التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللوازم والاشغال في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة 6 من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 31 لسنة 1986 رقم 46 لسنة 1987

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3394، ص 2168
نُشر
30 نيسان 1986
المواد
58
آخر تعديل
2003
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللوازم والاشغال في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة 6 من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 31 لسنة 1986 رقم 46 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3394، ص 2168)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اللوازم والاشغال في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة 6 من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية غير ساري

رقم 46 لسنة 1987 · 58 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3394، ص 2168، نُشر في 30 نيسان 1986

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1987 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19871990199520002005201020152020اليوم
2003
2003بعد 16 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام اللوازم والاشغال في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 145 لسنة 2003 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2003 نظام معدل لنظام اللوازم والاشغال في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 145 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1999 نظام معدل لنظام اللوازم والاشغال في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 17 لسنة 1999لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 58

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام اللوازم والاشغال في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 1987) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية. المجلس: مجلس عمداء الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. العميد: العميد في …

الفصل الاولاللوازم

المادة 3

المادة 3- تتولى وحدة اللوازم المسؤوليات والمهام التالية:- أ- توفير اللوازم للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وترميزها وتخزينها وتنسيقها في مستودعاتها ، والتأمين عليها وصيانتها وجردها والاشراف عليها وتوزيعها ومراقبة المخزون السلعي ومدى …

المادة 4

المادة 4- مع مراعاة احكام المادتين (19 ، 28) من هذا النظام يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية ، على أن يراعى الحصول على اللوازم بأفضل الاسعار والشروط ودرجة الجودة والعمل على استدراج العروض كلما أمكن ذلك. أ- بقرار من رئيس القسم …

المادة 5

المادة 5- أ- يقدم طلب شراء اللوازم الى وحدة اللوازم قبل مدة تكفي للقيام باجراءات الشراء بما في ذلك احالة الطلب للجهة المختصة. ب- يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على (200) مائتي دينار بموجب طلب صادر عن الرئيس أو العميد أو المدير أو …

الفصل الثانيالاشغال

المادة 6

المادة 6- تتولى دائرة الهندسة في الجامعة ما يلي:- أ- تنفيذ الاشغال الخاصة بالجامعة. ب- الاشراف على الاشغال التي ينفذها المتعهدون ، ومراقبة تنفيذها اما مباشرة بواسطة الدائرة أو بالاشتراك مع متعهدين اخرين أو مستشارين. ج- فحص الاشغال الخاصة …

المادة 7

المادة 7- تتولى دائرة الصيانة مسؤولية القيام بأعمال الصيانة للاشغال الخاصة بالجامعة اما مباشرة او عن طريق المتعهدين وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 8

المادة 8- أ- يتم تنفيذ الاشغال وفقا للصلاحيات التالية ، على ان يراعى في ذلك تنفيذ الاشغال بأفضل الاسعار والشروط ودرجة الجودة باستدراج عدد مناسب من العروض كلما أمكن ذلك:- 1- بقرار من العميد أو المدير أو المدير الاداري في المستشفى أو مدير …

المادة 9

المادة 9- يقدم طلب تنفيذ الاشغال الى دائرة الهندسة على أن يتم تنفيذ الاشغال التي تتجاوز كلفتها المقدرة (500) دينار بطلب من الرئيس أو العميد أو المدير أو ممن يفوضه أي منهم بذلك.

المادة 10

المادة 10- تنفذ اشغال الجامعة باحدى الطرق التالية:- أ- التنفيذ المباشر بواسطة دائرة الهندسة أو دائرة الصيانة. ب- طرح العطاءات وفقا لاحكام هذا النظام. ج- التلزيم المباشر بدون عطاء.
الفصل الثالثالمواد المكتبية

المادة 11

المادة 11- تتولى المكتبة المسؤوليات والمهام التالية:- 1- توفير المواد المكتبية اللازمة للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وتخزينها وحفظها والمحافظة عليها وتجليدها وصيانتها وجردها واعارتها والاشراف عليها ومراقبة استعمالها واهداؤها وتبادلها …

المادة 12

المادة 12- تقدم طلبات شراء المواد المكتبية الى المكتبة ، على أن يتضمن طلب شرائها وصفا وافيا لها.

المادة 13

المادة 13- يتم شراء المواد المكتبية وفقا للصلاحيات التالية على أن يراعى في ذلك شراء المواد المكتبية بأفضل الشروط والاسعار وبدلات الاشتراك:- أ- لمدير المكتبة: 1- شراء مواد مكتبية لا تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار في المرة الواحدة ، وله …

المادة 14

المادة 14- تتولى لجنة يؤلفها مدير المكتبة من ثلاثة من موظفيها مسؤولية تسلم المواد المكتبية الموردة للمكتبة اذا كانت قيمتها لا تزيد على (1000) الف دينار ، واذا زادت القيمة على (1000) الف دينار يتم التسلم من قبل لجنة يؤلفها الرئيس بناء على …

المادة 15

المادة 15- أ- يجوز اهداء الكتب من المكتبة في الجامعة وفقا للصلاحيات التالية:- 1- لمدير المكتبة اهداء ما لا يزيد عن (25) خمسة وعشرين كتابا من عناوين مختلفة للجهة الواحدة ، وبنسخة واحدة من كل عنوان ، على أن لا تزيد قيمة ما يتم اهداؤه في …

المادة 16

المادة 16- أ - يتم اتلاف المواد المكتبية غير القابلة للترميم وتشطب قيودها وقيود المواد المفقودة من المكتبة وفقا لاحكام والصلاحيات التالية:- 1- بقرار من مدير المكتبة بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها من ثلاثة من موظفي المكتبة اذا …

المادة 17

أ-تؤلف في الجامعة لجنة تسمى ( لجنة العطاءات المركزية ) برئاسة احد نواب الرئيس الذي يسميه الرئيس وعضوية كل من:- 1-مدير الشؤون المالية. 2-مدير وحدة المشاريع الهندسية. 3-مدير اللوازم. 4-مدير دائرة العطاءات المركزية. 5-ممثل عن الكلية او الوحدة …

المادة 18

المادة 18- أ- تتولى اللجنة مسؤولية شراءاللوازم والمواد المكتبية وتنفيذ الاشغال اذا كانت قيمتها أو كلفتها المقدرة تزيد على (10000) عشرة الاف دينار ، وذلك عن طريق العطاءات التي تطرحها وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام وتكون …

المادة 19

المادة 19- بالرغم مما ورد في المادة (18) من هذا النظام للجنة شراء لوازم أو مواد مكتبية أو تنفيذ أشغال للجامعة بالتفاوض مع المتعهدين ، وتلزيمهم توريد تلك اللوازم أو المواد المكتبية أو تنفيذ الاشغال المطلوبة دون طرح عطاءات ، وذلك في اي من …

المادة 20

المادة 20- لا يجوز لاي جهة في الجامعة تجزئة اللوازم المتماثلة المطلوب شراؤها بمقتضى احكام هذا النظام ، الى صفقات متعددة خلال السنة المالية ، ويترتب على تلك الجهات تحديد حاجتها من اللوازم خلال السنة في مدة لا تتجاوز اليوم الاول من شهر نيسان …

المادة 21

المادة 21- أ- يجري توريد اللوازم والمواد المكتبية وتنفيذ الاشغال بموجب شروط عامة تقررها اللجنة لهذه الغاية ، تتضمن كيفية تسديد اثمان تلك اللوازم أو المواد وكلفة الاشغال واجراءات تسلمها من المتعهدين ، وتمديد مدة التسليم وتحديد التعويضات عن …

الفصل الخامسطرح العطاءات واحالتها

المادة 22

المادة 22- أ- يعلن رئيس اللجنة عن طرح العطاء قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من الموعد المحدد لفتحه ، على أن ينشر الاعلان في يوم واحد في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل ، متضمنا الشروط والاجراءات المتعلقة بالعطاء، بما في ذلك انواع …

المادة 23

المادة 23- يراعى عند طرح اي عطاء ان تحقق شروطه ومواصفاته واجراءاته مبدأ المنافسة للجهات المؤهلة والقادرة على القيام بالالتزامات المطلوبة في العطاء واعطاء مدة كافية لتلك الجهات لدراسة وثائق العطاء وتقديم العروض له.

المادة 24

أ- يجب ان تكون جميع الوثائق المتعلقة بالعطاءات والعقود والاتفاقيات التي تبرم بشأنها وسائر الوثائق والمعاملات والمراسلات المتعلقة بها باللغة العربية ، على أنه يجوز للجنة أن توافق على أن تكون المخططات والمواصفات والتقارير الفنية …

المادة 25

المادة 25- أ- يخصص صندوق محكم وفقا للنموذج الذي تقرره اللجنة يحفظ لدى رئيسها لايداع عروض العطاءات فيه ويكون له ثلاثة اقفال بمفاتيح مختلفة يحتفظ كل من رئيس اللجنة ومدير اللوازم ومدير الشؤون المالية بواحد منها. ولا يفتح الصندوق الا بحضور …

المادة 26

المادة 26- أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يترتب على المشترك في أي عطاء أن يقدم للجنة كفالة بنكية بمبلغ لا يقل عن (5%) من قيمة العرض الذي تقدم به أو أن يقدم تأمينا نقديا يعادل تلك النسبة ، ولا ينظر في أي عرض غير معزز بالكفالة …

المادة 27

المادة 27- أ- يفتح صندوق العطاءات في الموعد المحدد لذلك بحضور النصاب القانوني للجنة وتفض ظروف العروض وتقرأ الاسعار المقدمة فيها من قبل رئيس اللجنة ، أو من قبل من يكلفه من اعضائها ، ويختم كل عرض مع مرفقاته بخاتم اللجنة، وتنظم خلاصة للعروض …

المادة 28

المادة 28- أ- اذا طرح عطاء وكان عدد العروض المقدمة له يقل عن ثلاثة ، فيترتب على اللجنة في هذه الحالة اعادة العروض الى اصحابها دون فتحها والاعلان مرة اخرى عن العطاء. واذا كان عدد العروض الواردة بعد الاعلان الثاني يقل عن اثنين، أو كانت تلك …

المادة 29

المادة 29- أ- يترتب على اللجنة التقيد عند الاحالة بافضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء و أنسب الاسعار ، مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة وامكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة ومدى قدرة المتعهد أو المقاول أو المستشار للقيام بالعمل المطلوب …

المادة 30

المادة 30- للجنة الاستعانة بأي خبير أو فني أو ذي اختصاص من العاملين في الجامعة أو غيرهم في دراسة أي عطاء أو العروض المقدمة فيه أو أي موضوع آخر مما يدخل ضمن اختصاصها بمقتضى احكام هذا النظام وتصرف لذلك الخبير أو الفني أو صاحب …

المادة 31

المادة 31- لا يقبل العرض الذي يقدم بعد التاريخ المحدد لتقديم العروض ، ويشترط في أي عرض أن يكون موقعا من مقدمه أو وكيله القانوني بموجب وكالة ترفق بالعطاء. وذلك تحت طائلة رفضه.

المادة 32

المادة 32- أ- لا يجوز لاي من العاملين في الجامعة الاشتراك في أي عطاء خاص بها ، أو تلزيمه توريد لوازم أو مواد مكتبية أو تنفيذ أشغال للجامعة. ب- لا يجوز أن يشترك أي شخص بما في ذلك اعضاء اللجنة في اصدار قرار احالة اي عطاء للجامعة أو شراء …

المادة 33

المادة 33- أ- بعد تصديق قرار الاحالة من الجهة المخولة بذلك يبلغ المتعهد الذي أحيل عليه العطاء قرار الاحالة خلال مدة اقصاها (21) يوما من تاريخ التصديق ويؤخذ توقيعه أو توقيع وكيله القانوني المفوض اليه التبليغ. واذا تعذر تبليغه بهذه الطريقة …

المادة 34

المادة 34- أ- يوقع الشخص الذي احيل عليه أي عطاء ، عقداَ لتنفيذه وفقا للشروط والمواصفات المقررة للوازم والمواد المكتبية والاشغال المطلوبة في العطاء على أن ينص في العقد على أن تلك الشروط والمواصفات والامور الاخرى الواردة في دعوة العطاء وفي …

المادة 35

المادة 35- اذا لم يقم المتعهد الذي أحيل عليه العطاء بعد تبليغه قرار احالته عليه بتوقيع عقد تنفيذ العطاء ، وتقديم الكفالات والتأمينات المطلوبة منه بمقتضى احكام هذا النظام خلال (15) يوما من تاريخ تبليغه قرار الاحالة فيعتبر مستنكفا عن تنفيذ …

المادة 36

المادة 36- أ- اذا تخلف المتعهد عن تنفيذ العطاء الذي أحيل عليه كليا أو جزئيا أو خالف أي شرط من شروط العقد ،فيحق للجنة أن تتخذ بحقه الاجراءات التالية أو أيا منها:- 1- مصادرة بعض أو كل المبلغ الذي قدمه ذلك المتعهد ككفالة أو تأمين حسن التنفيذ …

المادة 37

المادة 37- أ- اذا تعذر شراء اللوازم أو المواد المكتبية من الاسواق المحلية لعدم توافرها فيها سواء من حيث الكمية او النوع او الجودة او تعذر استيرادها وكانت مصلحة الجامعة وماهية تلك اللوازم أو المواد المكتبية مما يجب توفيره للجامعة خلال مدة …

المادة 38

المادة 38- أ- للرئيس بناء على تنسيب اللجنة الموافقة على أن يدرج في دعوة العطاء وشروط عقد تنفيذه ما يلي:- 1- زيادة أو تخفيض كمية أي لوازم أو مواد مكتبية أو أشغال تقرر توريدها أو تنفيذها للجامعة بموجب عطاء احيل بمقتضى احكام هذا النظام شريطة …

الفصل السادستسلم اللوازم والاشغال

المادة 39

المادة 39- أ-يشكل الرئيس لجنة أو أكثر لتسلم اللوازم والاشغال الخاصة بالجامعة والتي يتم توريدها أو تنفيذها بعطاء وكذلك تسلم المساعدات أو الهبات. ب- يتم تسلم اللوازم التي يتم شراؤها بصورة مباشرة ، وكذلك الاشغال التي تنفذ بتلك الصورة من قبل …

المادة 40

المادة 40- أ- على اللجنة المشكلة لتسلم أي لوازم أو مواد مكتبية أو أشغال تتعلق بالجامعة بمقتضى احكام هذا النظام ، أن تنظم محضرا بذلك خلا مدة لا تزيد على (7) أيام من تاريخ تسلم تللك اللوازم أو المواد المكتبية ، أو الاشغال وتعطى نسخة منه …

المادة 41

المادة 41- يقدم المتعهد الذي قام بتسليم لوازم أو أشغال بموجب أي عطاء ، كفالة صيانة تعادل (5%) من القيمة اذا كانت تلك اللوازم أو الاشغال تتطلب ذلك ، على أن تكون الكفالة سارية المفعول للمدة المقررة في قرار احالة العطاء.

الفصل السابعادخال اللوازم واخراجها وصرفها وبيعها واهداؤها وشطبها وجردها

المادة 42

المادة 42- أ- يجرى ادخال اللوازم في قيود المستودعات بعد تسلمها مباشرة ، على أن تكون معززة بمحضر التسلم أو بأمر شراء اللوازم والفاتورة أو بوليصة الشحن الخاصة بها ، ومستند ادخال على النموذج المقرر موقعا من المسؤول أو المسؤولين من موظفي …

المادة 43

المادة 43- يتم صرف اللوازم واخراجها من المستودع واعادة اللوازم الفائضة أو غير الصالحة للمستودع على النماذج المقررة وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس.

المادة 44

يتم بيع اللوازم التي لا تحتاج اليها الجامعة او غير الصالحة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من لجنة مؤلفة برئاسة مدير اللوازم في الجامعة وعضوية اثنين من العاملين في الجامعة يعينهما الرئيس.

المادة 45

المادة 45- تباع منتجات المشاريع الزراعية الخاصة بالجامعة والتي يقررها الرئيس بموجب تعليمات يصدرها لهذا الغرض.

المادة 46

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يتم اهداء اللوازم من الجامعة وفقا للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم المراد اهداؤها لا تزيد على (1000) الف دينار في المرة الواحدة ، على أن لا يزيد مجموع قيمة اللوازم …

المادة 47

أ- يتم اتلاف اللوازم غير الصالحة وتشطب قيودها ، كما تشطب قيوداللوازم المفقودة وفقا للاحكام والصلاحيات التالية:- 1- بقرار من المدير اذا كانت قيمة اللوازم المفقودة او التي سيتم اتلافها لا تزيد على (1500) الف وخمسمائة دينار وذلك بناء على …

المادة 48

المادة 48- تنظم مستندات اخراج باللوازم التي تم التصرف بها بالبيع أو الاهداء ، أو الاتلاف بمقتضى احكام هذا النظام، ويشار اليها الى الطريقة التي تم بها التصرف باللوازم ، وتشطب بعد ذلك من القيود حسب الاجراءات والاصول المعمول بها.

الفصل الثامنالاشراف على اللوازم ومراقبتها

المادة 49

المادة 49- تتولى وحدة اللوازم بالتنيسق والتعاون مع الجهات الاخرى في الجامعة ، تصنيف لوازمها والمستودعات الخاصة بها ، وفق الاساليب الحديثة في ادارة اللوازم وتنظيم المستودعات.

المادة 50

المادة 50- أ- اذا نقل أي أمين مستودع فيتم تسليم اللوازم فيه الى أمين المستودع الجديد بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع ، أو للقيود الرسمية لتلك اللوازم ، يتم توقيعها من الطرفين معا ويصادق الرئيس المباشر على توقيعهما. ب- اذا تعذر القيام …

المادة 51

المادة 51- يكون العميد او المدير مسؤولا عن الاشراف على اللوازم المصروفة بكليته أو وحدته ومراقبتها ، ومتابعة كيفية استعمالها وحسن الاستفادة منها في الاغراض المقررة لها.

المادة 52

المادة 52- على جميع امناء المستودعات والموظفين الذين تناط بهم اعمال أمناء المستودعات أو تعهد اليهم لوازم أن يقدموا كفالات مالية مصدقة من كاتب العدل ، بالقيمة التي يحددها الرئيس على أن تتحمل الجامعة جميع الرسوم المترتبة على تلك الكفالات.

المادة 53

المادة 53- يصدر الرئيس التعليمات الخاصة بمهام ومسؤوليات امناء المستودعات وجرد لوازم الجامعة وموجوداتها.
الفصل التاسعاحكام عامة

المادة 54

المادة 54- يحدد الرئيس الجهة المخولة بالتوقيع نيابة عن الجامعة ، على العقود والاتفاقيات التي تنظم تنفيذا للقرارات الصادرة عن اللجنة واللجان الفرعية المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 55

المادة 55- لا يجوز اجراء أي محو أو حك أو شطب في الدفاتر أو السجلات أو الطلبات أو المستندات المتعلقة باللوازم والمواد المكتبية. أو القيام بأي اضافة اليها ، أو بين سطورها ، ويجب أن يتم التصويب لاي قيد بالحبر الاحمر ، و أن يوقع عليه الشخص …

المادة 56

المادة 56- اذا تسبب اي من العاملين في الجامعة او من سواهم في فقد او اتلاف اي لوازم او مواد مكتبية او اشغال عن قصد او بسبب الخطأ او الاهمال وكانت قيمة هذه اللوازم او المواد المكتبية او كلفة الاشغال تزيد 100على مائة دينار يشكل الرئيس لجنة …

المادة 57

المادة 57- يتم تأجير اي اموال منقولة او غير منقولة تعودملكيتها للجامعة اذا كانت فائضة عن حاجتها او كانت معدة للتأجير او الاستثمار كما يتم استئجار مثل تلك الاموال لتغطية حاجات الجامعة وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 58

المادة 58- للرئيس اصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه أو تخالفها.

اسأل مساعدك عن نظام اللوازم والاشغال في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة 6 من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية