التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 46 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4651، ص 1408
نُشر
1 نيسان 2004
المواد
61
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 46 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4651، ص 1408)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية ساري

رقم 46 لسنة 2004 · 61 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4651، ص 1408، نُشر في 1 نيسان 2004

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

يحلّ محلّنظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 44 لسنة 1987 · صادر بمقتضى الفقرة و من المادة 46ساري

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 61

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعـة: جامعة اليرموك. مجلس الامنــاء: مجلس امناء الجامعة. المجلــس: مجلس الجامعة. الرئيــس: رئيس الجامعة. العميـــد: عميد …

المادة 3

اللـــــــــوازم المادة3- تتولى دائرة اللوازم المهام والصلاحيات التالية:- أ- توفير اللوازم للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وترميزها وتخزينها وتنسيقها في مستودعاتها والتأمين عليها وصيانتها وجردها والاشراف عليها وتوزيعها ومراقبة المخزون …

المادة 4

مع مراعاة احكام المادتين (19) و (28) من هذا النظام ، يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات المبينة ادناه ، على ان يراعى في الحصول على اللوازم افضل الاسعــــار والشـــروط والجودة والعمل على استدراج العروض كلما امكن ذلك:- أ- للعميد او المدير في …

المادة 5

مع مراعاة احكام الفقرة (د) من المادة (4) من هذا النظام:- أ- يقدم طلب الشراء الى دائرة اللوازم في مدة لا تقل عن اسبوعين لضمان القيام باجراءات الشراء بما في ذلك احالة الطلب للجهة المختصة ، والحصول على انسب الاسعار ودرجة الجودة وسرعة التوريد …

المادة 6

الاشغــــــال المادة6- تتولى الدائرة الهندسية في الجامعة ما يلي:- أ- تنفيذ الاشغال الخاصة بالجامعة. ب- اجراء الدراسات والمخططات والاشراف على الاشغال التي ينفذها المتعهدون ، اما مباشرة من الدائرة الهندسية او بالاشتراك مع متعهدين او مستشارين …

المادة 7

تتولى الوحدة الادارية المسؤولة عن التشغيل والصيانة في الجامعة مسؤولية القيام بأعمال الصيانة للاشغال الخاصة بالجامعة اما مباشرة او عن طريق المتعهدين وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 8

أ- يتم تنفيذ الاشغال وفقا للصلاحيات المبينة ادناه ، على ان يراعى في ذلك تنفيذ الاشغال بأفضل الاسعار والشروط ودرجة الجودة باستدراج عدد مناسب من العروض كلما امكن ذلك:- 1- بقرار من مدير الدائرة الهندسية اذا كانت كلفة الاشغال لا تزيد على …

المادة 9

يقدم طلب تنفيذ الاشغال الى الدائرة الهندسية في مدة لا تتجاوز اربعة اشهر وذلك لضمان الحصول على انسب الاسعار والشروط ودرجــة الجودة والسرعة في التنفيذ.

المادة 10

يتم تنفيذ اشغال الجامعة بأي من الطرق التالية:- أ- التنفيذ المباشر بواسطة الدائرة الهندسية او الوحدة الادارية المسؤولة عن التشغيل والصيانة. ب- طرح العطاءات وفقا لاحكام هذا النظام. ج- استدراج عروض. د- التلزيم المباشر بدون عطاء وفقا لاحكام …

المادة 11

اوعية المعلومات المادة11- تتولى المكتبة المهام والصلاحيات التالية:- أ- توفير اوعية المعلومات اللازمة للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وتخزينها وحفظها والمحافظة عليها وتجليدها وصيانتها وجردها واعارتها والاشراف عليها ومراقبة استعمالها …

المادة 12

تقدم طلبات شراء اوعية المعلومات الى المكتبة على ان يتضمن شراؤها وصفا وافيا لها.

المادة 13

يتم شراء اوعية المعلومات وفقا للصلاحيات المبينة ادناه على ان يراعى في ذلك شراؤها بأفضل الشروط والاسعار وبدل الاشتراك فيها:- أ- لمدير المكتبة:- 1- شراء اوعية المعلومات لا يزيد مقدارها على (1000) الف دينار في المرة الواحدة ، وله شراء اوعية …

المادة 14

تتولى لجنة يؤلفها مدير المكتبة من ثلاثة من موظفيها مسؤولية تسلم اوعية المعلومات الموردة للمكتبة اذا كانت قيمتها لا تزيد على (1000) الف دينـار واذا زادت القيمة على ذلك فيتم التسلم من لجنة او اكثر يؤلفها الرئيس بناء على تنسيب من مدير المكتبة …

المادة 15

يجوز اهداء اوعية المعلومات من مكتبة الجامعة للمؤسسات والهيئات الثقافية ذات النفع العام ، وفقا للصلاحيات التالية:- أ- لمدير المكتبة اهداء ما لا يزيد على (50) خمسين عنوانا للجهة الواحدة ، على ان لا تزيد قيمة ما يتم اهداؤه للمرة الواحدة على …

المادة 16

يتم اتلاف اوعية المعلومات غير القابلة للترميم وشطب ارقام قيودها وارقام قيود اوعية المعلومات المفقودة من المكتبة وفقا للاحكام والصلاحيات التالية:- أ- بقرار من مدير المكتبة بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها من ثلاثة من موظفي المكتبة …

المادة 17

العطاءات المركزية المادة17- أ- تؤلف في الجامعة لجنة تسمى ( لجنة العطاءات المركزية ) برئاسة نائب الرئيس للشؤون الادارية وعضوية كل من:- 1- مدير دائرة العطاءات نائبا للرئيس 2- مدير الدائرة الهندسية. 3- مدير اللوازم. 4- المدير المالي. 5- ممثل …

المادة 18

أ- تتولى اللجنة مسؤولية شراء اللوازم واوعية المعلومات وتنفيذ الاشغال اذا كانت قيمتها او كلفتها المقدرة تزيد على (10000) عشرة الاف دينار ، وذلك عن طريق العطاءات التي تطرحها وفقا للاحكام والاجراءات المنصـوص عليها في هذا النظـــام وتكون …

المادة 19

على الرغم مما ورد في المادة (18) من هذا النظام ، للجنة واللجنة الفرعية شراء لوازم او اوعية المعلومات او تنفيذ اشغال للجامعة بالتفاوض مع المتعهدين او الشركات التجارية وتلزيمهم بتوريد تلك اللوازم او اوعية المعلومات او تنفيذ الاشغال المطلوبة …

المادة 20

لا يجوز لاي جهة في الجامعة تجزئة اللوازم المتماثلة المطلوب شراؤها بمقتضى احكام هذا النظام الى صفقات متعددة خلال السنة المالية ، ويترتب على تلك الجهة تحديد حاجتها من اللوازم خلال السنة في مدة لا تتجاوز اليوم الاول من شهر نيسان من السنة …

المادة 21

أ- يجري توريد اللوازم واوعية المعلومات وتنفيذ الاشغال بموجب شروط عامة تقررها اللجنة او اللجنة الفرعية لهذه الغاية تتضمن كيفية تسديد اثمان تلك اللوازم او المواد وكلفة الاشغال ، واجراءات تسلمها من المتعهدين ، وتمديد مـــدة التسلم وتحديد …

المادة 22

طرح العطاءات واحالتها المادة22- يلتزم رئيس اللجنة ، وتحت طائلة المسؤولية التأديبية ، بطرح العطاء لمدة لا تقل عن عشرة ايام ولا تزيد على ثلاثين يوما من الموعد المحدد لفتحه حسب طبيعة العطاء ، على ان ينشر الاعلان على مدى يومين متتاليين في …

المادة 23

يراعى عند طرح أي عطاء ان تحقق شروطه ومواصفاته واجراءاته مبدأ المنافسة للجهات المؤهلة والقادرة على القيام بالالتزامات المطلوبة في العطاء ، واعطاء مدة كافية لتلك الجهات لدراسة وثائق العطاء وتقديم العروض له ، واعطاء الافضلية للوازم المنتجة في …

المادة 24

يجب ان تكون جميع الوثائق المتعلقة بالعطاءات والعقود والاتفاقيات التي تبـــرم بشأنها وسائر الوثائق والمعاملات والمراسلات المتعلقة بها باللغة العربية ، على انه يجوز بموافقة اللجنة ان تكون المخططات والمواصفات والتقارير الفنية المتعلقة بالعطاء …

المادة 25

أ- يتم ايداع عروض العطاءات في صندوق محكم يخصص لهذه الغاية ووفق الانموذج الذي تقرره اللجنة ويكون له ثلاثة اقفال بمفاتيح مختلفة يحتفظ كل من رئيس اللجنة ومدير اللوازم والمدير المالي بواحد منها ، ولا يفتح الصندوق الا بحضور النصاب القانوني …

المادة 26

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يترتب على المشترك في أي عطاء ان يقدم للجنة او اللجنة الفرعية كفالة بنكية بمبلـغ لا يقـل عــن (5%) من قيمة العرض الذي تقدم به ، او ان يقدم تأمينا نقديا او شيكا مصدقا يعادل تلك النسبة ، ولا ينظر …

المادة 27

أ- يفتح صندوق العطاءات خلال الثلاثة ايام التالية للتاريخ النهائي لدعوة العطاء بحضور النصاب القانوني للجنة وتفض ظروف العروض ، وتقرأ الاسعار المقدمة فيها من رئيس اللجنة او من يكلفه من اعضائها ، ويختم كل عرض مع مرفقاته بخاتم اللجنة ، وتنظم …

المادة 28

أ- اذا طرح عطاء وكان عدد العروض المقدمة له يقل عن ثلاثة فيترتب على اللجنة او اللجنة الفرعية في هذه الحالة اعادة العروض الىاصحابها دون فتحها والاعلان مرة اخرى عن العطاء ، اما اذا كان عدد العروض الواردة بعد الاعلان الثاني اثنين او اقل فللجنة …

المادة 29

أ- مع مراعاة احكام المادة (23) من هذا النظام ، يترتب على اللجنة او اللجنة الفرعية التقيد عند الاحالة المبدئية او النهائية بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وانسب الاسعار مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة وامكانية التنفيذ ضمن المدة …

المادة 30

لا يقبل العرض الذي يقدم بعد التاريخ المحدد لتقديم العروض ، ويشترط في أي عرض ان يكون موقعا من المشترك او وكيله القانوني بموجب وكالة ترفق بالعطاء وذلك تحت طائلة رفضه.

المادة 31

للجنة او اللجنة الفرعية الاستعانة بأكثر من خبير او فني او ذي اختصاص من العاملين في الجامعة او خارجها في دراسة أي عطاء او العروض المقدمة فيه او أي موضــوع اخر مما يدخل ضمن اختصاصها بمقتضى احكام هذا النظام ، مقابل مكافأة يحدد الرئيس مقدارها …

المادة 32

أ- لا يجوز لاي من العاملين في الجامعة الاشتراك في أي عطاء خاص بها او تلزيمه توريد لوازم او اوعية معلومات او تنفيذ اشغال للجامعة. ب- لا يجوز لاي شخص الاشتراك بمن في ذلك اعضاء اللجنة او اعضاء اللجنة الفرعية في اصدار قرار احالة أي عطاء …

المادة 33

أ- يبلغ المتعهد الذي احيل عليه العطاء بقرار الاحالة بعد تصديقه من الجهة المخولة بذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ التصديق ، ويؤخذ توقيعه او توقيع وكيله القانوني المفوض اليه التبليغ ، واذا تعذر تبليغه بهذه الطريقة فللجنة اجراء …

المادة 34

أ- يوقع الشخص الذي احيل عليه أي عطاء عقدا لتنفيذه تقوم باعداده الوحدة الطالبة بالتنسيق مع الدائرة القانونية وفقا للشروط والمواصفات المقررة للوازم واوعية المعلومات والاشغال المطلوبة في دعوة العطاء على ان تكون تلك الشروط واي مواصفات اخرى …

المادة 35

اذا لم يقدم المتعهد الذي احيل عليه العطاء بعد تبليغه قرار الاحالة بتوقيع عقد تنفيذ العطاء ، وتقديم الكفالات والتأمينات المطلوبة منه بمقتضى احكام هذا النظام خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه قرار الاحالة فيعد مستنكفا عن تنفيذ العطاء ويصادر …

المادة 36

أ- اذا تخلف المتعهد عن تنفيذ العطاء الذي احيل عليه كليا او جزئيا او خالف أي شرط من شروط العقد فيحق للجنة ان تتخذ بحقه أيا من الاجراءات التالية:- 1- مصادرة بعض او كل مبلغ الكفالة او مبلغ تأمين حسن التنفيذ الذي قام بتقديمها المتعهد وقيده …

المادة 37

أ- اذا تعذر شراء اللوازم او اوعية المعلومات من الاسواق المحلية لعدم توافرها فيها سواء من حيث الكمية او النوع او الجودة او تعذر استيرادها وكانت مصلحة الجامعة وطبيعة تلك اللوازم او اوعية المعلومات مما يجب توفيره للجامعة خلال مدة محددة فيجوز …

المادة 38

أ- للرئيس بناء على تنسيب اللجنة او اللجنة الفرعية الموافقة على ان يدرج في دعوة العطاء وشروط عقد تنفيذه ما يلي:- 1- زيادة او تخفيض كمية أي لوازم او اوعية معلومات او اشغال تقرر توريدها او تنفيذها للجامعة بموجب عطاء تمت احالته بمقتضى احكام …

المادة 39

تسلم اللوازم والاشغال المادة39- أ- يشكل الرئيس لجنة او اكثر لتسلم اللوازم والاشغال الخاصة بالجامعة والتي يتم توريدها او تنفيذها بعطاء او تسلم المساعدات او الهبات الممنوحة للجامعة. ب- يتم تسليم اللوازم او اوعية المعلومات التي يتم شراؤها …

المادة 40

أ- على اللجنة او اللجنة الفرعية المشكلة لتسلم أي لوازم او اوعية معلومات او اشغال تتعلق بالجامعة بمقتضى احكام هذا النظام تنظيم ضبط تسلم باللوازم الموردة او اوعية معلومات او اشغال خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ تسلم تلك اللوازم او …

المادة 41

يقدم المتعهد الذي قام بتسليم لوازم او اشغال بموجب أي عطاء كفالة صيانة بنسبة تحددها شروط العطاء على ان لا تتجاوز (20%) من قيمة الاحالة اذا كانت اللوازم او الاشغال تتطلب ذلك على ان تكون الكفالة سارية المفعول للمدة المقررة في قرار احالة …

المادة 42

ادخال اللوازم واخراجها وصرفها وبيعها واهداؤهـــــا وشطبهـــا وجردهـــــــا المادة42- أ- يتم ادخال اللوازم في قيود المستودعات بعد تسلمها مباشرة على ان تكون معززة بمحضر التسلم او بأمر شراء اللوازم والفاتورة او بوليصة الشحن الخاصة بها على …

المادة 43

يتم صرف اللوازم واخراجها من المستودع واعادة اللوازم الفائضة او التالفة او غير الصالحة للمستودع على النماذج المقررة وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس لهذه الغاية.

المادة 44

يتم بيع اللوازم التالفة او غير الصالحة او التي لا تحتاج اليها الجامعة بموافقة الرئيس بوساطة لجنة يؤلفها لهذا الغرض من ثلاثة من العاملين في الجامعة على ان يكون احدهم من دائرة اللوازم وتباع هذه اللوازم بالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة على …

المادة 45

يتم بيع منتجات دائرة الانتاج والصيانة والتدريب ، والمنتجات الزراعية والصناعية و الحرفية ، وبرامج المعلوماتية ، واي مقتنيات اخرى خاصة بالجامعة يقررها الرئيس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 46

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يتم اهداء اللوازم من الجامعة وفقا للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم المطلوب اهداؤها لا تزيد على (1000) الف دينار في المرة الواحدة ، على ان لا يزيد مجموع قيمة اللوازم …

المادة 47

أ- يتم اتلاف اللوازم غير الصالحة وتشطب قيودها كما تشطب قيود اللوازم المفقودة وفقا للاحكام والصلاحيات التالية:- 1- بقرار من مدير اللوازم على ان يصدر القرار بناء على توصية مسببة من لجنة يؤلفها لهذه الغاية برئاسة مساعد مدير اللوازم وعضوية …

المادة 48

تنظم مستندات شطب اللوازم التي تم التصرف بها بالبيع او الاهداء او الاتلاف بمقتضى احكام هذا النظام ، ويشار فيها الى الطريقة التي تم بها التصرف باللوازم وتشطب بعد ذلك من القيود حسب الاجراءات والاصول المعمول بها.

المادة 49

الرقابة والاشراف على اللوازم المادة49- تتولى دائرة اللوازم بالتنسيق والتعاون مع الجهات الاخرى في الجامعة تصنيف لوازمها والمستودعات الخاصة بها وفق الاساليب الحديثة في ادارة اللوازم وتنظيم المستودعات.

المادة 50

أ- اذا تم نقل أي امين مستودع فيتم تسليم ما بعهدته من لوازم الى امين المستودع الجديد بموجب قوائم جرد مطابقة للقيود الرسمية لتلك اللوازم يتم توقيعها من الطرفين معا ويصادق الرئيس المباشر على هذين التوقيعين. ب- اذا تعذر القيام باجراءات التسليم …

المادة 51

يكون العميد او المدير مسؤولا عن الاشراف على اللوازم التي تم صرفها لكليته او وحدته ومراقبتها ومتابعة كيفية استعمالها وحسن الاستفادة منها في الاغراض المقررة لها.

المادة 52

على جميع موظفي اللوازم والعطاءات في الجامعة تقديم كفالات مالية مصدقة من الكاتب العدل بالقيمة التي يحددها الرئيس على ان تتحمل الجامعة جميع الرسوم المترتبة على تلك الكفالات.

المادة 53

يصدر الرئيس التعليمات الخاصة بمهام ومسؤوليات امناء المستودعات وجرد لوازم الجامعة وموجوداتها.

المادة 54

احكام عامة المادة54- يحدد الرئيس الجهة المخولة بالتوقيع نيابة عن الجامعة على العقود والاتفاقيات الصادرة عن اللجنة او اللجنة الفرعية المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 55

لا يجوز اجراء أي محو او حك او شطب في الدفاتر او السجلات او المستندات المتعلقة باللوازم واوعية المعلومات ، او باي اضافة اليها او بين سطورها ، ويجب ان يتم التصويب لاي قيد بالحبر الاحمر وان يوقع عليه الشخص الذي قام به ، والشخص الذي سلم او …

المادة 56

اذا تسبب أي من العاملين في الجامعة او من سواهم في فقد او اتلاف أي لوازم او اوعية معلومات او اشغال عن قصد ، او بسبب الخطأ او الاهمال ، وكانت القيمة الدفترية لهذه اللوازم او اوعية المعلومات او كلفة الاشغال تزيد على (100) مائة دينار يشكل …

المادة 57

يتم تأجير أي اموال منقولة او غير منقولة تعود ملكيتها للجامعة اذا كانت فائضة عن حاجتها او كانت معدة للتأجير او الاستثمار كما يتم استئجار مثل تلك الاموال لتغطية حاجات الجامعة وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 58

يجوز للجهة المختصة بناء على تقرير لجنة فنية يشكلها الرئيس شراء أي لوازم او تبديل لوازم مستعملة بلوازم اخرى جديدة او مستعملة ، على ان يتم الاتفاق مع الجهة التي سيجري تبادل اللوازم معها على سعر عادل لكل من اللوازم التي سيتم تبديلها او …

المادة 59

يطبق نظام اللوازم العامة المعمول به والتعليمات الصادرة بمقتضاه في الحالات التي لم يرد نص صريح بها في هذا النظام.

المادة 60

يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه.

المادة 61

يلغى نظام اللوازم والعطاءات والتعهدات في جامعة اليرموك رقم (44) لسنــــة 1987 وتعديلاته على ان تبقى التعليمات الصادرة بموجبه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وذلك خلال سنة واحدة من تاريخ العمل باحكام هذا النظام0

اسأل مساعدك عن نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية