التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللوازم رقم 106 لسنة 1973 / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور. رقم 106 لسنة 1973

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2445، ص 1901
نُشر
17 أيلول 1973
المواد
54
آخر تعديل
1975
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللوازم رقم 106 لسنة 1973 / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور. رقم 106 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2445، ص 1901)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اللوازم غير ساري

رقم 106 لسنة 1973 · 54 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2445، ص 1901، نُشر في 17 أيلول 1973

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1973198019851990199520002005201020152020اليوم
1975
1975بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام اللوازم رقم 29 لسنة 1975 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1975 نظام معدل لنظام اللوازم رقم 29 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1974 نظام معدل لنظام اللوازم صادر بالاستناد الى المادة 114 من الدستور رقم 56 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

1 - بما ان من جملة الاسباب الواردة في نظام اللوازم رقم 106 لسنة 1973 والتي يجوز للجنة العطاءات المركزية الاستناد اليها في عدم قبول العرض الاقل سعرا ، ان تكون اسعار هذا العرض غير معتدلة او مناسبة ، فان ما يبنى على ذلك ان من حق الوزيرين المختصين ان يع1973
1- تعتبر الدعاوى المتعلقة بالخط الحجازي معفاة من الرسوم تطبيقا للمادة الثالثة من قانون الخط الحجازي رقم (23) لسنة 1952 حسبما عدلت بالقانون رقم 8 لسنة 1962 . 2- يستفاد من نصوص المواد (2و7) من قانون الخط الحجازي الاردني والقرارين رقم (30) لسنة 1963 و1963
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 54

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام اللوازم لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ 1/ 11/ 1973.

المادة 2

تكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة ادناه مالم تدل القرينة على خلاف ذلك: أ- اللوازم: الاموال المنقولة اللازمة للوزارات والدوائر والمؤسسات والسلطات والمجالس الحكومية والتأمين عليها وكذلك الخدمات. ب- الدائرة: وتعني أية وزارة أو …

الفصل الاولالشراء

المادة 3

المادة 3 صلاحيات الشراء: مع مراعاة احكام المواد (8) و(9) و(10) من هذا النظام توزع صلاحيات شراء اللوازم على الوجه التالي: أ- لرئيس الدائرة المختصة شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (300) دينار بواسطة لجنة من اثنين من موظفي الدائرة، فاذا قلت …

المادة 4

طرق شراء اللوازم:- أ- يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على ألف دينار على أساس المنافسة بطريقة الظرف المختوم على أن يعلن عن طرح العطاءات بواسطة وسيلة أو أكثر من وسائل الاعلام المتوفرة، أما المشتريات التي تقل قيمتها عن ألف دينار فيجوز أن …

المادة 5

تشكيل لجان العطاءات المركزية:- أ- تشكل لجان عطاءات مركزيةعلى النحو التالي: 1- لجنة عطاءات متفرغة لشراء اللوازم المشتركة بين جميع الدوائر وتتكون من: أ- مدير دائرة اللوازم رئيساً. ب- موظف متفرغ من وزارة المالية/ الموازنة لا تقل درجته عن …

المادة 6

طرح العطاء واحالته: أ- يطرح المدير العطاءات التي تزيد قيمتها على الف دينار ويعلن عنها بواسطة سبل الاعلان المتوفرة موضحا في الاعلان نوع اللوازم وكمياتها وموعد تقديم العروض وقيمة التأمينات واية شروط اخرى يراها مناسبة وله ان ينشر هذا الاعلان …

المادة 7

الاعتراض على قرار الاحالة قبل تصديقه أ- على السكرتير ان يعلن اسماء الفائزين من مقدمي المناقصات وذلك بوضعها على لوحة اعلانات خاصة للاطلاع عليها لمدة اربعة ايام ، للاعتراض عليها من قبل اي شخص صاحب مصلحة في الاعتراض. ب- تنظر لجنة العطاءات في …

المادة 8

أ- المشتريات الخارجية: 1- عندما يتعذر تأمين شراء اللوازم بواسطة التجار المحليين او تقتضى مصلحة الخزينة يطرح المدير عطاءات دولية وتعزز دعوة العطاء بكافة الشروط اللازمة لتوريد اللوازم ويتم الاعلان عن العطاءات بالنشر او بتوزيع نسخ دعوة العطاء …

المادة 9

شراء اللوزام من مستودعات الدائرة:- أ- اذا رأت دائرة اللوازم ان عمليه شراء بعض اللوازم بالجملة وتخزينها ومن ثم بيعها الى الدوائر هي في صالح الخزينة فيمكن للمدير شراؤها بموجب احكام هذا النظام وبموافقة الوزير المسبقة. ب- ترصد وزارة المالية / …

المادة 10

عقود الشراء الدورية:- أ- تتولى دائرة اللوازم بواسطة لجنة العطاءات المركزية طرح عطاءات دورية لشراء اللوازم وتقوم بالتعاقد مع من يحال عليهم العطاء لتوريد اللوازم خلال المدة المحددة وتلتزم الدوائر بشراء حاجتها من تلك اللوازم من الاشخاص او …

الفصل الثانياستلام اللوازم

المادة 11

الفصل الثاني استلام اللوازم المادة 11 تشحن جميع اللوازم الواردة لاية دائرة من خارج المملكة الاردنية الهاشمية باسم مدير دائرة اللوازم.

المادة 12

أ- على مدير دائرة اللوازم ارسال بوالص الشحن واية وثائق متعلقة باللوازم الواردة ( بما في ذلك بيان بتوزيع الطرود على الدوائر المختصة) الى موظف النقل المسؤول في ميناء الوصول فور استلامها مع اشعار الدائرة المختصة بذلك. ب- اما اذا كانت اللوازم …

المادة 13

على موظف النقل ( المسؤول في ميناء الوصول ) المبادرة فور استلامه اللوازم الواردة الى اتخاذ الاجراءات التالية: أ- التخليص على اللوازم من مستودعات الجمارك باسرع وقت ممكن وفي خلال مدة (48) ساعة على الاكثر من تاريخ استلامه وثائق التخليص. ب- …

المادة 14

ترسل اللوازم من قبل موظف النقل الى الدائرة المختصة بموجب بيان شحن بعد التأكد من ان وسيلة الشحن مناسبة ومعدة اعداداً جيد لحفظ اللوازم وعلى مراقب المستودعات او من يقوم مقامه في تلك الدائرة توقيع البيان واعادة احدى النسخ موقعة الى موظف النقل.

المادة 15

عند وصول اللوازم لمستودعات الدائرة تفتح الصناديق ويتم تسليمها لامين المستودع المختص وذلك من قبل لجنة استلام وفي حالة اكتشاف نقص او تلف غير المبين في تقرير موظف النقل ينظم ضبط ويطالب رئيس الدائرة شركة التأمين بذلك.

المادة 16

أ- تشكل في كل دائرة لجنة او اكثر لاستلام اللوازم من المتعهدين والتثبت من تنفيذ جميع شروط العطاء والعقود المبرمة بين لجان العطاءات والمتعهدين. ب- تتألف كل لجنة من ثلاثة موظفين من موظفي الدائرة يعينهم رئيس تلك الدائرة ، ويجوز لمدير اللوازم …

المادة 17

أ- تقيد اللوازم عهدة في سجل اللوازم يوم وصولها الى المستودع وبعد استلامها من قبل لجنة الاستلام. ب- لا تقيد اللوازم في السجل الخاص بذلك الا اذا كانت معززة بالوثائق التالية: 1- مستندات الادخالات. 2- ضبط لجنة الاستلام او طلب مشتري محلي. 3- …

المادة 18

لا تقيد اللوازم القابلة للاستهلاك ما يشترى بكميات صغيرة للاستعمال الفوري كمواد وادوات التنظيف في سجل اللوازم.

المادة 19

اللوازم التي تكون زائدة على ارصدة السجل او القطع او الاجزاء المستخرجة من لوازم جرى شطبها تقيد عهدة باسعار الصرف الرائجة.
الفصل الثالثسجلات وقيود اللوازم

المادة 20

المادة 20 أ- تحتفظ كل دائرة بحوزتها لوازم بسجل رئيسي وفق النموذج المقرر تسجل فيه كافة الادخالات والاخراجات والشطب بحيث تبين تلك السجلات رصيد المستودع وموجودات الدائرة من المادة على ان يعهد لموظف غير امين المستودع يمسك هذه السجلات …

المادة 21

يوضع مع كل صنف من المواد الموجودة في المستودع بطاقة وفق النموذج المقرر تحتوي على رصيد ذلك الصنف ويدون في هذه البطاقة ما يجري ادخاله او اخراجه او اية معلومات اخرى مناسبة.

المادة 22

أ- ينظم مستند الادخالات من قبل امين المستودع على خمس نسخ ترسل الاولى منها الى المحاسب او المسلم في الدائرة وتحفظ الثانية لدى امين سجل اللوازم وتحفظ الثالثة لدى امين المستودع وترسل الرابعة لامين العهدة وتبقى النسخة الاخيرة في الجلد. ب- ينظم …

المادة 23

على كل دائرة تحتفظ بسجل خاص لقيد كميات المحروقات والشحوم والزيوت الواردة اليها والجاري اخراجها للاستعمال بشكل يضمن سهولة تدقيقها ومراقبتها.
الفصل الرابعصرف وبيع واتلاف وشطب اللوازم

المادة 24

الفصل الرابع صرف وبيع واتلاف وشطب اللوازم المادة 24 تصرف اللوازم بموجب اوامر صرف خاصة على نموذج مقرر لهذه الغاية موقعا من رئيس الدائرة او من يفوضه.

المادة 25

يتم اخراج اللوازم المقيدة في سجل اللوازم بموجب مستند اخراجات معززة بنسخة امر الصرف على ان يوقع مستند الاخراجات من مستلم اللوازم.

المادة 26

أ- عندما يتقرر ان اللوازم اصبحت غير صالحة او فائضة عن حاجة الدائرة المالكة او اية دائرة اخرى وذلك بعد استنفاذ جميع الطرق للاستفادة منها بصورة اقتصادية تباع اللوازم بواسطة لجنة ثلاثية تمثل فيها دائرة اللوازم والدائرة المختصة وديوان المحاسبة …

المادة 27

أ- يعلن عن اللوازم المنوي بيعها بالصحف او باية وسيلة اعلان اخرى مناسبة. ب- على المزاود دفع تأمين مقداره 10% من قيمة عرضه ويصادر التأمين لصالح الخزينة اذا انسحب المزاود. ج- عند بيع اللوازم بواسطة المزاودة السرية يحدد تاريخ وموعد فتح العروض …

المادة 28

يجوز لرئيس الدائرة بناء على تنسيب لجنة ثلاثية يعينها من اجل تقدير ثمن اللوازم المنوي بيعها بيع اللوازم الحكومية الصالحة الفائضة عن الحاجة الى الاشخاص او الشركات او المؤسسات الاهلية او المؤسسات الرسمية بالسعر الدارج على ان لا يقل ثمن …

المادة 29

على الرغم مما ورد في المادة السابقة يجري بيع منتجات المدارس المهنية واية مؤسسات مماثلة وفق التعليمات التي يضعها الوزير المختص لهذه الغاية.

المادة 30

لا يجوز تسليم اللوازم المباعة للشركات والافراد الا بعد دفع ثمنها وعلى امين المستودع المختص تعزيز مستند الاخراجات المقتضى برقم وتاريخ وقيمة ايصال القبض المتعلقة باللوازم المباعة.

المادة 31

يجوز للوزير المختص او لرئيس الدائرة المفوض من قبله ان يهدي اية لوازم حكومية لا تزيد قيمتها على المايتي دينار في السنة شريطة ان يحصر هذا الاهداء بالمؤسسات العامة والاهلية او الجمعيات الخيرية والنوادي الرياضية او اية حكومة او مؤسسة اجنبية …

المادة 32

يجوز للوزير المختص او لرئيس الدائرة المفوض من قبله ان يعير او يؤجر اية لوازم فائضة عن حاجة دائرته الى اية دائرة بحاجة اليها على ان يعزز هذا الاجراء بمستندات الادخالات والاخراجات اللازمة.

المادة 33

عندما تتلف او تباع اللوازم التي يقرر انها غير صالحة للاستعمال ينبغي ان تؤيد مستندات الاخراجات المنظمة من اجلها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع وان يشار في المستندات المذكورة الى الاذن المعطى بالاتلاف.

المادة 34

يجب ان يؤيد طلب الدائرة لاتلاف اللوازم بشهادة من ثلاثة موظفين اختصاصيين بالنص التالي: (نشهد اننا قد عاينا اللوازم المذكورة ادناه مما هو في عهدة.............. فوجدناها غير صالحة للاستعمال او للبيع ولذلك نوصي باتلافها).

المادة 35

أ- يحق للوزير المختص شطب اية خسارة تقع في اللوازم اذا كانت لا تتجاوز قيمتها ماية دينار شريطة ان لا يكون هنالك اهمال او اختلاس وفيما عدا ذلك لا تشطب اية خسارة الا بقرار من الوزير المختص ومواففة وزير المالية. ب- في اية حالة يرى فيها الوزير …

المادة 36

أ- عندما يقرر الوزير المختص تحصيل قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة من احد الموظفين فيجب ان يشار في مستند الاخراجات الى الامر القاضي بالتضمين والى رقم وصول المقبوضات وقيمتها. ب- عندما تشطب اللوازم المفقودة او الناقصة او غير الصالحة فيجب ان …

الفصل الخامسالاشراف على اللوازم ومراقبتها

المادة 37

المادة 37 رؤساء الدوائر مسؤولون عن الاشراف على اللوازم الخاصة بدوائرهم ومراقبتها واتخاذ الترتيبات التالية: أ- تأسيس قسم لوازم في كل دائرة تعهد ادارته لموظف يسمى رئيس قسم اللوازم على ان يعهد الى هذا القسم شراء وتخزين وصرف ومراقبة اللوازم في …

المادة 38

أ- تصنف اللوازم بمعرفة دائرة اللوازم الى مجموعات بعدد مناسب وتقسم المجموعة الواحدة الى فئات بعدد مناسب وتدرج المواد تحت المجموعة الفئة المناسبة ويجري تخزينها الفعلي بصورة تتمشى مع هذا التقسيم ما امكن ذلك. ب- تعطى كل مجموعة او فئة او مادة …

المادة 39

تتولى دائرة اللوازم توحيد اللوازم في الدوائر وكذلك وضع اسماء ومواصفات محددة لكل مادة من مواد اللوازم للتعريف بها وتمييزها عن اللوازم المشابهة كلما كان ذلك ممكنا.

المادة 40

على امين المستودع او اي موظف عهد اليه باستلام لوازم وفق احكام هذا النظام ان يتقيد بما يلي: أ- ان يقدم كفالة عدلية تتناسب ونوع العمل الذي يعهد به اليه بموجب احكام نظام كفالات الموظفين. ب- ان يقدم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في …

المادة 41

أ- يجري دور الاستلام والتسليم بين امناء المستودعات بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع موقعة من المسلم والمستلم معا ويصادق على توقيعها رئيسهما المباشر. ب- اذا لم يتمكن السلف لاي سبب كان من تسليم خلفه ما بعهدته من لوازم فيتم الاستلام …

المادة 42

على الوزير ان يشكل لجانا خاصة لفحص او لجرد مستودعات الدولة وتفتيشها وتقديم تقارير بشأنها مرة على الاقل في كل سنة.
الفصل السادسمواد عامة

المادة 43

المادة 43 يحق لرئيس ديوان المحاسبة ان ينتدب من يمثله لحضور اجتماعات لجان العطاءات ولجان المشتريات التي لا يشترك مندوب الديوان فيها والمشكلة بموجب احكام هذا النظام من اجل الاطلاع على سير العمل في هذه اللجان وللموظف المنتدب ان يلفت …

المادة 44

يجوز للوزير في حالة انشغال مدير اللوازم لاسباب اضطرارية انتداب اي موظف من كبار موظفي دائرة اللوازم ليحل محله في احدى لجنتي العطاءات المنصوص عنهما في البندين (1) و (2) فقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام.

المادة 45

يجوز للوزير تشكيل اكثر من لجنة عطاءات مركزية وفق احكام المادة (5) من هذا النظام اذا كان حجم العمل يقتضي ذلك بناء على توصية مدير دائرة اللوازم.

المادة 46

في الحالات التي لا يوجد فيها مندوب عن دائرة اللوازم في المحافظة يحل محله موظف من وزارة المالية يعينه مدير المالية في تلك المحافظة.

المادة 47

يجري قيد ما يحصل من قيمة اللوازم الناقصة والمفقودة والمباعة على النحو التالي: أ- ما يحصل في غضون السنة المالية التي تم صرف ثمن اللوازم من حسابها يقيد في حساب المصروفات المستردة للفصل والمادة التي صرفت منها. ب- ما يحصل في سنين غير السنة …

المادة 48

يحظر الحك او المسح في الدفاتر او السجلات او الطلبات او المستندات وانما يجري التصحيح اللازم بالحبر الاحمر مع التوقيع على التصحيح.

المادة 49

توسم جميع اللوازم الحكومية بوسم الوزارة المقررة كلما كان ذلك ممكنا.

المادة 50

أ- عند نشوء اية حالة لا يمكن معالجتها بموجب احكام هذا النظام فلرئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير البت فيها حسبما يراه مناسبا ويكون قراره قطعيا. ب- عند نشوء اي خلاف حول تطبيق احكام هذا النظام فيحق لمجلس الوزراء البت فيه.

المادة 51

لوزير المالية ان يصدر التعليمات وان يضع النماذج والسجلات والقيود اللازمة لتنظيم وادارة شؤون اللوازم بموجب احكام هذا النظام. أ - يعاقب اي موظف يخالف احكام هذا النظام باحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية. ب- يجوز …

المادة 52

تمارس اللجان والاشخاص المخولة بموجب احكام اي نظام لوازم معمول به قبل نفاذ هذا النظام المهام والواجبات والصلاحيات المنوطة بها فيما تعلق بالقضايا التي باشرت بها قبل تاريخ العمل بهذا النظام.

المادة 53

أ- يطبق هذا النظام على اية دائرة حكومية ويستثنى من ذلك الدوائر التالية: 1- وزارة الدفاع والقوات المسلحة الاردنية. 2 - دائرة المخابرات العامة. 3- مديرية الامن العام. 4- مؤسسة عالية (الخطوط الجوية الملكية الاردنية). 5- المؤسسة البحرية. 6- …

المادة 54

تلغى انظمة اللوازم التالية والتعديلات التي طرأت عليها: 1- نظام لوازم الخط الحجازي رقم (35) لسنة 1960. 2- نظام لوازم سلطة المياه المركزية رقم (60) لسنة 1960. 3- نظام لوازم المجلس القومي للتخطيط رقم (63) لسنة 1961. 4- نظام اللوازم لمؤسسة …

اسأل مساعدك عن نظام اللوازم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية