التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام موظفي صندوق التقاعد رقم 5 لسنة 1978

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2601
نُشر
17 كانون الثاني 1976
المواد
64
آخر تعديل
1981
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام موظفي صندوق التقاعد رقم 5 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2601)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام موظفي صندوق التقاعد غير ساري

رقم 5 لسنة 1978 · 64 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2601، نُشر في 17 كانون الثاني 1976

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1978 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
197819851990199520002005201020152020اليوم
1981
1981بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام موظفي صندوق التقاعد رقم 48 لسنة 1981 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1981 نظام معدل لنظام موظفي صندوق التقاعد رقم 48 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1979 نظام معدل لنظام موظفي صندوق التقاعد رقم 53 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون صندوق التقاعد رقم 6 لسنة 1976غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 64

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام موظفي صندوق التقاعد لسنة 1978) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الصندوق: صندوق التقاعد المجلس: مجلس ادارة الصندوق المدير العام: مدير عام الصندوق الملاك: مجموع المراكز المقررة في الدرجات والفئات المنصوص …

المادة 3

مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا النظام تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من موازنة الصندوق وذلك باستثناء الموظفين بعقود فتطبق عليهم أحكام هذا النظام بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع الشروط المثبتة في عقود …

المادة 4

أ- تطبق أحكام نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسن 1966 وأي نظام آخر يعدله أو يحل محله على موظفي الصندوق وفي الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام. ب- تحقيقا للغايات المقصودة في الفقرة (أ) من هذه المادة يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء …

المادة 5

المادة 5- أ - يقسم موظفو الصندوق: 1- موظفين مصنفين: وهم الذين يعينون في وظائف دائمة مصنفة وفقاً للدرجات المبينة في المادة (7) من هذا النظام. 2- موظفين غير مصنفين: وهم الذين يعينون في الوظائف المنصوص عليها في المادة (8) من هذا النظام للقيام …

المادة 6

أ - يعين الموظفون المصنفون في الدرجات الاولى والثانية والثالثة والموظفون بعقود بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام وتوصية اللجنة. ب- يعين الموظفون المصنفون في الدرجات الأخرى بقرار من المديرالعام بناء على تنسيب اللجنة. ج- يعين …

المادة 7

المادة 7 - أ- تحدد درجات الموظفين المصنفين ورواتبهم وزياداتهم السنوية كما يلي: الدرجة أدنى مربوطها بالدينار أعلى مربوطها بالدينار الزيادة السنوية بالدينار الأولى 205 277 8.0 الثانية 147 196.5 5.5 الثالثة 105 141 4.5 الرابعة 75 …

المادة 8

تحدد فئات الموظفين غير المصنفين ورواتبهم وزياداتهم السنوية كما يلي: الفئة أدنى مربوطها بالدينار أعلى مربوطها بالدينار الزيادة السنوية بالدينار فني مهني 47 97 2.5 سائق سيارة طاهي مقصف مأمور مقسم بستاني 37 73 1.5 حارس مدني مراسل

المادة 9

أ- لمجلس الوزراء ان يعين نائباً للمدير العام ويحدد راتبه وعلاوته ويتم ترفيعه بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام. ب- يتم ترفيع موظفي الدرجة الاولى والثانية والثالثة بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام وتوصية اللجنة. ج- يتم …

المادة 10

لا يجوز تعيين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف المصنفة في الصندوق بدرجات ورواتب تزيد على الدرجات والرواتب التالية: أ- حاملو شهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة ( التوجيهي ) أو ما يعادلها ادنى مربوط الدرجة السادسة. ب- خريجو …

المادة 11

أ- يجوز الاخذ بالخبرة العملية بعين الاعتبار في تحديد درجة او راتب المرشح لاية وظيفة في الصندوق شريطة ان تكون الخبرة مما يتطلبها العمل في الصندوق وان يعتمد في ذلك التحديد المؤهل العلمي الاخير او الخبرة اللاحقة لاي مؤهل علمي سابق ايهما افضل …

المادة 12

أ - تنظيم شؤون الدوام والاجازات لموظفي الصندوق بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس. ب- اذا تغيب الموظف عن العمل بعذر مشروع فعليه ان يعلم رئيسه المباشر بذلك فورا بأية وسيلة قبل انقضاء يوم العمل التالي على تغيبه وان يثبت ذلك بتعبئة النموذج المقرر …

المادة 13

أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله دون سبب مقبول اكثر من خمسة عشر يوما متفرقة خلال السنة الواحدة او اكثر من سبعة ايام متتالية. ب- لا يستحق الموظف اي رواتب او علاوات او مكافآت عن المدة التي يتغيب فيها عن مركز عمله الرسمي دون عذر …

المادة 14

يستحق المذكورون تاليا اجازات عادية عن كل سنة حسب التفصيل التالي:- أ- المدير العام ونائبه وموظفو الدرجتين الاولى والثانية (30) يوما. ب- موظفو الدرجتين الثالثة والرابعة (26) يوما. ج- موظفو الدرجتين الخامسة والسادسة والموظفون غير المصنفين …

المادة 15

المادة 15 - للمدير العام الحق في استدعاء الموظف من اجازته العادية قبل انقضاء مدتها ويتحمل الصندوق في هذه الحالة نفقات عودته بوسيلة السفر المسموح بها سواء كان ذلك داخل المملكة او خارجها.

المادة 16

أ- يمنح المدير العام اجازته السنوية بموافقة رئيس المجلس. ب- يمنح أي موظف اجازته السنوية بموافقة المدير العام او من يفوضه بناء على تنسيب رئيسه المباشر. ج- يكون تقديم طلب الاجازة والموافقة عليها خطيا.

المادة 17

يتقاضى الموظف المجاز مرضيا من قبل اللجنة الطبية رواتبه وعلاواته وفقا لما يلي:- أ- تصرف رواتبه وعلاوته كاملة عن الشهور الاربعة الاولى. ويصرف نصف الرواتب والعلاوات عن الشهور الاربعة التالية ويعتبر بدء مدة الاجازة المرضية من التاريخ الذي …

المادة 18

أ- تمنح الزيادات السنوية للموظفين بقرار من المدير العام على تنسيب الرؤساء المباشرين في مواعيد تعينهم او ترفيعهم من كل عام ولا يجوز منح الموظف زيادته السنوية الا بعد مرور سنة كاملة على تاريخ تعينه او ترفيعه. ب- يجوز للمدير العام ان يمنح …

المادة 19

أ- اذا حصل موظف مصنف في الصندوق على مؤهل علمي مما يتصل مباشرة باعمال الصندوق فيطبق عليه احد الحكمين التاليين ايهما افضل لمصلحته: 1- يعطى راتب الشهادة المقررة بحسب احكام هذا النظام. 2- يعطى زيادة سنوية واحدة كما هي مقررة لدرجته اذا حصل على …

المادة 20

أ- يجوز ترفيع الموظف المصنف من درجة الى درجة اعلى شاغرة اذا كان مستوفيا للشروط التالية: 1- ان يكون قد امضى في خدمة الصندوق مدة سنة واحدة على الاقل. 2- ان يكون آخر تقرير سنوي ورد عنه بتقدير جيد على الاقل. 3- ان يكون راتبه الشهري راتب السنة …

المادة 21

يجوز ترفيع الموظف المصنف من درجة إلى درجة أعلى شاغرة إذا كان مستوفيا للشروط التالية: أ- أن يكون قد أمضى في خدمة الصندوق مدة سنتين على الأقل. ب- وأن يكون راتبه الشهري قد تجاوز: 1- راتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة إذا كان الترفيع في …

المادة 22

أ- يصرف لكل موظف مكافأة تعادل راتب شهرين مع العلاوات في كل سنة وتدفع على قسطين احداهما في نهاية شهر حزيران والآخر في نهاية شهر كانون اول. ب - لا تصرف هذه المكافأة عن المدة التي لا يتقاضى فيها الموظف راتبا لأي سبب كان.

المادة 23

للمجلس بتنسيب من المدير العام ان ينقل اي موظف من موظفي الدرجات الاولى والثانية والثالثة من وظيفة الى وظيفة اخرى في الصندوق بنفس الدرجة مراعيا ذلك مصلحة العمل في الصندوق ويمارس المدير العام صلاحية نقل سائر الموظفين الآخرين.

المادة 24

للمدير العام ان يكلف أي موظف بانجاز اي عمل يمكن ان يتأثر بغياب احد الموظفين لأي سبب كان وذلك اثناء الدوام الرسمي، ولا يتقاضى الموظف اية علاوات لقاء الاعمال الاضافية التى اوكلت اليه.

المادة 25

يجوز للمجلس الموافقة على اعارة اي موظف مصنف للخدمة في الدوائر والمؤسسات الحكومية او المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية أو الاقليمية او المحلية وذلك بعد موافقة الموظف ويراعى في ذلك ما يلي:- أ- يقرر المجلس مدة الاعارة وشروطها الأخرى على ان …

المادة 26

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي ما يلي:- أ-التنبيه. ب- الانذار. ج- الحسم من الراتب بما لا يزيد على ربعه في الشهر الواحد. د- توقيف الزيادة السنوية. هـ- تأخير الترفيع بالنسبة للموظفين المصنفيين. و- تنزيل الراتب في الدرجة …

المادة 27

أ- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرات (أ، ب، ج ) من المادة (27) من هذا النظام على موظفي الصندوق باستثناء موظفي الدرجة الاولى بقرار من المدير العام على تنسيب الرئيس المباشر للموظف. ب- وتفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في …

المادة 28

تنهي خدمات الموظف بالعزل في الاحوال التالية:- أ- اذا حكم عليه بجنايةاو بجرم شائن مخل بالشرف او الآداب العامة بالحبس لمدة تزيد عن شهرين وفي هذه الحالة يصدر قرار العزل اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية. ب- اذا نزلت درجته بالنسة …

المادة 29

اذا اقيمت دعوى جزائية ضد الموظف يجب ان لا تتخذ بحقه أية اجراءات ناشئة عن التهمة الجزائية الى ان يصدر الحكم النهائي في القضية.

المادة 30

أ- للمدير العام ان يكف يد الموظف عن العمل اذا احيل الى المجلس او اللجنة او الى المحكمة لاتخاذ اجراءات تأديبية او جزائية بحقه. ب- للموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبة من راتبه لا تزيد عن النصف حسبما يقرره المدير العام وذلك عن …

المادة 31

أ- تعتبر خدمة الموظف منتهية في أي من الحالات التالية:- 1- اذا بلغت خدمته في الصندوق اربعين سنة. 2- اذا اكمل الستين من العمر ويجوز للمجلس بموافقة الموظف تمديد خدمته بعد ذلك لمدة او لمدة اقصاها خمس سنوات. 3 - اذا طلب الموظف انهاء خدمته بعد …

المادة 32

إذا انتهت خدمة الموظف في الصندوق بالاستقالة أو العزل أو فقد الوظيفة فيدفع له مجموع مساهماته في صندوق الادخار (فقط) وعائداتها وما ورد في البندين (2 ، 5) في الفقرة (ج) من المادة (32) من هذا النظام.

المادة 33

تقتطع من المبالغ المستحقة للموظف عند انتهاء الخدمة لاي سبب كان جميع المبالغ المستحقة للصندوق على الموظف بما في ذلك قروض صندوق الادخار.

المادة 34

المادة 34- تعني عبارة (الراتب الأخير) الراتب الشهري الأساسي مضافا إليه العلاوات التي يستحقها الموظف.

المادة 35

يجري التقاص بين مجموع المبالغ المستحقة للموظف بموجب هذا النظام واية التزامات عليه للصندوق مهما كانت، وتسدد استحقاقات الموظف فور انتهاء خدمته، اما الالتزامات التي تترتب عليه بنتيجة التقاص فتوضع بشأنها بموافقة المديرالعام ترتيبات خاصة تبين …

المادة 36

المادة 36 - تحدد علاوات السفر التي تدفع لاعضاء المجلس اذا اوفدهم الصندوق بمهمة رسمية بقرار من المجلس.

المادة 37

تدفع لكل عضو من اعضاء المجلس المكافآت السنوية التي يحددها مجلس الوزراء على ان لا تزيد على (360) دينارا في السنة.

المادة 38

يتولى المجلس القيام بجميع الصلاحيات المعطاة للجنة بموجب هذا النظام الى ان يتم تشكيلها.

المادة 39

اذا لحق بالصندوق اي خسارة نتيجة تقصير او اهمال او عمل غير مشروع ارتكبه الموظف فيكون مسؤولا عن قيمة تلك الخسارة مهما بلغت.

المادة 40

تمنح علاوة مقدارها خمسة دنانير شهريا لامناء الصناديق في الصندوق وذلك لمواجهة اي نقص يتعرضون له اثناء اعمالهم وتصرف هذه العلاوات وفقاً للتعليمات التي يقررها المدير العام.

المادة 41

أ- يتحمل الصندوق نفقات تركيب الهواتف ونقلها ورسوم الاشتراك فيها واجور المخابرات الرسمية وذلك للمديرالعام ونائب المدير العام ومدراء الفروع ومدراء الدوائر. ب- يقدم الصندوق للموظف غير المصنف الملابس التي يقررها المدير العام.

المادة 42

المادة 42 - أ- يؤمن الصندوق الرعاية الطبية لموظفيه ومستخدميه وعائلاتهم وفقا للتعليمات التي يضعها المجلس بما في ذلك تحديد المبالغ التي يترتب اقتطاعها شهريا من رواتبهم مقابل تلك الرعاية. ب - لغايات تطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة، تشمل …

المادة 43

أ- تؤدى للموظف عند نقله من مكان الى آخر اجور انتقاله وافراد اسرته ونقل امتعته البيتية من مركز اقامته او وظيفته الى المركز الذي نقل اليه وفقا للترتيب التالي: الدرجة سيارة ركوب بالقطار سيارة شحن حمولة نائب المدير العام وموظفو كاملة (أو مقعد …

المادة 44

للمدير العام أن يمنح علاوة نقل شهرية لأي من مشغلي المناصب التالية لتغطية تكاليف تنقلاتهم في مهماتهم الرسمية أثناء الدوام الرسمي أو بعده حسب الترتيب التالي: 1- نائب المدير العام 15 ديناراً 2- موظفو الدرجة الأولى / أو مديرالفرع 10 دينار على …

المادة 45

أ- تصرف أجور كيلو مترية بالمعدل المقرر للدوائر الحكومية للموظفين الذين يتقاضون العلاوات الشهرية المقطوعة المنصوص عليها في (المادة 45) من هذا النظام وذلك في حالة استعمال سياراتهم في أعمال رسمية للصندوق خارج حدود مناطق البلديات التي تقع …

المادة 46

المادة 46 - يسمح الموظف عند سفره داخل أو خارج المملكةبمهمة رسمية باستعمال وسائل الانتقال والسفر وفقا للترتيب التالي: الدرجة والوظيفة سيارة ركوب بالقطار بالباخرة بالطائرة نائب المدير العام وموظفو الدرجة الأولى كاملة أولى أولى أولى موظفو …

المادة 47

المادة 47 - أ- إذا كلف أو انتدب أو استدعي موظف للقيام بعمل رسمي في مركز عمله الرئيسي داخل المملكة تدفع له علاوات السفر التالية عن كل ليلة: نائب المدير العام وموظفو الدرجة الأولى 10 دنانير موظفو الدرجة الثانية والثالثة 8 دنانير موظفو …

المادة 48

أ- إذا أوفد الموظف بمهمة رسمية خارج المملكة فتدفع له علاوات السفر التالية عن كل ليلة يقضيها في الخارج دون تحديد لعدد الليالي: الوظيفة والدرجة العلاوة بالدينار نائب المدير العام وموظفو الدرجة الأولى 30 موظفو الدرجة الثانية 25 موظفو الدرجة …

المادة 49

المادة 49 - إذا وجهت دعوة رسمية إلى الموظف للسفر خارج المملكة من قبل الحكومات والمؤسسات والهيئات الأجنبية أو أية جهة أخرى فلا يجوز للموظف أن يقبل الدعوة أو يسافر إلا بموافقة المدير العام الخطية. ب- إذا قبل الموظف الدعوة بموافقة المدير …

المادة 50

تحدد علاوات السفر التي تدفع لأعضاء المجلس إذا أوفدهم الصندوق بمهمة رسمية بقرار من المجلس على أن لا تزيد على (50) ديناراً لكل ليلة، ويمنح رئيس الوفد علاوة إضافية قدرها (50%) من العلاوات المقررة.

المادة 51

باستثناء ما نص علهي في المواد من (44-51) من هذا النظام يطبق نظام الانتقال والسفر رقم (46) لسنة 1972 وأي نظام آخر يعدله أو يحل محله على موظفي الصندوق على أن يمارس المجلس صلاحية مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس رئيس المجلس صلاحيات وزير …

المادة 52

يتم ترشيح الموظفين للبعثات بقرار يتخذه المجلس بناء على تنسيب المدير العام وتوصية من اللجنة.

المادة 53

أ- إذا أوفد الموظف في بعثة دراسية أو تدريبية خارج المملكة لمدة لا تزيد عن أربعة أشهر ولم تصرف له أية مخصات أو تقدم له أية تسهيلات من من جهة أخرى فتدفع له أجور السفر والرسوم المدرسية وأثمان الكتب وعلاوات شهرية حسب الجدول التالي: الوظيفة …

المادة 54

إذا أوفد موظف في بعثة دراسية أو تدريبية خارج المملكة لمدة تزيد عن أربعة أشهر على نفقة الصندوق ولم تصرف له أية مخصصات أو تقدم له أية تسهيلات من جهة أخرى فتدفع له أجور السفر والرسوم المدرسية وأثمان الكتب وعلاوات شهرية حسب الجدول …

المادة 55

يحوز للمدير العام أن يمنح الموظف الموفد في بعثة دراسية أو تدريبية سلفة على راتبه ومياوماته لمدة البعثة أو الرواتب والمياومات المستحقة لمدة أربعة أشهر أيهما أفضل.

المادة 56

تطبق أحكام نظام البعثات العلمية المعمول بها في المملكة على سائر الشؤون الأخرى المتعلقة بالمبعوثين وغير المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 57

أ- ينشأ في صندوق التقاعد صندوق ادخار يشترك حكماً في عضوية المدير العام ونائب المدير العام وجميع موظفي الصندوق. ب- تحسم من كامل الراتب الأساسي لكل مشترك في الصندوق (5%) خمسة بالمائة ويودع في الصندوق في حساب خاص باسم العضو. ج- يدفع صندوق …

المادة 58

تحفظ في صندوق التقاعد حسابات خاصة مستقلة لأموال صندوق الادخار ويستثمر المبلغ المتجمع في هذا النصدوق بالطريقة التي يقررها المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 59

يبدأ اشتراك الموظف في صندوق الادخار من تاريخ تثبيته في الخدمة.

المادة 60

لا يحق للموظف المجاز بدون راتب الاشتراك في صندوق الادخار طيلة مدة الإجازة.

المادة 61

يجوز بقرار من المدير العام وتنسيب من اللجنة الاقتراض من صندوق الادخار شريطة أن لا يتجاوز المبلغ المقترض في وقت من الأوقات مجموع راتب شهرين أو مجموع مساهمة المقترض في الصندوق أيهما أكثر بفائدة تزيد (1%) واحد بالمائة عن سعر الخصم الرسمي …

المادة 62

أ- يدفع للمشترك في صندوق الادخار جميع المبالغ المتجمعة لحسابه في الصندوق من اشتراكاته والعائدات عليها ومساهمة صندوق التقاعد في الحالات التالية: 1- عند تركه العمل لبلوغه الستين. 2- عند تركه العمل بعد خدمة صندوق التقاعد خمسة عشر سنة. 3- …

المادة 63

للمجلس أن يصدر أية تعليمات يراها ضروية لتطبيق أحكام هذا النظام.

المادة 64

المادة 64 - للمجلس أن يصدر أية تعليمات يراها ضروية لتطبيق أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام موظفي صندوق التقاعد.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية