة، يحتفظ كل من رئيس اللجنة ومدير اللوازم ومدير الشؤون المالية بواحد منها، ولا يفتح الصندوق الا بحضور …
المادة 24
المادة 24-أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يترتب على المشترك في اي عطاء ان يقدم للجنة كفالة بنكية مقطوعة تحددها اللجنة في دعوة العطاء لا تقل عن (5% ) خمسة بالمائة من قيمة العرض الذي تقدم به، او ان يقدم تأمينا نقدياَ يعادل تلك …
المادة 25
المادة 25- أ- يفتح صندوق العطاءات في الموعد المحدد لذلك بحضور النصاب القانوني للجنة، وتفض ظروف العروض وتقرأ الاسعار المقدمة فيها من قبل رئيس اللجنة او من قبل من يكلفه من اعضائها، ويوقع اعضاء اللجنة على العروض ومرفقاتها، وتختم هذه العروض …
المادة 26
المادة 26- أ- اذا طرح عطاء وكان عدد العروض المقدمة له يقل عن ثلاثة فيترتب على اللجنة في هذه الحالة اعادة العروض الى اصحابها دون فتحها والاعلان مرة اخرى عن العطاء، واذا كان عدد العروض الواردة بعد الاعلان الثاني يقل عن اثنين، او اذا كانت تلك …
المادة 27
المادة 27- أ- يترتب على اللجنة التقيد عند الاحالة بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء، مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة وامكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة، ومدى قدرة المتعهد او المقاول او المستشار على القيام بالعمل المطلوب حسب الشروط …
المادة 28
المادة 28- للجنة الاستعانة بأي خبير او فني او ذي اختصاص، من العاملين في الجامعة او غيرهم، في دراسة اي عطاء او العروض المقدمة فيه، او اي موضوع آخر مما يدخل ضمن اختصاصها بمقتضى أحكام هذا النظام. وتصرف لذلك الخبير او الفني او صاحب الاختصاص …
المادة 29
المادة 30
المادة 30- أ- 1- لا يجوز لأي من العاملين في الجامعة او اعضاء المجالس فيها الاشتراك في اي عطاء خاص بها، او تلزيمه توريد لوازم او مواد مكتبية او تنفيذ اشغال للجامعة. 2- يحظر على اي متعهد او مقاول ان يشترك في العطاء او المناقصة التي يقدمها …
المادة 31
المادة 31- أ- بعد المصادقة على قرار الاحالة من الجهة المخولة بذلك، يبلغ المتعهد الذي احيل عليه العطاء قرار الاحالة خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماَ من تاريخ المصادقة ، ويؤخذ توقيعه او توقيع وكيله القانوني المفوض اليه التبليغ ، و اذا تعذر …
المادة 32
المادة 32- أ- يوقع الشخص الذي احيل عليه اي عطاء عقداَ لتنفيذه وفقاَ للشروط والمواصفات المقررة للوازم والمواد المكتبية والاشغال المطلوبة في العطاء، على ان ينص في العقد على ان تلك الشروط والمواصفات والامور الاخرى الواردة في دعوة العطاء وفي …
المادة 33
المادة 33- اذا لم يقم المتعهد الذي احيل عليه العطاء بعد تبليغه قرار احالته عليه بتوقيع عقد تنفيذ العطاء ، وتقديم الكفالات والتأمينات المطلوبة منه ، بمقتضى أحكام هذا النظام ، خلال خمسة عشر يوماَ من تاريخ تبليغه قرار الاحالة ، فيعتبر …
المادة 34
المادة 34- أ- اذا تخلف المتعهد عن تنفيذ العطاء الذي احيل عليه كلياَ او جزئياَ ، او خالف اي شرط من شروط العقد، فيحق للجنة ان تتخذ بحقه الاجراءات التالية او أياَ منها:- 1- مصادرة مبلغ الكفالة التي قدمها ذلك المتعهد او بعضه ضماناَ لحسن …
المادة 35
المادة 35- أ- اذا تعذر شراء اللوازم او المواد المكتبية من الاسواق المحلية، لعدم توافرها فيها سواء من حيث الكمية او النوع او الجودة، او تعذر استيرادها وكانت مصلحة الجامعة، وماهية تلك اللوازم، او المواد المكتبية، مما يجب توفيره للجامعة خلال …
المادة 36
المادة 36-أ- للرئيس ، بناء على تنسيب اللجنة، الموافقة على ان يدرج في دعوة العطاء وشروط عقد تنفيذه ما يلي:- 1- زيادة او تخفيض كمية اي لوازم او مواد مكتبية او اشغال تقرر توريدها او تنفيذها للجامعة، بموجب عطاء احيل بمقتضى أحكام هذا النظام، …
المادة 37
تسلم اللوازم والأشغال المادة 37-أ- يشكل الرئيس لجنة او اكثر لتسلم اللوازم والاشغال الخاصة بالجامعة، والتي يتم توريدها او تنفيذها بعطاء، وكذلك تسلم المساعدات او الهبات. ب- يتم تسلم اللوازم التي يتم شراؤها بصورة مباشرة، وكذلك الاشغال التي …
المادة 38
المادة 38-أ- على اللجنة المشكلة لتسلم اي لوازم او مواد مكتبية او اشغال تتعلق بالجامعة بمقتضى احكام هذا النظام، ان تنظم محضراً بذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ تسلم تلك اللوازم او المواد المكتبية او الاشغال، وتعطى نسخة منه …
المادة 39
المادة 39- يقدم المتعهد الذي قام بتسليم لوازم او اشغال بموجب اي عطاء كفالة صيانة، او كفالة ضمان حسن التصنيع بعد استعمالها، تعادل (5% ) خمسة بالمائة من مقدارها، اذا كانت تلك اللوازم او الاشغال تتطلب ذلك على ان تكون الكفالة سارية المفعول …
المادة 40
ادخال اللوازم واخراجها وصرفها وبيعها ومبادلتها واهداؤها وشطبها وجردها المادة 40-أ- يتم ادخال اللوازم في قيود المستودعات بعد تسلمها مباشرة، وذلك بموجب مستند الادخال المقرر موقعاً حسب الاصول، ومعززاً بمحضر التسلم وأمر شراء اللوازم والفاتورة …
المادة 41
المادة 42
المادة 42- تباع اللوازم التي لا تحتاج اليها الجامعة او غير الصالحة بموافقة الرئيس، بواسطة لجنة يؤلفها لهذا الغرض من ثلاثة من العاملين في الجامعة، وتباع بالطريقة التي تراها تلك اللجنة مناسبة للمصلحة الجامعة، وفقاً للاحكام التالية:- أ- …
المادة 43
المادة 44
المادة 45
المادة 45- يتم اهداء اللوازم من الجامعة وفقاً للصلاحيات التالية:- أ- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم المراد اهداؤها لا تزيد على ألف دينار في المرة الواحدة، على ان لا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خلال السنة الواحدة على …
المادة 46
المادة 46- أ- يتم اتلاف اللوازم غير الصالحة وتشطب قيودها، كما تشطب قيود اللوازم المفقودة وفقاً للأحكام والصلاحيات التالية:- 1- بقرار من العميد المختص او المدير، حسب مقتضى الحال، اذا كانت اللوازم تقتضي الاتلاف السريع، وكانت قيمتها لا تزيد …
المادة 47
المادة 47- تنظم مستندات اخراج باللوازم التي تم التصرف بها بالبيع او الاهداء، او الاتلاف بمقتضى أحكام هذا النظام، ويشار فيها الى الطريقة التي تم بها التصرف باللوازم، وتشطب بعد ذلك من القيود حسب الاجراءات والاصول المعمول بها.
المادة 48
الاشراف على اللوازم ومراقبتها المادة 48- أ- اذا نقل اي امين مستودع، فيتم تسليم اللوازم التي في مستودعه الى امين المستودع الجديد، بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع او للقيود الرسمية لتلك اللوازم يتم توقيعها من الطرفين معاَ، ويصادق …
المادة 49
المادة 49- يكون العميد او المدير مسؤولاً عن اللوازم المصروفة لكليته او وحدته، ومراقبتها ومتابعة طريقة استعمالها، وحسن الاستفادة منها في الاغراض المقررة لها، وتأمين الوسائل اللازمة لحماية موجودات الكلية او الوحدة.
المادة 50
المادة 50- على جميع امناء المستودعات والموظفين الذين تناط بهم اعمال امناء المستودعات، او تعهد اليهم لوازم، ان يقدموا كفالات مالية مصدقة من الكاتب العدل بالقيمة التي يحددها الرئيس، على ان تتحمل الجامعة جميع الرسوم المترتبة على تلك الكفالات.
المادة 51
المادة 52
المادة 53
المادة 53- لا يجوز اجراء اي محو او حك او شطب في الدفاتر او السجلات او الطلبات او المستندات المتعلقة باللوازم والمواد المكتبية او القيام بأي اضافة اليها او بين سطورها، ويجب ان يتم التصويب لأي قيد بالحبر الاحمر، وان يوقع عليه الشخص الذي قام …
المادة 54
المادة 54- اذا تسبب اي من العاملين في الجامعة ، او من سواهم في فقد او اتلاف لوازم او مواد مكتبية او اشغال، عن قصد او بسبب الخطأ او الاهمال، وكانت قيمة هذه اللوازم او المواد المكتبية او كلفة الاشغال تزيد على مائة دينار، يشكل الرئيس لجنة …
المادة 55
المادة 55- يتم تأجير الاموال المنقولة او غير المنقولة التي تعود ملكيتها للجامعة اذا كانت فائضة عن حاجتها ، او كانت معدة للتأجير او الاستثمار، كما يتم استئجار مثل تلك الاموال لتغطية حاجة الجامعة وفقاَ للشروط والتعليمات التي يصدرها مجلس …
المادة 56
المادة 57
اسأل مساعدك عن نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.