التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 903 لسنة 1958

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1376، ص 342
نُشر
19 آذار 1958
المواد
200
آخر تعديل
1963
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 903 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1376، ص 342)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور غير ساري

رقم 903 لسنة 1958 · 200 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1376، ص 342، نُشر في 19 آذار 1958

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1958 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
3 4
1958197019801990200020102020اليوم
1963
1963بعد 5 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • النظام المعدل لنظام الموظفين المدنيين رقم 68 لسنة 1963 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 10

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1963 النظام المعدل لنظام الموظفين المدنيين رقم 68 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1962 النظام المعدل لنظام الموظفين المدنيين رقم 36 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1960 نظام الموظفين المدنيين المعدل رقم 27 لسنة 1960لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1959 نظام الموظفين المدنيين المعدل رقم 7 لسنة 1959لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1959 نظام الموظفين المدنيين المعدل رقم 18 لسنة 1959لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1959 نظام الموظفين المدنيين المعدل رقم 29 لسنة 1959لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1959 نظام الموظفين المدنيين المعدل رقم 46 لسنة 1959لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1958 نظام الموظفين المدنيين المعدل رقم 2 لسنة 1958لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1958 نظام الموظفين المدنيين المعدل رقم (3) لسنة 1958 رقم 3 لسنة 1958لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1958 نظام الموظفين المدنيين المعدل رقم 22 لسنة 1958لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 15

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 15 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (15)

1- الدستور هو المصدر القانوني لسلطات الدولة. 2- الدستور وزع الاختصاصات التشريعية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وأوجب أن يكون تنظيم بعض المسائل بقانون يصدر عن السلطة التشريعية والبعض الاخر يصدر عن السلطة التنفيذية. 3- تنظيم المسائل المتعلقة رقم 74 لسنة 19581958
تفسير أحكام المادة 99 من نظام الموظفين المدنيين رقم 1 لسنة 19581958
تفسير أحكام المواد 74-78 من نظام الموظفين رقم 1 لسنة 19581958
تفسير أحكام نظام الموظفين رقم 1 لسنة 19581958
قرار لتفسير الفقرة أ من المادة 79 من نظام الموظفين رقم 1 لسنة 1958 وبيان اذا ما كان يجوز تكليف الموظف بالعمل في ايام العطل والاعياد الرسمية1958
ان قاضي الصلح هو المرجع المختص في رؤية دعوى تحقير موظف خلافا للمادة (360) من قانون العقوبات ، وذلك بمقتضى المادة الخامسة المعدلة من قانون محاكم الصلح. اما المادة (161) من نظام الموظفين لسنة 1958 التي كانت تنص على ان محكمة البداية هي المرجع المختص بم رقم 130 لسنة 19641964
يحق لوزير الشؤون الاجتماعية ان ينقل موظفا في وزارته من وظيفة مدير الشؤون الاجتماعية الى وظيفة مفتش العمل لان هاتين الوظيفتين هما من نفس الدرجة وضمن وزارة الشؤون الاجتماعية الواحدة. ولا ينطوي هذا النقل على اجراء تأديبي مقنع. لان النقل من وظيفة الى اخ رقم 121 لسنة 19651965
1- ان نصوص نظام الموظفين بشأن تأديب الموظفين تهدف الى توفير ضمانة لسلامة التحقيق وتيسير وسائل استكماله بغية الوصول الى الحقيقة وليتمكن الموظف المتهم من الوقوف على عناصر التحقيق وادلة الاتهام لابداء دفاعه عن نفسه. 2- لم تتضمن نصوص نظام الموظفين ما ي رقم 23 لسنة 19661966
1- اذا لم يكن الشخص معينا في وظيفة غير مصنفة حينما تقرر الاستغناء عنه بل كان مستخدما في وزارة الزراعة ، فان قانون العمل هو الواجب التطبيق عليه من حيث المكافأة. 2- وتنطبق عليه أحكام نظام الموظفين فيما يتعلق بالعلاقة بين المستخدم والدولة. ويعتبر المس رقم 343 لسنة 19661966
1- اذا كان الشخص عند صدور قرار بعزله من وظيفة دائمة ذات مرتب محدد في الموازنة وليس له درجة فيعتبر موظفا غير مصنف عملا بنظام الموظفين 1958 الساري المفعول عند العزل ولا يعتبر مستخدما. 2- ان المحاكم العادية عند النظر في الدعاوي الحقوقية ، لا تملك صلاح رقم 166 لسنة 19671967
1- اذا تعهد موظف حكومي تابع للتقاعد بان يدرس في مدرسة اهلية ساعات اضافية لعمله الرسمي ، فيعتبر ذلك عقد عمل لانه يعمل بمقتضاه لدى صاحب العمل وتحت اشرافه وادارته مقابل أجر ويخضع لقانون العمل. 2- ان مخالفة الموظف لاحكام نظام الموظفين الذي يحظر عليه ال رقم 201 لسنة 19671967
1- ان علاقة مستخدمي الدولة بالحكومة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين والانظمة. 2- ان مناط الفصل فيما اذا كان الموظف غير المصنف يستحق أجرا عن العمل الاضافي ام لا يعود الى نظام الموظفين الساري المفعول بتاريخ انتهاء خدمة الموظف. 3- لم يرد في نظام الم رقم 215 لسنة 19671967
1- ان الشخص المعين في وزارة المواصلات براتب شهري مقطوع من المخصصات المفتوحة يعتبر مستخدما طبقا لنظام الموظفين رقم 1 لسنة 1958 الساري المفعول بتاريخ انتهاء خدماته. 2- ان علاقة مستخدمي الحكومة بها هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين والانظمة. 3- لا يست1958
1- يخضع المستخدمون في سلطة المياه المركزية لنظام الموظفين المدنيين ولا يستحقون بموجبه أي راتب عن مدة الاجازة. 2- ان مجال تطبيق قانون العمل الذي يرتب للمستخدمين حقا في تقاضي اجورهم عن مدة الاجازة فيما اذا انهيت خدماتهم ، ان مجال ذلك مقيد بالحالات ال رقم 295 لسنة 19671967
اذا ادعى شخص يعمل لدى سلطة قناة الغور الشرقية ويتقاضى راتبه من مخصصات المشروع بأنه عمل ساعات اضافية خلال الفترة الواقعة ما بين 1965/11/5 و 1963/3/31 ، فانه يعتبر مستخدما ويطبق عليه نظام الموظفين المدنيين لسنة 1958 ، وذلك عملا بنظام موظفي سلطة قناة ا رقم 93 لسنة 19691969
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 200

الفصل الأولالتعريفات

المادة 1

الفصل الأول التعريفات المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام الموظفين المدنيين لسنة 1958) ويعمل به من 1 نيسان سنة 1958)، وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تسري أحكام هذا النظام على: أ- جميع الموظفين المدنيين والمستخدمين في خدمة الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة للدولة او موازنة المصرف الزراعي. ب- موظفي الدوائر والمؤسسات الأخرى غير المذكورة في الفقرة السابقة التي يقرر …

المادة 3

المادة 3- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. تعني كلمة (المملكة) - المملكة الأردنية الهاشمية. وتعني كلمة (الحكومة) - حكومة المملكة الأردنية الهاشمية. وتعين كلمة …

الفصل الثانياصناف الموظفين ودرجاتهم

المادة 4

الفصل الثاني اصناف الموظفين ودرجاتهم المادة 4- يقسم موظفو الحكومة الى: أ- موظفين مصنفين. ب- موظفين غير مصنفين. ج- موظفين بعقود.

المادة 5

المادة 5- يقسم الموظفون المصنفون إلى: أ- موظفي الصنف الأول. ب- موظفي الصنف الثاني.

المادة 6

أ- موظفو الصنف الاول هم الذين يشغلون احدى الوظائف او الدرجات التالية:- (130) ديناراً في الشهر - رئيس الديوان الملكي الهاشمي والطبيب الخاص ورئيس محكمة التمييز والسفير من رتبة (أ) ونائب رئيس مجلس الاعمار. (120) دينارا في الشهر رئيس ديوان …

المادة 7

المادة 7- موظفو الصنف الثاني هم الذين يشغلون إحدى الدرجات التالية: (مرفق جدول )

المادة 8

المادة 8- الموظفون المصنفون هم موظفو الصنفين الأول والثاني.

المادة 9

المادة 9- الموظفون بعقودهم الموظفون الذين يعينون لمدد محددة بموجب عقود في وظائف اختصاصية مصنفة او غير مصنفة او بمرتب من المخصصات المفتوحة او من مخصصات المشاريع او الأمانات.

المادة 10

المادة 10- الموظفون غير المصنفين هم الموظفون الذين يعينون في وظائف ذات رواتب محددة في قانون الموازنة العامة وليست لها درجات، ويشمل ذلك كل من سبق تعيينه كموظف غير مصنف من اصل وظيفة مصنفة، ولم يصدر قرار بتصنيفه حتى تاريخ نفاذ هذا النظام.

المادة 11

المادة 11- يقسم الموظفون غير المصنفين الى: أ- موظفين يستوفون رواتب شهرية ويستفيدون من تعليمات علاوة غلاء المعيشة للعائلة. ب- موظفين برواتب شهرية ولا يستفيدون من تعليمات علاوة غلاء المعيشة للعائلة ويحدد راتب كل وظيفة للموظفين غير …

الفصل الثالثتعيين الموظفين

المادة 12

المادة 12- لا يعين في وظائف الحكومة الا من كان: أ- أردنيا. ب- قد اكمل السابعة عشرة من عمره، وتثبت سن الموظف عند التعيين بشهادة الميلاد. وفي الأحوال التي لا يتيسر فيها الحصول على شهادة الميلاد يقدر عمره من قبل اللجنة الطبية. اللوائية. وإذا …

المادة 13

المادة 13- يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لأول مرة.

المادة 14

المادة 14- يحسب عمر الموظف وسنوات خدمته وحساب المدد المنصوص عليها في هذا النظام على أساس التقويم الشمسي.

المادة 15

المادة 15- إذا وجد من الضروري ان تتوافر شروط اخرى في المرشحين لملء نوع معين من الوظائف في أية وزارة فيجوز ان تقرر تلك الشروط الأخرى بنظام خاص.

المادة 16

المادة 16-تراعى في التعيين القواعد التالية: أ- لا يجوز تعيين الطالب إلا في وظيفة شاغرة في الملاك. ب- لا يجوز أن يكون للتعيين مفعول رجعي. ج- يعين الطالب بأدنى مربوط الدرجة التي يستحقها إلا إذا ورد نص خاص بخلاف ذلك في هذا النظام، او توافرت …

المادة 17

المادة 17- يجب لاعتماد الشهادات العلمية الاجنبية ان تكون تلك الشهادات من المستوى الذي يخول حاملها العمل في البلاد التابع لها المعهد الذي منح الشهادة.

المادة 18

المادة 18- وزارة التربية والتعليم هي المرجع المختص في معادلة الشهادات وتقدير مستواها العلمي، ولها ان تستأنس بآراء الوزارات المختصة في معادلة شهادات الدراسة الفنية.

المادة 19

المادة 19- قبل النظر في ملء وظيفة شاغرة يعلن عنها عند الاقتضاء بوسائل الاعلان العادية او بالتعميم الرسمي بين الوزارات. وتقدم الطلبات الى ديوان الموظفين على النماذج التي يضعها لهذه الغاية.

المادة 20

المادة 20- مع مراعاة احكام المادة الثامنة من قانون ديوان الموظفين المدنيين لسنة 1955 يجوز للجنة انتقاء الموظفين الاستغناء عن الفحص الكتابي في الاحوال التالية:- أ- اذا اعتبرت اللجنة ان الشهادات التي يحملها المرشحون دليل كاف على اجتياز فحوص …

المادة 21

المادة 21- يجري تعيين الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من موازنة البلاط الملكي وعزلهم وانهاء خدماتهم وقبول استقالاتهم من قبل رئيس الديوان الملكي بناء على أمر جلالة الملك.

المادة 22

المادة 22- مع مراعاة احكام القوانين والانظمة التي تنظم احوال اية فئة معينة من الموظفين واحكام المادة 21 من هذا النظام، يجري تعيين موظفي الصنف الاول الذين لا تشملهم احكام المادة الثامنة المعدلة من قانون ديوان الموظفين المدنيين لسنة 1955 …

المادة 23

المادة 23- لا يجوز ان يعين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف المصنفة بدرجات ورواتب تزيد عن الدرجات والرواتب المبينة فيما يلي:- أ- (1)- حامل شهادة فحص الدراسة الثانوية الاردنية (المتر كوليشن) او خريج المدارس الثانوية او خريج المدارس …

المادة 24

المادة 24- أ- عند تعيين الموظف لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة سنة واحدة في خدمة فعلية اذا كان من موظفي الصنف الثاني ولمدة سنتين في خدمة فعلية اذا كان من موظفي الصنف الاول. ب- يستغنى عن الموظف في اي وقت خلال مدة التجربة اذا ظهرت عدم كفاءته …

المادة 25

المادة 25- لا يجوز قبول مداوم في الحكومة او استخدام أي شخص في دوائر الحكومة اذا لم يكن معينا في وظيفة رسمية او عمل رسمي.

المادة 26

المادة 26- يجوز تعيين الموظف غير المصنف بأدنى مربوط الدرجة العاشرة اذا توافرت فيه الشروط التالية:- أ- خريج الصف الثانوي الرابع الذي مضت ثلاث سنوات او اكثر على وجوده في خدمة الحكومة. ب- خريج الصف الثانوي الثالث الذي مضت خمس سنوات او اكثر …

المادة 27

المادة 27- يجوز للجنة انتقاء الموظفين عند تنسيب التعيين: أ- ان تعتبر سنوات الخبرة في الوظائف الحكومية المصنفة وغير المصنفة وفي الوظائف والاعمال غير الحكومية معادله لسني الدراسة بالمقياس الذي تراه عادلا في كل حالة شرط التقيد بالحد الادنى …

المادة 28

المادة 28- اذا انهيت خدمة الموظف بسبب الغاء وظيفته، وكانت هنالك في ذات الوزارة او الدائرة او غيرها من الوزارات والدوائر وظيفة اخرى شاغرة من نفس الدرجة يلزم لملئها توافر المؤهلات التي يتطلبها التعيين في الوظيفة الملغاة ، وجب تعيين ذلك …

المادة 29

المادة 29- لا يجوز اعادة تعيين اي موظف سبقت له خدمة في الحكومة في درجة اعلى من الدرجة التي كان فيها عند تركه خدمة الحكومة ولا منحه راتبا يزيد عن الراتب الذي كان يتقاضاه في تلك الدرجة الا اذا توافرت فيه الشروط القانونية للترفيع ، او توافرت …

المادة 30

المادة 30- أ- اذا عزل موظف ما فلا يجوز ان يعاد تعيينه في اية وظيفة من وظائف الحكومة الا بعد الحصول على قرار من مجلس الوزراء بجواز اعادة تعيينه. ب- على انه لا يجوز بحال من الاحوال اعادة الموظف المعزول الى الخدمة في اية وظيفة من وظائف …

المادة 31

المادة 31- لا يجوز اعادة تعيين اي شخص في احدى وظائف الحكومة اذا كان قد اعتبر فاقدا وظيفته بسبب التحاقه بخدمة حكومة اجنبية او لتجنسه بجنسية دولة اجنبية الا بعد مرور سنتين على تاريخ تركه الخدمة في الحكومة الاجنبية ،او على تخليه عن الجنسية …

المادة 32

المادة 32- الموظفون غير المصنفين والمستخدمون - يجري تعيين الموظفين غير المصنفين وزيادة رواتبهم ورفع مراتبهم ونقلهم ومعاقبتهم وعزلهم وقبول استقالاتهم بقرار من الوزير المختص بناء على تنسيبب وكيل الوزارة او مدير الدائرة.

المادة 33

المادة 33- يجري التعيين في الوظائف غير المصنف على النحو التالي: أ- عند التعيين في الوظيفة يجوز اجراء امتحان تنافسي بين طالبي الخدمة في الوظيفة الشاغرة. ب- يجري تنسيب تعيين الطالب اللائق للوظيفة الشاغرة على اساس ترتيب نتائج الامتحان او …

المادة 34

المادة 34- مع مراعاة احكام المواد 12 و 16 و 33 من هذا النظام لا يعين في الوظائف غير المصنفة احد من اصحاب المؤهلات العلمية التالية براتب يزيد على الحدود المبينة فيما يلي: أ- خريج المدارس الثانوية الكاملة براتب اساسي يزيد عن 21 دينارا …

المادة 35

المادة 35- يفضل في التعيين للوظائف غير المصنفة الشاغرة المستخدمون الذين يستوفون رواتب شهرية مقطوعة او اجوراً يومية اذا توافرت فيهم المؤهلات المنصوص عليها في المادتين 12 و 34 من هذا النظام.

المادة 36

المادة 36- يجري تعيين المستخدمين على حساب المخصصات المفتوحة او المشاريع او الامانات وزيادة رواتبهم ونقلهم ومعاقبتهم وعزلهم وقبول استقالاتهم بقرار من الوزير المختص بناء على تنسيب وكيل الوزارة او مدير الدائرة.

المادة 37

المادة 37- يراعي في تعيين المستخدمين السالف ذكرهم ما يلي:- أ- ان يجري تعيينهم ضمن المخصصات المرصودة، وبالرواتب أو الاجور الرائجة. ب- ان لا يعين منهم الا العدد الضروري. ج- ان تكون مؤهلاتهم متناسبة مع نوع العمل الذي سيؤدونه. د- ان ينهى …

المادة 38

المادة 38- تسري على الموظفين غير المصنفين وعلى المستخدمين جميع الاحكام الواردة في هذا النظام، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك او يرد نص خاص بهم أو خاص بالموظفين المصنفين.

المادة 39

المادة 39- الموظفون بعقود - يقصد من تعبير (الموظفين بعقود) الموظفون الذي تستخدمهم الحكومة ويستوفون رواتبهم من مخصصات مفتوحة مرصودة في الموازنة لغرض تعيين موظفين بعقود فقط او من مخصصات المشاريع او الامانات، أو من اصل مخصصات وظيفة مصنفة أو …

المادة 40

المادة 40- يعين الموظفون بعقود بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص اذا كان راتب الوظيفة 52 ديناراً او اكثر في الشهر وبقرار من الوزير المختص بناء على تنسيب وكيل الوزارة او مدير الدائرة اذا كان راتب الوظيفة اقل من 52 دينارا في …

المادة 41

المادة 41- لا يجوز تعيين موظفين غير اردنيين بعقود إلا اذا تعذر وجود اردنيين تتوافر فيهم الكفاءة الفنية او الاختصاصية المطلوبة.

المادة 42

المادة 42- تطبق على الموظفين بعقود الشروط الواردة في عقود استخدامهم بالنسبة الى تعيينهم وتحديد رواتبهم وعلاواتهم واجازاتهم ونقلهم واستقالاتهم وانهاء خدماتهم وعزلهم وفرض العقوبات التأديبية عليهم، كما نطبق طيلة مدة استخدامهم الشروط الخاصة …

الفصل الرابعترفيع الموظفين

المادة 43

المادة 43- أ- تؤلف في كل وزارة لجنة تسمى (لجنة ترفيع الموظفين) من وكيل الوزارة رئيساً ومن عضو يعينة الوزير المختص وعضو ينتدبه رئيس ديوان الموظفين من بين موظفي الديوان، ويشترط ان يكون العضوان من موظفي الصنف الاول. ب- تكون هذه اللجنة مسؤولة …

المادة 44

المادة 44- تراعى في ترفيع الموظفين القواعد التالية:- أ- لا يرفع الموظف الا الى درجة شاغرة. ب- يرفع الموظف درجة درجة، والى ادنى مربوط الدرجة الاعلى، الا اذا توافرت فيه المؤهلات العلمية المنصوص عليها في المادة 23 من هذا النظام. ج- لا يجوز …

المادة 45

المادة 45- لا يرفع الى وظيفة من الدرجة الرابعة فما فوقها الا:- أ- من كان حائزاً على درجة جامعية معترف بها. ب- او من كان حائزاً على شهادة لا تقل عن شهادة المدرسة الثانوية الكاملة أو ما يعادلها، شرط ان يكون قد ورد عنه تقريران سنويان متواليان …

المادة 46

المادة 46- عند النظر في الترفيع بصورة عامة تقدر كفاءات مستحقي الترفيع بالنظر لمقدرة كل منهم على الانتاج في الوظيفة والجدارة، ثم الى اقدمية كل منهم في الدرجة الحالية، ثم الى الاقدمية في الدرجات السابقة، ثم الى الاقدمية في خدمة الحكومة مع …

المادة 47

المادة 47- عند تعادل الشروط في المادة 46 من هذا النظام يفضل الموظف المتزوج على الموظف غير المتزوج، والاقدم تخرجا على الاحدث، والاكبر سنا على الاصغر.

المادة 48

المادة 48- مع مراعاة احكام المادة 21 من هذا النظام يجري ترفيع موظفي الصنف الاول الذين لا تسري عليهم احكام المادة 43 من هذا النظام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص على ان يقترن الترفيع بالارادة الملكية.

المادة 49

المادة 49- يفتح سجل للموظفين في كل دائرة تدون فيه جميع البيانات والمعلومات الخاصة بهم مما يكون متصلا بوظائفهم، ويفتح ملفان لكل موظف تودع في احدهما المعاملات العادية وملف سري تودع فيه المعاملات المكتومة.

المادة 50

المادة 50- يخضع لنظام التقارير السنوية الشخصية جميع الموظفين لغاية الدرجة الثالثة، وتعد هذه التقارير على ثلاث نسخ بالنسبة للمعلمين وعلى نسختين بالنسبة لبقية الموظفين وترسل احدى النسخ الى رئيس ديوان الموظفين خلال شهر تشرين الاول من كل عام.

المادة 51

المادة 51- تكتب هذه التقارير على النموذج الذي يضعه ديوان الموظفين وتدون فيه كفاءة الموظف وسلوكه ونشاطه.وتقدر كفاءة الموظف بأحد التقريرات التالية: "ممتاز "،"جيد جدا"، "جيد"، "متوسط" ، "ضعيف".

المادة 52

المادة 52 أ- يقدم التقرير السنوي عن الموظف من رئيسه المباشر ثم يعرض على وكيل الوزارة او مدير الدائرة المختص لابداء الرأي في عمل الموظف، وتحدد درجة كفاءة الموظف للترفيع طبقا للتقارير المقدمة عنه. ب- يقدم التقرير السنوي عن الموظف المنتدب او …

المادة 53

المادة 53- تؤلف في كل وزارة او دائرة لجنة برئاسة وكيل الوزارة او مدير الدائرة المختص وعضوية اثنين من كبار موظفيها يعينهما الوزير لتدقيق التقارير السنوية وتقرير تقديرها العام لكفاءة الموظف.

المادة 54

المادة 54- يلفت نظر الموظف الذي يقدم عنه تقرير بدرجة ضعيف الى نواحي ضعفه بكتاب يتضمن توجيها كافيا لتحسين حالته ومعالجة ضعفه وترسل نسخة من الكتاب الى رئيس ديوان الموظفين.

المادة 55

المادة 55- يحال أمر الموظف الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة ضعيف الى الوزير المختص للتدقيق في حالته، فاذا تبين انه قادر على تحسين حالته تطبق بحقه أحكام الفقرة (أ) من المادة 135 من هذا النظام، والا تتخذ الاجراءات لنقله الى وظيفة …

المادة 56

المادة 56- اذا قدمت بحق موظف شكوى قد تستوجب احالته الى المحاكمة او الى مجلس تأديبي فلا ينظر في ترفيعه الا بعد صدور القرار النهائي في قضيته ،على ان لا يرفع الموظفون الذين يلونه في حق الترفيع الا بعد صدور القرار المذكور، او ان تترك احدى …

المادة 57

المادة 57- كل ما يتعلق بالموظفين المصنفين من تعيين او ترفيع او استقالة او كف يد او عزل او اعارة او وكالة او احالة على التقاعد ينشر في الجريدة الرسمية، ولا يكون لعدم النشر اي تأثير على صحة القرار المتخذ بهذا الشأن.

المادة 58

المادة 58- الفصل الخامس النقل والوكالة والانتداب والاعارة. النقل يجري نقل الموظفين على الوجة التالي: أ- يجوز نقل اي موظف بقرار من الوزير المختص من اي مكان الى أي مكان آخر في داخل المملكة او خارجها ومن اي وظيفة الى اي وظيفة اخرى بنفس الدرجة …

المادة 59

المادة 59- لا يؤثر نقل الموظف من وظيفة الى وظيفة اخرى او من دائرة الى اخرى على اقدميتة في الدرجة او حقه في الترفيع.

المادة 60

المادة 60- الوكالة - عند شغور وظيفة من الصنف الاولى يجوز تعيين وكيل للقيام بأعبائها من بين الموظفين من ملاك الوزارة او الدائرة التي شغرت فيها او من الوزارات الاخرى.

المادة 61

المادة 61- يجوز تعيين وكيل للوظيفة الشاغرة اذا كان شاغل الوظيفة متغيبا في اجازة دراسية او اجازة مرضية، ويشترط في هاتين الحالتين ان يكون الموظف المتغيب بدون راتب.

المادة 62

المادة 62- يمارس الموظف الوكيل اعمال الموظف الاصيل بالاضافة الى عمله الاصلي.

المادة 63

المادة 63- أ- يعين الموظف الوكيل بموافقة رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص ب- لا يجوز تعيين موظف من درجة اعلى وكيلا لوظيفة من درجة ادنى. ج- يجب ان لا تكون درجة الموظف الوكيل دون درجة الوظيفة المعين لوكالتها بأكثر من درجة واحدة.

المادة 64

المادة 64-أ- يستوفي الموظف الوكيل بالاضافةالى رابته الاصلي خمس ادنى مربوط درجة الوظيفة التي عين وكيلا لها اذا كان يشغل وظيفة اخرى وكانت الوظيفة الشاغرة في دائرته. ب- اذا كانت الوظيفة الشاغرة في دائرة غير دائرة الموظف الوكيل او اذا كانت …

المادة 65

المادة 65- لا يجوز ان تتجاوز مدة الوكالة ستة اشهر الا في احدى الحالتين المنصوص عليهما في المادة 61.

المادة 66

المادة 66-لا يمنح الموظف اكثر من راتب وكالة واحدة، ولا يكلف القيام بوكالة اكثر من وظيفة واحدة في آن واحد.

المادة 67

المادة 67-ان قيام الموظف الوكيل باعباء الوظيفة بالوكالة لا يكسبه حقا في التعيين فيها كأصيل.

المادة 68

المادة 68- يشترط لاعطاء راتب وكالة بموجب احكام المادة 64 من هذا النظام ان لا تقل مدة قيام الموظف بوكالة اية وظيفة عن شهر واحد.

المادة 69

الانتداب المادة 69-يجوز انتداب الموظف للقيام موقتاً بأعباء وظيفة حكومية غير وظيفته الاصلية اذا كانت ظروف وظيفته الاصلية تسمح بذلك.

المادة 70

المادة 70- يتم انتداب الموظف للقيام باعمال وظيفة في غير الوزارة التي ينتسب اليها بقرار من مجلس الوزراء اذ كان من موظفي الصنف الاول، وبموافقة الوزيرين المختصين اذا كان من موظفي الصنف الثاني، ويتم انتداب الموظف لوظيفة في وزارته بقرار من …

المادة 71

لا يجوز ان تزيد مدة انتداب الموظف عن سنه واحدة.

المادة 72

المادة 72-لا يجوز ان تقل درجة الموظف المنتدب اليها الموظف عن درجة وظيفته الاصلية.

المادة 73

المادة 73- ان انتداب الموظف للقيام باعمال اخرى غير وظيفته الاصلية لا يفقده حقوقه في الترفيع وقدمه في الدرجة وفق القواعد المقرره، كما ان انتدابه للقيام باعمال وظيفة اعلى من وظيفته لا يكسبه حقا في تلك الوظيفة.

المادة 74

الاعارة المادة 74 - تجوز اعارة الموظف للخدمة في حكومة اخرى او في المؤسسات الرسمية او شبه الرسمية في داخل المملكة او خارجها.

المادة 75

المادة 75-تحسب مدة الاعارة للموظف المعار من حيث استحقاق الزيادة السنوية والترفيع في جهاز الدولة.

المادة 76

المادة 76- لا يتقاضى الموظف المعار اي جزء من راتبه في اثناء مدة اعارته.

المادة 77

المادة 77- اذا استدعي موظف للخدمة العسكرية فيعتبر معارا، وفي هذه الحالة يتقاضى راتبه كاملا.

المادة 78

المادة 78-تكون الدائرة التي اعير منها الموظف ملزمة باعادته الى وظيفة معادلة لوظيفية الاصلية او الى الدرجة او الراتب اللذين يكون قد اكتسبهما عند انتهاء مدة الاعارة في الدائرة التي اعير منها.
الفصل السادسواجبات الموظف

المادة 79

المادة 79- يجب على الموظف: أ- ان يؤدي العمل المنوط به بدقة وامانة ونشاط، وان يخصص جميع اوقات الدوام الرسمي لاداء واجباته الرسمية، وتحدد ساعات العمل واوقات الدوام الرسمية بأمر من رئيس الوزراء ويجوز تكليف الموظف بالعمل علاوة علىاوقات الدوام …

المادة 80

المادة 80- يحظر على الموظف: أ- ترك العمل او التوقف عنه لاي سبب من الاسباب دون تصريح رسمي من رئيسه. ب- نقل اية معلومات رسمية لنشرها في الصحف دون موافقة المراجع المختصة، كما يحظر على الموظف بعد تركه خدمة الحكومة افشاء او نشر اية معلومات …

المادة 81

المادة81-أ- على كل موظف من موظفي الصنف الاول ممن يعينون بعد نفاذ هذا النظام ان يقسم اليمين التالية قبل ممارسته اعمال وظيفته:- "اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك وللدستور وان احافظ على القوانين والانظمة النافذة وان اقوم بجميع …

المادة 82

المادة 82-كل موظف يخالف اي حكم من احكام هذا الفصل من النظام يحال الى مجلس تأديبي لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه.
الفصل السابعالاجازات

المادة 83

الفصل السابع الاجازات المادة 83 - تعريف الاجازة الاجازة هي المدة التي يسمح للموظف ان يترك عمله الرسمي فيها.

المادة 84

المادة 84-يستحق الموظف اجازة سنوية بموجب المواد التالية من هذا النظام، وتحسب الاجازة ابتداء من اول كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين، على ان تحسب للموظف اجازة نسبية عن المدة التي تقع بين تاريخ مباشرته العمل بعد التعيين وابتداء السنة …

المادة 85

المادة 85-تراعى في استحقاق الاجازة متطلبات العمل.

المادة 86

المادة 86-الاجازة خمسة انواع: سنوية، ودراسية ، ومرضية، وأمومة، وعرضية.

المادة 87

الاجازة السنوية المادة 87- يستحق موظفو الصنف الاول اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما عن كل سنة.

المادة 88

المادة 88-يستحق موظفو الصنف الثاني اجازة سنوية مدتها 21 يوما عن كل سنة.

المادة 89

المادة 89- يستحق الموظفون بعقود اجازات حسب الشروط الواردة في عقود استخدامهم.

المادة 90

المادة 90-يستحق الموظفون غير المصنفين والمستخدمون برواتب شهرية مقطوعة من المخصصات المفتوحة اجازة سنوية كما يلي: أ- 21 يوما للموظف الذي يبلغ مجموع ما يتقاضاه من الراتب والعلاوات في الشهر 21 دينار فاكثر. ب- 14 يوما للموظف الذي لا يزيد مجموع …

المادة 91

المادة 91-يستحق العمال الذين يتقاضون اجورا يومية اجورهم عن ايام الراحة الاسبوعية والعطل الرسمية المقرره.

المادة 92

المادة 92-يتقاضى الموظف المجاز راتبه كاملا مع العلاوات خلال مدة الاجازة.

المادة 93

المادة 93-يستعمل الموظف اجازته السنوية دفعة واحدة، ولكنه يستطيع ان يستعملها في مدد متعدده اذا وافق الوزير المختص على ذلك، شريطة ان تسمح بذلك ظروف وظيفته وتحسب ايام الاعياد والعطلة الرسمية ضمن الاجازة اذا وقعت خلالها ولا تحسب اذا جاءت قبل …

المادة 94

موظفو الصنف الاول والموظفون بعقود يعطون الاجازات بموافقة الوزير المختص الا اذا كانوا من موظفي الدرجة الاولى (ب) فما فوقها فيشترط عندئذ موافقة رئيس الوزراء، اما موظفو الصنف الثاني والموظفون غير المصنفين فيعطون الاجازات بموافقة وكيل الوزارة …

المادة 95

في الحالات التي يطلب فيها الموظف استعمال اجازته السنوية كاملة أو مقسمة ويعين سلفا التاريخ او التواريخ التي سيستعمل فيها الاجازة او اقسامها، يجب ان يقدم الطلبرئيس الوزراء او الوزير او وكيل الوزارة او مدير الدائرة المختص حسبما تقتضي الحال.

المادة 96

المادة 96-اذا طلب موظف اجازته ليستعملها دفعة واحدة ثم اكتفى باستعمال قسم منها ورجع الى عمله فلا يجوز له ان يستعمل المدة الباقية من الاجازة الا بمقتضى احكام المادة 93 من هذا النظام.

المادة 97

المادة 97-اذا اراد الموظف ان يقضي اجازته في بلاد غير البلاد المجاورة للمملكة، فيجوز اعطاؤه مدة اخرى لا تزيد عن نصف مدة الاجازة السنوية التي يستحقها، وتعني البلاد المجاورة للمملكة لبنان وسوريا والعراق والمملكة العربية السعودية ومصر.

المادة 98

المادة 98-لا يجوز جمع الاجازات السنوية لاكثر من سنتين.

المادة 99

المادة 99- يستحق الموظف الذي تنتهي خدمته في الحكومة لأي سبب كان ما عدا العزل والاستقالة من الوظيفة الرواتب مع العلاوات عن مدة الاجازة التي كان يستحقها فيما لو بقي على رأس العمل. وتؤدي هذه الرواتب والعلاوات دفعة واحدة عند انفكاك الموظف عن …

المادة 100

المادة 100-بالاضافة الى الاجازة السنوية يمنح الموظف اذنا بالتغيب عن عمله وبراتب كامل مع العلاوات لمدة اسبوع في حالة زواجه.

المادة 101

المادة 101-الاجازة الدراسية - تراعى في الاجازة الدراسية الاحكام الواردة في نظام البعثات العلمية المعمول به.

المادة 102

المادة 102 -بالرغم مما قد ينص عليه في نظام البعثات، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة البعثات ان يعطي الموظف اجازة استثنائية بقصد الدراسة للمدة وبالشروط التي يراها مناسبة على الاسس الاتية:- أ- متى كان الموظف حائزا على اختصاص معين في ناحية …

المادة 103

المادة 103- يجوز اعطاء الموظف أجازة دراسية خاصة دون راتب لمدة لا تزيد عن ستة اشهر قابلة للتجديد لمدة لا تزيد عن ستة اشهر اخرى بغية التخصص او الاستزادة من الثقافة وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص اذا كان الموظف من …

المادة 104

المادة 104- لا يتقاضى الموظف المجاز اجازة دراسية خاصة بموجب المادة 103 من هذا النظام علاوات سفر او اجور انتقال، وتحسب هذه الاجازة في خدمته الفعلية.

المادة 105

المادة 105- الاجازة المرضية تعطى للموظف عن كل سنة اجازات مرضية براتب كامل مع العلاوات يعادل مجموعها نصف الاجازة السنوية التي يستحقها دون ان تحسب هذه الاجازات المرضية من الاجازة السنوية المستحقة له، اما اذا زاد مجموع مدد الاجازات المرضية …

المادة 106

المادة 106-مع مراعاة احكام المواد التالية ، اذا اصيب الموظف بمرض يستدعي اعطاءه اجازة مرضية مستمرة لمدة تزيد عن اسبوعين فلا تحسم الزيادة في هذه الاجازة المرضية من اجازته السنوية.

المادة 107

المادة 107- اذا كان الموظف قد استعمل جميع اجازاته السنوية المستحقة له، واعطي بعدئذ اجازة مرضية، فلا تحسب هذه الاجازة او اي جزء منها من اية اجازة سنوية قد تستحق للموظف في السنة التي تعقب تاريخ اعطائه الاجازة المرضية.

المادة 108

المادة 108- تعطى الاجازة المرضية لمدة لا تتجاوز اسبوعا واحداً بناء على تقرير طبي من طبيب الحكومة. واذا زادت المدة عن اسبوع ولم تتجاوز شهرا واحدا فتعطى الاجازة المرضية بناء على تقرير من لجنة اللواء الطبية.

المادة 109

المادة 109- اذا لم يبل الموظف من مرضه خلال شهر من تاريخ اعطائه الاجازة المرضية فتمدد اجازته للمدة التي تراها اللجنة الطبية المختصة.

المادة 110

المادة 110- على اللجان الطبية ان تعين في تقريرها المدة التي تعتقد انها كافية لشفاء الموظف من مرضه، فاذا اشترطت وجوب اعادة فحصه بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح للموظف بمزاولة عمله قبل اعادة ذلك الفحص الطبي.

المادة 111

المادة 111-يتقاضى الموظف المجاز بسبب المرض راتبه كاملا مع العلاوات عن اربعة الشهور الاولى، ونصف الراتب الكامل مع نصف العلاوات عن المدة التي يقضيها في المرض بعد ذلك حتى ثمانية شهور ويعتبر بدء مدة الاجازة المرضية من التاريخ الذي ينقطع الموظف …

المادة 112

المادة 112- اذا لم يبل الموظف من مرضه بعد انتهاء ثمانية الشهور المار ذكرها يعاين مرة اخرى من قبل اللجنة الطبية المختصة، فاذا وجدت اللجنة المشار اليها ان مرضه غير قابل للشفاء تنهى خدمته بقرار من الوزير المختص اذا كان من موظفي الصنف الثاني …

المادة 113

المادة 113- اذا اصيب موظف بعاهة تمنعه من القيام بالوظيفة او بأحد الامراض المعدية فيجب احالته على اللجنة الطبية المختصة لتتخذ بشأنه القرار المناسب.

المادة 114

المادة 114- اذا اصيب الموظف بمرض وهو خارج المملكة في اثناء قيامه بوظيفة رسمية او كان غائبا عن عمله بصورة قانونية، فانه يستحق اجازة مرضية لمدة لا تتجاوز سبعة ايام بناء على تقرير طبي من طبيب واحد. وعلى الموظف المريض ان يبرق بالسرعة الممكنة …

المادة 115

المادة 115- اذا زادت مدة مرض الموظف وهو خارج المملكة عن سبعة ايام فعليه ان يحصل على تقرير طبي موقع عليه من طبيبين احدهما طبيب حكومة ومصدق من احد القناصل الاردنيين (ان وجد). وعلى الموظف في هذه الحالة ان يبرق وان يرسل التقارير حسبما ورد في …

المادة 116

المادة 116- اذا قررت اللجنة الطبية المختصة ان موظفا اصيب بمرض او بحادث او بعلة اخرى اثناء تأديته وظيفته ودون خطأ منه، او لسبب ناشئ عن طبيعة وظيفته، فيعطى اجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه الى ان تقرر تلك اللجنة …

المادة 117

المادة 117- يقطع راتب الموظف عن ايام تغيبه عن الوظيفة لمرض ناشئ عن خطئه. ويعتبر الموظف مخطئا عند اهماله او سوء تصرفه او قيامه باعمال لا تليق بشرف الوظيفة كالسكر والمقامرة وتعاطي المخدرات وما ماثل ذلك من سوء السلوك.

المادة 118

المادة 118- أ- يجب ان لا تزيد الاجازة المرضية التي تمنح للموظف غير المصنف عن ثلاثة اشهر براتب كامل مع العلاوات يعطى بعدها نصف الراتب مع نصف العلاوات عن المدة الزائدة شرط ان لا تزيد عن ستة اشهر. وعند انقضاء هذه المدة اذا لم يبل الموظف غير …

المادة 119

المادة 119- يقصد بالعلاوات المذكورة في مواد هذا النظام جميع العلاوات ما عدا علاوة غلاء المعيشة العائلية التي يجب ان تدفع كاملة في جميع الاحوال.

المادة 120

المادة 120- تسري على الموظفين بعقود احكام الشروط المنصوص عليها في عقود استخدامهم.

المادة 121

المادة 121-اجازة الامومة تستحق الموظفة الحامل اجازة امومة اقصاها شهر براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المختصة. ولا تدخل هذه الاجازة في حساب الاجازة المرضية اما اذا تعذر عليها ممارسة اعمالها بعد انتهاء اجازة …

المادة 122

المادة 122- الاجازة العرضية يعطى الموظفون المصنفون في ظروف استثنائية وفي حالة عدم استحقاقهم للاجازة السنوية اجازة عرضية براتب كامل مع العلاوات لا تتجاوز مدتها 14 يوما، ويشترط في ذلك موافقة رئيس الوزراء فيما يتعلق بموظفي الصنف الاول من …

المادة 123

المادة 123- لرئيس الوزراء ان يعطي الموظف الذي يريد السفر الى الحجاز بقصد اداء فريضة الحج اجازة مدتها شهر واحد براتب كامل مع العلاوات بالاضافة الى الاجازة السنوية التي يستحقها الموظف، علىان لا ينتفع الموظف بهذه الاجازة الا مرة واحدة طول مدة …

المادة 124

المادة 124-احكام متفرقة في الاجازات يجب ان تكون طلبات الاجازة بجميع انواعها والاجوبة عليها خطية.

المادة 125

المادة 125- تبدأ الاجازة من يوم انفكاك الموظف عن العمل وتنتهي بنهاية اليوم السابق لعودته الى الوظيفة.

المادة 126

المادة 126- على الموظف المجاز ان لا يترك عمله قبل الموافقة على اجازته واعلامه بذلك خطيا، وان يعلم الوزير المختص عن اليوم الذي سيغادر فيه مقر وظيفته والمكان الذي يريد ان يقضي فيه اجازته والعنوان الذي يمكن مراسلته بواسطته واليوم الذي يعود …

المادة 127

المادة 127- تحدد المراجع التي لها حق اعطاء الاجازات مدة كل اجازة ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو الغاؤها او قطعها بعد الموافقة عليها وابلاغها للموظف الا لأسباب قوية تقتضيها حالة العمل.

المادة 128

المادة 128- يجوز للموظف المجاز ان ينيب من يشاء في قبض رواتبه وعلاواته التي يستحقها في اثناء وجوده في الاجازة بكتاب خطي يصدق من الوزير او مدير الدائرة المختص.

المادة 129

المادة 129- لا يستفيد من الاجازة السنوية الوارد ذكرها في المواد 87-98 من هذا النظام من يستفيد من الاجازة المدرسية الصيفية من موظفي وزارة التربية والتعليم او اية وزارة اخرى.
الفصل الثامنالمكافآت والتعويضات

المادة 130

المادة 130- تعتبر اية مكافأة او تعويض او اجر تقرر دفعه أية هيئة أو مؤسسة او شركة لأي موظف لقاء عمل كلف بتأديته بقرار من مجلس الوزراء ايرادا للخزينة العامة. ويعطى الموظف بقرار من مجلس الوزراء لقاء قيامه بذلك العمل او اية اعمال اخرى. مكافأة …

المادة 131

المادة 131- تستثنى من احكام المادة السابقة اجور الاعمال الاضافية التي يتقاضاها الموظف بموجب قوانين وانظمة خاصة.

المادة 132

المادة 132- في حالة وفاة الموظف اثناء وجوده في خدمة الحكومة فيعطى لورثته تعويض يعادل راتبه الكامل مع العلاوات عن اية اجازة سنوية كانت مستحقة له عند الوفاة على ان لا يقل مقدار هذا التعويض عن راتب شهر كامل، ويعتبر ورثة الموظف في هذه الحالة …

الفصل التاسعالاجراءات التأديبية

المادة 133

المادة 133 - العقوبات المسلكية التي يجوز فرضها على الموظف هي: أ- الانذار. ب- الحسم من الراتب. ج- توقيف الزيادة السنوية لمدة لا تزيد عن سنة واحدة. د- ارجاء موعد استحقاق الزيادة السنوية. ه- تأخير الترفيع. و-تنزيل الراتب. ز- تنزيل الدرجة. ح- …

المادة 134

المادة 134- لا تفرض على الموظف اية عقوبة من اجل اخطاء بسيطة الا اذا تكررت هذه الاخطاء، ولا تفرض عليه عقوبة مسلكية الا بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 135

المادة 135- للوزير بناء على تنسيب مدير الدائرة ان يفرض احدى العقوبات التالية على اي موظف من الدرجة الثالثة فما دونها، ولرئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص ان يفرض هذه العقوبات على الموظفين من الدرجة الثانية فأعلى: أ- الانذار. ب- …

المادة 136

المادة 136- تكون عقوبة الانذار بكتاب يوجه الى الموظف يذكر فيه الذنب الذي ارتكبه واسباب عدم الرضى عن سلوكه ويلفت نظره الى لزوم اجتناب المخالفة وتحسين سلوكه في المستقبل. وتجوز المعاقبة بالانذار مرتين فقط وبعد ذلك يتحتم فرض عقوبة اشد منها.

المادة 137

المادة 137- لا يجوز ان تزيد عقوبة الحسم من الراتب عن سبعة ايام.

المادة 138

المادة 138- اذا تقرر توقيف الزيادة السنوية لمدة معينة فيجب ان تدفع للموظف الزيادة عن المدة الباقية على ان يبدأ استحقاقه للزيادة السنوية التالية عند حلول موعدها الاصلي قبل توقيفها.

المادة 139

المادة 139- اذا تقرر ارجاء موعد الزيادة السنوية لمدة معينة فيصبح التاريخ الذي تنتهي فيه مدة الارجاء تاريخاً لموعد حلول الزيادة القادمة.

المادة 140

المادة 140- عند فرض العقوبات المنصوص عليها في المادة 135 من هذا النظام يجب ان يستند في ذلك الى اسباب مبررة وخطية.

المادة 141

المادة 141- عقوبة تنزيل الدرجة هي وضع الموظف في اعلى مربوط الدرجة التي دون درجته مباشرة.

المادة 142

المادة 142- يعاقب الموظف بتنزيل درجته في الاحوال التالية: أ- اذا فرضت عليه عقوبة توقيف الزيادة السنوية او ارجائها مرتين في خلال سنتين. ب- اذا ثبت انه اساء استعمال وظيفته. ج- اذا قرر المجلس التأديبي تنزيل الدرجة.

المادة 143

المادة 143- لا يجوز ترفيع موظف فرضت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة فيما يلي الا بعد انقضاء الفترات التالية من تاريخ فرض العقوبة: أ- شهر واحد في حالة الحسم من الراتب لمدة سبعة ايام. ب- ثلاثة اشهر في حالة توقيف الزيادة السنوية لمدة …

المادة 144

لمجلس الوزراء فيما يتعلق بموظفي الصنف الاول وللوزير المختص فيما يتعلق بموظفي الصنف الثاني ان يقرر عزل الموظف في الاحوال التالية: أ- اذا اقتنع بارتكابه ذنبا خطيرا يجعل بقاءه في خدمة الحكومة مضرا بالمصلحة العامة ويجب ان يستند قرار العزل …

المادة 145

أ- اذا قدم الوزير المختص تقريراً بعدم كفاءة الادله او عدم لياقة موظف من موظفي الصنف الاول في وزارته او سوء سلوكه واقتنع مجلس الوزراء بما جاء بهذا التقرير وبأن المصلحة العامة تقضي بتنحية الموظف المذكوراو تنزيل درجته فله ان يصدر قراراً بذلك …

المادة 146

المادة 146- لا تفرض على أي موظف من أيه درجة عقوبة اشد من العقوبات المنصوص عليها في المادة 135 من هذا النظام الا بموجب المادتين السابقتين او بقرار من المجلس التأديبي المختص.

المادة 147

المادة 147- يؤلف المجلس التأديبي لموظفي الصنف الاول من: - أ- وزير العدلية رئيسا. ب- عضوين من موظفي الدرجة الاولى او الثانية يعينهما رئيس الوزراء على ان يكون احدهما من ديوان الموظفين.

المادة 148

المادة 148 - يؤلف المجلس التأديبي الصنف الثاني من احد اعضاء محكمة الاستئناف ينسبه وزير العدلية رئيساً ومن عضوين من موظفي الدرجة الثانية او الثالثة يعينهم رئيس الوزراء، على ان يكون احدهما من ديوان الموظفين.

المادة 149

المادة 149- -يؤلف كل من المجلسين التأديبين المشار اليهما في المادتين السابقتين لمدة سنتين تبدأ من تاريخ تأليفهما.

المادة 150

المادة 150- يؤلف المجلس التأديبي لموظفي الشرعية من غير القضاة الشرعيين سواء أكانوا من الصنف الاول ام من الصنف الثاني من مدير الشرعية رئيساً، ومن عضوين ينتخبهما قاضي القضاه من موظفي الشرعية من الصنف الاول ويقوم قاضي القضاه بالوظائف المخولة …

المادة 151

المادة 151- يدعى المجلس التأديبي الى الانعقاد بطلب من رئيس المجلس.

المادة 152

المادة 152 -لايكون انعقاد المجلس صحيحا الا اذا حضره جميع الاعضاء، وتكون اجتماعات المجلس سرية في جميع الاحوال.

المادة 153

المادة 153- في حالة غياب رئيس او احد عضوي المجلس يعين خلف له مدة غيابه.

المادة 154

المادة 154 - للمجلس التأديبي من تلقاء نفسه او بناء على طلب الموظف ان يأمر باستيفاء التحقيق في الشكوى المعروضة عليه وله ان يعهد بذلك الى عضو او اكثر من اعضائه. وللموظف ان يطلع على التحقيقات وعلى الاوراق المتعلقة بها، كما له ان يطلب ضم …

المادة 155

المادة 155- للمجلس التأديبي صلاحية استدعاء الشهود واخذ افاداتهم، وله ان يطلب تقديم ايه وثائق وكل شهادة يجب ان تؤدى بحضور الموظف المتهم الذي له ان يستجوب الشهود وان يستدعي شهود دفاع.

المادة 156

المادة 156- للموظف المحال على المجلس التأديبي ان يحضر جلسات المجلس وان يدافع عن نفسه.

المادة 157

المادة 157- اذا قدمت شكوى ضد موظف من سوء خلقة او سوء سلوكه في تأدية وظائفة الرسمية او لمخالفته اي حكم من احكام هذا النظام فيجب ان ترفع الشكوى الى الوزير المختص وعلى الوزير ان يعلم الموظف خطيا بفحوى الشكوى المقدمة ضده وان يطلب اليه الاجابة …

المادة 158

المادة 158- يترتب على المجلس ان يبت في الشكوى المحالة عليه بأسرع وقت ممكن فاذا طرأت ظروف اضطرت المجلس الى التأخر عن البت في الشكوى فعلى المجلس ان يقدم تقريرا بذلك الى الوزير المختص او الى رئيس الوزراء حسبما تكون الحالة.

المادة 159

المادة 159- يصدر المجلس التأديبي قراره في الشكوى متضمنا الاسباب التي بنى عليها ويقدم القرار الى الوزير المختص ورئيس ديوان الموظفين والموظف خلال اسبوعين من تاريخ صدوره.

المادة 160

المادة 160- اذا رأى الوزير المختص بالنسبة الى موظفي الصنف الثاني او مجلس الوزراء بالنسبة الى موظفي الصنف الاول بعد النظر في قرار المجلس التأديبي وجوب فرض عقوبة تأديبية على الموظف فيجوز له ان يفرض عقوبة واحدة او اكثر من العقوبات المنصوص …

المادة 161

المادة 161 - اذا رأى المجلس التأديبي في اثناء النظر في الشكوى المعروضة عليه وجوب اتخاذ اجراءات جزائية بحق الموظف، فعلية ان يحيل الامر مصحوبا بتقرير عن التحقيقات التي قام بها الى النائب العام الذي يمضي في القضية وفاقا لقانون اصول …

المادة 162

المادة 162- اذا قدمت شكوى او اتهام ضد موظف من موظفي الصنف الاول بارتكاب جريمة جزائية الى المدعي العام فعلية ان يرفع التهمة مصحوبة بالاجراءات التي يرى ضرورة لاتخاذها بحق الموظف الى الوزير المختص الذي يرفعه بدوره الى رئيس الوزراء لابداء …

المادة 163

المادة 163-على الرغم من احكام المادة السابقة يجوز للنائب العام او من ينيبه ان يصدر امرا يمنع بموجبه الموظف المنسوبه اليه تهمة معينه من مغادرة اراضي المملكة.

المادة 164

المادة 164- اذا اسفرت محاكمة موظف عن ادانته بجريمة جزائية، فيجب ان ترسل نسخة عن اجراءات المحاكمة الى الوزير المختص. وللوزير اذا رأى لزوما لاتخاذ اجراءات، تأديبية بحقه، اضافة الى ماتم من اجراءات جزائية، ان يحيل الامر الى المجلس التأديبي اذا …

المادة 165

المادة 165- اذا اقيمت دعوى جزائية على موظف فيجب ان لاتتخذ بحقه ايه اجراءات تأديبية بناء على ايه شكوى ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة اليه حتى تنتهي الدعوى الجزائية المقامة ضده، فاذا كان قد بدىء بأية اجراءات تأديبية فيجب توقيفها الى حين …

المادة 166

المادة 166- اذا اتهم اكثر من موظف بينهم واحد او اكثر من موظفي الصنف الاول بتهمة مشتركة تستدعي احالتهم الى المجلس التأديبي تتبع بحقهم جميعا الاجراءات الواجب اتباعها بالنسبة لموظفي الصنف الاول.

المادة 167

المادة 167- لا تقبل استقالة الموظف ولا يجوز اعتباره فاقدا وظيفته اذا قدمت بحقه شكوى او كان محالا بسبب الشكوى الى المجلس التأديبي الى ان تنتهي الاجراءات المتخذة بحقه.

المادة 168

المادة 168- لرئيس الوزراء بالنسبة الى موظفي الصنف الاول وللوزير بالنسبة الى موظفي الصنف الثاني ان يكف يد الموظف المحال الى المجلس التأديبي او الى المحكمة عن العمل اذا رأى اي منهما ان المصلحة العامة او مصلحة التحقيق تقتضي ذلك.

المادة 169

المادة 169- للموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبة من راتبه من العلاوات لا تزيد عن النصف بحسب مايقرره رئيس الوزراء من الصنف الاول والوزير المختص عن الصنف الثاني، ذلك عن المدة المكفوفة اثناءها يد الموظف عن العمل الى ان يصدر …

المادة 170

المادة 170- اذا لم تسفر الاجراءات التأديبية المتخذة بحق الموظف المكفوفة يده عن العمل عن فرض عقوبة العزل فيحق له ان يتقاضى راتبه بكامله مع العلاوات اعتبارا من تاريخ كف يده، ولا يحق له ان يتقاضى عن مده كف يده ايه علاوات او رواتب اخرى عن ايه …

المادة 171

المادة 171- ينقطع راتب الموظف الذي حكم عليه بالعزل ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائياً مالم يكن الموظف قد سبق ان كفت يده عن العمل، ففي هذه الحالة ينقطع راتبه مع العلاوات من تاريخ كف يده عن العمل، الا انه لا يطلب الى الموظف …

المادة 172

المادة 172- لا يسمح لموظف مكفوفة يده عن العمل ان يبارح المملكة دون تصريح من رئيس الوزراء، واذا حاول مبارحة البلاد دون الحصول على اذن بذلك فيجوز لرئيس الوزراء ان يصدر امرا بالقاء القبض عليه، على انه يجوز اطلاق سراحه لقاء تقديم كفالة مالية …

المادة 173

المادة 173- يجب ان تبلغ خطيا الى الوزير المختص ايه اقوال او افعال مشينه او ماسة بشرف الوظيفة يرتكبها الموظف، ويقوم بهذا التبليغ الرئيس المباشر للموظف او الحاكم الادراي المختص اذا لم يكن له فيها رئيس مباشر.

المادة 174

المادة 174- على الوزير عندما تصل الى علمه ايه معلومات مماذكر في المادة السابقة ان ينقل فحواها الى الموظف الذي يجب عليه ان يجيب عنها كتابة.

المادة 175

المادة 175- اذا لم يقتنع الوزير باجابة الموظف، جاز له ان يفرض عليه احدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 135 من هذا النظام.

المادة 176

المادة 176- اذا كانت العقوبات المنصوص عليها في المادة 135 غير كافية فيحال الامر الى المجلس التأديبي.

المادة 177

المادة 177- تفرض على الموظفين غير المصنفين العقوبات المنصوص عليها في المادة 133 من هذا النظام بقرار من الوزير.

المادة 178

المادة 178- اذا نسبت الى موظف غير مصنف تهمة تستوجب اتخاذ اجراءات بحقه فيجوز للوزير ان يكف يده الى ان يبت في امر التهمة المنسوبة اليه.

المادة 179

المادة 179- يحق للموظف غير المصنف المكفوفة يده عن العمل بموجب المادة السابقة ان يتقاضى نسبة من راتبة لا تزيد عن نصف الراتب مع العلاوات حسب ما يقرره الوزير المختص وتسري عليه احكام المادة 171 من هذا النظام.

الفصل العاشرانتهاء خدمة الموظف

المادة 180

المادة 180- تعتبر خدمة الموظف منتهية لأحد الاسباب التالية: أ- الاستقالة او فقد الوظيفة. ب- الغاء الوظيفة. ج-بلوغ السن المقرر ة لترك الخدمة او الاحالة على التقاعد. د- عدم اللياقة الصحية. ه- فقد الجنسية الاردنية. و- الحكم بالحبس لمدة تزيد عن …

المادة 181

المادة 181- الاستقالة هي انتهاء خدمة الموظف بناء على طلبه وموافقة المرجع المختص. ويجب ان تكون الاستقالة والموافقة عليها خطية. اذا لم يفصل في طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه اعتبرت الاستقالة مقبوله.

المادة 182

المادة 182- تقبل استقالة الموظف بقرار من الوزير المختص اذا كان من موظفي الصنف الثاني او من الموظفين غير المصنفين، وبارادة ملكية بناء على قرار مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص اذا كان من موظفي الصنف الاول.

المادة 183

المادة 183-يجب على الموظف ان يستمر في عمله الى ان يبلغ قرار قبول الاستقالة او ان تنقضى المدة المبينه في المادة 181 من هذا النظام.

المادة 184

المادة 184- يعتبر فاقدا وظيفته، مالم توجد اسباب مبررة:- أ - الموظف المعين او المنقول الذي لم يباشر وظيفته خلال عشرة ايام من التاريخ المعين لتلك المباشره. ب- الموظف الذي ينقطع عن عمله دون اذن مدة اكثر من سبعة ايام ولوكان الانقطاع عقب اجازة …

المادة 185

المادة 185- تنتهي خدمة الموظف بالعزل عندما يكتسب قرار المجلس التأديبي القاضي بذلك الدرجة القطعية.

المادة 186

المادة 186 -يستحق الموظف راتبه مع العلاوات الى اليوم الذي تعتبر فيه خدمته منتهية لاحد الاسباب الواردة في هذا النظام.
الفصل الحادي عشرالمادة 187 - احكام عامة

المادة 187

لا يجوز ان يتقاضى الموظف راتب الوظيفة مالم يكن قائما بها بصورة فعلية الا اذا كان مجازا او منتدباً رسميا للقيام بوظيفة اخرى او غير ذلك من وجوه العمل المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 188

المادة 188- يصدر الوزير المختص براءات التشكيلات وبراءات الزيادة السنوية لجميع موظفي وزارته والدوائر المرتبطة بها وترسل نسخ عنها الى كل من رئاسة الوزراء (فيما يتعلق بموظفي الصنف الاول فقط ) ووزارة المالية وديوان الموظفين وديوان المحاسبة.

المادة 189

المادة 189- تصدر براءة التشكيلات في احدى الحالات الآتية:- أ- عند تعيين الموظف. ب- عند ترفيع الموظف او تنزيل درجته. ج- عند نقل الموظف من دائرة الى اخرى. د- عند تعيينه بالوكالة. هـ- عند تغيير اسم الوظيفة او تبديل درجتها او مادتها في …

المادة 190

المادة 190- تسري احكام المادة السابقة على جميع الموظفين، باستثناء الذين يستوفون رواتبهم من المخصصات المفتوحة او العمال بأجور يومية.

المادة 191

المادة 191- يجب أن يدرج في كل براءة تشكيلات تصدر بعد نفاذ هذا النظام رقم الفصل والمادة المدرجة تحتهما الوظيفة، ورقم وتاريخ القرار الذي اصدرت البراءة بالاستناد اليه.

المادة 192

المادة 192- لا يستحق الموظف الزيادة السنوية الا اذا شهد رئيس دائرته بانه ادى عمله على الوجة المرضي.

المادة 193

المادة 193- ترسل نسخة الى كل من رئاسة الوزراء ووزارة المالية وديوان المحاسبة وديوان الموظفين من جميع قرارات التعيين والترفيع والنقل والوكالة والانتداب و الاعارة والتأديب وانهاء الخدمة.

المادة 194

المادة 194- على جميع الوزارات والدوائر ان تعلم رئيس ديوان الموظفين عن جميع الوظائف الشاغرة في ملاكاتها المصنفة ، عند اقرار الموازنة العامة من كل عام ، وذلك ضمن جداول التشكيلات. وعند شغور اية وظيفة في اثناء السنه يعلم الديوان بذلك مع بيان …

الفصل الثاني عشراحكام مؤقته

المادة 195

المادة 195- مع مراعاة احكام المادة 196من هذا النظام ينقل الموظفون من درجات ورواتب الملاك القديم الى درجات ورواتب الملاك الجديد وفقا لجدول النقل الملحق بهذا النظام، ويستحق كل منهم الزيادة السنوية عند حلول ميعادها السابق.

المادة 196

المادة 196- ينقل موظفو الدرجة السابعة الذين هم في الخدمة عند نفاذ هذا النظام ممن تتوافر فيهم المؤهلات المنصوص عليها في الفقرة أ ( 5 ) من المادة 23 من هذا النظام الى المرحلة التي يستحقونها من سلم الدرجة السابعة بمراعاة المدة التي قضاها كل …

المادة 197

المادة 197-يحتفظ الموظفون بالقدم المكتسب في درجاتهم السابقة عند نقلهم الى رواتب ودرجات الملاك الجديد.

المادة 198

المادة 198- خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا النظام على كل موظف عين قبل 5 /5 /1955 ان يزود رئيس ديوان الموظفين بالاوراق الثبوتية التالية: أ- نسخة مصدقة من اعلى شهادة او شهادات علمية حائزا عليها اذا كان من الدرجة الثانية فما …

المادة 199

المادة 199- كل خلاف يقع حول تطبيق احكام هذا النظام في أيه قضية تتعلق باي موظف تحال الى مجلس الوزراء لتدقيقها واعطاء قراره النهائي فيها.

المادة 200

المادة 200- يلغى نظام الموظفين رقم (1) لسنه 1949 وجميع الانظمة المعدلة له وتعليمات الاجازات وجميع تعديلاتها.

اسأل مساعدك عن نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية