نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (11) من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم (21) لسنة 1999 رقم 6 لسنة 2000
- الجريدة الرسمية
- العدد 4416، ص 783
- نُشر
- 1 آذار 2000
- المواد
- 74
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (11) من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم (21) لسنة 1999 رقم 6 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4416، ص 783)
حياة القانون
نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية غير ساري
رقم 6 لسنة 2000 · 74 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4416، ص 783، نُشر في 1 آذار 2000
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 74
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة الحسين بن طلال. المجلس: مجلس عمداء الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. العميد: عميد الكلية او عميد النشاط …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا النظام قسمان:- أ- الموظفين المصنفون: وهم الذين يعينون في وظائف مصنفة ودائمة مبينة أسماؤها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها في جدول التشكيلات. ب- الموظفين بعقود: وهم الذين يعينون لمدة محددة بموجب عقود …
المادة 5
المادة 5- أ- للرئيس تكليف أشخاص بالعمل في الجامعة ساعات محددة او تعيينهم بأجور يومية بمدة محددة وذلك ضمن المبالغ المخصصة لهذا الغرض في موازنة الجامعة. ب- للرئيس تعيين أشخاص بصفة مؤقتة على حساب المشاريع المقررة كمشاريع البحث ، او على حساب …
المادة 6
فئات الوظائف المادة 6- تقسم الوظائف في الجامعة حسب مستوياتها الى الفئات التالية:- الفئة الاولى: وتشمل الوظائف القيادية الادارية ، والتخصصية العالية ، ولا يعين في هذه الفئة او يرفع اليها من كان يحمل الدرجة الجامعية الأولى حداً أدنى بالاضافة …
المادة 7
المادة 7- أ- تحدد مسميات الوظائف وفئاتها ومجموعاتها ومؤهلاتها وشروط أشعالها ودرجاتها ورواتبها بموجب جدول لتصنيف الوظائف يصدره المجلس. ب- تحدد مسميات وظائف الفئة الرابعة ومواصفاتها ورواتبها وزياداتها السنوية بموجب تعليمات يصدرها الرئيس بناء …
المادة 8
التعيين المادة 8- يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في الجامعة ان يكون:- أ- أردنيا ب- أتم الثامنة عشرة من عمره بوثيقة رسمية. ج- حائزا على المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها لأشغال هذه الوظيفة. د- خاليا من الأمراض والعاهات البدنية والعقلية بموجب …
المادة 9
المادة 9- يجوز تعيين غير الأردني بموجب عقد اذا لم يكن هناك أردني تتوافر فيه المؤهلات والمتطلبات اللازمة للوظيفة ، وعلى ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات ( ب ، ج ، د ، هـ ، و ) من المادة (8) من هذا النظام ، على ان يراعى في …
المادة 10
المادة 10 - أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) تكون صلاحياتها التنسيب الى المرجع المختص بتعيين الموطفين وتثبيتهم وترفيعهم وتعديل أوضاعهم والنظر في الأمور الأخرى المتعلقة بشؤونهم الوظيفية ، وتشكل هذه اللجنة من:- (1) أحد نواب الرئيس او …
المادة 11
المادة 11 - أ- يعين موظفو الفئة الأولى بتنسيب من اللجنة وقرار من المجلس. ب- يعين موظفو الفئتين الثانية والثالثة في الكليات او الوحدات او الدوائر الادارية بتوصية من العميد او مدير الوحدة وتنسيب من اللجنة وقرار من الرئيس او من يفوض اليه هذه …
المادة 12
المادة 12- أ- يكون لكل وحدة في الجامعة مدير يعين بقرار من الرئيس. ب- يعين نائب مدير الوحدة ومساعده ومدير الدائرة ومساعده ورئيس الشعبة ورئيس الفرع بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد او مدير الوحدة المختص.
المادة 13
يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لأول مرة واذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر الموظف من مواليد الأول من شهر كانون الثاني من سنة الولادة ، وتعتبر الوثيقة الرسمية الخاصة بعمر الموظف والمقدمة عند التعيين غير قابلة للتغيير او التعديل مهما كانت …
المادة 14
المادة 14 - أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يكون الموظف عند تعيينه تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات ويتم تقييمه مرة كل ستة أشهر وفق الانموذج المعد لهذه الغاية ، ويتم تثبيته في الخدمة او الاستغناء عن خدماته حسب مقتضى الحال قبل شهرين …
المادة 15
المادة 15 - عند تعيين الموظف يجوز ان تحسب له سنوات الخبرة وفقاً لما يلي:- أ- زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخبرة المتخصصة في مجال العمل في الوظيفة التي سيعين فيها والمتحققة بعد المؤهل العلمي الذي عين بموجبه وزيادة …
المادة 16
المادة 16- اذا حصل الموظف على مؤهل جامعي جديد تعترف به الجامعة في مجال عمله ، فيجوز ووفقاً لما تقتضيه مصلحة الجامعة تعديل وضعه على ضوء هذا المؤهل حسب الدرجة والراتب المقرر وذلك بقرار من الرئيس وتنسيب من اللجنة.
المادة 17
الرواتب والعلاوات المادة 17 - تحدد رواتب الموظفين العاملين في الجامعة ودرجات هذه الرواتب وفئاتها وتسلسل زياداتها وفقا لسلم الرواتب التالي:- الدرجة الفئة السلم الزيادة السنوية بالدينار من الى الاولى أ 326 526 8 ب 254 286 8 الثانية أ 209 233 …
المادة 18
المادة 19
المادة 19 - تصرف للموظفين القائمين بمسؤوليات ادارية علاوة شهرية تسمى بدل تمثيل وضيافة على النحو التالي:- أ- (1) مدير الوحدة 75 ديناراً (2) نائب مدير الوحدة ومساعده ومدير الدائرة 45 ديناراً (3) مياعد مدير الدائرة ورئيس الشعبة 20 ديناراً (4) …
المادة 20
المادة 20 - (أ) تصرف علاوة تنقل شهرية للموظفين في الجامعة على الشكل التالي على ألا تصرف هذه العلاوة لأي منهم اذا خصصت له سيارة من قبل الجامعة او تم تأمين تنقله من قبلها بصورة دائمة:- - مدير الوحدة 45 ديناراً - الموظف من الدرجة الاولى او …
المادة 21
المادة 21 - أ- (1) يمنح الموظفون في الجامعة علاوة شهرية تسمى ( علاوة جامعة ) حسب الترتيب التالي:- - موظفو الدرجة الاولى 115 دينارا - موظفو الدرجة الثانية 100 دينارا - موظفو الدرجتين الثالثة والرابعة 85 دينارا - موظفو الدرجات الخامسة …
المادة 22
المادة 22 - تصرف للموظفين العاملين في الجامعة: أ- علاوة عائلية شهرية على النحو التالي:- دينار - الزوجة 7 - الولد الاول 2 - الولد الثاني 2 - الولد الثالث 2 - الولد الرابع 2 ب- علاوة شخصية شهرية للذين يتقاضون الرواتب من 130 دينار فما فوق …
المادة 23
المادة 24
المادة 24 - للرئيس ان يكلف أيا من الموظفين في الجامعة القيام بأي عمل في الجامعة وذلك بعد انتهاء الدوام الرسمي او خلال أيام الاجازة التي يستحقها او ان يستدعية منها للقيام بذلك العمل ويجري التكليف بمقتضى هذه المادة مقابل مكافأة مالية يحددها …
المادة 25
المادة 26
الترفيع والحوافز التشجيعية المادة 26 - أ- مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا النظام ، يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية الى الفئة الأولى ما يلي:- (1) ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى على الاقل. (2) وان يكون قد أمضى خمس سنوات على …
المادة 27
المادة 27 - يجوز ترفيع الموظف من درجة الى درجة أعلى او من فئة الى فئة أعلى ضمن الدرجة نفسها حسب سلم الراتب اذا توافرت فيه الشروط التالية:- (1) توافر درجة شاغرة له في جدول تشكيلات الوظائف. (2) والا يقل تقديره عن جيد في التقرير السنوي خلال …
المادة 28
المادة 29
المادة 29 - يجوز للرئيس منح الموظف المتميز زيادة تشجيعية في الراتب تساوي زيادة سنوية واحدة على ألا تؤدي هذه الزيادة عند منحها له الى ترفيعه ، ولا يعطى الموظف أكثر من زيادة تشجيعية واحدة في الدرجة ، وتمنح له عند استحقاقه للزيادة السنوية …
المادة 30
النقل والانتداب والوكالة والاعارة والنقل المادة 30 - أ- ينقل مديرو الوحدات من وظيفة الى أخرى بقرار من الرئيس. ب- ينقل نواب ومساعدو مديري الوحدات من وظيفة الى أخرى داخل الوحدة بتنسيب من الرئيس المباشر وقرار من الرئيس اما اذا كان النقل خارج …
المادة 31
الانتداب المادة 31 - أ- للرئيس ، بعد أخذ رأي العميد او المدير المختص ، ان ينتدب الموظف للقيام بأعمال وظيفة أخرى داخل الجامعة لمدة أقصاها ثلاث سنوات تحدد سنة فسنة ولا يجوز انتدابه مرة أخرى الى أي وظيفة الا بعد مرور ثلاث سنوات على …
المادة 32
المادة 32 - يستوفى الموظف المنتدب داخل الجامعة راتبه وعلاواته التي يستحقها من مخصصات الوظيفة التي أنتدب منها ، واذا كان الندب خارج الجامعة فتتحمل الجهة المنتدب اليها راتبه وعلاواته كافة ، وتعتبر مدة ندبه جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة …
المادة 33
المادة 34
الاعارة المادة 34 - أ- للرئيس بعد أخذ رأي العميد او مدير الوحدة المختص إعارة أي موظف من الفئتين الأولى والثانية للعمل خارج الجامعة ، شريطة ان يكون مثبتا في الخدمة الدائمة وأمضى خمس سنوات متواصلة في الخدمة الفعلية ، على الا تتجاوز مدة …
المادة 35
المادة 36
الاجازات المادة 36 - أ- يستحق الموظف الاجازة السنوية التالية:- (1) (30) يوما اذا كان من موظفي الفئتين الأولى او الثانية. (2) (21) يوما اذا كان من موظفي الفئات الأخرى. ب- تحتسب الاجازة السنوية ابتداء من الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة …
المادة 37
المادة 38
المادة 38 - تمنح الاجازات على الوجه التالي:- - لمديري الوحدات بقرار من الرئيس. - لموظفي الفئتين الأولى والثانية بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد او المدير المختص حسب مقتضى الحال. - لموظفي الفئات الأخرى والمستخدمين بالاجور اليومية …
المادة 39
المادة 39 - أ- للرئيس بعد أخذ رأي العميد او مدير الوحدة المختص ان يمنح الموظف المثبت الخدمة الدائمة في الجامعة وأمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة في الخدمة الفعلية إجازة بدون راتب لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد بحيث لا تزيد بمجموعها على …
المادة 40
المادة 41
المادة 41 - أ- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة اضطرارية لا تزيد مدتها على خمسة أيام ولمرة واحدة في السنة براتب كامل. ب- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة اضطرارية دون راتب لا تزيد …
المادة 42
المادة 43
المادة 44
المادة 45
المادة 46
الواجبات المادة 46 - على الموظف القيام بالمهام والواجبات المنوطة به والتقيد بأحكام القوانين والانظمة والتعلميات والقرارات المعمول بها في الجامعة ، وعليه:- أ- القيام بنفسه بمتطلبات الوظيفة وتكريس جميع أوقات الدوام الرسمي لها ، ويجوز تكليفه …
المادة 47
يحظر على الموظف الاقدام على أي من الاعمال التالية:- أ- ترك العمل او التوقف عنه دون اذن من رئيسه. ب- الافضاء بأي بيانات او معلومات عن المسائل التي يجب ان تظل مكتومة بطبيعتها كما يحظر عليه الاحتفاظ لنفسه بأي وثيقة او مخابرة رسمية او نسخة او …
المادة 48
التقارير السنوية وتقييم الاداء المادة 48 - أ- يتم تقييم أداء الموظف لجميع الاغراض المنصوص عليها في هذا النظام مما في ذلك استحقاق الترفيع واستحقاق الزيادات التشجيعية بموجب انموذج خاص يقره الرئيس. ب- يقيم الأداء العام للموظف مبررا بأحد …
المادة 49
المادة 50
المادة 50 - أ- يوجه تنبيه للموظف الذي يرد بحقه تقرير متوسط. ب- يوجه انذار أولي للموظف الذي يرد بحقه تقرير ضعيف. ج- يوجه إنذار نهائي للموظف الذي يرد بحقه تقريران متتاليان بتقدير ضعيف. د- تنهى خدمات الموظف الذي ترد عنه ثلاثة تقارير متتالية …
المادة 51
المادة 52
الاجراءات والعقوبات التأديبية المادة 52 - أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة ، او أقدم على عمل او تصرف من شأنه الاحلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او عرقلتها او الاساءة الى …
المادة 53
المادة 53 - تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (52) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف وفقا للصلاحيات التالية:- أ- لمدير الدائرة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من المادة …
المادة 54
المادة 54 - أ- يؤلف في الجامعة مجلسان تأديبيان أحدهما ابتدائي والآخر استئنافي ، ويتكون كل منهما من رئيس وعضوين يعينهما المجلس لمدة سنة قابلة للتجديد ويعقد كل منهما جلساته بدعوة من رئيسه. ب- للمجلس تعيين عضو احتياط او أكثر من المجلسين …
المادة 55
المادة 55 - اذا نسبت الى الموظف مخالفة لواجباته ومهامه الوظيفية فللرئيس قبل احالته الى المجلس التأديبي الابتدائي ان يشكل لجنة للتحقيق من ثلاثة أشخاص من العاملين في الجامعة ، ويتولى رئيس اللجنة الدفاع عن تقريرها أمام المجلس التأديبي …
المادة 56
المادة 57
المادة 57 - أ- يبلغ الموظف المحال الى المجلس التأديبي الابتدائي خطيا بالمخالفة المنسوبة اليه ، وذلك في مكان عمله في الجامعة او مكان اقامته قبل موعد الجلسة المحددة للنظر في المخالفة بسبعة أيام على الاقل ، وله الرد بصورة خطية على ما هو منسوب …
المادة 58
المادة 58 - للمجلس التأديبي الابتدائي دعوة الشهود او الخبراء وسماع أقوالهم بعد القسم القانوني ، وله التحقيق في أي من النواحي المتعلقة بالمخالفة التي ينظر فيها المجلس مما في ذلك إجراء الكشف الحسي بمعرفة الخبراء ، وذلك لتمكينه من إصدار …
المادة 59
المادة 60
المادة 60 - أ- للموظف الذي صدر قرار بالاستغناء عنه او بعزله من المجلس التأديبي الابتدائي ان يستأنف ذلك القرار الى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه ، ويقدم الاستئناف بلائحة خطية تسلم الى مكتب الرئيس مقابل إيصال …
المادة 61
المادة 62
المادة 62-أ- اذا رأى الرئيس او المجلس التأديبي الابتدائي او اي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية الى المخالفة التي يجري النظر او التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية فتحال القضية من قبل الرئيس الى المدعي العام المختص لاتحاد الاجراءات …
المادة 63
المادة 63 - أ- (1) اذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي او الحكم القضائي القطعي يتبرئه الموظف المحال الى اي من هاتين الجهتين من المخالفة المسلكية او التهمة التي اسندت اليه حسب مقتضى الحال ، فيستحق راتبه كاملاً مع العلاوات عن المدة التي …
المادة 64
المادة 65
انتهاء الخدمة المادة 65 - تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:- أ- قبول الاستقالة ب- إتمام الخامسة والستين من العمر. ج- العجز عن مواصلة العمل في الجامعة لأسباب صحية بناء على تقرير من المرجع الطبي. د- فقد الجنسية الاردنية. هـ- فقد …
المادة 66
المادة 66 - أ- تقدم استقالة الموظف خطيا وتقبل او ترفض بقرار من المرجع المختص بالتعيين خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وفي حالة عدم الاجابة تعتبر الاستقالة مقبولة حكما. ب- على الموظف ان يستمر في أداء وظيفته الى ان يتسلم إشعارا خطيا بقبول …
المادة 67
المادة 67 - أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله لمدة عشرة أيام متصلة دون إجازة قانونية او عذر مشروع ، ولم يقم بتبليغ رئيسه المباشر خلال مدة غيابه بأي وسيلة متاحة له. ب- يصدر القرار باعتبار الموظف فاقدا لوظيفته من المرجع المختص …
المادة 68
المادة 68 - يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين اذا فرضت عليه خلال خمس سنوات متصلة ثلاث عقوبات مختلفة من العقوبات المنصوص عليها في البنود ( 2 ، 3 ،4 ، 5 ، 6 ) من الفقرة (أ) من المادة (52) من هذا النظام.
المادة 69
المادة 69 - أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية:- 1- بقرار من المجلس التأديبي. 2- بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية أخرى وفرضت عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة أخرى. 3- اذا …
المادة 70
المادة 71
المادة 72
المادة 73
المادة 74
اسأل مساعدك عن نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.