التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بلدية يعبد صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 25 لسنة 1961

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1545، ص 524
نُشر
1 أيار 1961
المواد
120
آخر تعديل
1964
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بلدية يعبد صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 25 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1545، ص 524)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام بلدية يعبد صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات غير ساري

رقم 25 لسنة 1961 · 120 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1545، ص 524، نُشر في 1 أيار 1961

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1961 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1961197019801990200020102020اليوم
1964
1964بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام بلدية يعبد المعدل رقم 29 لسنة 1964 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

1964 نظام بلدية يعبد المعدل رقم 29 لسنة 1964لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 120

المادة 1

المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم ( نظام بلدية يعبد لسنة 1961) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: أ- تعني لفظة (يافطة ) و(آرمة ) كل اعلان يعرض على مسكن شخص او مكتبه او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص فقط او نوع عمله او مهنته او حرفته التي …

الفصل الاولانشاء الابنية والشوارع والارصفة

المادة 3

المادة 3- لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاؤه او يجري اي تغيير او ترميم فيه قبل الحصول على رخصة بذلك من المجلس البلدي بالصورة المعينة فيما يلي: وكل من يقيم اي بناء او يعيد انشاءه او يغير فيه او يرممه قبل الحصول على تلك …

المادة 4

المادة 4- للمجلس البلدي قبل اعطاء الرخصة المنصوص عليها في المادة السابقة ان يطلب ابراز المخططات والمقاطع وبيان أوصاف العمل المنوي القيام به.

المادة 5

المادة 5- للمجلس البلدي صلاحية اصدار الأوامر المتعلقة بما يلي في صدد اي بناء جديد او اضافة لاي بناء قائم:- أ- المواد التي يجب استعمالها في انشاء أي جدار خارجي او أساس او سقف او مدخنة او أي قسم خارجي في بناء ما او أي قسم داخلي منه بقدر ما …

المادة 6

المادة 6- لا يجوز اقامة بناء جديد اواحداث اضافة الى بناء بصورة تتعدى على شارع معين من مخطط يعين عرض الشارع الملاصق لذلك البناء او تلك الاضافة.

المادة 7

المادة 7- للمجلس البلدي صلاحية اصدار الاوامر لتأمين القيام بكل ترميم او تغيير في بناء قائم بصورة تضمن متانة جميع الجدران واساساته وسقفه ومداخنه وأقسامه الخارجية ووسائط تهوئته حسب الاصول والترتيبات الصحية فيه.

المادة 8

المادة 8- عندما يهدم بناء او قسم منه مواجه للشارع بقصد اعادة انشائه لا يعاد انشاء البناء الا بمقتضى المخطط المعين فيه عرض الشارع الواقع فيه ذلك البناء.

المادة 9

المادة 9- للمجلس البلدي ان يمنع استعمال أي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناؤه او ترميمه بصورة تجعله صالحاً للسكن.

المادة 10

المادة 10- لا يجوز لأي شخص ان يقوم بحفر جورة امتصاصية او بئر قبل الحصول على رخصة بذلك من المجلس.

المادة 11

المادة 11- يقتضى على كل شخص يرغب في انشاء بناية جديدة اواصلاح اوتعمير او ترميم بناية قديمة او اجراء تغيير في بناية قائمة او حفر بئر او اقامة سور او عمل جورة مرحاض او جورة امتصاص ضمن منطقة بلدية يعبد ان يقدم طلباً الى لجنة التنظيم المحلية …

المادة 12

المادة 12- لا يجوز الشروع في عملية الانشاء والبناء قبل الحصول علىالرخصة وينبغي ان يسير العمل وفقا للشروط المدرجة في الرخصة والتصميمات المصدقة.

المادة 13

المادة 13- يقتضى على صاحب البناء دون اجحاف بما قد يكون مترتباً عليه من التبعات بمقتضى اي تشريع او قانون معمول به: أ- ان يتخذ كل ما يلزم من التدابير لوقاية افراد الناس والعمال الذين يشتغلون في الانشاء من المواد المتساقطة والاضرار التي تنجم …

المادة 14

المادة 14- كل مخالفة لهذا الفصل من النظام تعتبر انها ارتكبت من قبل اصحاب البناء.

المادة 15

المادة 15- تستوفي البلدية الرسوم المقررة ادناه من الطالب لدى اصدار الرخصة:- أ- رسوم الابنية على اختلاف انواعها واصنافها التي تبنى بحجر دبش (ناري) 10فلوس عن كل متر مكعب من البناء ب- رسوم الابنية علىاختلاف انواعها واصنافها التي تبنى بحجر قصم …

المادة 16

المادة 16- يستوفى عن الانشاءات التي تضاف الىالابنية القائمة نفس الرسوم المعينة عن الابنية القديمة.

المادة 17

المادة 17- يدفع صاحب البناء لدى تحويله اية بناية من صنف الى آخر رسماً يعادل الفرق بين الرسمين المفروضين على الصنفين اذا كانت رسوم الصنف لهذا البناء تصبح بعد اتمام عملية التحويل أعلى من رسوم الصنف السابق.

المادة 18

المادة 18- يسري مفعول الرخصة لمدة سنة كاملة من تاريخ صدورها فاذا لم يتم البناء خلال تلك المدة تجدد الرخصة في أي وقت يلي تلك المدة اذا لم يتعارض تجديدها مع نظام الأبنية المعمول به في تاريخ طلب التجديد.

المادة 19

المادة 19- تستثنى المباني التي تنشئها الحكومة او البلدية واماكن العبادة العامة من دفع اي رسم.

المادة 20

المادة 20- يتخذ رئيس البلدية التدابير اللازمة لقيام المهندس او اي شخص او أشخاص آخرين من ذوي الكفاءة بالكشف من وقت الى آخر على الابنية التي تكون في حالة خطرة ومن ثم يترتب على المهندس او الشخص او الاشخاص الذين اجروا الكشف ان يرفعوا تقريراً …

المادة 21

المادة 21 - أ- اذا ظهر للمجلس ان بناية من الأبنية في حالة خطرة بنتيجة التقرير الذي قدمه المهندس او الشخص او الاشخاص الذين أجروا الكشف عليها يقرر المجلس اتخاذ التدابير الفورية لسندها بدعائم من الخشب او اقامة سياج حولها لوقاية الجمهور من …

المادة 22

المادة 22- اذا شهد المهندس بأن بناية من الابنية هي في حالة تجعلها تهدد سكانها او الجمهور بخطر عاجل يجوز لرئيس البلدية ان يصدر امراً بإغلاق تلك البناية في الحال فاذا لم يتخذ مالك البناية في الحال التدابير التي طلب المهندس اتخاذها اما لعدم …

المادة 23

المادة 23- ان كافة النفقات التي يتكبدها المجلس في سبيل اتخاذ التدابير المشار اليها في المادتين (21و 22) من هذا النظام يدفعها المالك ويجوز للمجلس ان يحصل تلك النفقات كما تحصل عوائد وضرائب البلدية.

المادة 24

المادة 24- يجوز للمهندس او لأي شخص مفوض خطياً من رئيس البلدية ان يدخل أية بناية بعد اعطاء اشعار معقول بذلك للعمل على تنفيذ أحكام هذا الفصل من النظام.

المادة 25

المادة 25- يعتبر المجلس مسؤولاً عن فتح الشوارع العامة وانشائها وصيانتها وتنظيمها ضمن حدود منطقة البلدية وفقاً لأي مشروع هيكلي او تنظيمي نافذ المفعول.

المادة 26

المادة 26- أ- يعتبر أصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع لاول مرة مكلفين بدفع قسم من نفقات انشاء الشوارع المتاخمة لاملاكهم. ب- يحق للمجلس ان يعين نسبة اشتراك أصحاب الاملاك في النفقات المنوه عنها آنفاً الى الحد الذي يراه …

المادة 27

المادة 27- تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات وعوائد التنظيم التي يقرر المجلس او لجنة التنظيم المحلية تحصيلها من أصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام او بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى ويحق للمجلس ان يستوفي سلفاً من اصحاب الأملاك نسبة لا تقل …

المادة 28

المادة 28- اذا لم يقم المجلس بفتح الشارع وتعبيده خلال ستة أشهر من تاريخ القرار المتخذ بهذا الخصوص فيترتب عليه اعادة ما يكون قد حصله من اصحاب الاملاك المتاخمة للشارع.

المادة 29

المادة 29- أ- يعتبر مخالفا لاحكام هذا النظام كل من:- 1- بنى او انشأ او أقام او أبقى حائطاً او سياجاً او عاموداً او أي عائق آخر في أي شارع او في أي قسم منه ،او 2- غطى او أعاق مجرى مكشوفاً او مصرفاً او قناة واقعة على جانب أي شارع عام ، او 3- …

المادة 30

المادة 30- لا يجوز لاي شخص ان يضع أية مادة من مواد البناء في أي شارع او أن يحفر حفرة او اخدوداً فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من رئيس البلدية وينبغي ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب مراعاتها في وضع تلك المواد حفر تلك الحفرة او …

المادة 31

المادة 31- اذا كان من رأي المجلس ان بناء او بئراً او حفرة او أي مكان آخر في حالة خطرة على الجمهور بسبب عدم ترميمه الترميم الكافي او لوجود نقص في صيانته او تسييجه او لأي سبب آخر يرسل رئيس البلدية اخطاراً تحريرياً الى مالكه يكلفه فيه بوقايته …

المادة 32

المادة 32 - اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او بأي قسم منه ضرر طارئ غير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة للبناء كنتيجة لتلك الحفريات يجوز للمجلس ان يصلح ذلك الضرر وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل من مالك …

المادة 33

المادة 33- اذا وجد المجلس ان اي رصيف او قسم من رصيف يؤلف قسماً من شارع لم يحط بحجارة الشك ( الجبة ) او لم يرصف او تحفر اقنية ومصارف فيه حسب ما يراه المجلس مناسباً يجوز للمجلس ان يرسل اخطاراً كتابياً الى اصحاب العقارات او الاراضي الواقعة …

المادة 34

المادة 34- اذا لم يشرع في العمل خلال المدة المعينة في الاخطار او اذا شرع فيه ، ثم أوقف مدة تتجاوز أربعة عشر يوماً يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه اذا استصوب ذلك ويكلف بدفع المصاريف التي انفقها المجلس.

المادة 35

المادة 35- يدفع المالكون كامل كلفة انشاء الرصيف حسب امتداد عقاراتهم على طول الرصيف وبالنسبة التي يعينها المجلس فأذا تخلفوا عن دفعها تستوفى منهم بالطريقة التي تستوفى بها الضرائب والعوائد المستحقة للمجلس.

المادة 36

المادة 36- يكون عرض طريق السيارات في كل شارع بالقدر الذي يعينه المجلس.

المادة 37

المادة 37- اذا رغب شخص في انشاء رصيف متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية ينبغي عليه ان يقدم طلباً تحريرياً بذلك الى المجلس لاصدار رخصة له وتشتمل الرخصة اذا منحت على تعليمات المجلس فيما يتعلق بالطريقة التي ينبغي انشاء الرصيف او القسم من الرصيف …

المادة 38

المادة 38- يستوفي المجلس مبلغ عشرة فلسات عن كل متر مربع من الرصيف المنوي عمله ( على ان لا يقل الرسم عن خمسمائة فلس) لاصدار الرخصة المشار اليها في المادة (30) من هذا النظام.

المادة 39

المادة 39- يجوز لمجلس البلدية ان يسمي او يعيد تسمية اي شارع من الشوارع الواقعة ضمن منطقة البلدية ويجوز له او لمعتمده ان يضع لوحات باسم ذلك الشارع على الجهة الخارجية من اي ملك مجاور له او على اي قسم خارجي منه بالصورة التي يستصوبها.

المادة 40

المادة 40- يحق للمجلس ان يزيل أية لوحات بأسماء الشوارع وضعت دون إذن منه.
الفصل الثانيالاسواق العامة

المادة 41

الفصل الثاني الاسواق العامة المادة 41- تنشأ في مدينة يعبد أسواق لبيع الخضار والفواكه وسلع السمانة وغيرها من السلع في الأماكن المختصة لهذه الغاية بقرار من المجلس يعلن عنه في المدينة.

المادة 42

المادة 42- لا يجوز لأي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او بالمفرق أية فاكهة او خضار او سلع سمانة ضمن البلدية ألا في المواقع المخصصة لذلك.

المادة 43

43- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة ملتزم جباية الرسوم عن الخضار والفواكه على اختلاف انواعها من كل من يبيع او يجلب بقصد البيع، بالجملة او بالمفرق في اي سوق او مكان ضمن منطقة البلدية رسما مقداره (4%).

المادة 44

المادة 44- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم عما يباع من المواد التالية ، او يعرض للبيع بالجملة او المفرق ضمن المنطقة البلدية الرسوم المبينة ازاء كل منها :- بالمئة أ- العجوة ، التمور ، السمك ، السمك المجفف والمملح، الجلود ، …

المادة 45

المادة 45- يستوفي المجلس من البائع رسماً مقداره اثنان ونصف بالمائة من ثمن كل حيوان يباع ضمن منطقة البلدية ولدى مبادلة حيوان بآخر يستوفي الرسم من كلا الفريقين كل بنسبة قيمة حيوانه المقدرة.

المادة 46

المادة 46- يحظر على أي شخص ان يضع بسطة او مظلة او تخشيبة في مكان او بشارع عام ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على رخصة من المجلس.

المادة 47

المادة 47- يستوفي المجلس رسماً سنوياً قدره خمسمائة فلس عن رخصة أية بسطة او مظلة او تخشيبة تشغل مساحة لا تتجاوز مترين مربعين.

المادة 48

المادة 48- يستوفى المجلس من المشتري اما مباشرة او بواسطة معتمدة رسماً قدره ثلاثة بالمائة من ثمن كافة الاموال المنقولة او الغير منقولة التي تباع بطريق المزاد العلني ضمن منطقة البلدية.

المادة 49

المادة 49- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح ضمن منطقة البلدية:- أ- عن كل رأس من الضأن او الماعز 40 فلساً ب- عن كل رأس من البقر 100 فلس ج- عن كل رأس من الجمال 200 فلس

المادة 50

المادة 50- يعاين المجلس البلدي او معتمده ويدمغ جميع الاوزان والمكاييل والمقاييس المستعملة في الشؤون التجارية ضمن منطقة البلدية.

المادة 51

المادة 51- يستوفي المجلس البلدي رسماً سنوياً قدره عشرون فلساً عن دمغ كل قطعة من الاوزان والمقاييس والمكاييل ورسماً سنوياً مائة فلس عن كل مجموعة (طقم ) اوزان او مقاييس او مكاييل يعاينها.

المادة 52

المادة 52- لا يجوز لأي شخص ان يستعمل وزناً او مقياساً او مكيالاً للأغراض التجارية ضمن منطقة البلدية ما لم يكن قد دفع رسماً عنه لمجلس البلدية ودمغ بخاتم البلدية.

المادة 53

المادة 53- كل من استعمل وزناً او مكيالاً لم يدمغه ويعاينه المجلس البلدي يعتبر أنه ارتكب مخالفة لاحكام هذا النظام.

المادة 54

المادة 54- يستوفي المجلس البلدي رسماً سنوياً عن كل آرمة او يافطة تعلق ضمن منطقة البلدية ويقدر رسم رخصة الآرامة او اليافطة على اساس حجمها بمعدل خمسماية فلس عن كل متر مربع منها ويشترط في ذلك ان يكون الحد الادنى للرسم مائتي فلس ويستوفي الرسم …

المادة 55

المادة 55- لا يجوز وضع آرمة او يافطة في شارع او طريق عام او زقاق او ساحة او ميدان او تعليقها على عقار بشكل يؤثر على حركة المرور او يحجب النظر. يعفى اسماء وعناوين المخازن او العقارات او محال الاعمال ومشغلوها المكتوبة على الابواب او على …

المادة 56

المادة 56- يحق للمجلس ان ينصب الواحاً خشبية في الأماكن التي يستصوبها ضمن منطقة البلدية لأجل عرض الاعلانات والنشرات عليها.

المادة 57

المادة 57- لا يجوز عرض اي اعلان او نشرة ضمن منطقة البلدية الا على الالواح التي نصبها المجلس.

المادة 58

المادة 58- يقتضى على كل من يرغب في عرض اي اعلان او نشرة على الالواح التي نصبها المجلس ان يقدم للمجلس نسخة من تلك النشرة او الاعلان وان يدفع الرسوم المقررة.

المادة 59

المادة 59 - يقدر الرسم المستحق عن النشرة او الاعلان المراد عرضها على أساس حجم النشرة او الاعلان بمعدل (100) فلس عن كل متر مربع ويشترط في ذلك ان يكون الحد الادنى للرسم خمسين فلساً في الاسبوع. تعفى الاعلانات والنشرات التابعة لاية دائرة من …

المادة 60

المادة 60- يجوز للمجلس البلدي من وقت لآخر ان يحدد السعر الاعلى لجميع أصناف المواد الغذائية او لأي صنف منها يباع بالجملة او بالمفرق ضمن منطقة البلدية وان يتخذ الاجراءات التي يراها مناسبة لمنع الغش فيها واتلاف الفاسد منها.

المادة 61

المادة 61- عندما يحدد المجلس سعر اية مادة غذائية يعلن عن الاسعار باعلانات تعرض في الاماكن التي يعينها ولا يجوز لاي شخص ان يبيع أية مادة من المواد الغذائية المحددة أسعارها بسعر أعلى من السعر الذي حدده المجلس كما لا يجوز بيع أية مادة غذائية …

المادة 62

المادة 62- يقتضي على بائع أية مادة غذائية ان يضع في مكان ظاهر من محله او على بسطته قائمة بالاسعار يبين فيها بوضوح أسعار كل صنف من المواد الغذائية كما حددها ويحددها المجلس من وقت لآخر.

المادة 63

المادة 63- لا يجوز لأي شخص ان يعمل كعتال او سقاء او ماسح احذية او حامل سلة او حفار اختام او مصور او بائع صحف او بائع متجول ضمن منطقة البلدية الا اذا كان مرخصاً له بذلك من المجلس.

المادة 64

المادة 64- يستوفي المجلس البلدي رسماً سنوياً عن اصدار الرخص بالنسب التالية: فلس 250 رخصة العتال = = السقاء = = بائع الصحف = = ماسح الاحذية 500 = حفار الاختام 500 = المصور 500 = البائع المتجول

المادة 65

المادة 65- يجوز لرئيس البلدية ان يسحب أية رخصة صادرة بمقتضى المادة (64) من هذا النظام دون بيان الاسباب.

المادة 66

المادة 66- يحظر على أي شخص سواء أكان يحمل رخصة بمقتضى المادة (64) من هذا النظام ام لم يكن ان يستعمل عربة نقل فيما يتعلق بحرفته ما لم يكن حائزاً على رخصة تجيز له استعمالها صادرة من المجلس. يستوفي المجلس رسماً سنوياً قدره خمسماية فلس عن رخصة …

المادة 67

المادة 67- لا يجوز لاي شخص ان يركب دراجة غير ميكانيكية ذات عجلتين او ثلاث عجلات ضمن منطقة البلدية الا اذا كانت الدراجة مرخصة وفقاً لاحكام هذا النظام وعليها لوحة (نمرة ) صادرة بشأنها ومعلقة خلف المقعد بالصورة التي يقرها المجلس.

المادة 68

المادة 68- يقتضي على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة ولوحة (نمرة ) لدراجة ذات عجلتين او ثلاث عجلات ان يقدم طلباً بذلك الى المجلس ويصدر المجلس لذلك الشخص رخصة ولوحة (نمرة ) لدى دفع رسم سنوي قدره خمسمائة فلس.

المادة 69

المادة 69- لا يجوز تحويل رخصة دراجة صادرة بمقتضى المادة السابقة من شخص الى آخر الا بموافقة المجلس وعند اجراء هذا التحويل يجري المجلس التعديلات اللازمة في التفاصيل المدرجة في الرخصة.

المادة 70

المادة 70- لا يجوز لاي شخص ان يقتني كلباً ضمن منطقة البلدية ما لم يكن ذلك الكلب مرخصاً ويحمل لوحة (نمرة ) صدرت بشأنه من المجلس معلقة في عنقه.

المادة 71

المادة 71- يستوفي المجلس رسماً سنوياً قدره مائة فلس عن كل رخصة ولوحة (نمرة ) صادرة بمقتضى المادة السابقة.

المادة 72

المادة 72- يتولى عمال المجلس نقل جيف الحيوانات ودفنها او حرقها ويحق للمجلس استيفاء رسم لا يتجاوز خمسمائة فلس من اصحاب الجيفة مقابل نفقات التخلص منها.

المادة 73

المادة 73- يجوز للمجلس البلدي تنظيم الحرف والصناعات ضمن منطقة البلدية وتعيين احياء لكل صنف منها ومراقبة المحلات والاعمال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة.

المادة 74

المادة 74- اذا كان من رأي المجلس البلدي ان أية حرفة او صناعة تمارس في محل او شارع من شأنها الاضرار بالصحة العامة او تسبب أقلاقاً لراحة المجاورين فيجوز ان يطلب من أي شخص يتعاطى تلك الحرفة او الصناعة ان ينتقل الى الشارع او الحي الذي يعينه …

المادة 75

المادة 75- يجوز لمحكمة الصلح اصدار الامر لأي شخص لم يمتثل لطلب البلدية كما ذكر في المادة السابقة بأن ينتقل من محله الىالمحل الآخر الذي يعينه المجلس اذا ابرز لها قرار من المجلس يتضمن ضرورة انتقاله واقتنع قاضي الصلح ان محلاً مماثلاً لمحله …

المادة 76

المادة 76- يجوز للمجلس البلدي ان يمنع وقوف السيارات على اي شارع يقع ضمن منطقة البلدية او على اي قسم منه او ان يقيد وينظم وقوف السيارات على الشارع المذكور او على القسم المعين منه بأمر او اعلان يضعه في ذلك الشارع او في ذلك القسم كما يحق …

الفصل الثالثالدفاع المدني ومراقبة المحلات العامة

المادة 77

الفصل الثالث الدفاع المدني ومراقبة المحلات العامة المادة 77- يتولى المجلس البلدي الاشراف على وسائل الدفاع المدني ضمن منطقة البلدية بالتعاون مع السلطات المختصة.

المادة 78

المادة 78- يجوز للمجلس البلدي انشاء الملاجئ التي يراها لازمة من اجل الوقاية من الغارات الجوية وذلك اما على نفقته الخاصة او نيابة عن المالكين الذين يتخلفون عن انشائها.

المادة 79

المادة 79- يحق للمجلس البلدي استيفاء اية نفقات قد ينفقها على انشاء الملاجئ من المالك بعد اخطاره بضرورة انشائها وتخلفه عن ذلك.

المادة 80

المادة 80- يشرف المهندس البلدي على انشاء الملاجئ الخاصة والعامة ويعمل المالكون وفق تعليماته وتعليمات الجهات الرسمية المختصة.

المادة 81

المادة 81- كل من خالف أية تعليمات صادرة اليه بضرورة أنشاء ملجأ او قام بالعمل خلافاً للتعليمات يكون عرضة للعقاب كما يكون ملزما بدفع النفقات التي يضطر المجلس لأنفاقها نيابة عنه.

المادة 82

المادة 82- يقوم المجلس البلدي بواسطة فرقة اطفائية يؤلفها باطفاء جميع الحرائق التي تشب ضمن منطقة البلدية.

المادة 83

المادة 83- يستوفي المجلس البلدي الرسوم والنفقات التي يقررها من حين لآخر عن أي عمل يقوم به في اطفاء الحرائق.

المادة 84

المادة 84- يتولى المجلس البلدي المحافظة على الاخلاق والاداب ومنع الدعارة واغلاق اي محل مشبوه وتقديم المسؤولين عنه الى المحاكمة.

المادة 85

المادة 85- يجوز للمجلس البلدي بموجب قرارات يتخذها من حين لآخر مراقبة المطاعم والمقاهي والنوادي والحانات والملاعب ودور السينما والملاهي الاخرى وتنظيمها وتحديد مواعيد فتحها واغلاقها وطرح واستيفاء رسوم على بيع تذاكرها.

المادة 86

المادة 86- يصدر المجلس البلدي من حين لآخر التعليمات التي يراها لازمة لتنفيذ المادة السابقة ويبلغها الى المسؤولين عن المحلات المشار اليها من اجل التقيد بها وحرصا على الاخلاق والاداب العامة.

المادة 87

المادة 87- تعتبر كل مخالفة للتعليمات التي يصدرها المجلس البلدي حسب ما جاء في المادة السابقة مخالفة بلدية ويحق للمجلس اغلاق اي محل من المحلات المذكورة في حالة عدم تنفيذ المسؤولين عنها التعليمات المبلغة اليهم.

الفصل الرابعمنع المكاره الصحية

المادة 88

المادة 88- تعتبر الامور التالية مكاره صحية ويحق للمجلس البلدي ازالتها:- أ- كل عقار يكون( حسب رأي مأمور الصحة ) خطراً على الصحة او مضراً بها او مسيئاً لها. ب- كل كوخ اوحظيرة او خيمة مستعملة للسكن دون توفر المستلزمات الصحية. ج- كل عقار ليس …

المادة 89

المادة 89- يحظر على أي شخص:- أ- ان يطرح او يضع أية أقذار او نفايات او مواد كريهة اخرى او ان يبول او يتغوط في اي شارع او ساحة ضمن منطقة البلدية ب- ان يلقي أية نفايات او اشياء اخرى على أي شارع او ساحة على وجه يسبب ضرراً او مضايقة لعابر …

المادة 90

المادة 90- اذا اقتنع رئيس البلدية او المأمور المفوض من قبله بوجود مكرهة بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة يوعز بارسال اشعار الى الشخص الذي نجمت تلك المكرهة عن فعل اتاه او تقصيراً منه او تغاضيه اوظلت المكرهة مستمرة بسبب ذلك او الى مالك …

المادة 91

المادة 91- أ- اذا كانت المكرهة ناشئة عن عدم وجود الانشاءات المتعلقة بالمجاري او عن عيب فيها او كان العقار المبعوث عنه غير مأهول يرسل الاشعار الى مالك ذلك العقار. ب- اذا كانت المكرهة ناجمة عن اهمال ساكن العقار او قصوره او كان استمرار وجودها …

المادة 92

المادة 92- اذا تعذر ايجاد الشخص الذي سبب المكرهة واتضح ان وجود المكرهة واستمرارها لم يكن ناشئاً عن فعل اتاه مالك العقار اوشاغله اوعن قصور او تغاض منهما يجوز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقته.

المادة 93

المادة 93- اذا لم يعمل بالاشعار المبلغ حسب الاصول وفقا لهذا النظام خلال المدة المذكورة يجوز للمجلس او المأمور المفوض من قبله حسب الاصول ان يطلب الى محكمة الصلح تكليف المتخلف بالحضور امامها.

المادة 94

المادة 94- اذا اقتنع قاضي الصلح بأن المكرهة لم تزل موجودة او ان الاشغال المطلوبة في الاشعار لم تنفذ بتمامها بصورة تكفل عدم تكرر تلك المكرهة فللمحكمة عندئذ ان تحكم بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير واذا استمر ارتكاب المخالفة يجوز للمحكمة ان …

المادة 95

المادة 95 - يكون لمأمور الصحة من أجل القيام بجميع واجباته المتعلقة بتنفيذ المسائل الصحية في منطقته وازالة المكاره منها صلاحية الدخول الى اي عقار اما بنفسه او مع مساعديه بعد اعطاء اشعار (كتابي) الى ساكن العقار يعلمه فيه بعزمه (على دخول عقار …

المادة 96

المادة 96- ليس في هذا النظام ما يمنع مأمور الصحة من لفت انتباه مالك العقار او ساكنه الى وجود المكاره بارسال مذكرة تنبيه اليه غير ان المأمور المومى اليه لا يكون مجبراً على ارسال مثل هذا التنبيه.

المادة 97

المادة 97- أ- اذا تبين للمجلس بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة ان بناء من الابنية الحالية يقع ضمن منطقة البلدية غير مجهز بالمقدار الكافي من المراحيض او صناديق الزبالة يجوز لرئيس البلدية او للمأمور المفوض من قبله ان يكلف مالك ذلك البناء …

المادة 98

المادة 98- لا يجوز انشاء جورة مرحاض على بعد يقل عن اربع امتار عن أية بناية او على بعد يقل عن ثمانية امتار من أي صهريج ماء او بئر ولا يجوز انشاء جورة مرحاض راشحة في أي مكان من الامكنة الا بموافقة المجلس وفي الموقع وعلى الشكل الذين يقررهما …

المادة 99

المادة 99- يترتب على كل شخص يستخدم عمالا ان يهيء ويعد ما يراه مأمور الصحة ضرورياً من المرافق الصحية حينما يكلفه بذلك المأمور المذكور واذا كانت هذه المرافق مؤقتة ينبغي وضعها وانشاؤها في المكان الذي يوعز به ذلك المأمور.

المادة 100

المادة 100- يترتب على كل شخص يملك بناية او يقطنها وعلى كل شخص يملك بناية غير مسكونة أ- ان يبقي تلك البناية والاماكن المجاورة لها مباشرة نظيفة. ب- ان ينظف ويزيل ما تراكم من الاقذار او الاوساخ او النفايات او الزبالة او اية مادة يعترض على …

المادة 101

المادة 101- يقتضي على كل من يشغل بناية واقعة في منطقة البلدية ان يعد العدد الذي يطلبه مأمور الصحة من صناديق الزبالة وان يضعها في الاماكن التي يعينها وفقاً لتعليماته ويترتب على مشغل البناية ان يحافظ على بقاء هذه الصناديق في حالة جيدة وان …

المادة 102

المادة 102- لا يجوز لاي شخص من الاشخاص في منطقة البلدية ان يطرح او يلقي نفايات في اي مكان خلاف صناديق الزبالة المقررة.

المادة 103

المادة 103- يترتب على كل من يشغل اسطبلاً في منطقة البلدية ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الاسطبل في أوعية خاصة يعدها لتلك الغاية على ان تكون مصنوعة بالشكل والحجم اللذين يقررهما مأمور الصحة ومن المادة التي يعينها.

المادة 104

المادة 104- يترتب على كل من يشغل محلاً تجارياً في منطقة البلدية ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الحرفة التي يتعاطاها في اوعية خاصة يعدها لتلك الغاية على ان تكون مصنوعة بالشكل والحجم اللذين يقررهما مأمور الصحة ومن المادة التي يعينها وان …

المادة 105

المادة 105- يترتب على كل من ينقل القمامة او نفايات الاسطبلات او المحال التجاري ان يتخذ التدابير اللازمة لمنع تلويث الارصفة او الطرق او ان يستعمل سيارة او وعاء مصنوعاً على وجه يحول دون تسرب النفايات منه.

المادة 106

المادة 106- أ- يجوز لعمال مجلس البلدية او وكلائه ان يدخلوا خلال الاوقات المعقول التي يعينها المراقب ساحة أية بناية او محل تجاري او اسطبل لاجل جمع النفايات او نقلها وفقاً لأحكام هذا النظام. ب- يترتب على شاغل البناية او الاسطبل او المحل …

المادة 107

المادة 107- يجوز للمناظر ولاي مأمور من مأموري البلدية ان يدخل ساحة أية بناية او محل تجاري او اي اسطبل للتأكد من مراعاة احكام هذا النظام.

المادة 108

المادة 108- ينقل عمال مجلس البلدية او وكلاؤه جميع النفايات من الاسطبلات ونفايات المحال التجارية ودور السكن التي يجمعها العمال الى الاماكن التي يعينها مجلس البلدية بموافقة الطبيب الصحة وتكون تلك النفايات ملكا للمجلس.

الفصل الخامساحكام عامة

المادة 109

المادة 109- باستثناء ما ورد عليه نص خاص في هذا النظام:- أ- ينتهي العمل بأية رخصة صادرة بمقتضى هذا النظام في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من كل سنة. ب- اذا صدرت رخصة بمقتضى هذا النظام بعد اليوم الثلاثين من شهر أيلول من اية سنة فيستوفى …

المادة 110

المادة 110- يحق للمجلس البلدي الامتناع عن اصدار أية رخصة لاي شخص كان كما يحق له سحب أية رخصة بعد اصدارها للاسباب التي يراها داعية لذلك وفي تلك الحالتين يحق للشخص المتضرر استئناف قرار المجلس الى متصرف اللواء الذي يكون قراره نهائياً ولا تعاد …

المادة 111

المادة 111- يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن الاعمال الآتية:- أ- عن اعطاء اية صورة طبق الاصل عن رخصة او ايصال 150 فلساً. ب- عن اصدار اية شهادة او مستند ختم بخاتم البلدية 150 فلساً. ج- عن كل لوحة نمرة يصدرها المجلس بموجب هذا النظام …

المادة 112

المادة 112- أ- يجوز للمجلس البلدي تلزيم اي سوق من اسواق البلدية او أية رسوم اخرى والتعاقد مع الاشخاص او الشركات على جباية أي رسم يحق للمجلس تحصيله بموجب هذا النظام ويعتبر دفع الرسوم الملتزمين كأنه تم للمجلس البلدي. ب- يقتضي على كل ملتزم …

المادة 113

المادة 113- يحق للمجلس البلدي تحصيل النفقات والعوائد والرسوم التي تستوفى لصالح البلدية عملا بهذا النظام بالطريقة التي تحصل فيها أموال البلدية حسب قانون البلديات.

المادة 114

المادة 114- يحق للمجلس البلدي تخفيض أي رسم مفروض بمقتضى هذا النظام او الاعفاء منه كلياً تشجيعاً للهيئات والجمعيات الخيرية والثقافية والاندية الرياضية او مراعاة لفقر الشخص المكلف.

المادة 115

المادة 115- يحق للمجلس البلدي ان يقوم بأي عمل يطلب من اي شخص القيام به بموجب احكام هذا النظام ويتخلف عن القيام به وان يطالب ذلك الشخص بجميع النفقات التي يتكبدها في هذا السبيل.

المادة 116

المادة 116- ان الاشعارات والاخطارات والاعلانات والاوامر وسائر المستندات التي يتطلب هذا النظام او يجيز تبليغها تعتبر حسب الاصول اذا سلمت للشخص المطلوب ارسالها اليه او اذا تركت في مكان معروف انه كان يقيم فيه اخيراً او سلمت هي او نسخة عنها …

المادة 117

المادة 117- أ- كل من قام بأي عمل مخالف لاي نص في هذا النظام:- ب- وكل من تخلف عن العمل بموجب اخطار يكون قد وجهه اليه رئيس البلدية عملاً بمقتضيات أحكام هذا النظام وطلب منه بموجبه القيام بأي عمل او بالتوقف عن اي عمل ضمن المدة التي يحددها رئيس …

المادة 118

المادة 118- يستوفي المجلس البلدي من صاحب كل بئر ماء ضمن منطقة البلدية رسماً سنوياً قدره خمسون فلسا مقابل العناية الصحية.

المادة 119

المادة 119- تقدم جميع الدعاوى المتعلقة بمخالفة اي نص في هذا النظام الى محكمة صلح جنين للفصل فيها وتدفع الغرامات التي تفرض بمقتضى هذا النظام الى صندوق بلدية يعبد.

المادة 120

المادة 120- يلغى نظام مجلس بلدية يعبد المحلي لسنة 1954 واي نظام آخر الىالمدى الذي تكون فيه احكامه مغايرة لاحكام هذا النظام ويشترط في ذلك ان كافة العقود والتعهدات والاعمال التي اجراها مجلس او هيئة او لجنة بلدية يعبد وفقاً للصلاحيات المخولة …

اسأل مساعدك عن نظام بلدية يعبد صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية