نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام المالي للبلديات / الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 4 لسنة 1955
- الجريدة الرسمية
- العدد 1235، ص 726
- نُشر
- 3 آب 1955
- المواد
- 185
- آخر تعديل
- 2004
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام المالي للبلديات / الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 4 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1235، ص 726)
حياة القانون
النظام المالي للبلديات / الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات ساري
رقم 4 لسنة 1955 · 185 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1235، ص 726، نُشر في 3 آب 1955
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل للنظام المالي للبلديات رقم 120 لسنة 2004 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 5
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2004 نظام معدل للنظام المالي للبلديات رقم 120 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1998 نظام معدل للنظام المالي للبلديات رقم 11 لسنة 1998لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1961
النظام المالي للبلديات المعدلرقم (43) لسنة 1961 رقم 43 لسنة 1961 لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1961 النظام المالي للبلديات المعدل رقم 64 لسنة 1961لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1955 نظام تعديل النظام المالي للبلديات رقم 4 لسنة 1955 رقم 4 لسنة 1955لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 185
المادة 1
المادة 2
يكون للالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. أ. المتصرف (متصرف اللواء او المحافظ او القائمقام الذي تقع البلدية في لوائه او محافظته او قضائه. وتعني وزير الداخلية بالنسبة لامانة …
المادة 3
المادة 3 - رئيس المجلس البلدي مسؤول عن معاملات البلدية المالية والحسابية وعن تأمين إدارتها تحت مراقبته واشرافه وهو مطالب بممارسة الواجبات التالية: 1. التحقق من ان دائرة البلدية بمختلف فروعها متبعة في حساباتها طريقة موافقة لاحكام هذا …
المادة 4
المادة 4 - أ- محاسب البلدية مسؤول شخصيا وماليا في المساهمة مع رئيس المجلس البلدي في مسؤولياته المالية وعن ملاحظة سير جباية الاموال وحفظها وكيفية التصرف بها وعن اي خطأ يقع في الحسابات التي يقدمها بالذات او تقدم تحت مسؤوليته. ب- على جميع …
المادة 5
على مأمور المحاسبة ضمن دائرة عمله: 1. ان يراقب استيفاء اموال البلدية وان يؤمن تحصيلها في اوقاتها. 2. ان يقيد في الحساب دون تأخير جميع ما يدفع لصندوق البلدية وما يصرف منه من كافة الاموال وتنسيقها تحت فصولها وموادها. 3. ان يتخذ الوسائل …
المادة 6
المادة 7
المادة 7 - ينظم المجلس البلدي ميزانية البلدية السنوية ويقدمها الى وزير الداخلية قبل شهر على الاقل من بداية السنة المالية المتعلقة بها وترفق بجدول تشكيلات يشتمل على موظفي الدائرة الذين تتناولهم المادة (43) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955.
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 12 - يجب ان لا تتجاوز النفقات لاية مادة ما خصص لها في الميزانية المصدقة ويجوز للمجلس البلدي ان ينقل اي مبلغ لم يصرف من فصل الى آخر او من مادة الى اخرى بشرط ان لا يعتبر النقل واقعا قبل الحصول على موافقة وزير الداخلية الخطية.
المادة 13
المادة 13 - أن الترخيص التام اللازم للانفاق من اموال البلدية يشترط فيه ما يأتي: 1. ان يكون للمادة التي يراد الانفاق منها مخصصات في الموازنة مع مراعاة القيود الواردة في الفصل الثاني. 2. لا يدفع اي مبلغ من النفقات ولو كان ضمن حدود المخصصات …
المادة 14
المادة 14 - يصدر رئيس المجلس البلدي براءة زيادة المرتبات السنوية المثبتة مخصصات من اجلها في الموازنة يذكر فيها المراجع التي اقترنت بموافقتها الزيادات (والمقصود من المراجع هي نفس المراجع التي يجري بموافقتها التعيين) وتصدير براءة …
المادة 15
المادة 15 - تراقب النفقات المبينة ادناه باصدار حوالات مالية من اجلها من قبل رئيس المجلس البلدي بالاستناد الى مقررات يصدرها المجلس البلدي. 1. جميع المواد التي تشتمل على مرتبات ليست مما ينفق بموجب براءات التشكيلات او براءة زيادة المرتبات. 2. …
المادة 16
المادة 16 - على الموظفين الذين تعطى اليهم حوالات مالية ان يقيدوا في دفاتر المخصصات التي يمسكونها فصول ومواد النفقات ورقم وقيمة الحوالة المالية والمبالغ المؤداة بالفعل والتي تحققت ولم تدفع وذلك على اساس تخصيص حسابات لكل مادة في الدفاتر …
المادة 17
المادة 17 - لا يجوز اصدار حوالات لاكثر من نصف المخصصات في غضون كل نصف سنة مراعاة لنسبة سير الواردات ما لم تكن هنالك اسباب خاصة لتجاوز النسبة لنصف السنة مما ممكن وقوعه بالنظر الى صيانة الطرق في الفصل المناسب وغيرها ويجب ان يحفظ قسم …
المادة 18
المادة 19
المادة 19 - على الموظفين الذين تعطى اليهم الحوالات المالية ان يذكروا في المستندات التي يقدمونها الى المحاسب رقم الحوالة التي تجيز لهم الصرف وان يستنفذوا رصيد الحوالة المالية السابقة قبل ان يشيروا في مستند الدفع الى حوالة مالية جديدة …
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 22 - على كل موظف يناط به انفاق النفقات بمقتضى حوالة مالية ان يقدم الى رئيس البلدية في نهاية كل شهر تفاصيل المبالغ التي انفقت فعلا والمبالغ التي لم تؤد بعد ولرئيس البلدية ان يطلب الى من انيط به انفاق النفقات ان يقدم الجداول في اي وقت …
المادة 23
المادة 24
المادة 24 - مأمور المحاسبة الذين يستنفذون المخصصات والحوالات المالية قبل اوانها بدون ترخيص يكونون عرضة للاجراءات التأديبية ومأمورو المحاسبة الذي يسببون في تحقق مبالغ زيادة على المخصصات او الحوالات المالية التي هي تحت مراقبتهم …
المادة 25
المادة 25 - لا تصدر الحوالة المالية المتعلقة بالاشغال والخدمات العامة ما لم يكن ذلك مستندا الى تعهد اقره المجلس البلدي او موافقة رصدها بتأمين العمل من قبل البلدية مباشرة تحت اشراف من يوكل اليه ذلك من قبل المجلس البلدي اذا كان للعمل ظروف …
المادة 26
المادة 27
المادة 27 - ما لم ينص على خلاف ذلك تستعمل مستندات القبض الاعتيادية تعزيزا لجميع المبالغ التي يقبضها المحاسبون اما المبالغ التي يستلمونها من قابضي اموال البلدية فيجب ان تعزز مستنداتها بجداول تبين الارقام المتسلسلة للوصولات والرخص …
المادة 28
المادة 28 - ومن اجل الرخص والشهادات وغيرها يستعمل المحاسب جدول قبض وفق النموذج المعين على ان يخصص لكل نوع من الرخص وغيرها جدول على حده وفي نهاية كل يوم تقيد المبالغ المقبوضة في دفتر الصندوق ويوقع على الجدول ثم في نهاية كل شهر تجمع …
المادة 29
المادة 29 - على مأمور المحاسبة او الشخص المتولي امر الدفع ان ينظم مستند القبض ويقدمه الى المحاسب وفي حالة ما اذا كان ذوو العلاقة اميين او اشخاصا غير خبيرين بتنظيم المستندات من غير موظفي البلدية فيساعدهم المحاسب على تنظيمها.
المادة 30
أ. على المحاسب ان يتحقق من ان جميع المستندات تتضمن تفصيلات تامة وانها مكتوبة بوضوح وصراحة ومضبوطة من الناحية الحسابية وموقعة من قبل الدافعين عندما يكون ذلك ممكنا وانها نظمت وفق الاصول من جميع النواحي. ب. في جميع الاحوال تدفع جملة المبالغ …
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة 34
المادة 34 - 1. المسترد من المصروفات بغير حق من النفقات المكررة الوقوع التي تكون قد صرفت في سنة مالية سابقة تقيد في فصل الواردات (المتفرقة) تحت مادة مصروفات مستردة من السنين السابقة. 2. المسترد من المصروفات بغير حق من النفقات المكررة الوقوع …
المادة 35
المادة 35 - أ. تصنف المستندات المتعلقة بما يقبض بسبب التأمين بنفس الطريقة التي تصنف فيها المبالغ المستردة من المصروف بغير حق حسب احكام المادة (33) ب. تقيد اثمان اموال البلدية المباعة في حساب واردات اللوازم المباعة وما يباع من اللوازم التي …
المادة 36
المادة 36 - ترقم مستندات القبض بالتسلسل من رقم (1) فصاعدا شهرا فشهراً حسب ترتيبها القبض وتقيد في دفتر الصندوق على هذا النحو وعندما يكون المستند بشكل جدول يرقم بالرقم الذي يلي آخر رقم انتهت اليه المقبوضات في دفتر الصندوق.
