نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 903 لسنة 1958
- الجريدة الرسمية
- العدد 1376، ص 342
- نُشر
- 19 آذار 1958
- المواد
- 200
- آخر تعديل
- 1963
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 903 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1376، ص 342)
حياة القانون
نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور غير ساري
رقم 903 لسنة 1958 · 200 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1376، ص 342، نُشر في 19 آذار 1958
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1958 إلى اليوم.
تعديل واحد
- النظام المعدل لنظام الموظفين المدنيين رقم 68 لسنة 1963 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 10
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1963 النظام المعدل لنظام الموظفين المدنيين رقم 68 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1962 النظام المعدل لنظام الموظفين المدنيين رقم 36 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1960 نظام الموظفين المدنيين المعدل رقم 27 لسنة 1960لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1959 نظام الموظفين المدنيين المعدل رقم 7 لسنة 1959لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1959 نظام الموظفين المدنيين المعدل رقم 18 لسنة 1959لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1959 نظام الموظفين المدنيين المعدل رقم 29 لسنة 1959لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1959 نظام الموظفين المدنيين المعدل رقم 46 لسنة 1959لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1958 نظام الموظفين المدنيين المعدل رقم 2 لسنة 1958لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1958 نظام الموظفين المدنيين المعدل رقم (3) لسنة 1958 رقم 3 لسنة 1958لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1958 نظام الموظفين المدنيين المعدل رقم 22 لسنة 1958لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 15
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 15 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (15)
المواد 200
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تسري أحكام هذا النظام على: أ- جميع الموظفين المدنيين والمستخدمين في خدمة الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة للدولة او موازنة المصرف الزراعي. ب- موظفي الدوائر والمؤسسات الأخرى غير المذكورة في الفقرة السابقة التي يقرر …
المادة 3
المادة 3- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. تعني كلمة (المملكة) - المملكة الأردنية الهاشمية. وتعني كلمة (الحكومة) - حكومة المملكة الأردنية الهاشمية. وتعين كلمة …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
أ- موظفو الصنف الاول هم الذين يشغلون احدى الوظائف او الدرجات التالية:- (130) ديناراً في الشهر - رئيس الديوان الملكي الهاشمي والطبيب الخاص ورئيس محكمة التمييز والسفير من رتبة (أ) ونائب رئيس مجلس الاعمار. (120) دينارا في الشهر رئيس ديوان …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 10- الموظفون غير المصنفين هم الموظفون الذين يعينون في وظائف ذات رواتب محددة في قانون الموازنة العامة وليست لها درجات، ويشمل ذلك كل من سبق تعيينه كموظف غير مصنف من اصل وظيفة مصنفة، ولم يصدر قرار بتصنيفه حتى تاريخ نفاذ هذا النظام.
المادة 11
المادة 11- يقسم الموظفون غير المصنفين الى: أ- موظفين يستوفون رواتب شهرية ويستفيدون من تعليمات علاوة غلاء المعيشة للعائلة. ب- موظفين برواتب شهرية ولا يستفيدون من تعليمات علاوة غلاء المعيشة للعائلة ويحدد راتب كل وظيفة للموظفين غير …
المادة 12
المادة 12- لا يعين في وظائف الحكومة الا من كان: أ- أردنيا. ب- قد اكمل السابعة عشرة من عمره، وتثبت سن الموظف عند التعيين بشهادة الميلاد. وفي الأحوال التي لا يتيسر فيها الحصول على شهادة الميلاد يقدر عمره من قبل اللجنة الطبية. اللوائية. وإذا …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 16-تراعى في التعيين القواعد التالية: أ- لا يجوز تعيين الطالب إلا في وظيفة شاغرة في الملاك. ب- لا يجوز أن يكون للتعيين مفعول رجعي. ج- يعين الطالب بأدنى مربوط الدرجة التي يستحقها إلا إذا ورد نص خاص بخلاف ذلك في هذا النظام، او توافرت …
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 20- مع مراعاة احكام المادة الثامنة من قانون ديوان الموظفين المدنيين لسنة 1955 يجوز للجنة انتقاء الموظفين الاستغناء عن الفحص الكتابي في الاحوال التالية:- أ- اذا اعتبرت اللجنة ان الشهادات التي يحملها المرشحون دليل كاف على اجتياز فحوص …
المادة 21
المادة 22
المادة 22- مع مراعاة احكام القوانين والانظمة التي تنظم احوال اية فئة معينة من الموظفين واحكام المادة 21 من هذا النظام، يجري تعيين موظفي الصنف الاول الذين لا تشملهم احكام المادة الثامنة المعدلة من قانون ديوان الموظفين المدنيين لسنة 1955 …
المادة 23
المادة 23- لا يجوز ان يعين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف المصنفة بدرجات ورواتب تزيد عن الدرجات والرواتب المبينة فيما يلي:- أ- (1)- حامل شهادة فحص الدراسة الثانوية الاردنية (المتر كوليشن) او خريج المدارس الثانوية او خريج المدارس …
المادة 24
المادة 24- أ- عند تعيين الموظف لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة سنة واحدة في خدمة فعلية اذا كان من موظفي الصنف الثاني ولمدة سنتين في خدمة فعلية اذا كان من موظفي الصنف الاول. ب- يستغنى عن الموظف في اي وقت خلال مدة التجربة اذا ظهرت عدم كفاءته …
المادة 25
المادة 26
المادة 26- يجوز تعيين الموظف غير المصنف بأدنى مربوط الدرجة العاشرة اذا توافرت فيه الشروط التالية:- أ- خريج الصف الثانوي الرابع الذي مضت ثلاث سنوات او اكثر على وجوده في خدمة الحكومة. ب- خريج الصف الثانوي الثالث الذي مضت خمس سنوات او اكثر …
المادة 27
المادة 27- يجوز للجنة انتقاء الموظفين عند تنسيب التعيين: أ- ان تعتبر سنوات الخبرة في الوظائف الحكومية المصنفة وغير المصنفة وفي الوظائف والاعمال غير الحكومية معادله لسني الدراسة بالمقياس الذي تراه عادلا في كل حالة شرط التقيد بالحد الادنى …
المادة 28
المادة 28- اذا انهيت خدمة الموظف بسبب الغاء وظيفته، وكانت هنالك في ذات الوزارة او الدائرة او غيرها من الوزارات والدوائر وظيفة اخرى شاغرة من نفس الدرجة يلزم لملئها توافر المؤهلات التي يتطلبها التعيين في الوظيفة الملغاة ، وجب تعيين ذلك …
المادة 29
المادة 29- لا يجوز اعادة تعيين اي موظف سبقت له خدمة في الحكومة في درجة اعلى من الدرجة التي كان فيها عند تركه خدمة الحكومة ولا منحه راتبا يزيد عن الراتب الذي كان يتقاضاه في تلك الدرجة الا اذا توافرت فيه الشروط القانونية للترفيع ، او توافرت …
المادة 30
المادة 30- أ- اذا عزل موظف ما فلا يجوز ان يعاد تعيينه في اية وظيفة من وظائف الحكومة الا بعد الحصول على قرار من مجلس الوزراء بجواز اعادة تعيينه. ب- على انه لا يجوز بحال من الاحوال اعادة الموظف المعزول الى الخدمة في اية وظيفة من وظائف …
المادة 31
المادة 31- لا يجوز اعادة تعيين اي شخص في احدى وظائف الحكومة اذا كان قد اعتبر فاقدا وظيفته بسبب التحاقه بخدمة حكومة اجنبية او لتجنسه بجنسية دولة اجنبية الا بعد مرور سنتين على تاريخ تركه الخدمة في الحكومة الاجنبية ،او على تخليه عن الجنسية …
المادة 32
المادة 32- الموظفون غير المصنفين والمستخدمون - يجري تعيين الموظفين غير المصنفين وزيادة رواتبهم ورفع مراتبهم ونقلهم ومعاقبتهم وعزلهم وقبول استقالاتهم بقرار من الوزير المختص بناء على تنسيبب وكيل الوزارة او مدير الدائرة.
المادة 33
المادة 33- يجري التعيين في الوظائف غير المصنف على النحو التالي: أ- عند التعيين في الوظيفة يجوز اجراء امتحان تنافسي بين طالبي الخدمة في الوظيفة الشاغرة. ب- يجري تنسيب تعيين الطالب اللائق للوظيفة الشاغرة على اساس ترتيب نتائج الامتحان او …
المادة 34
المادة 34- مع مراعاة احكام المواد 12 و 16 و 33 من هذا النظام لا يعين في الوظائف غير المصنفة احد من اصحاب المؤهلات العلمية التالية براتب يزيد على الحدود المبينة فيما يلي: أ- خريج المدارس الثانوية الكاملة براتب اساسي يزيد عن 21 دينارا …
المادة 35
المادة 36
المادة 36- يجري تعيين المستخدمين على حساب المخصصات المفتوحة او المشاريع او الامانات وزيادة رواتبهم ونقلهم ومعاقبتهم وعزلهم وقبول استقالاتهم بقرار من الوزير المختص بناء على تنسيب وكيل الوزارة او مدير الدائرة.
المادة 37
المادة 37- يراعي في تعيين المستخدمين السالف ذكرهم ما يلي:- أ- ان يجري تعيينهم ضمن المخصصات المرصودة، وبالرواتب أو الاجور الرائجة. ب- ان لا يعين منهم الا العدد الضروري. ج- ان تكون مؤهلاتهم متناسبة مع نوع العمل الذي سيؤدونه. د- ان ينهى …
المادة 38
المادة 39
المادة 39- الموظفون بعقود - يقصد من تعبير (الموظفين بعقود) الموظفون الذي تستخدمهم الحكومة ويستوفون رواتبهم من مخصصات مفتوحة مرصودة في الموازنة لغرض تعيين موظفين بعقود فقط او من مخصصات المشاريع او الامانات، أو من اصل مخصصات وظيفة مصنفة أو …
المادة 40
المادة 40- يعين الموظفون بعقود بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص اذا كان راتب الوظيفة 52 ديناراً او اكثر في الشهر وبقرار من الوزير المختص بناء على تنسيب وكيل الوزارة او مدير الدائرة اذا كان راتب الوظيفة اقل من 52 دينارا في …
المادة 41
المادة 42
المادة 42- تطبق على الموظفين بعقود الشروط الواردة في عقود استخدامهم بالنسبة الى تعيينهم وتحديد رواتبهم وعلاواتهم واجازاتهم ونقلهم واستقالاتهم وانهاء خدماتهم وعزلهم وفرض العقوبات التأديبية عليهم، كما نطبق طيلة مدة استخدامهم الشروط الخاصة …
المادة 43
المادة 43- أ- تؤلف في كل وزارة لجنة تسمى (لجنة ترفيع الموظفين) من وكيل الوزارة رئيساً ومن عضو يعينة الوزير المختص وعضو ينتدبه رئيس ديوان الموظفين من بين موظفي الديوان، ويشترط ان يكون العضوان من موظفي الصنف الاول. ب- تكون هذه اللجنة مسؤولة …
المادة 44
المادة 44- تراعى في ترفيع الموظفين القواعد التالية:- أ- لا يرفع الموظف الا الى درجة شاغرة. ب- يرفع الموظف درجة درجة، والى ادنى مربوط الدرجة الاعلى، الا اذا توافرت فيه المؤهلات العلمية المنصوص عليها في المادة 23 من هذا النظام. ج- لا يجوز …
المادة 45
المادة 45- لا يرفع الى وظيفة من الدرجة الرابعة فما فوقها الا:- أ- من كان حائزاً على درجة جامعية معترف بها. ب- او من كان حائزاً على شهادة لا تقل عن شهادة المدرسة الثانوية الكاملة أو ما يعادلها، شرط ان يكون قد ورد عنه تقريران سنويان متواليان …
المادة 46
المادة 46- عند النظر في الترفيع بصورة عامة تقدر كفاءات مستحقي الترفيع بالنظر لمقدرة كل منهم على الانتاج في الوظيفة والجدارة، ثم الى اقدمية كل منهم في الدرجة الحالية، ثم الى الاقدمية في الدرجات السابقة، ثم الى الاقدمية في خدمة الحكومة مع …
المادة 47
المادة 48
المادة 48- مع مراعاة احكام المادة 21 من هذا النظام يجري ترفيع موظفي الصنف الاول الذين لا تسري عليهم احكام المادة 43 من هذا النظام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص على ان يقترن الترفيع بالارادة الملكية.
المادة 49
المادة 49- يفتح سجل للموظفين في كل دائرة تدون فيه جميع البيانات والمعلومات الخاصة بهم مما يكون متصلا بوظائفهم، ويفتح ملفان لكل موظف تودع في احدهما المعاملات العادية وملف سري تودع فيه المعاملات المكتومة.
المادة 50
المادة 50- يخضع لنظام التقارير السنوية الشخصية جميع الموظفين لغاية الدرجة الثالثة، وتعد هذه التقارير على ثلاث نسخ بالنسبة للمعلمين وعلى نسختين بالنسبة لبقية الموظفين وترسل احدى النسخ الى رئيس ديوان الموظفين خلال شهر تشرين الاول من كل عام.
المادة 51
المادة 52
المادة 52 أ- يقدم التقرير السنوي عن الموظف من رئيسه المباشر ثم يعرض على وكيل الوزارة او مدير الدائرة المختص لابداء الرأي في عمل الموظف، وتحدد درجة كفاءة الموظف للترفيع طبقا للتقارير المقدمة عنه. ب- يقدم التقرير السنوي عن الموظف المنتدب او …
المادة 53
المادة 54
المادة 55
المادة 55- يحال أمر الموظف الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة ضعيف الى الوزير المختص للتدقيق في حالته، فاذا تبين انه قادر على تحسين حالته تطبق بحقه أحكام الفقرة (أ) من المادة 135 من هذا النظام، والا تتخذ الاجراءات لنقله الى وظيفة …
المادة 56
المادة 56- اذا قدمت بحق موظف شكوى قد تستوجب احالته الى المحاكمة او الى مجلس تأديبي فلا ينظر في ترفيعه الا بعد صدور القرار النهائي في قضيته ،على ان لا يرفع الموظفون الذين يلونه في حق الترفيع الا بعد صدور القرار المذكور، او ان تترك احدى …
المادة 57
المادة 57- كل ما يتعلق بالموظفين المصنفين من تعيين او ترفيع او استقالة او كف يد او عزل او اعارة او وكالة او احالة على التقاعد ينشر في الجريدة الرسمية، ولا يكون لعدم النشر اي تأثير على صحة القرار المتخذ بهذا الشأن.
المادة 58
المادة 58- الفصل الخامس النقل والوكالة والانتداب والاعارة. النقل يجري نقل الموظفين على الوجة التالي: أ- يجوز نقل اي موظف بقرار من الوزير المختص من اي مكان الى أي مكان آخر في داخل المملكة او خارجها ومن اي وظيفة الى اي وظيفة اخرى بنفس الدرجة …
المادة 59
المادة 60
المادة 61
المادة 62
المادة 63
المادة 63- أ- يعين الموظف الوكيل بموافقة رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص ب- لا يجوز تعيين موظف من درجة اعلى وكيلا لوظيفة من درجة ادنى. ج- يجب ان لا تكون درجة الموظف الوكيل دون درجة الوظيفة المعين لوكالتها بأكثر من درجة واحدة.
المادة 64
المادة 64-أ- يستوفي الموظف الوكيل بالاضافةالى رابته الاصلي خمس ادنى مربوط درجة الوظيفة التي عين وكيلا لها اذا كان يشغل وظيفة اخرى وكانت الوظيفة الشاغرة في دائرته. ب- اذا كانت الوظيفة الشاغرة في دائرة غير دائرة الموظف الوكيل او اذا كانت …
المادة 65
المادة 66
المادة 67
المادة 68
المادة 69
المادة 70
المادة 70- يتم انتداب الموظف للقيام باعمال وظيفة في غير الوزارة التي ينتسب اليها بقرار من مجلس الوزراء اذ كان من موظفي الصنف الاول، وبموافقة الوزيرين المختصين اذا كان من موظفي الصنف الثاني، ويتم انتداب الموظف لوظيفة في وزارته بقرار من …
المادة 71
المادة 72
المادة 73
المادة 73- ان انتداب الموظف للقيام باعمال اخرى غير وظيفته الاصلية لا يفقده حقوقه في الترفيع وقدمه في الدرجة وفق القواعد المقرره، كما ان انتدابه للقيام باعمال وظيفة اعلى من وظيفته لا يكسبه حقا في تلك الوظيفة.
المادة 74
المادة 75
المادة 76
المادة 77
المادة 78
المادة 79
المادة 79- يجب على الموظف: أ- ان يؤدي العمل المنوط به بدقة وامانة ونشاط، وان يخصص جميع اوقات الدوام الرسمي لاداء واجباته الرسمية، وتحدد ساعات العمل واوقات الدوام الرسمية بأمر من رئيس الوزراء ويجوز تكليف الموظف بالعمل علاوة علىاوقات الدوام …
المادة 80
المادة 80- يحظر على الموظف: أ- ترك العمل او التوقف عنه لاي سبب من الاسباب دون تصريح رسمي من رئيسه. ب- نقل اية معلومات رسمية لنشرها في الصحف دون موافقة المراجع المختصة، كما يحظر على الموظف بعد تركه خدمة الحكومة افشاء او نشر اية معلومات …
المادة 81
المادة81-أ- على كل موظف من موظفي الصنف الاول ممن يعينون بعد نفاذ هذا النظام ان يقسم اليمين التالية قبل ممارسته اعمال وظيفته:- "اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك وللدستور وان احافظ على القوانين والانظمة النافذة وان اقوم بجميع …
المادة 82
المادة 83
المادة 84
المادة 84-يستحق الموظف اجازة سنوية بموجب المواد التالية من هذا النظام، وتحسب الاجازة ابتداء من اول كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين، على ان تحسب للموظف اجازة نسبية عن المدة التي تقع بين تاريخ مباشرته العمل بعد التعيين وابتداء السنة …
المادة 85
المادة 86
المادة 87
المادة 88
المادة 89
المادة 90
المادة 90-يستحق الموظفون غير المصنفين والمستخدمون برواتب شهرية مقطوعة من المخصصات المفتوحة اجازة سنوية كما يلي: أ- 21 يوما للموظف الذي يبلغ مجموع ما يتقاضاه من الراتب والعلاوات في الشهر 21 دينار فاكثر. ب- 14 يوما للموظف الذي لا يزيد مجموع …
المادة 91
المادة 92
المادة 93
المادة 93-يستعمل الموظف اجازته السنوية دفعة واحدة، ولكنه يستطيع ان يستعملها في مدد متعدده اذا وافق الوزير المختص على ذلك، شريطة ان تسمح بذلك ظروف وظيفته وتحسب ايام الاعياد والعطلة الرسمية ضمن الاجازة اذا وقعت خلالها ولا تحسب اذا جاءت قبل …
المادة 94
موظفو الصنف الاول والموظفون بعقود يعطون الاجازات بموافقة الوزير المختص الا اذا كانوا من موظفي الدرجة الاولى (ب) فما فوقها فيشترط عندئذ موافقة رئيس الوزراء، اما موظفو الصنف الثاني والموظفون غير المصنفين فيعطون الاجازات بموافقة وكيل الوزارة …
المادة 95
في الحالات التي يطلب فيها الموظف استعمال اجازته السنوية كاملة أو مقسمة ويعين سلفا التاريخ او التواريخ التي سيستعمل فيها الاجازة او اقسامها، يجب ان يقدم الطلبرئيس الوزراء او الوزير او وكيل الوزارة او مدير الدائرة المختص حسبما تقتضي الحال.
المادة 96
المادة 97
المادة 97-اذا اراد الموظف ان يقضي اجازته في بلاد غير البلاد المجاورة للمملكة، فيجوز اعطاؤه مدة اخرى لا تزيد عن نصف مدة الاجازة السنوية التي يستحقها، وتعني البلاد المجاورة للمملكة لبنان وسوريا والعراق والمملكة العربية السعودية ومصر.
المادة 98
المادة 99
المادة 99- يستحق الموظف الذي تنتهي خدمته في الحكومة لأي سبب كان ما عدا العزل والاستقالة من الوظيفة الرواتب مع العلاوات عن مدة الاجازة التي كان يستحقها فيما لو بقي على رأس العمل. وتؤدي هذه الرواتب والعلاوات دفعة واحدة عند انفكاك الموظف عن …
المادة 100
المادة 101
المادة 102
المادة 102 -بالرغم مما قد ينص عليه في نظام البعثات، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة البعثات ان يعطي الموظف اجازة استثنائية بقصد الدراسة للمدة وبالشروط التي يراها مناسبة على الاسس الاتية:- أ- متى كان الموظف حائزا على اختصاص معين في ناحية …
المادة 103
المادة 103- يجوز اعطاء الموظف أجازة دراسية خاصة دون راتب لمدة لا تزيد عن ستة اشهر قابلة للتجديد لمدة لا تزيد عن ستة اشهر اخرى بغية التخصص او الاستزادة من الثقافة وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص اذا كان الموظف من …
المادة 104
المادة 105
المادة 105- الاجازة المرضية تعطى للموظف عن كل سنة اجازات مرضية براتب كامل مع العلاوات يعادل مجموعها نصف الاجازة السنوية التي يستحقها دون ان تحسب هذه الاجازات المرضية من الاجازة السنوية المستحقة له، اما اذا زاد مجموع مدد الاجازات المرضية …
المادة 106
المادة 107
المادة 107- اذا كان الموظف قد استعمل جميع اجازاته السنوية المستحقة له، واعطي بعدئذ اجازة مرضية، فلا تحسب هذه الاجازة او اي جزء منها من اية اجازة سنوية قد تستحق للموظف في السنة التي تعقب تاريخ اعطائه الاجازة المرضية.
المادة 108
المادة 108- تعطى الاجازة المرضية لمدة لا تتجاوز اسبوعا واحداً بناء على تقرير طبي من طبيب الحكومة. واذا زادت المدة عن اسبوع ولم تتجاوز شهرا واحدا فتعطى الاجازة المرضية بناء على تقرير من لجنة اللواء الطبية.
المادة 109
المادة 110
المادة 110- على اللجان الطبية ان تعين في تقريرها المدة التي تعتقد انها كافية لشفاء الموظف من مرضه، فاذا اشترطت وجوب اعادة فحصه بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح للموظف بمزاولة عمله قبل اعادة ذلك الفحص الطبي.
المادة 111
المادة 111-يتقاضى الموظف المجاز بسبب المرض راتبه كاملا مع العلاوات عن اربعة الشهور الاولى، ونصف الراتب الكامل مع نصف العلاوات عن المدة التي يقضيها في المرض بعد ذلك حتى ثمانية شهور ويعتبر بدء مدة الاجازة المرضية من التاريخ الذي ينقطع الموظف …
المادة 112
المادة 112- اذا لم يبل الموظف من مرضه بعد انتهاء ثمانية الشهور المار ذكرها يعاين مرة اخرى من قبل اللجنة الطبية المختصة، فاذا وجدت اللجنة المشار اليها ان مرضه غير قابل للشفاء تنهى خدمته بقرار من الوزير المختص اذا كان من موظفي الصنف الثاني …
المادة 113
المادة 114
المادة 114- اذا اصيب الموظف بمرض وهو خارج المملكة في اثناء قيامه بوظيفة رسمية او كان غائبا عن عمله بصورة قانونية، فانه يستحق اجازة مرضية لمدة لا تتجاوز سبعة ايام بناء على تقرير طبي من طبيب واحد. وعلى الموظف المريض ان يبرق بالسرعة الممكنة …
المادة 115
المادة 115- اذا زادت مدة مرض الموظف وهو خارج المملكة عن سبعة ايام فعليه ان يحصل على تقرير طبي موقع عليه من طبيبين احدهما طبيب حكومة ومصدق من احد القناصل الاردنيين (ان وجد). وعلى الموظف في هذه الحالة ان يبرق وان يرسل التقارير حسبما ورد في …
المادة 116
المادة 116- اذا قررت اللجنة الطبية المختصة ان موظفا اصيب بمرض او بحادث او بعلة اخرى اثناء تأديته وظيفته ودون خطأ منه، او لسبب ناشئ عن طبيعة وظيفته، فيعطى اجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه الى ان تقرر تلك اللجنة …
المادة 117
المادة 117- يقطع راتب الموظف عن ايام تغيبه عن الوظيفة لمرض ناشئ عن خطئه. ويعتبر الموظف مخطئا عند اهماله او سوء تصرفه او قيامه باعمال لا تليق بشرف الوظيفة كالسكر والمقامرة وتعاطي المخدرات وما ماثل ذلك من سوء السلوك.
المادة 118
المادة 118- أ- يجب ان لا تزيد الاجازة المرضية التي تمنح للموظف غير المصنف عن ثلاثة اشهر براتب كامل مع العلاوات يعطى بعدها نصف الراتب مع نصف العلاوات عن المدة الزائدة شرط ان لا تزيد عن ستة اشهر. وعند انقضاء هذه المدة اذا لم يبل الموظف غير …
المادة 119
المادة 120
المادة 121
المادة 121-اجازة الامومة تستحق الموظفة الحامل اجازة امومة اقصاها شهر براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المختصة. ولا تدخل هذه الاجازة في حساب الاجازة المرضية اما اذا تعذر عليها ممارسة اعمالها بعد انتهاء اجازة …
المادة 122
المادة 122- الاجازة العرضية يعطى الموظفون المصنفون في ظروف استثنائية وفي حالة عدم استحقاقهم للاجازة السنوية اجازة عرضية براتب كامل مع العلاوات لا تتجاوز مدتها 14 يوما، ويشترط في ذلك موافقة رئيس الوزراء فيما يتعلق بموظفي الصنف الاول من …
المادة 123
المادة 123- لرئيس الوزراء ان يعطي الموظف الذي يريد السفر الى الحجاز بقصد اداء فريضة الحج اجازة مدتها شهر واحد براتب كامل مع العلاوات بالاضافة الى الاجازة السنوية التي يستحقها الموظف، علىان لا ينتفع الموظف بهذه الاجازة الا مرة واحدة طول مدة …
المادة 124
المادة 125
المادة 126
المادة 126- على الموظف المجاز ان لا يترك عمله قبل الموافقة على اجازته واعلامه بذلك خطيا، وان يعلم الوزير المختص عن اليوم الذي سيغادر فيه مقر وظيفته والمكان الذي يريد ان يقضي فيه اجازته والعنوان الذي يمكن مراسلته بواسطته واليوم الذي يعود …
المادة 127
المادة 128
المادة 129
المادة 130
المادة 130- تعتبر اية مكافأة او تعويض او اجر تقرر دفعه أية هيئة أو مؤسسة او شركة لأي موظف لقاء عمل كلف بتأديته بقرار من مجلس الوزراء ايرادا للخزينة العامة. ويعطى الموظف بقرار من مجلس الوزراء لقاء قيامه بذلك العمل او اية اعمال اخرى. مكافأة …
المادة 131
المادة 132
المادة 132- في حالة وفاة الموظف اثناء وجوده في خدمة الحكومة فيعطى لورثته تعويض يعادل راتبه الكامل مع العلاوات عن اية اجازة سنوية كانت مستحقة له عند الوفاة على ان لا يقل مقدار هذا التعويض عن راتب شهر كامل، ويعتبر ورثة الموظف في هذه الحالة …
المادة 133
المادة 133 - العقوبات المسلكية التي يجوز فرضها على الموظف هي: أ- الانذار. ب- الحسم من الراتب. ج- توقيف الزيادة السنوية لمدة لا تزيد عن سنة واحدة. د- ارجاء موعد استحقاق الزيادة السنوية. ه- تأخير الترفيع. و-تنزيل الراتب. ز- تنزيل الدرجة. ح- …
المادة 134
المادة 135
المادة 135- للوزير بناء على تنسيب مدير الدائرة ان يفرض احدى العقوبات التالية على اي موظف من الدرجة الثالثة فما دونها، ولرئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص ان يفرض هذه العقوبات على الموظفين من الدرجة الثانية فأعلى: أ- الانذار. ب- …
المادة 136
المادة 136- تكون عقوبة الانذار بكتاب يوجه الى الموظف يذكر فيه الذنب الذي ارتكبه واسباب عدم الرضى عن سلوكه ويلفت نظره الى لزوم اجتناب المخالفة وتحسين سلوكه في المستقبل. وتجوز المعاقبة بالانذار مرتين فقط وبعد ذلك يتحتم فرض عقوبة اشد منها.
المادة 137
المادة 138
المادة 139
المادة 140
المادة 141
المادة 142
المادة 142- يعاقب الموظف بتنزيل درجته في الاحوال التالية: أ- اذا فرضت عليه عقوبة توقيف الزيادة السنوية او ارجائها مرتين في خلال سنتين. ب- اذا ثبت انه اساء استعمال وظيفته. ج- اذا قرر المجلس التأديبي تنزيل الدرجة.
المادة 143
المادة 143- لا يجوز ترفيع موظف فرضت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة فيما يلي الا بعد انقضاء الفترات التالية من تاريخ فرض العقوبة: أ- شهر واحد في حالة الحسم من الراتب لمدة سبعة ايام. ب- ثلاثة اشهر في حالة توقيف الزيادة السنوية لمدة …
المادة 144
لمجلس الوزراء فيما يتعلق بموظفي الصنف الاول وللوزير المختص فيما يتعلق بموظفي الصنف الثاني ان يقرر عزل الموظف في الاحوال التالية: أ- اذا اقتنع بارتكابه ذنبا خطيرا يجعل بقاءه في خدمة الحكومة مضرا بالمصلحة العامة ويجب ان يستند قرار العزل …
المادة 145
أ- اذا قدم الوزير المختص تقريراً بعدم كفاءة الادله او عدم لياقة موظف من موظفي الصنف الاول في وزارته او سوء سلوكه واقتنع مجلس الوزراء بما جاء بهذا التقرير وبأن المصلحة العامة تقضي بتنحية الموظف المذكوراو تنزيل درجته فله ان يصدر قراراً بذلك …
المادة 146
المادة 147
المادة 148
المادة 148 - يؤلف المجلس التأديبي الصنف الثاني من احد اعضاء محكمة الاستئناف ينسبه وزير العدلية رئيساً ومن عضوين من موظفي الدرجة الثانية او الثالثة يعينهم رئيس الوزراء، على ان يكون احدهما من ديوان الموظفين.
المادة 149
المادة 150
المادة 150- يؤلف المجلس التأديبي لموظفي الشرعية من غير القضاة الشرعيين سواء أكانوا من الصنف الاول ام من الصنف الثاني من مدير الشرعية رئيساً، ومن عضوين ينتخبهما قاضي القضاه من موظفي الشرعية من الصنف الاول ويقوم قاضي القضاه بالوظائف المخولة …
المادة 151
المادة 152
المادة 153
المادة 154
المادة 154 - للمجلس التأديبي من تلقاء نفسه او بناء على طلب الموظف ان يأمر باستيفاء التحقيق في الشكوى المعروضة عليه وله ان يعهد بذلك الى عضو او اكثر من اعضائه. وللموظف ان يطلع على التحقيقات وعلى الاوراق المتعلقة بها، كما له ان يطلب ضم …
المادة 155
المادة 156
المادة 157
المادة 157- اذا قدمت شكوى ضد موظف من سوء خلقة او سوء سلوكه في تأدية وظائفة الرسمية او لمخالفته اي حكم من احكام هذا النظام فيجب ان ترفع الشكوى الى الوزير المختص وعلى الوزير ان يعلم الموظف خطيا بفحوى الشكوى المقدمة ضده وان يطلب اليه الاجابة …
المادة 158
المادة 158- يترتب على المجلس ان يبت في الشكوى المحالة عليه بأسرع وقت ممكن فاذا طرأت ظروف اضطرت المجلس الى التأخر عن البت في الشكوى فعلى المجلس ان يقدم تقريرا بذلك الى الوزير المختص او الى رئيس الوزراء حسبما تكون الحالة.
المادة 159
المادة 160
المادة 160- اذا رأى الوزير المختص بالنسبة الى موظفي الصنف الثاني او مجلس الوزراء بالنسبة الى موظفي الصنف الاول بعد النظر في قرار المجلس التأديبي وجوب فرض عقوبة تأديبية على الموظف فيجوز له ان يفرض عقوبة واحدة او اكثر من العقوبات المنصوص …
المادة 161
المادة 161 - اذا رأى المجلس التأديبي في اثناء النظر في الشكوى المعروضة عليه وجوب اتخاذ اجراءات جزائية بحق الموظف، فعلية ان يحيل الامر مصحوبا بتقرير عن التحقيقات التي قام بها الى النائب العام الذي يمضي في القضية وفاقا لقانون اصول …
المادة 162
المادة 162- اذا قدمت شكوى او اتهام ضد موظف من موظفي الصنف الاول بارتكاب جريمة جزائية الى المدعي العام فعلية ان يرفع التهمة مصحوبة بالاجراءات التي يرى ضرورة لاتخاذها بحق الموظف الى الوزير المختص الذي يرفعه بدوره الى رئيس الوزراء لابداء …
المادة 163
المادة 164
المادة 164- اذا اسفرت محاكمة موظف عن ادانته بجريمة جزائية، فيجب ان ترسل نسخة عن اجراءات المحاكمة الى الوزير المختص. وللوزير اذا رأى لزوما لاتخاذ اجراءات، تأديبية بحقه، اضافة الى ماتم من اجراءات جزائية، ان يحيل الامر الى المجلس التأديبي اذا …
المادة 165
المادة 165- اذا اقيمت دعوى جزائية على موظف فيجب ان لاتتخذ بحقه ايه اجراءات تأديبية بناء على ايه شكوى ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة اليه حتى تنتهي الدعوى الجزائية المقامة ضده، فاذا كان قد بدىء بأية اجراءات تأديبية فيجب توقيفها الى حين …
المادة 166
المادة 167
المادة 168
المادة 168- لرئيس الوزراء بالنسبة الى موظفي الصنف الاول وللوزير بالنسبة الى موظفي الصنف الثاني ان يكف يد الموظف المحال الى المجلس التأديبي او الى المحكمة عن العمل اذا رأى اي منهما ان المصلحة العامة او مصلحة التحقيق تقتضي ذلك.
المادة 169
المادة 169- للموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبة من راتبه من العلاوات لا تزيد عن النصف بحسب مايقرره رئيس الوزراء من الصنف الاول والوزير المختص عن الصنف الثاني، ذلك عن المدة المكفوفة اثناءها يد الموظف عن العمل الى ان يصدر …
المادة 170
المادة 170- اذا لم تسفر الاجراءات التأديبية المتخذة بحق الموظف المكفوفة يده عن العمل عن فرض عقوبة العزل فيحق له ان يتقاضى راتبه بكامله مع العلاوات اعتبارا من تاريخ كف يده، ولا يحق له ان يتقاضى عن مده كف يده ايه علاوات او رواتب اخرى عن ايه …
المادة 171
المادة 171- ينقطع راتب الموظف الذي حكم عليه بالعزل ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائياً مالم يكن الموظف قد سبق ان كفت يده عن العمل، ففي هذه الحالة ينقطع راتبه مع العلاوات من تاريخ كف يده عن العمل، الا انه لا يطلب الى الموظف …
المادة 172
المادة 172- لا يسمح لموظف مكفوفة يده عن العمل ان يبارح المملكة دون تصريح من رئيس الوزراء، واذا حاول مبارحة البلاد دون الحصول على اذن بذلك فيجوز لرئيس الوزراء ان يصدر امرا بالقاء القبض عليه، على انه يجوز اطلاق سراحه لقاء تقديم كفالة مالية …
المادة 173
المادة 173- يجب ان تبلغ خطيا الى الوزير المختص ايه اقوال او افعال مشينه او ماسة بشرف الوظيفة يرتكبها الموظف، ويقوم بهذا التبليغ الرئيس المباشر للموظف او الحاكم الادراي المختص اذا لم يكن له فيها رئيس مباشر.
المادة 174
المادة 175
المادة 176
المادة 177
المادة 178
المادة 179
المادة 179- يحق للموظف غير المصنف المكفوفة يده عن العمل بموجب المادة السابقة ان يتقاضى نسبة من راتبة لا تزيد عن نصف الراتب مع العلاوات حسب ما يقرره الوزير المختص وتسري عليه احكام المادة 171 من هذا النظام.
المادة 180
المادة 180- تعتبر خدمة الموظف منتهية لأحد الاسباب التالية: أ- الاستقالة او فقد الوظيفة. ب- الغاء الوظيفة. ج-بلوغ السن المقرر ة لترك الخدمة او الاحالة على التقاعد. د- عدم اللياقة الصحية. ه- فقد الجنسية الاردنية. و- الحكم بالحبس لمدة تزيد عن …
المادة 181
المادة 181- الاستقالة هي انتهاء خدمة الموظف بناء على طلبه وموافقة المرجع المختص. ويجب ان تكون الاستقالة والموافقة عليها خطية. اذا لم يفصل في طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه اعتبرت الاستقالة مقبوله.
المادة 182
المادة 182- تقبل استقالة الموظف بقرار من الوزير المختص اذا كان من موظفي الصنف الثاني او من الموظفين غير المصنفين، وبارادة ملكية بناء على قرار مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص اذا كان من موظفي الصنف الاول.
المادة 183
المادة 184
المادة 184- يعتبر فاقدا وظيفته، مالم توجد اسباب مبررة:- أ - الموظف المعين او المنقول الذي لم يباشر وظيفته خلال عشرة ايام من التاريخ المعين لتلك المباشره. ب- الموظف الذي ينقطع عن عمله دون اذن مدة اكثر من سبعة ايام ولوكان الانقطاع عقب اجازة …
المادة 185
المادة 186
المادة 187
لا يجوز ان يتقاضى الموظف راتب الوظيفة مالم يكن قائما بها بصورة فعلية الا اذا كان مجازا او منتدباً رسميا للقيام بوظيفة اخرى او غير ذلك من وجوه العمل المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 188
المادة 188- يصدر الوزير المختص براءات التشكيلات وبراءات الزيادة السنوية لجميع موظفي وزارته والدوائر المرتبطة بها وترسل نسخ عنها الى كل من رئاسة الوزراء (فيما يتعلق بموظفي الصنف الاول فقط ) ووزارة المالية وديوان الموظفين وديوان المحاسبة.
المادة 189
المادة 189- تصدر براءة التشكيلات في احدى الحالات الآتية:- أ- عند تعيين الموظف. ب- عند ترفيع الموظف او تنزيل درجته. ج- عند نقل الموظف من دائرة الى اخرى. د- عند تعيينه بالوكالة. هـ- عند تغيير اسم الوظيفة او تبديل درجتها او مادتها في …
المادة 190
المادة 191
المادة 192
المادة 193
المادة 194
المادة 194- على جميع الوزارات والدوائر ان تعلم رئيس ديوان الموظفين عن جميع الوظائف الشاغرة في ملاكاتها المصنفة ، عند اقرار الموازنة العامة من كل عام ، وذلك ضمن جداول التشكيلات. وعند شغور اية وظيفة في اثناء السنه يعلم الديوان بذلك مع بيان …
المادة 195
المادة 195- مع مراعاة احكام المادة 196من هذا النظام ينقل الموظفون من درجات ورواتب الملاك القديم الى درجات ورواتب الملاك الجديد وفقا لجدول النقل الملحق بهذا النظام، ويستحق كل منهم الزيادة السنوية عند حلول ميعادها السابق.
المادة 196
المادة 196- ينقل موظفو الدرجة السابعة الذين هم في الخدمة عند نفاذ هذا النظام ممن تتوافر فيهم المؤهلات المنصوص عليها في الفقرة أ ( 5 ) من المادة 23 من هذا النظام الى المرحلة التي يستحقونها من سلم الدرجة السابعة بمراعاة المدة التي قضاها كل …
المادة 197
المادة 198
المادة 198- خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا النظام على كل موظف عين قبل 5 /5 /1955 ان يزود رئيس ديوان الموظفين بالاوراق الثبوتية التالية: أ- نسخة مصدقة من اعلى شهادة او شهادات علمية حائزا عليها اذا كان من الدرجة الثانية فما …
المادة 199
المادة 200
اسأل مساعدك عن نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.