نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بلدية قلقيله صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 881 لسنة 1958
- الجريدة الرسمية
- العدد 1401، ص 947
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 1958
- المواد
- 170
- آخر تعديل
- 1959
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بلدية قلقيله صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 881 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1401، ص 947)
حياة القانون
نظام بلدية قلقيله صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات غير ساري
رقم 881 لسنة 1958 · 170 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1401، ص 947، نُشر في 1 تشرين الثاني 1958
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1958 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام بلدية قلقيلية المعدل صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 60 لسنة 1959 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1959 نظام بلدية قلقيلية المعدل صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 60 لسنة 1959لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 170
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه إلا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. أ- تعني لفظة (يافطه) و (آرمه) كل اعلان يعرض على مسكن شخص او مكتبه او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص فقط او نوع عمله …
المادة 3
المادة 3- لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاؤه ايو يجري اي تغيير او ترميم فيه قبل الحصول على رخصة بذلك من المجلس البلدي بالصورة المعينة فيما يلي:- وكل من يقيم اي بناء او يعيد انشاءه او يغير فيه او يرممه قبل الحصول على …
المادة 4
المادة 5
المادة 5- للمجلس البلدي صلاحية اصدار الاوامر المتعلقة بما يلي في صدد اي بناء جديد او اضافة لاي بناء قائم أ- المواد التي يجب استعمالها في انشاء اي جدار خارجي او اساس او سقف او مدخنة او اي قسم خارجي في بناء ما أو اي قسم داخلي منه بقدر ما …
المادة 6
المادة 7
المادة 7- للمجلس البلدي صلاحية اصدار الاوامر لتأمين القيام بكل ترميم او تغيير في بناء قائم بصورة تضمن متانة جميع جدران البناء واساساته وسقفه ومداخنه واقسامه الخارجية ووسائط تهويته حسب الاصول والترتيبات الصحية فيه.
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 11- يقتضي على كل شخص يرغب في انشاء بناية جديده او في اصلاح او تعمير او ترميم بناية قديمة او اجراء تغيير في بناية قائمة او حفر بئر او اقامة سور او عمل جور مرحاض او جورة امتصاص ضن منطقة بلدية قلقيلية ان يقدم طلباً الى لجنة التنظيم …
المادة 12
المادة 13
المادة 13- يقتضي على صاحب البناء دون اجحاف بما قد يكون مترتبا عليه من التبعات بمقتضى أي تشريع او قانون معمول به:- أ- ان يتخذ كل ما يلزم من التدابير لوقاية أفراد الناس والعمال الذين يشتغلون في الإنشاء من المواد المتساقطة والأضرار التي تنجم …
المادة 14
المادة 15
المادة 15- تستوفي البلدية الرسوم المقررة أدناه من الطالب لدى اصداره الرخصة النوع فلس دينار ملاحظات أ- رسوم أبنية المؤسسات الدينية والخيرية والتعليمية والحمامات العامة وأماكن الغسيل العامة والمتاحف والمعارض وابنية الرياضة البدنية والأندية 3 …
المادة 16
المادة 17
المادة 17- يدفع صاحب البناء لدى تحويله اية بناية من صنف الى آخرى رسما يعادل الفرق بني الرسمين المفروضين على الصنفين اذا كانت رسوم الصنف لهذا البناء تصبح بعد اتمام عملية التحويل أعلى من رسوم النصف السابق.
المادة 18
المادة 19
المادة 19- يسري مفعول الرخصة لمدة سنة كاملة من تاريخ صدورها فاذا لم يتم البناء خلال تلك المدة تجدد الرخصة في أي وقت يلي تلك المدة اذا لم يتعارض تجديدها مع نظام الأبنية المعمول به في تاريخ طلب طلب التجديد.
المادة 20
المادة 21
المادة 21- أ- يتخذ رئيس المجلس البلدي التدابير اللازمة لقيام المهندس او أي شخص او اشخاص آخرين من ذوي الكفاءة بالكشف من وقت الى آخر على الأبنية التي قد تكون في حالة خطرة ومن ثم يترتب على المهندس او الشخص او الأشخاص الذين اجروا الكشف ان …
المادة 22
المادة 22- أ اذا ظهر لمجلس ان بناية من الابنية في حالة خطرة بنتيجة التقرير الذي قدمه المهندس او الشخص او الاشخاص الذين اجروا الكشف عليها يقرر المجلس اتخاذ التدابير الفورية لسندها بدعائم من الخشب او اقامة سياج حولها لوقاية الجمهور من الخطر …
المادة 23
المادة 23- اذا شهد المهندس بان بناية من الأبنية هي في حالة تجعلها تحدد سكانها او الجمهور بخطر عاجل يجوز لرئيس البلدية ان يصدر أمراً باغلاق تلك البناية في الحال فاذا الم يتخذ مالك البناية في الحال التدابير التي طلب المهندس اتخاذها اما لعدم …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 27- أ- يعتبر أصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع لاول مرة مكلفين بدفع قسم من نفقات انشاء الشوارع المتاخمة لأملاكهم. ب- يحق للمجلس البلدي ان يعين نسبة اشتراك أصحاب الأملاك في النفقات المنوه عنه آنفا الى الحد الذي …
المادة 28
المادة 28- تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات وعوائد التنظيم التي يقرر المجلس او لجنة التنظيم المحلية تحصيلها من أصحاب الأملاك بمقتضى هذا النظام او بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى ويحق للمجلس ان يستوفي سلفاً من أصحاب الأملاك نسبة لا تقل …
المادة 29
المادة 30
المادة 30- أ- يعتبر مخالفا لهذا النظام كل من:- 1- بنى او أنشأ او أقام ابو أبقى حائطاً او سياجاً او عموداً او أي عائق آخر في أي شارع او في أي قسم منه أو:- 2- غطى او أعاق مجرى مكشوفاً او مصرفاً او قناة واقعة على جانب اي شارع عام او: 3- وضع …
المادة 31
المادة 31- 1- لا يجوز لأي شخص ان يضع أية مادة من مواد البناء في اي شارع عام او ان يحفر حفرة او اخدوداً فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من رئيس البلدية وينبغي ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجد مراعاتها في وضع تلك المواد او حفر تلك …
المادة 32
المادة 32- اذا كان من رأي المجلس ان بناء او بئراً او حفرة او أي مكان آخر في حالة خطرة على الجمهور بسبب عدم ترميمة الترميم الكافي او لوجود نقص في صيانته او تسييجه او لأي سبب آخر يرسل رئيس البلدية اخطاراً تحريرياً الى مالكه يكلفه فيه بوقايته …
المادة 33
المادة 33- اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او باي قسم منه ضرر طارىء غير مقصود بسبب حفريات اجريت في أرض متاخمة له او كنتيجة لتلك الحفريات يجوز للمجلس ان يصلح ذلك الضرر وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل من مالك …
المادة 34
المادة 34- اذا وجد المجلس ان أي رصيف او قسم من رصيف يؤلف قسما من شارع لم يحط بحجارة الشك (الجبه) أو لم يرصف او تحفر اقنية ومصارف فيه حسب ما يراه المجلس مناسباً يجوز للمجلس ان يرسل اخطاراً كتابياً الى اصحاب العقارات او الأراضي الواقعة على …
المادة 35
المادة 35- اذا لم يشرع في العمل خلال المدة المعينة في الإخطار او اذا شرع فيه ثم اوقف مدة تتجاوز اربعة عشرة يوما، يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه اذا استصوب ذلك ويكلف المالك بدفع المصاريف التي انفقها المجلس.
المادة 36
المادة 36- يدفع المالكون كامل كلفة انشاء الرصيف حسب امتداد عقاراتهم على طول الرصيف وبالنسبة التي يعينه المجلس فاذا تخلفوا عن دفعها تستوفى منهم بالطريقة التي تستوفي بها الضرائب والعوائد المستحقة للمجلس.
المادة 37
المادة 38
المادة 38- اذا رغب شخص في انشاء رصيف متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية ينبغي عليه ان يقدم طلباً تحريرياً بذلك الى المجلس لاصدار رخصة له وتشتمل الرخصة اذا منحت على تعليمات المجلس فيما يتعلق بالطريقة التي ينبغي انشاء الرصيف او القسم من الرضيف …
المادة 39
المادة 40
المادة 40- يجوز لمجلس البلدية ان يسمي او يعيد تسمية اي شارع من الشوارع الواقعة ضمن منطقة البلدية ويجوز له او لمعتمده ان يضع لوحات باسم ذلك الشارع على الجهة الخارجية من أي ملك مجاور له او على اي قسم خارجي منه بالصورة التي يستصوبها.
المادة 41
المادة 42
المادة 43
المادة 44
أ- يستوفي المجلس البلدي من بائعي الخضار والفواكه والبقول الطازجة أو المجففة أو المصنعة التي تباع بالأسواق أو الشوارع والساحات التي تقع ضمن منطقة البلدية ورسماً مقداره 4 بالمئة من أثمانها. ب- يستوفي المجلس البلدي خمسة فلسات عن كل سحارة أو …
المادة 45
يستوفي المجلس البلدي عن الأصناف التالية التي تباع في الاسواق أو الشوارع والساحات رسماً مقداره 3 بالمئة من أثمانها. (الحبوب على اختلاف أنواعها سواء أكانت حباً أو مجروشة أو مطحونة، الطيور على اختلاف أنواعها، البلح الرطب، التطليات على اختلاف …
المادة 46
المادة 47
المادة 47- أ- تستوفي البلدي من البائع رسماً بمعدل اثنان ونصف في المئة من ثمن كل حيوان يباع ضمن منطقة البلدية. ب- لدى مبادلة حيوان بآخر تستوفى الرسوم المدرجة في الفقرة (أ) من هذه المادة من كلا الفريقين كل بنسبة قيمة حيوانه المقدرة. ج- لا …
المادة 48
المادة 49
المادة 50
المادة 51
المادة 51- يستوفي مجلس البلدية من المشتري او المتسأجر إما مباشرة او بواسطة معتمدة رسما قدره اثنان ونصف في المئة من ثمن او من قيمة الايجار لكافة الاموال المنقولة او غير المنقولة التي تباع او تستأجر بطريق المزاد العلني ضمن منطقة البلدية.
المادة 52
المادة 52- يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية :- فلس أ- 100 عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد وزنه على تسعة كيلو غرامات. -ب 60 عن كل حمل او جدي لا يزيد وزنه على تسعة كيلو غرامات. ج- 400 عن كل رأس من …
المادة 53
المادة 54
المادة 54- يستوفي المجلس البلدي سنوياً رسم دمغة ومعاينة بالنسب التالية:- أ- عن دمغ او معاينة كل قبان عموميا كان ام خصوصياً 500 فلسا ب- عن دمغ او معاينة كل قطعة من المقاييس او المكاييل 100 فلس ج- عن دمغ كل قطعة من الاوزان 40 فلسا د- عن …
المادة 55
المادة 56
المادة 57
المادة 58
المادة 58- يقدر رسم الآرمة واليافطة على اساس مساحتها سواء أكانت معلقة او منقوشة او مكتوبة او مدهونة على جدران العقار الخارجية او أبوابه او نوافذه ويقدر الرسم على أساس الفئات التالية:- فلس أ- عن آرمة او يافطة تبلغ مساحتها 50 سم مربعاً او …
المادة 59
المادة 60
المادة 61
المادة 61- يجوز للمجلس البلدي من وقت لآخر ان يحدد السعر الأعلى لجميع اصناف المواد الغذائية او لأي صنف منها يباع بالجملة او بالمفرق ضمن منطقة البلدية وأن يتخذ الاجراءات التي يراها مناسبة لمنع الغش فيها واتلاف الفاسد منها.
المادة 62
المادة 63
المادة 63- لا يجوز لأي شخص ان يبيع اية مادة من المواد الغذائية المحددة اسعارها بسعر أعلى من السعر الذي حدده المجلس البلدي لها كما لا يجوز بيع أية مادة غذائية يعتبرها المجلس فاسدة او مغشوشة ويحق له مصادرتها واتلافها بعد عرضها على طبيب الصحة …
المادة 64
المادة 64- يقتضي على بائع اية مادة غذائية حدد سعرها الأعلى مجلس البلدية ان يضع في مكان ظاهر في محله او على بسطته قائمة بالاسعار يبين فيها بوضوح اسعار كل صنف من المواد الغذائية التي يبيعها حسبما يعينها وينشرها المجلس البلدي من وقت الى آخر …
المادة 65
الرخص المادة 65- لا يجوز لأ ي شخص ان يتعاطى فحرفة مسح الاحذية او التصوير او بيع الصحف او السلع او البضائع بالتجول والمناداة او يدلل على اموال منقولة او غير منقولة ضمن منطقة البلدية الا اذا كان حائزا على رخصة تجيز له ذلك صادرة عن …
المادة 66
المادة 67
المادة 67- يجوز للمجلس البلدي ان يحصر عمل أي شخص يتعاطى أية حرفة من الحرف المذكورة في المادة (65) من هذا النظام ويحمل رخصة بذكل في حي او احياء معينة وان يعين الشروط التي يجوز لحامل الرخصة ان يتعاطى حرفته بمقتضاها في ذلك الحي او تلك الأحياء.
المادة 68
المادة 69
يستوفي المجلس البلدي رسوم الرخص المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا النظام. فلس دينار أ- عن رخصة ماسح أحذية 250 ب- عن رخصة بائع بالصحف المتجول 250 ج- عن رخصة المصور المتجول 500 د- عن رخصة البائع المتجول 500 هـ- عن رخصة الدلال …
المادة 70
المادة 71
المادة 72
المادة 73
المادة 73- أ- يقدم طلب الرخصة بمقتضى المادة (71) من هذا النظام الى رئيس بلدية قلقيليه الذي يحق له ان يوافق على الطلب ويمنح الرخصة طبقاً للشروط التي يستصوبها او يرفض منحها دون بيان اية اسباب. ب- لا تمنح رخصة عتال او رخصة عربة نقل لأي شخص …
المادة 74
المادة 75
المادة 75- أ- يترتب على حامل الرخصة في جميع الأوقات التي يتعاطى فيها عمله ان يحمل رخصة وان يبرزها لأي مأمور شرطة او موظف بلدية لدى الطلب ولا يحق له تحويلها الى شخص آخر. ب- يجوز لرئيس البلدية ان يسحب أية رخصة صادرة بمقتضى هذا النظام دون …
المادة 76
المادة 77
المادة 77- أ- يترتب على حامل رخصة العتالة الصادرة بمقتضى هذا النظام ان يعلق بصورة ظاهرة فوق مرفق يده اليسرى لوحة نمرة يزوده بها المجلس في جميع الأوقات التي يتعاطى فيها عمله. ب- يترتب على حامل رخصة عربة النقل الصادرة بمقتضى هذا النظام ان …
المادة 78
المادة 78- يقتضي على كل شخص يتولى عربة نقل ان يترتب السلع الموضوعة في العربة بشكل لا تبرز معه عن أطراف العربة بما يزيد عن خمسين سنتمتر من أي جانب من جانبيها او متراً واحداً من الجهة الأمامية او الخلفية.
المادة 79
المادة 80
المادة 81
المادة 81- يحظر على أي شخص يتولى عربة نقل ان يتعاطى عمله:- أ- في أي شارع. ب- في أي قسم من منطقة البلدية. قد يعلن المجلس من وقت لآخر بالاعلان ينشر في المدينة انه منطقة محظورة على الأشخاص الذين يستعملون عربات النقل تعاطي اعمالهم فيها.
المادة 82
المادة 82- يحظر على أي شخص يتولى عربة نقل ان يوقف عربته او ان يتسبب في ايقافها ضمن اثني عشرة متراً من آخر خطوط الباصات او المركبات الأخرى او الرحبات المقرره لوقوفها فيها او ضمن عشرة امتار من منعطف أي شارع او في أي منتزه او حديقة بلدية.
المادة 83
المادة 84
المادة 85
المادة 85- يجوز للمجلس ان يعين اماكن لوقوف العربات وان يعين في اعلان يعلق في مكان الوقوف عدد العربات المسرح لها بالوقوف في أي وقت في الأمكنة المخصصة لها ومع مراعاة أحكام المادة (82) من هذا النظام يحظر على أي عتال ان يوقف أية عربة نقل في أي …
المادة 86
المادة 87
المادة 88
المادة 88- لا يجوز لأي شخص ان يركب دراجة غير ميكانيكية ذات عجلتين او ثلاث عجلات على أي شارع ضمن منطقة البلدية الا اذا كانت الدراجة مرخصة وفقاً لأحكام هذا النظام وعليها لوحة نمرة صادرة بشأنها ومعلقة خلف المقعد بالصورة التي يقرها المجلس …
المادة 89
المادة 89- يقتضي على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة ولوحة نمرة لدراجة ذات عجلتين او ثلاث عجلات ان يقدم طلبا بذلك اللاى مجلس البلدية ويصدر المجلس لذلك الشخص رخصة ولوحة نمرة لدى دفع الرسم المعين في هذا النظام.
المادة 90
المادة 91
المادة 92
المادة 93
المادة 93- بالرغم عما ورد في المادة (92) من هذا النظام يجوز لكل شخص يقوم بزيارة لمنطقة البلدية مصطحباً كلباً ولك شخص يقم في ذات المنطقة يحتفظ بكلب مدة مؤقتة من الزمن ان يحتفظ بذلك الكلب مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً دون ان يكون ذلك الكلب …
المادة 94
المادة 95
المادة 95- بالرغم عما ورد في المادة (94) يجوز للمجلس البلدي منح الرخصة مجاناً:- أ- لكل راع يتولى قطيعاً من المواشي على ان لا يتجاوز عدد الكلاب المرخصة على هذه الصورة الاثنين. ب- لكل ضرير عن كل كلب يستعمله كدليل له.
المادة 96
المادة 96- يجوز للمجلس البلدي ان يرفض منح أي شخص رخصة باقتناء كلب ضمن منطقة البلدية او ان يسحبها من الشخص الممنوحة له اذا ثبت لديه ان الكلب شرس الطباع او خطر على الامن العام او يسبب ازعاجاً للآخرين بكثرة نبحه او مهاجمته للأشخاص.
المادة 97
المادة 97- 1- اذا رفض المجلس اصدار رخصة لأي كلب او استرجع الرخصة الصادرة له وجب على صاحبه ان يودعه خلال اربعة ايام في بيت الكلاب التابع للمجلس البلدي ويجري التصرف بذلك الكلب وفقا لما يوعز به الطبيب البيطري. 2- اذا كان لشخص كلب اودع في بيت …
المادة 98
المادة 98- 1- مع مراعاة احكام المادة (94) من هذا النظام اذا وجد كلب في منطقة البلدية غير مرخص او ليس في عنقه طوق يحمل لوحة نمرة يقوم مأمور البلدية او الشرطة بالقبض على ذلك الكلب وايداعه في سجن الكلاب التابع للبلدية ويشترط في ذلك انه اذا …
المادة 99
المادة 100
المادة 101
المادة 102
المادة 103
المادة 103- اذا كان من رأي المجلس البلدي ان اية حرفة او صناعة تمارس في محل او شارع من شأنها الاضرار بالصحة العامة او تسبب اقلاقاً لراحة المجاورين فيجوز للمجلس البلدي ان يطلب من اي شخص يتعاطى تلك الحرفة او الصناعة ان ينتقل الى الشارع او …
المادة 104
المادة 104- يجوز لمحكمة الصلح اصدار الامر لاي شخص لم يمتثل لطلب المجلس البلدي كما ذكر في المادة السابقة بان يغادر المحل الذي يمارس فيه حرفته او صناعته اذا ابرز لها قرار من المجلس البلدي يتضمن ضرورة انتقال ذلك الشخص الى الشارع او الحي …
المادة 105
المادة 105- يجوز للمجلس البلدي ان يمنع وقوف السيارات على اي شارع يقع ضمن منطقة البلدية او على اي قسم منه او ان يقيد وينظم وقوف السيارات على الشارع المذكور او على القسم المعين منه بأمر او اعلان يعلقه في ذلك الشارع او بذلك القسم.
المادة 106
المادة 106- لا يجوز لسائق اية سيارة او الشخص المسؤول عنها ان يسمح بوقوفها على اي شارع او قسم معين من شارع حظر وقوف السيارات فيه بأمر او اعلان علق في ذلك الشارع وفقا لما تقدم زيادة عن الوقت اللازم لصعود الركاب الى تلك السيارة او نزولهم منها …
المادة 107
المادة 107- لا يجوز لسائق اية سيارة ان يسمح بوقوفها على اي شارع او قسم معين من شارع في الاحوال التي يكون فيها ذلك الشارع او ذلك القسم من الشارع قد اعلن رحبة لوقوف نوع او صنف خاص من السيارات يختلف عن نوع او صنف السيارة المذكورة بامر او …
المادة 108
المادة 109
المادة 109- اذا حدث ان اصيبت سيارة بخلل فلا يجوز لسائقها او للشخص المسؤول عنها ان يسمح ببقائها واقفة على الطريق الا اذا كان وقوفها اقر ما يكون الى حافة الطريق كما لا يجوز له ان يبقيها واقفة في مكان حظر وقوف ذلك الصنف من السيارات فيه …
المادة 110
المادة 110- لا يجوز لسائق اي باص ان يسمح بوقوفه في اي شارع الا في المواقف العمومية ومحطات الوقوف الكائنة على الخط الذي يشتغل الباص عليه حيث علق اعلان بذلك ولا يجوز للسائق ان يسمح ببقاء الباص واقفا في اية محطة من محطات الوقوف زيادة عن الوقت …
المادة 111
المادة 112
المادة 112- لا يجوز لسائق سيارة عمومية ان يسمح بوقوفها لاخذ الركاب أو ان يسمح ببقائها واقفة زيادة عن الوقت اللازم لصعود الركاب اليها او نزولهم منها الا اذا كان مكان وقوفها قد اعلن ساحة لوقوف السيارات العمومية.
المادة 113
المادة 113- لا يجوز لصاحب اية سيارة تجارية او لسائقها او الشخص المسؤول عنها ان يسمح ببقائها واقفة الا اثناء وسقه بالبضائع او تفريغ البضائع منها على ان لا يزدي المدة التي يستغرقها الوسق او التفريغ عن العشرين دقيقة.
المادة 114
المادة 115
المادة 116
المادة 117
المادة 118
المادة 119
المادة 120
المادة 121
المادة 122
المادة 123
المادة 124
المادة 125
المادة 126
المادة 127
المادة 128
المادة 129
المادة 129- يجوز للمجلس البلدي بموجب قرارات يتخذها من حين الى اخر مراقبة المطاعم والمقاهي والنوادي والحانات والملاعب ودور السينما والتمثيل والملاهي الاخرى وتنظيمها وتحديد مواعيد فتحها واغلاقها وطرح واستيفاء رسوم على بيع تذاكرها.
المادة 130
المادة 131
المادة 131- تعتبر كل مخالفة للتعليمات التي يصدرها المجلس البلدي حسب ما جاء في المادة السابقة مخالفة بلدية ويحق للمجلس اغلاق اي محل من المحلات المذكورة في حالة عدم تنفيذ المسؤولين عنها للتعليمات المبلغة إليه.
المادة 132
منع المكاره الصحية المادة 132 - - تفسير المكاره الصحية: تعتبر الأمور التالية مكاره صحية ويحق للمجلس البلدي إزالتها: أ- كل عقار يكون (حسب رأي مأمور الصحة) خطرا على الصحة أو مضرا بها أو مسيئا لها. ب- كل كوخ أو حظيرة أو خيمة مستعملة للسكن دون …
المادة 133
يحظر على أي شخص:- أ- أن يطرح أو يضع أية أقذار أو نفايات أو مواد كريهة أخرى أو أن يبول أو يتغوط في أي شارع أو ساحة ضمن منطقة البلدية. ب- أن يلقي أية نفايات أو أشياء أخرى على أي شارع أو ساحة على وجه يسبب ضررا أو مضايقة لعابر سبيل. ج- أن يبقي …
المادة 134
المادة 134- أ- إذا اقتنع رئيس البلدية أو المأمور المفوض من قبله بوجود مكرهة بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة يوعز بإرسال إشعار إلى الشخص الذي نجمت تلك المكرهة عن فعل أتاه أو عن تقصيره أو تغاضيه أو ظلت المكرهة مستمرة بسبب ذلك أو إلى مالك …
المادة 135
المادة 135- أ- إذا كانت المكرهة ناشئة عن عدم وجود الإنشاءات المتعلقة بالمجاري أو عن عيب فيها أو كان العقار المبحوث عنه مأهول يرسل الإشعار إلى مالك ذلك العقار. ب- إذا كانت المكرهة ناجمة عن إهمال ساكن العقار أو قصوره أو كان استمرار وجودها …
المادة 136
المادة 137
المادة 138
المادة 138- إذا اقتنعت المحكمة بأن المكرهة لم تزل موجودة أو أن الأشغال المطلوب عملها في الإشعار لم تنفذ بتمامها بصورة تكفل عدم تكرر تلك المكرهة فللمحكمة عندئذ أن تحكم بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير وإذا استمر ارتكاب المخالفة يجوز للمحكمة …
المادة 139
المادة 139- يكون لمأمور الصحة من أجل القيام بجميع واجباته المتعلقة بتفقد المسائل الصحية في منطقته وإزالته المكاره منها صلاحية الدخول إلى أي عقار إما بنفسه أو مع مساعديه بعد إعطاء إشعار (كتابي) إلى ساكن العقار يعلمه فيه بعزمه على دخول عقاره …
المادة 140
المادة 141
المادة 141- أ- إذا تبين للمجلس بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة أن بناء من الأبنية الحالية يقع ضمن منطقة البلدية غير مجهز بالمقدار الكافي من المراحيض أو صناديق الزبالة يجوز لرئيس البلدية أو للمأمور المفوض من قبله أن يكلف مالك ذلك البناء …
المادة 142
المادة 142- لا يجوز إنشاء جورة مرحاض على بعد يقل عن أربعة أمتار من أية بناية أو على بعد يقل عن ثمانية أمتار من أي صهريج ماء أو بئر ولا يجوز إنشاء جورة مرحاض راشحة في أي مكان من الأمكنة إلا بموافقة المجلس وفي الموقع وعلى الشكل اللذين …
المادة 143
المادة 143- يترتب على كل شخص يستخدم عمالا أن يهيء ويعد ما يراه مأمور الصحة ضروري من المرافق الصحية حينمايكلفه بذلك المأمور المذكور وإذا كانت هذه المرافق مؤقتة ينبغي وضعها وإنشاؤها في المكان الذي يوعز به ذلك المأمور.
المادة 144
المادة 144- يترتب على كل شخص يملك بناية أو يقطنها وعلى كل شخص يملك بناية غير مسكونة: أ- أن يبقي تلك البناية والأماكن المجاورة لها مباشر نظيفة. ب- أن ينظف ويزيل ما تراكم من الأقذار أو الأوساخ أو نفايات أو زبالة أو أية مادة يعترض على وجودها …
المادة 145
المادة 145- يقتضي على كل من يشغل بناية واقعة في منطقة البلدية أن يعد العدد الذي يطلبه مأمور الصحة من صناديق الزبالة وأن يضعها في الأماكن الاتي يعينها وفقا لتعليماته ويترتب على مشغل البناية أن يحافظ على بقاء هذه الصناديق في حالة جيدة وأن …
المادة 146
المادة 147
المادة 147- يترتب على كل من يشغل إسطبلا في منطقة البلدية أن يتخذ التدابير لإيداع نفايات ا لاسطبل في أوعية خاصة يعدها لتلك الغاية على أن تكون مصنوعة بالشكل والحجم اللذين يقررهما مأمور الصحة ومن المادة التي يعينها.
المادة 148
المادة 148- يترتب على كل من يشغل محلا تجاريا في منطقة البلدية أن يتخذ التدابير لإيداع نفايات الحرفة التي يتعاطاها في أوعية خاصة يعدها لتلك الغاية على أن تكون مصنوعة بالشكل والحجم اللذين يقررهما مأمور الصحة ومن المادة التي يعينها وأن توضع …
المادة 149
المادة 149- يترتب على كل من ينقل القمامة أو نفايات الإسطبلات أو المحال التجارية أن يتخذ التدابير اللازمة لمنع تلويث الأرصفة أو الطرق أو أن يستعمل سيارة أو وعاء مصنوعا على وجه يحول دون تسرب النفايات منه.
المادة 150
المادة 150- أ- يجوز لعمال مجلس البلدية أو وكلائه أن يدخلوا خلال الأوقات المعقولة التي يعينها المراقب ساحة أية بناية أو محل تجاري أو إسطبل لأجل جمع ا لنفايات أو نقلها وفقا لأحكام هذا النظام. ب- يترتب على شاغل البناية أو الإٍسطبل أو المحل …
المادة 151
المادة 152
المادة 152- ينقل عمال مجلس البلدية أو وكلاؤه جميع النفايات من الإسطبلات ونفايات المحال التجارية التي يجمعها العمال إلى الأماكن التي يعينها مجلس البلدية بموافقة طبيب دائرة الصحة وتكون تلك النفايات ملكا للمجلس.
المادة 153
المادة 154
المادة 155
المادة 156
المادة 156- أ- يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن الاشتراك في المجاري وتفريغ جور المراحيض: 1- دينارا وخمسماية فلسا رسم اشتراك سنوي في المجاري العامة. 2- دينارا ومئتين وخمسين فلسا عن حمولة كل سيارة تستوعب أربعة أمتار مكعبة داخل …
المادة 157
المادة 158
المادة 158- الفصل السادس أحكام عامة أ- لا يجوز لأي شخص أن يضع بسطة أو طاولة أو كرسيا أو مقعدا في أي شارع أو على أي رصيف إلا إذا كان مصرحا له بذلك من قبل مجلس البلدية. ب- يجوز للمجلس البلدي أن يمتنع عن إعطاء أي تصريح أو أن يمنحه مقيدا …
المادة 159
المادة 159- باستثناء ما ورد عليه نص خاص في هذا النظام: أ- ينتهي العمل بأية رخصة صادرة بمقتضى هذا النظام في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من كل سنة. ب- إذا صدرت رخصة بمقتضى هذا النظام بعد اليوم الثلاثين من شهر أيلول من أية سنة فيستوفى …
المادة 160
المادة 160- يحق للمجلس البلدي الامتناع عن إصدار أية رخصة لأي شخص كان كما يحق له سحب أية رخصة بعد إصدارها للأسباب التي يراها داعية لذلك وفي تلك الحالتين يحق للشخص المتضرر استئناف قرار المجلس إلى متصرف اللواء الذي يكون قراره نهائيا ولا تعاد …
المادة 161
المادة 162
المادة 162- يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن الأعمال التالية: فلس أ- عن إعطاء أية صورة طبق الأصل عن رخصة أو إيصال 150 ب- عن إصدار أية شهادة أو مستند ختم بخاتم البلدية 150 ج- عن كل لوحة نمرة يصدرها المجلس بموجب هذا النظام 100
المادة 163
المادة 163- أ- يجوز للمجلس البلدي تلزيم أي سوق من أسواق البلدية أو أية رسوم أخرى والتعاقد مع الأشخاص أو الشركات على جباية أي رسم يحق للمجلس تحصيله بموجب هذا النظام ويعتبر دفع الرسوم للملتزمين كأنه للمجلس البلدي. ب- يقتضي على كل ملتزم لأية …
المادة 164
المادة 165
المادة 166
المادة 167
المادة 167- إن الإشعارات والإطارات والإعلانات والأوامر وسائر المستندات التي يتطلب هذا النظام أو يجيز تبليغها تعتبر حسب الأصول إذا سلمت للشخص المطلوب إرسالها إليه أو إذا تركت في مكان معروف أنه كان يقيم فيه أخيرا أو سلمت هي أو نسخة عنها إلى …
المادة 168
المادة 168- أ- كل من قام بأي عمل مخالف لأي نص في هذا النظام. ب- وكل من تخلف عن العمل بموجب إخطار يكون قد وجهه إليه رئيس البلدية عملا بمقتضيات أحكام هذا النظام وطلب منه بموجب القيام بأي عمل أو بالتوقف عن أي عمل ضمن المدة التي يحددها رئيس …
المادة 169
المادة 170
المادة 170- يلغى نظام مجلس قلقيلية المحلي لسنة 1946 مع جميع ما طرأ عليه من تعديلات وأي نظام آخر إلى المدى الذي تكون فيه أحكامه مغايرة لأحكام هذا النظم ويشترط في ذلك أن كافة العقود والتعهدات والأعمال التي أجراها مجلس أو هيئة أو لجنة بلدية …
اسأل مساعدك عن نظام بلدية قلقيله صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.