المادة 37
المادة 37 - 1. على جميع الموظفين خلا المحاسب الذين يستلمون بصفتهم الرسمية اية رسوم او ضرائب او رسوم رخص او اية اموال اخرى تعد من واردات البلدية ان يدفعوا جميع هذه الاموال الى محاسب البلدية يوميا او في اقرب فرصة لا تتجاوز الاسبوع. ا. على …
المادة 38
المادة 38 - يعطى المحاسبون وصولا الى قابضي الاموال عن كل مبلغ يدفعونه لهم وعلى المحاسب علاوة على الوصول المذكور ان يوقع على دفتر الصندوق الذي يخص قابض المال تأييد الاستلام مجموع الرصيد وفي الوقت نفسه عليه ان يعارض ذلك الدفتر بقسائم …
المادة 39
المادة 40
المادة 40 - جميع النقود او التحاويل او المستندات ذات القيمة التي يستلمها موظفو البلدية توضع بأسرع ما يمكن في الصناديق الحديدية المعدة لهذا الغرض او تسلم الى المصرف وكل خسارة تنتج عن اي اهمال بهذا الشأن تقع تبعتها على الموظف المسؤول ولا …
المادة 41
المادة 42
المادة 43
المادة 44
المادة 45
المادة 46
المادة 47
المادة 48
يجب ان يبين كتابة سبب ابطال اي وصول او رخصة بصورة مختصرة على ظهر الارومة او القسيمة وان يلصق الوصول المبطل بصورة متينة بالارومة او القسيمة واذا لم يلصق بالصورة المذكورة وتعذر ابرازه فيكون الموظف المسوؤل معرضاً نفسه للضمان ويجب ان تقيد …
المادة 49
المادة 50
فيما عدا الاحوال المنصوص عليها في القانون يقرر المجلس البلدي تعيين الطرق التي يترتب اتباعها في تحصيل الرسوم والضرائب الوارد ذكرها في القانون وذلك اما بطريق الالتزام او بطريق جبايتها مباشرة من قبل محاسب البلدية او جبايتها تبعاً للطريقة التي …
المادة 51
المادة 52
المادة 52 - تسلم مستندات رواتب للموظفين المختصة بدوائر البلدية الفرعية مصدقة من قبل رؤساء تلك الدوائر لرئاسة البلدية في اليوم العشرين من الشهر او قبله كما وان محاسب البلدية يتولى تنظيم مستندات موظفي الادارة وتجهز جميعها لتدفع ان امكن …
المادة 53
المادة 53 - تستعمل بقدر الامكان مستندات على حدة من اجل التأديات العائدة لمواد مختلفة ومن اجل التأديات العائدة لخدم مختلفة وبصورة خاصة في الاحوال التي يكون قد اعطي فيها ترخيص (حوالة مالية) على حدة لكل خدمة. اما في حالة الرواتب …
المادة 54
المادة 54 - يجب ان تكون جميع المستندات واضحة وصريحة العبارة وان تحتوي على تفاصيل تامة مع الترخيص المستند اليه وتشرح فيها ايضاً التفصيلات التالية بقدر ما تتطلبه ظروف المبالغ المطالب بها. 1. اسم الطالب. 2. الوظائف والارقام والكميات والمسافات …
المادة 55
المادة 56
المادة 56 - تدفع المرتبات السنوية على اقساط شهرية تعادل واحد من اثنى عشر من المرتب السنوي والمرتب عن جزء من الشهر بحسب بنسبة عدد ايام ذلك الشهر مثال ذلك: مرتب اربعة ايام من شهر آذار يعتبر اربعة من واحد وثلاثين من المرتب الشهري ومرتب …
المادة 57
المادة 57 - يجب ان يزود رؤوساء البلدية المحاسبين بنسخة مصدقة عن جميع العقود التي تقدم اليهم من اجلها مطاليب للدفع وان تحفظ هذه العقود باعتناء في ملف خاص كما انه يجب ان تقدم نسخة مصدقة عن هذه العقود لرئيس ديوان المحاسبة، وفي حالة …
المادة 58
المادة 58 - في الاحوال التي يقدم فيها موظفو البلدية مطاليب من اجل دفعات صغيرة دفعت من قبلهم يبرزون وصولاتها كمستندات فرعية وذلك عندما يكون الحصول على هذه الوصولات ميسوراً واذا لم تبرز الوصولات فلا تدفع المطاليب المذكورة ما لم يبينوا بصورة …
المادة 59
المادة 59 - ان توقيع رئيس الدائرة او الموظف المرخص يعتبر شهادة على صحة كل ما جاء في المستند ولذلك فالموظف الذي يصدق على المستند يعتبر نفسه مسؤولا عن ان الخدم المبينة فيه قد تمت فعلا وان الاثمان المطلوبة هي بمقتضى العقد او بمقتضى …
المادة 60
المادة 60 - تحتاج المستندات المتعلقة بالخدم التالية علاوة على ما تقدم الى شهادات خاصة تتناسب وماهية المطاليب الواردة فيها والاحكام والشروط التي رخص المجلس البلدي تلك الخدم بموجبها: 1. علاوات وبدلات الوسائط النقلية. أ. المحسوبة على اساس …
المادة 61
المادة 62
المادة 63
المادة 64
المادة 65
المادة 66
المادة 67
المادة 67 - تصنف مستندات الامانات حين ردها بالصورة التي اتبعت حين تنظيم المستندات التي قبضت بموجبها ويذكر فيه بصورة خاصة عنوان الحساب الذي قيدت فيه الامانات ويربط وصول بصندوق البلدية بمستند الدفع حينما يكون ذلك ممكناً ويجب ان يتضمن …
المادة 68
المادة 68 - ترد الواردات بموجب مستندات دفع وتصنف على الوجه الآتي: أ. يقيد في حساب الصرفيات جميع ما يرد بناء على اسباب قانونية من الواردات التي جري استيفاؤها على وجه الصحة ويستند في ذلك الى مخصصات توضع لهذه الغاية في مادة مستقلة من احد فصول …
المادة 69
المادة 70
المادة 71
المادة 72
المادة 73
المادة 74
المادة 75
المادة 76
المادة 77
المادة 77 - حينما تدفع مبالغ لاشخاص غير الاشخاص المذكورة اسماؤهم في المستندات يسجل التفويض بذلك كالوكالة وشهادة حصر الارث او براءة التعين الواقع من قبل ادارة التركة في مكتب المحاسب ويشار اليه في المستند ويجب ان تكون الوكالات مسجلة قبلا لدى …
المادة 78
المادة 78 - ان دفع الراتب او العلاوة الى مصرف ما او الى شخص مفوض من قبل الموظف يحتاج الى تفويض يوقعه الموظف ذو العلاقة واذا وجه هذا التفويض الى المحاسب وقدم بواسطة رئيس دائرة ذلك الموظف فلا يعتبر من الوكالات التي يجب تسجيلها لدى …
المادة 79
المادة 79 - لا يجوز في حال من الاحوال دفع نقود لاجل التوزيع لاشخاص غير رسميين وتنحصر الدفعات التي يجريها المحاسبون للتوزيع من قبل الدوائر في: 1. الرواتب (بما فيها الاجور والعلاوات المصروفة من المخصصات المفتوحة). 2. النفقات المتفرقة …
المادة 80
المادة 80 - لا يجوز مطلقا للمحاسب ان يدفع نقدا بقصد التوزيع الا لمعتمد الدائرة الذي يجب ان يعطي وصولا للمحاسب على نموذج امر دفع النقود وان يربط به نسخة من مستند الدفع ويحفظ مستند امر دفع النقود ريثما تعاد المستندات من قبل المعتمد …
المادة 81
المادة 81 - رؤوساء الدوائر او معتمدوهم مسؤولون عن دفع المرتبات والعلاوات والاجور وعن اعادة المستندات الى المحاسب بعد اخذ تواقيع اصحاب الاستحقاق ويظل الرصيد محفوظا في عهدتهم وتحت مسؤولياتهم ريثما يدفع لاربابه او يعاد الى المحاسب.
المادة 82
المادة 82 - يطلب من جميع الموظفين ان يتنالوا مرتباتهم وعلاواتهم في الوقت المعين واي موظف يتأخر عن ذلك لا يسمح له بتناول راتبه او علاواته الا في الوقت المحدد لتأدية مرتبات او علاوات الشهر الذي فيه ما لم يبين ان عدم تناوله راتبه او …
المادة 83
المادة 83 - اذا وجد معتمد الدفع انه من المتعذر توزيع جميع النقود التي سحبها من الصندوق في غصون ثلاثة ايام فيجب عليه ان يعيد المستندات الى الصندوق حالا ويرد الرصيد وترصد جميع هذه المردودات (لحساب الرواتب او الاجور غير المدفوعة) في …
المادة 84
المادة 85
المادة 85 - يجري توزيع الاجور عند الامكان من قبل موظف رئيسي مسؤول بحضور موظف آخر يوافق عليه رئيس المجلس البلدي وهذا الموظف الآخر يجب ان يوقع على مستند الرواتب كشاهد على ان الدفعات جرت للاشخاص الذي يستحقونها.
المادة 86
المادة 86 - 1. اذا كان الدفع للاميين فيجب وسم المستندات ببصمات او خواتم اصحاب الاستحاق مؤيدة بشهادة شخص غير مأمور الدفع. 2. لا يقبل في حال من الاحوال ان توضع على المستندات خواتم اصحاب الاستحقاق المشتملة على تقليد تواقيعهم.
المادة 87
المادة 87 - على رؤوساء المجالس البلدية والموظفين المسؤولين عن مراقبة انفاق المخصصات والموظفين الذين تعطى اليهم حوالات مالية ان يتأكدوا ان جميع الطلبات قد قدمت خلال شهر واحد من التاريخ الذي جرى فيه ابتياع المواد ومن ان قيمتها اديت …
المادة 88
المادة 88 - يجب ان تقدم جميع قوائم حساب النفقات الذي تحققت في اليوم السابع والعشرين من شهر مارت للدفع قبل نهاية هذا الشهر ويكون رؤساء الدوائر والموظفون المسؤولون عن مراقبة انفاق المخصصات والموظفون الذين اعطيت لهم حوالات مالية مكلفين ان …
المادة 89
المادة 90
المادة 91
المادة 91 - 1. تقيد في دفتر الصندوق ارقام الوصولات والرخص التي تصدر. 2. يجب ان يقيد في دفتر الصندوق رقم وتاريخ كل تحويل استلم بمقتضى المواد (99، 100، 103، 104) من هذا النظام وكذلك اسم المصرف الذي سحب عليه كما انه يجب ان يقيد ايضا رقم …
المادة 92
المادة 92 - 1. تدرج تفاصيل كافية في دفتر الصندوق لايضاح ماهية المعاملة انما لا لزوم لان تكون هذه التفاصيل مشتملة على جميع المعلومات المدرجة في متن المستند. 2. على مأموري المحاسبة ان يتأكدوا من ان جميع التحاويل والاذون والحوالات قد قيدت في …
المادة 93
المادة 93 - على المحاسب ان يفحص ويراجع جميع المعاملات في دفتر الصندوق يومياً وان يرصد الحساب ويقابل الرصيد بالنقد الموجود لديه في نهاية كل يوم وان يفحص دفاتر الوصولات والرخص التي تحت الاستعمال ويعارض الوصولات الصادرة بالمعاملات المقيدة في …
المادة 94
المادة 94 - 1. عندما تكون البلدية متبعة طريقة رصد اموال لها في البنك على المحاسب ان يقابل اسبوعياً وفي نهاية كل شهر ايضاً دفتر الحساب الجاري مع البنك بالمعاملات المقيدة في دفتر الصندوق للتأكد من مطابقة القيود لبعضها. 2. على جميع المحاسبين …
المادة 95
المادة 96
المادة 97
المادة 98
المادة 98 - عندما يسلم المحاسب حساباته عليه ان يرصد دفتر الصندوق وان يدرج فيه شهادة مؤداها ان النقد المسلم الى خلفه موافق للرصيد المبين في دفتر الصندوق وعلى الموظف المستلم ان يدرج شهادة مؤداها ان القيمة المستلمة تتفق والرصيد المبين في …
المادة 99
لا يجوز قبول التحاويل باعتبارها مقبوضات نقدية الا في الاحوال التي يعينها وزير الداخلية حيث لا يكون قبول التحاويل مجحفاً بحقوق البلدية ويستثنى من ذلك: 1. التحاويل التي وقع عليها مدير البنك المحلي التي هي مسحوبة عليه متعهداً بقبولها او: 2. …
المادة 100
المادة 101
المادة 102
المادة 103
المادة 104
المادة 105
المادة 106
المادة 106 - يستحصل على دفاتر التحاويل من البنك رأسا ولا يجوز لمأموري المحاسبة ان يكون في حوزتهم من دفاتر التحويل زيادة على احتياجاتهم العادية وعند ترصيد الحساب نهائيا يجب ان يعيدوا بانفسهم للبنك دفاتر التحاويل غير المستعملة وانه يبطلوا ما …
المادة 107
المادة 108
المادة 109
المادة 109 - عندما تقضي الضرورة ان يكون في حوزة موظف غير محاسب اموال لانفاقها على خدم عامة لا يمكن تقديم مستندات من اجلها الى المحاسب رأسا فيعطى سلفة نفقات بالقدر الذي يصادق عليه المجلس البلدي بموافقة وزير الداخلية.
المادة 110
المادة 110 - سلفات النفقات نوعان هما: 1. سلفات نفقات خاصة تسدد كل منها على حدة وبصورة كاملة في اي حال من الاحوال. 2. سلفات نفقات دائمة وهي التي يجري مسحوبها من وقت لاخر بتقديم مستندات المبالغ المدفوعة من اصلها الى المحاسب لاجل استبدالها …
المادة 111
المادة 111 - تقدم طلبات سلفات النفقات لرئاسة البلدية على ان تبين الضرورة لسلفة النفقات في الطلب بيانا تاما ويجب ان يقتصر في سلفة النفقات على اقل مبلغ يتفق مع الحاجة و ان تكون مدتها قصيرة بقدر ما يكون ذلك مناسبا ومعقولا.
المادة 112
المادة 113
المادة 114
المادة 115
المادة 116
المادة 117
المادة 118
المادة 118 - عنما تزيد سلفة النفقات على (50) ديناراً اردنياً يفتح حامل السلفة حساباً في البنك باسمه الرسمي ان امكن ذلك ويجب ان يحتوي كل تحويل يصدره حامل السلفة وتكون قيمته اكثر من مائة دينار اردني على توقيعين كما وانه محظور على حاملي سلفات …
المادة 119
المادة 119 - ترد جميع سلفات النفقات كاملة في التاريخ المعين في الامر المختص بها او قبل ذلك التاريخ. اما سلفات النفقات الدائمة فتبقى قابلة للاستعمال في غضون مدة خدمة حاملها. الا انها تنتهي لدى تغييره وحينئذ يجب ردها كما هو مصرح في …
المادة 120
المادة 120 - يقيد في قسيمة الوصول المعطى مقابل سلفة النفقات المردودة مقدار ما ورد منها نقداً وما رد بتقديم مستندات بقيمته ويعتبر حاملو سلفات النفقات مسؤولين عن كل ما يؤدونه من دفعات غير مرخص بها او غير صحيحة او على غير ما يجب ولو ان تلك …
المادة 121
المادة 121 - اذا وجد المحاسب عند انتهاء السنة المالية انه بالنظر لعدم الرد عن الاستيضاحات او لسبب اخر ان المستندات المتعلقة بسلفة النفقات التي ينبغي ردها او اجراء محسوبها او الرصيد الباقي الواجب الرد قبل ختام السنة لا يمكن ان تدخل في دفتر …
المادة 122
المادة 123
على حاملي سلفات النفقات ان يهيئوا بيانا سنويا او كل ربع سنة بالشكل التالي وان يقدم هذا البيان الذي يجب تنظيمه على ثلاث نسخ من قبل المحاسب الى رئيس المجلس البلدي مع حساب الشهر الذي يتلعلق به. حامل السلفة 0000000000000000000000000 رقم الامر …
المادة 124
المادة 125
المادة 126
المادة 126 - 1. يجوز للمجلس البلدي ان يقرر اعطاء سلفات شخصية لموظفي البلدية المصنفين وفق الشروط التالية: أ. أن لا يزيد مقدار السلفة عن مقدار الراتب الاساسي للموظف عن شهرين. ب. يشترط ان يقدم الموظف طالب السلفة كفيلين من موظفي صنفه من موظفي …
المادة 127
المادة 127 - رؤوساء مجالس البلديات مسؤولون عن مراقبة استرداد السلفات الشخصية بمقتضى احكام الشروط التي اعطيت تلك السلفات بموجبها وهذا لا يرفع المسؤولية عن المحاسب فيما يتعلق باتخاذ الاجراءآت لاسترداد السلفات المتأخرة.
المادة 128
المادة 129
المادة 129 - 1. على كل محاسب ان يمسك دفتراً للسلفات يخصص فيه كل حساب لكل سلفة بمفردها وتدون الحسابات بصورة تبين كل مبلغ مسترد على حدة وتساعد على معرفة الرصيد الباقي اذا كان هنالك من رصيد بحيث يسهل التثبت من صحته. 2. يخبر المحاسب رئيس …
المادة 130
المادة 130- أ- على محاسب البلدية ان يمسك دفتراً للامانات يحتوي على حساب منفرد باسم الشخص او المعهد او المشروع الذي من اجله او الخدمة التي بسببها قبضت الامانة. وتدون المبالغ التي ترد بصورة تمكن بسهولة من التثبت من صحة الرصيد. ب- تسري احكام …
المادة 131
المادة 131 - لا يجوز ان يدفع محاسبو البلدية رواتب من عينوا في وظائف مصنفة او غير مصنفة تابعة لبراءة التشكيلات بحكم هذا النظام ما لم تربط براءة التشكيلات بمستند الراتب الاول.
المادة 132
المادة 132 - اذا اراد موظف ما ان يستمر على دفع راتب محلياً حينما يكون في اجازة خارج المملكة الاردنية الهاشمية فيجب عليه ان يبعث الى رئيس المجلس البلدي في نهاية كل شهر بشهادة الحياة مصدقة من احد قضاة الصلح او الكتاب العدول او من شخص …
المادة 133
المادة 134
المادة 134 - الموظفون الذين تكون مفاتيح الاماكن الحصينة او الخزائن الحديدية المخصصة لحفظ النقود تحت عهدتهم مسؤولون شخصيا عن موجوداتها اذا الحقت بها خسارة وكان ذلك بتقصير منهم وكل خلل يطرأ على الاماكن او الخزائن المذكورة او على مفاتيحها وكل …
المادة 135
المادة 136
المادة 137
يمسك سجل في كل مكان او خزانة مخصصة للنقد الاحتياطي وتقيد فيه جميع ما يوضع فيها او يسحب منها من النقود والطوابع والاذون البريدية او غير ذلك ويوقع الموظفان اللذان تكون المفاتيح تحت عهدتهما على كل معاملة تدون في السجل المذكور.
المادة 138
المادة 138 - عند تغيب اي موظف تكون تحت عهدته مفتاح من مفاتيح الامكنة او الخزائن المخصصة للنقد الاحتياطي او مفتاح خزانة المركز تغيبا مؤقتا او طرأ مرض عليه فيجوز له عند الضرورة ان يسلم المفتاح الذي يكون تحت عهدته الى الموظف الذي يليه في …
المادة 139
المادة 140
المادة 141
المادة 142
المادة 142 - تعطى وصولات مطبوعة من جلد وصولات ذي ارومة يخصص لهذا النوع من المستلمات على حده للوثائق والاشياء الاخرى التي توضع في الاماكن او في الخزائن الحديدية وعلى الموظف الذي استلمها ان يحفظ باعتناء جميع الوصولات المختصة بمثل هذه الاشياء.
المادة 143
المادة 143 - تسلم الاوراق والاشياء الاخرى المودعة بالصورة الآنفة عندما تطلب كتابة من قبل الموظف الذي سلمها او الاشخاص المرخص لهم بذلك. وبعد استرداد الوصول الذي اعطي وقت الايداع على ان يربط بأرومته في دفتر الوصولات.
المادة 144
المادة 145
المادة 145 - توضع جميع المفاتيح الاحتياطية للاماكن الحصينة والخزائن الحديدية التي تخص البلدية في رزم محكمة الربط ويبين الموظف الذي سلمها ارقام المفاتيح والخزائن التي هي مختصة بها على ظاهر الرزم المذكورة وتحفظ المفاتيح المبحوث عنها في …
المادة 146
المادة 147
المادة 147 - يحدد المتصرف بموافقة وزير الداخلية من آن الى آخر الحد الاعلى للارصدة التي يجوز للبلديات الاحتفاظ بها بالصناديق الكائنة بعهدة المحاسبين وتكون البلديات مكلفة بحفظ ما زاد عن هذا الرصيد في الصناديق الاحتياطية في الاماكن التي لا …
المادة 148
المادة 148 - عندما تقوم احدى البلديات بنقل النقود من بلد الى آخر يجب ان يتم ذلك بحراسة خفراء يعين عددهم المتصرف بموافقة الموظف المسؤول اذا لم يكن تأمين هذا النقل بواسطة الحوالات البريدية مستطاعا.
المادة 149
المادة 150
المادة 150 - يطلب من كل محاسب ان يحفظ الدفاتر الرئيسية التالية: 1. دفتر صندوق. 2. دفتر السلفات. 3. دفتر سلفات النفقات. 4. سجل جلود الوصولات والرخص ذات القسائم. 5. سجل المستندات. 6. سجل الحوالات المالية. 7. سجل العقود. 8. سجل المخصصات …
المادة 151
المادة 152
المادة 153
المادة 154
المادة 155
المادة 155 - عند تسليم جلود الوصولات والرخص والنماذج الاخرى ذات القسائم التي تستوفي النقود بموجبها ينظم من اجلها مستند اخراجات يذكر فيه اول وآخر رقم لكل منها على الموظف المستلم ان يحتفظ بالمستند المذكور في اضبارة خاصة.
المادة 156
جميع الوصولات والرخص وجميع الاوراق ذات القيمة التي تستعملها البلديات تطبع وفق احكام المواد (154، 155، 158، 159، 161، 162، 163) من هذا النظام بعد تحديد عددها من قبل رئيس المجلس البلدي وتدخل في عهدة الموظف المسؤول بعد عدها وتنظيم ضبط بها من …
المادة 157
على مأمور المحاسبة المستلم ان يدقق في جلود الوصولات والرخص ذات القسائم لدى استلامها وان يقتنع بصحة ترقيم كل منها فاذا ظهر نقص في جلد ما يجب ان يعاد في الحال الى الموظف المسؤول عن طريق رئاسة البلدية مع تقرير عن ذلك.
المادة 158
المادة 158 - 1. يجب ان تشتمل جميع جلود الوصولات والرخص على شهادة مطبوعة تتضمن انها صحيحة وان يوقع على هذه الشهادة الموظف المسؤول وذلك قبل ان توضع موضع الاستعمال وهذا نص الشهادة المذكورة. دقق من قبلي في هذا اليوم الـ... من شهر... سنة.. …
المادة 159
المادة 160
المادة 161
المادة 161 - على مأموري المحاسبة ان يستعملو جلود الوصولات اوالرخص ذات القسائم حسب ترتيب استلامها من مصدرها ويجب ان تستعمل الوصولات والرخص وان تدون في القيود تحت ارقام متسلسلة وان يعاد للموظف المسؤول اي جلد من هذه الجلود ذات القسائم لدى …
المادة 162
المادة 163
المادة 164
المادة 164 - 1. تحفظ الدفاتر الحسابية على اختلاف انواعها وما يتعلق بها من خلاصات والمستندات والوثائق الاخرى وما استعمل او ابطل استعماله من جلود الوصولات والرخص ذات القسائم الخ... مددا لا تقل عن المدد المذكورة في ادناه وبعدئذ يجوز …
المادة 165
المادة 166
المادة 166 - أ. على المحاسبين في غضون ثلاثة ايام بعد نهاية كل شهر عرض حساباتهم وجداولهم المبينة ادناه على المجلس البلدي للتدقيق وبيان ملحوظاته: 1. نسخة مصدقة عن دفتر الصندوق. 2. مستندات القبض والصرف الاصلية. 3. شهادة الرصيد النقدي. 4. بيان …
المادة 167
المادة 168
المادة 169
المادة 169 - يعين المتصرف لجاناً كل سنة لتعداد النقود ومراجعة ارصدة البنك التي هي في حيازة رؤساء مجالس البلديات وترسل تقارير هذه اللجان الى المتصرف مرفقة بشهادة مصدقة من مدير البنك عن رصيد البنك حين التعداد.
المادة 170
المادة 171
المادة 172
المادة 173
المادة 173 - على رؤساء مجالس البلديات ان يوعزوا الى موظف مستقل بأن يقوم من وقت الى آخر بزيارات فجائية في اوقات دفع الرواتب والاجور ، وعليه حينئذ ان يوقع على مستندات الرواتب والاجور وان يقدم تقريراً عن اي شذوذ يلاحظه.
المادة 174
المادة 174 - تكون الدفاتر الحسابية والمستندات والنماذج وغيرها مما هو متعلق بالشؤون المالية على الاشكال المعينة في القانون او النظام بصورة اخرى مصدقة من وزير الداخلية وعند الاستطاعة ينبغي ان تكون الدفاتر والنماذج المستعملة على شكل واحد.
المادة 175
المادة 176
المادة 176 - على محاسبي البلديات ان يحافظوا على ما يوجد لديهم من الدفاتر والقرطاسية بوضعها في محل له غال، وان يبذلوا جهودهم للحيلولة دون التبذير في استعمالها ويجب ان تمسك سجلات تقيد فيها جميع ما يستلم ويسلم من الدفاتر والقرطاسية على …
المادة 177
المادة 178
المادة 179
المادة 179 - على رؤساء البلديات ان يقدموا الانظمة التي ستطبق في بلدياتهم خاصة الى مجلس الوزراء بواسطة المتصرف للنظر فيها والموافقة عليها ويجب الاعتناء التام بملاحظة مبادئ هذه الانظمة المالية ومقتضياتها.
المادة 180
المادة 181
المادة 181 - لا يجوز اجراء المحو في اية حسابات انما يجري التصحيح اللازم بشطب الارقام المراد حذفها بخط واحد في الحبر الاحمر ثم تكتب الارقام الصحيحة فوقها بالحبر المذكور ويشهد الموظف المسؤول بالتصحيح وذلك بوضع توقيعه حذاءه.
المادة 182
المادة 182 - يعطى لكل محاسب بلدية خاتم مما هو يختص بالخزانة المالية ويحفظ هذا الخاتم في خزانة المحاسب ويستعمل لختم صناديق النقود وجميع الطرود التي تحتوي اشياء ذات قيمة ولا يعهد به الى موظف يكون دونه درجة.
المادة 183
المادة 183 - 1. عند وقوع اي اختلاس او ضياع اموال البلدية او الوصولات ذات القسائم او اي اموال بلدية أخرى فعلى مأمور المحاسبة المسؤول ان يعلم رئيس البلدية بواقعة الحال فوراً وهذا عليه مع المجلس البلدي أن يجري التحقيق على الوجه الذي يراه …
المادة 184
المادة 185
اسأل مساعدك عن النظام المالي للبلديات / الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.