نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الجمعيات التعاونية / صادر بمقتضى المادة 32/ب من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 2 لسنة 1970
- الجريدة الرسمية
- العدد 2133، ص 2
- نُشر
- 2 تشرين الثاني 1968
- المواد
- 54
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الجمعيات التعاونية / صادر بمقتضى المادة 32/ب من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 2 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 2)
حياة القانون
نظام الجمعيات التعاونية / صادر بمقتضى المادة 32/ب من قانون التعاون المؤقت ساري
رقم 2 لسنة 1970 · 54 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 2، نُشر في 2 تشرين الثاني 1968
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1970 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 54
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تفسير الاصطلاحات يكون للكلمات والعبارة التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- منطقة المساحة الجغرافية التي تشملها اعمال الجمعية وفقا لعقد تأسيسها. نظام الجمعية الداخلي نظام …
المادة 3
الجمعية التعاونية المادة 3- تعتبر جمعية تعاوينة كل جمعية تؤسس طبقا لاحكام القانون وهذا النظام ويكون عدد اعضائها ورأسمالها الاسهمي غير محددين وغايتها مساعدة اعضائها اقتصاديا بوصفهم منتجين او مستهلكين او مستفيدين من خدماتها. وذلك بقيامها …
المادة 4
تسمية الجمعية ومركزها وخاتمها المادة 4 -أ- يكون لكل جمعية تسمية خاصة بها توضح نوعها ومركزها او منطقة عملها وان تكون هذه التسمية خالية من اسم اي شخص او ذات دلالة على العائلية او القبلية او الطائفية. ب- على كل جمعية ان تستعمل لفظة تعاون او …
المادة 5
المادة 5- تكوين الجمعية (أ) تتكون الجمعية من افراد لا يقل عددهم عن عشرة ويجوز قبول الجمعيات والهيئات والمؤسسات التي لا تبغي الربح في عضويتها ويجب في هذه الحالة ان لايقل عددهم عن خمسة. (ب) ينتخب المؤسسون الموقعون على طلب التأسيس من بينهم …
المادة 6
المادة 6- طلب تأسيس الجمعية (أ) يقدم طلب تأسيس الجمعية حسب النموذج المقرر على اربع نسخ موقعاً من المؤسسين الى المدير العام الذي يجري تقييما اقتصاديا للمشروع يرفع الطلب الى الوزير مشفوعا برأيه في تسجيل الجمعية خلال شهر من تسلمه الطلب. (ب) …
المادة 7
المادة 7- تسجيل الجمعية (أ) اذا اقتنعت المنظمة ان طلبات التسجيل مستوفية كافة الشروط القانونية وان تكوين الجمعية ونهجها الاقتصادي ملائم توصي بتسجيلها. (ب) يستأنف قرار المنظمة برفض التسجيل وفق الاصول المدرجة في المادة (5) من القانون (ج) تعطى …
المادة 8
المادة 8- تعديل نظام الجمعية الداخلي (أ) لا يجوز اجراء تعديل في نظام الجمعية الداخلي ولا حذف مادة منه او اضافة مادة اليه الا بقرار تصدره الهيئة العمومية في اجتماع تحضره اغلبية اعضاء الجمعية المطلقة بشرط ان يبلغ كل عضو اقتراح التعديل …
المادة 9
المادة 9- تعدد الجمعيات والفروع (أ)- يكون مركز الجمعية في المنطقة التي تزاول فيها اعمالها ، ولا يجوز ان يكون لها فروع في مناطق اخرى الا بموافقة المدير العام الخطية. واذا فتحت جمعية فرعا لها في بلد غير منطقة عملها دون موافقته تعاقب بموجب …
المادة 10
المادة10- الشخصية الاعتبارية للجمعية (أ) يكون للجمعيات المسجلة بموجب القانون صفة الشخصية الاعتبارية، ويحق لها ان تمتلك الاموال المنقولة، وان تعقد المقاولات، والعقود ، وان تكون خصما في الدعاوى التي تقيمها او تقام عليها وفي غير ذلك من …
المادة 11
شروط العضوية المادة 11( أ) يقبل عضوا في الجمعية: 1- كل من اتم الثامنة عشرة من عمره باستثناء الورثة القاصرين للاعضاء المتوفين وطلاب المعاهد في جمعيات معاهدهم. 2- اية جمعية مسجلة. 3- اية هيئة او مؤسسة لا تبغي الربح. (ب) اذا كانت الغاية …
المادة 12
المادة 12- تحديد مكان الاقامة ايفاء بالغاية المقصودة من هذا النظام، اذا نشأ خلاف بشأن شخص يقيم في مدينة او قرية او في جوارها القريب، او فيما يتعلق بالصنف الذي تنتمي اليه الجمعية او بنطاق اعمالها او احترافه حرفة او مهنة خاصة ، يفصل المدير …
المادة 13
المادة 13- المسئولية تنقسم الجمعيات من حيث مسئولية اعضائها الى نوعين: (أ) جمعيات محدودة المسئولية يكون الاعضاء فيها مسئولين بقدر قيمة اسهمهم المكتتب بها لا المدفوعة في الجمعية، او بقيمة ازيد منها حسبما ينص عليه في نظام الجمعية الداخلي. (ب) …
المادة 14
زوال العضوية المادة 14-(أ) تزول العضوية بقرار من لجنة الادارة وموافقة المدير العام في الحالات التالية 1- انسحاب العضو. 2- وفاة العضو. 3- فقدان العضو شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام. 4- فصل العضو. 5- انخراط العضو …
المادة 15
المادة 15- اندماج الجمعيات (أ) يجوز لجمعيتين او اكثر الاندماج معا بموافقة المدير العام وذلك بقرار يتخذه ثلثا اعضاء الهيئة العمومية في اجتماع تعقده كل جمعية على ان يبلغ كل عضو اقتراح الاندماج وموعد الاجتماع ومكانه قبل انعقاده بخمسة عشر …
المادة 16
لجنة الادارة المادة 16- (أ)- يكون لكل جمعية لجنة ادارة تدير شئونها تؤلف من ثلاثة اعضاء على الأقل تنتخبهم الهيئة العمومية من بين اعضائها القاطنين في منطقة عمل الجمعية طبقا لاحكام نظام الجمعية الداخلي. (ب) يحظر على لجنة الادارة او اي عضو من …
المادة 17
المادة 17- لجنة المراقبة (أ) للهيئة العمومية لاية جمعية ان تنتخب من بين اعضائها الحاضرين لجنة مراقبة من ثلاثة اعضاء على الاقل مهمتها مراقبة سير اعمال الجمعية بانتظام وفقا للتشريعات والمبادئ التعاونية والنظام الداخلي وقرارات الهيئة العمومية …
المادة 18
المادة 18- صلاحيات الهيئة العمومية ولجنة الادارة وعقد اجتماعاتهما (أ) تكون الهيئة العمومية المرجع الاعلى في تقرير شؤون الجمعية خاصة فيما يتعلق بشراء العقارات او بيعها او رهنها وعلى لجنة الادارة تنفيذ قرارات الهيئة العمومية. (ب) يجوز للجنة …
المادة 19
المادة 19- التصويت والانتداب (أ)- لكل عضو من اعضاء الجمعية الاولية صوت واحد في ادارة اعمالها ، ويكون لرئيس الاجتماع صوت مرجح عند تساوي الاصوات. (ب) اذا كانت الجمعية عضوا في جمعية اخرى او اتحاد فلها ان تنتدب احد اعضائها لصوت ويبدي رأيه فيما …
المادة 20
المادة 21
التعامل مع الغير واقراض الاموال (أ) يجوز ان تتناول اعمال الجمعيات مصالح الافراد او الهيئات من غير اعضائها وفي الحدود التي ينص عليها نظام الجمعية الداخلي لخدمة مصلحة الجمعية والمصحلة العامة، ما عدا اعمال الاقراض فانه لا يجوز للجمعية ان تقرض …
المادة 22
المادة 22- قبول الودائع واقتراض الاموال (أ) للجمعية ان تقبل الودائع من الاعضاء وغيرهم وفقا لنظامها الداخلي. (ب) لا يجوز لاية جمعية ان تودع اموالها في غير المنظمة ما دام هنالك فرع لها يتعاطى الاعمال المصرفية ضمن منطقة الجمعية الا بموافقة …
المادة 23
المادة 23- قروض الاعضاء ورهن حاصلاتهم وادواتهم وعقاراتهم (أ) للجمعية ان تقرض اي عضو من اعضائها وفقا لنظامها الداخلي. (ب) للجمعية ان توثق قروضها برهن او تأمين على اموال المقترض المنقولة وغير المنقولة. ولها ان تحول اي تأمين او رهن للمنظمة …
المادة 24
المادة 24- حدود الاسهم لا يحق للعضو او اية هيئة معنوية او مؤسسة لا تبغي الربح المساهمة بما يزيد على خمس رأس مال الجمعية ، أما اذا كان العضو جمعية فيحق لها ان تساهم باكثر من ذلك على ان لا تتجاوز مساهمتها 49 بالمئة من رأس مال الجمعية …
المادة 25
المادة 26
المادة 26- حجز الاسهم والاموال (أ) للجنة ادارة الجمعية ان تحجز اسهم واموال اي عضو حالي او سابق وفاء لدينها بما في ذلك العوائد والمكافآت او اي مبلغ آخر ولها ان تستوفي الدين الذي بذمته من اي مبلغ مستحق له. (ب) لا يحق لأي عضو من اعضاء الجمعية …
المادة 27
المادة 27- استثناء الاسهم من الحجز مع مراعاة احكام المادة (26) من هذا النظام ، لا يجوز الحجز على اسهم العضو او حصته في رأس مال الجمعية، ولا بيعها استنادا الى قرار صادر من اية محكمة او دائرة اجراء وفاء لدين او لذمة مستحقة عليه واذا افلس اي …
المادة 28
المادة 28- الاموال المستحقة على الاعضاء (أ) تحصل جميع الاموال المستحقة للجمعية على اي عضو من اعضائها او على اي شخص آخر بمقتضى هذا النظام ، او بموجب نظامها الداخلي ، او بما يتعلق باعمالها كما تحصل الاموال الاميرية وفقا للمادة 25 من …
المادة 29
المادة 29- الاعضاء المتوفون (أ) اذا توفي احد الاعضاء وطلب ورثته الانتساب للجمعية وقبل طلبهم فعلى لجنة الادارة ان تنقل حقوق والتزامات المتوفي لورثته خلال سنة واحدة من وفاته. (ب) يحق لورثة المتوفي او ممثله القانوني ان يطلب من الجمعية ان ترد …
المادة 30
المادة 30- عقود بيع الحاصلات للجمعية التي من غاياتها تسويق حاصلات اعضائها الزراعية ونتاج حيواناتهم ومنتوجاتهم ومصنوعاتهم ان تتعاقد واعضاءها اما بمقتضى نظامها الداخلي، واما بعقد خاص بشأن بيع حاصلاتهم او المقادير او الاصناف التي يتفق عليها …
المادة 31
المادة 31- التصرف بالفائض الصافي يجب على كل جمعية ان تنقل في كل سنة: (أ)- مبلغا لا يقل عن 20 بالمئة من الفائض الصافي الى المال الاحتياطي. (ب) مبلغا لا يقل عن 10 بالمئة من رصيد الفائض الصافي لصندوق التعليم في الجمعية واذا لم يصرف هذا المبلغ …
المادة 32
المادة 32- الفوائد على الاسهم والفوائد (أ) يجوز ان تدفع الجمعيات سنويا فائدة لا تزيد على 6 بالمئة من قيمة الاسهم المدفوعة. (ب) عند دفع فائدة من الاسهم يكون نصيب جميع الاسهم في هذه الحالة متساويا ولا يميز صنف منها على آخر، الا اذا نص على …
المادة 33
المادة 33- التبرع لوجوه الخير للهيئة العمومية لاية جمعية ، بعد تخصيص المبلغ الذي تقضي به المادتين (31) و (32) من هذا النظام ان تتبرع بما لا يزيد على 10 بالمئة من رصيد الفائض الصافي في وجوه البر او المنفعة العامة.
المادة 34
المادة 35
المادة 35- تغطية العجز (أ) بالرغم عما ورد في المادتين (31 و 32) من هذا النظام اذا لحقت بالجمعية خسارة ونشأ عنها عجز في سنة ولم ينص في نظامها الداخلي على كيفية تغطية العجز. فلا يجوز توزيع اي فائض في السنوات التالية الا بعد ايفاء ذلك …
المادة 36
المادة 36- المال الاحتياطي (أ) المال الاحتياطي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة 31 من هذا النظام غير قابل للتجزئة، وليس لاي عضو الحق بحصة معينة فيه. ويجوز استثماره في اعمال الجمعية وفق نظامها الداخلي. (ب) عندما تكون الجمعية في دور …
المادة 37
المادة37- الحجز الاحتياطي ومنع مغادرة البلاد. اذا تبين للمدير العام في اي وقت من الاوقات بان شخصا مدينا للجمعية او عليه التزامات قبلها (أ) يوشك ان يبيع امواله او اي قسم منها ، او (ب) يوشك ان ينقل جميع امواله او اي قسم منها من منطقة الى …
المادة 38
التحقيق في شؤون الجمعية أ- للمدير العام اذا ما كلفته اكثرية اعضاء لجنة الادارة او لجنة المراقبة او اية هيئة اخرى مؤلفة بمقتضى نظام الجمعية الداخلي، او ما لا يقل عن ثلث اعضاء الجمعية او من تلقاء نفسه ان يعهد بتفويض خطي الى اي شخص بالتحقيق …
المادة 39
المادة 39-الكشف على دفاتر الجمعية (أ)- للمدير العام بناء على طالب احد دائني الجمعية ان يفوض خطيا اي شخص بالكشف على دفاترها ويشترط في ذلك: 1- ان يقنع الدائن المدير العام بان دينه مستحق الاداء وانه قد طلب من الجمعية دفعة له ولم يحصل على …
المادة 40
المادة 40- تقسيم مصاريف التحقيق والكشف اذا جرى تحقيق بمقتضى المادة (38) من هذا النظام او اجري الكشف بمقتضى المادة (39) منه، للمدير العام، بعد ان يتيح للفريقين الفرصة للادلاء بوجهه نظرهما، ان يحمل كل منها المصاريف بالنسبة التي يقررها.
المادة 41
المادة 41- تسوية الخلافات التحكيم في الخلافات (أ)- يشمل التحكيم جميع الخلافات التي تقع بشأن اعمال الجمعية بما فيها الديون والالتزامات المالية: 1- بين الاعضاء الحاليين والسابقين والاشخاص الذين ينوبون عن الاعضاء الحاليين والسابقين والمتوفين …
المادة 42
تصفية الجمعية على المدير العام ان يقرر تصفية الجمعية في الحالات التالية:- (أ) اذا انخفض عدد اعضائها الى ما دون الحد المعين. (ب) بناء على طلب او قرار من ثلاثة ارباع اعضاء الجمعية. (ج) اذا كانت نتائج التحقيق او الكشف بمقتضى المادتين (38) و …
المادة 43
المادة 43- امر التصفية (أ) للمدير العام ان يقرر تصفية الجمعية بالاستناد الى اي سبب من الاسباب الواردة في المادة (42) وينشر قراره في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية محلية. (ب) باستثناء قرار التصفية الصادر بمقتضى المادة 42/أ لاي عضو من اعضاء …
المادة 44
المادة 44- وقف اجراءات التصفية للمدير العام وقبل الغاء تسجيل الجمعية بموجب المادة (48) من هذا النظام ان يصدر امرا بوقف اجراءات التصفية بشكل نهائي او مؤقت وبالشروط التي يستصوبها، غير ان مثل هذا الامر لا يصدر الا بناء على طلب احد الدائنين ، …
المادة 45
المادة 45- صلاحية المصفي (أ) اذا اصدر المدير العام امر بتصفية جمعية بمقتضى الصلاحية المخولة له في هذا النظام يعين مصفيا واحدا او اكثر و بقرار ينشر في الجريدة الرسمية ويحدد اجور المصفي ومدة التصفية وله ان يستبدل المصفي او المصفين اذا اقتضت …
المادة 46
المادة 46- تدقيق حسابات التصفية يترتب على المصفي ان يقدم للمدير العام تقريرا عن اعمال التصفية وحساباتها مرة كل شهر من تاريخ صدور قرار التصفية. كما يترتب عليه ان يقدم تقريره الختامي وحسابات التصفية النهائية الى المدير العام لتصديقها وذلك …
المادة 47
المادة 47- الغاء التسجيل (أ) يترتب على المصفي، حين انتهاء التصفية ان يعلم المدير العام الذي يقوم بدوره باعلام الوزير ليلغي تسجيل الجمعية، وعندئذ تفقد الجمعية صفة الهيئة المعنوية. (ب) يلغي الوزير بطلب من المدير العام تسجيل اية جمعية لم …
المادة 48
اذا ظهر للمدير العام في اي وقت من الاوقات ان شخصا من الذين اشتركوا في تأسيس الجمعية او ادارتها او رئيسها او سكرتيرها او امين صندوقها او احد اعضاء لجنة ادارتها او لجنة المراقبة او مدققي حساباتها او المصفين، او احد موظفيها او مستخدميها او …
المادة 49
المادة 50
المادة 50- اجراءات عامة (أ)- يحق للمدير العام او مدقق الحسابات المعين من قبل الجمعية ان يعين احد موظفي المنظمة يخوله صلاحية الاطلاع على دفاتر اية جمعية وسجلاتها وقيودها وحساباتها وعلى سير العمل فيها، ويترتب على اي عضو من اعضاء لجنة الادارة …
المادة 51
المادة51- التصديق على نسخ القيود (أ) تقبل النسخة المأخوذة عن قيد مثبت في اي دفتر او سجل او اية قائمة مما هو محفوظ لدى الجمعية حسب الاصول بينة على وجود ذلك القيد اذا كانت مصدقة من المدير العام او من ينيبه وتقبل في معرض البينة بشأن الامور …
المادة 52
المادة 53
المادة 53- عقوبة المخالفات يعاقب بمقتضى المادة 33 من القانون بطلب من المدير العام:- أ- كل من ارتكب مخالفة لاحكام هذا النظام واية تعديلات تطرأ عليه وجميع الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وانظمة الجمعيات الداخلية. ب- كل شخص او اية جمعية او …
المادة 54
اسأل مساعدك عن نظام الجمعيات التعاونية / صادر بمقتضى المادة 32/ب من قانون التعاون المؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.