التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللوازم للأمن العام / صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام المؤقت رقم (38) لعام 1965 رقم 20 لسنة 1966

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 403
نُشر
15 أيار 1965
المواد
112
آخر تعديل
1966
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللوازم للأمن العام / صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام المؤقت رقم (38) لعام 1965 رقم 20 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 403)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اللوازم للأمن العام / صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام المؤقت غير ساري

رقم 20 لسنة 1966 · 112 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 403، نُشر في 15 أيار 1965

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1966
1966سنة صدوره

تعديلان

  • نظام اللوازم للأمن العام المعدل رقم 35 لسنة 1966 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
  • نظام معدل لنظام اللوازم للأمن العام رقم 93 لسنة 1966 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1966 نظام اللوازم للأمن العام المعدل رقم 35 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1966 نظام معدل لنظام اللوازم للأمن العام رقم 93 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- ان الفقرة (هـ) من المادة الثالثة من نظام لوازم الامن العام رقم(20) لسنة 1966 تجيز لمدير الامن العام في الحالات الاستثنائية شراء اللوازم شريطة الحصول على موافقة رئيس الوزراء، بمعنى أن عقد الشراء هو من العقود الموقوفة على الاجازة. وأن الاجازة اللاح1966
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 112

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام اللوازم للأمن العام لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2- يكون للعبارات والالفاظ التالية المعاني المخصصة لها فيما ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك . أ- اللوازم : كافة المهمات والادوات و الآلات والاعتدة والملابس والمشاريع والتجهيزات وأية مواد لازمة لاستعمال قوة الامن العام وذلك لتمكين هذه …

الفصل الاولالمشتريات

المادة 3

المادة 3- لمدير الامن العام او من ينيبه خطيا :- أ- شراء لوازم ومهمات لا تزيد قيمتها على خمسماية دينار على أن يتم الشراء بواسطة لجنة يرأسها ضابط شريطة الحصول على ثلاث مناقصات إذا كان ذلك ممكنا وتخضع قرارات اللجنة إلى تصديق المدير أو من …

المادة 4

المادة 4- تشكل لجنة عطاءات خاصة لمديرية الامن العام في عمان على الوجه التالي :- أ- ثلاثة ضباط ينتخبهم المدير ويوافق عليهم وزير الداخلية يكون احدهم رئيسا للجنة على ان لا تقل رتبته عن مقدم ورتبة العضوين عن رئيس اول . ب- عضو يختاره وزير …

المادة 5

المادة 5- أ- بعد فتح المناقصات وبيان الاسعار للمشتريات المحلية يحق للجنة العطاءات ان تعين لجانا فرعية لشراء اللوازم المطلوبة ويحق لها تعيين لجان فرعية للمشتريات الخارجية حسب ما ترى ذلك ضرورياً . ب- ينحصر عمل لجان العطاءات الفرعية فيما اوعز …

المادة 6

المادة 6- تنتدب الوحدة المختصة (صاحبة الطلب) ضابطا او خبيرا تسترشد اللجنة بخبرته الفنية وعليه ان يوقع معها على محضر الجلسة .

المادة 7

المادة 7- يدقق السكرتير في طلبات شراء اللوازم والمهمات او المقاولات التي ترد الى لجنة العطاءات معززة بالشروط وكافة المواصفات الفنية للتأكد من انها مستوفية الشروط ثم يعرضها على اللجنة التي اما ان تقرر الاعلان عنها او تشكيل لجنة فرعية من …

المادة 8

المادة 8- أ- تنشر اللجنة اعلانا عن اللوازم المطلوبة في الجرائد حسبما ترى ذلك ضروريا لتوزيع انتشاره . ب- يجوز نشر الاعلان في جريدتين او اكثر مرة واحدة او اكثر على ان لا يزيد على ثلاث مرات . ج- يجوز الاعلان عن المشتريات بواسطة الاذاعة . د- …

المادة 9

المادة 9- على المناقصين ان يقدموا عروضهم ضمن غلافات مختومة وان يضعوها بانفسهم في صندوق لجنة العطاءات الذي يكون ذا اربعة مفاتيح مختلفة يحتفظ كل من رئيس واعضاء اللجنة بواحد منها .

المادة 10

المادة 10- يفتح الصندوق بحضور اللجنة بكامل اعضائها وتسجل العروض من قبل السكرتير .

المادة 11

المادة 11- أ- تدقق اللجنة في العطاءات والجداول الفرعية وتفحص العينات الواردة مع العطاءات من ناحية النوع والجودة ومطابقتها للشروط والمواصفات والعينات المطلوبة . ب- يستحصل على ثلاث مناقصات على الاقل حيثما يكون ذلك مستطاعا. ج- في حالة عدم …

المادة 12

المادة 12- أ- يقبل عادة العطاء الاقل اذا كانت اسعاره معتدلة وكانت اللجنة مقتنعة باهلية مقدمه واذا لم يقبل العطاء الاقل فعلى اللجنة . ان تدون الاسباب الداعية لذلك اما اذا تساوت الاسعار وكانت الشروط والمواصفات ومواعيد التسليم مطابقة لدعوة …

المادة 13

المادة 13- أ- قبل التصديق على قرار العطاء المقبول من قبل الجهات ذات الاختصاص تستكمل الاجراءات القانونية اللازمة بصورة مكتومة . ب- بعد التصديق على العطاء المقبول لا يجوز اجراء أي تعديل عليه وعلى سكرتير اللجنة ان يعلم من تقرر الاحالة …

المادة 14

المادة 14- أ- ترفق مناقصات المشتريات المحلية بكفالة مالية او تحويل مالي مصدق من احد البنوك يعادل 10 بالمائة من القيمة المناقصة او بالنسبة التي تقرر في دعوة العطاء واذا استنكف احد المناقصين الذي تتقرر الاحالة عليه قبل التوقيع على العطاء …

المادة 15

المادة 15- يحفظ السكرتير بكافة معاملات العطاءات التي ترد على اللجنة كيما يرجع اليها عند الحاجة .

المادة 16

المادة 16- أ- تنظم قرارات لجنة عطاءات الامن العام واللجان الفرعية متضمنة اسماء المناقصين والاسعار المعروضة . ب- لا تنفذ قرارات لجنة العطاءات وقرارات اللجنة الفرعية وقرارات اللجنة المنصوص عنها في الفقرة (ج) من المادة الثالثة من هذا النظام …

المادة 17

المادة 17- تلصق الطوابع اللازمة على النسخة الاولى من قرارات الاحالة المحلية التي تقرها جميع اللجان الفرعية وفقا لقانون رسوم طوابع الواردات اذا كانت قيمتها لا تتجاوز عشرة دنانير اما اذا زادت قيمتها على عشرة دنانير فتؤدى الى صندوق الخزينة …

المادة 18

المادة 18- يجوز للمدير او من ينيبه تمديد مدد التسليم لمدة لا تزيد على (45) يوما بعد اقتناعه بالاسباب الموجبه وبناء على توصية رئيس الوحدة الذي عليه ان يشهد بان لا ضرر من التمديد .

المادة 19

المادة 19- اذا عجز المتعهد عن تقديم العطاء كليا او أي جزء منه او أخل بأي شرط من شروط التعهد والمناقصة للمدير او من ينيبه ان يمارس الصلاحيات المنصوص عليها في شروط التعهد .

المادة 20

المادة 20- يجوز للمدير ان يحرم أي متعهد ارتكب اكثر من مخالفة واحدة من الدخول في مناقصات الامن العام لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة واذا تكررت مخالفاته بعد ذلك فللمدير بموافقة وزير الداخلية ان يحرمه بتاتا من الدخول في تلك المناقصات وفي كلتا …

المادة 21

المادة 21- على قادة الوحدات المختصة ان يتقدموا بطلباتهم من اللوازم الى الفرع المختص في مديرية الامن العام قبل تحقق الحاجة اليها بمدة لا تقل عن خمسة اشهر على ان تبين في نماذج الطلبات القيمة المقدرة لهذه المشتريات وان تصدق من المراجع المختصة …

المادة 22

المادة 22- أ- ترفق جميع الطلبات بالشروط والمواصفات اللازمة مبينا فيها كمياتها ووحداتها القياسية او اوزانها وتواريخ ومحال تسليمها بالتفصيل . يعتبر قادة الوحدات التي تعود اليها الطلبات مسؤولين عن صحة الشروط والمواصفات الفنية . ب- عندما يراد …

المادة 23

المادة 23- على قادة الوحدات والمستودعات المختصة مراعاة الاقتصاد الشديد في مشترى اللوازم واستعمالها وان يتأكدوا من :- أ- ان وحداتهم او مستودعاتهم بحاجة الى اللوازم او المهمات المطلوبة . ب- ان اثمانها متوفرة وان لديهم موافقة خطية بذلك . ج- …

المادة 24

المادة 24- يجب ان ينص في جميع الاتفاقيات التي تعقدها اللجان على شرط جزائي يتلائم وماهية هذه الاتفاقيات ضمانا لمصلحة الامن العام ولخزينة العامة .

المادة 25

المادة 25- يجب ان ينص في الاتفاقيات والعقود على وضع العلامة التجارية الفارقة او علامة مميزة لصاحب البضاعة ومصدرها ليسهل تميزها .

المادة 26

المادة 26- كافة السجلات والنماذج للطلبات والمشتريات من حيث شكلها وعددها يوافق عليها المدير بتنسيب قادة الوحدات .

المادة 27

المادة 27- على لجنة العطاءات ولجان المشتريات المحلية مراعاة مصلحة البلاد الاقتصادية في تفضيل المصنوعات والمنتوجات المحلية عندما يكون ذلك ممكنا ومناسبا .
الفصل الثانياستيراد اللوازم

المادة 28

الفصل الثاني استيراد اللوازم المادة 28- للمدير او من ينيبه ان يؤمن على جميع اللوازم التي تستورد من الخارج قبل شحنها .

المادة 29

المادة 29- جميع اللوازم التي ترد من خارج المملكة للامن العام تعنون باسم مديرية الامن العام / اللوازم او الى ضابط ينتدب لهذه الغاية في الميناء الذي تنزل فيه اللوازم .

المادة 30

المادة 30- أ- على مديرية لوازم الامن العام او الضابط المنتدب في مركز الوصول معاينة وتسليم جميع الطرود التي ترد باسم وحدات الامن العام وعليه ان ينظم الضبوطات اللازمة بالاشتراك مع وكلاء شركات الشحن مبينا فيها عدد الطرود واوصافها وعدد الطرود …

المادة 31

المادة 31- أ- الطرود التي يظهر عليها دلائل التلف او النقصان او العطب تفتح بمعرفة لجنة تشكل من مديرية لوازم الامن او الضابط المنتدب وتحصى وتدقق محتوياتها بحضور وكلاء او معتمدي شركات الشحن والتأمين . ب- يجب ان تتضمن التقارير التي تنظم تفاصيل …

المادة 32

المادة 32- أ- مدراء المستودعات الرئيسية المختصون مسؤولون عن متابعة طلبات التعويض عن اللوازم التالفة او الناقصة من الشركات التصدير او الشحن او التأمين بواسطة الفرع الرئيسي المختص في مديرية الامن العام وعلى هذه المستودعات ان تحتفظ بسجلات …

المادة 33

المادة 33- الضابط المنتدب في مركز الوصول مسؤول عن اتمام معاملة التخليص على اللوازم التي تسلم لمستودعات الجمارك ويظهر فيما بعد انها تعود للامن العام .

المادة 34

المادة 34- أ- على الفرع الرئيسي المختص في مديرية الامن العام ان يعلم الضابط المنتدب في مركز الوصول بعدد الطرود المنتظر وصولها وبكيفية توزيعها ، وعلى الضابط المنتدب ان يتسلمها ويشحنها حسب التعليمات الصادرة اليه . ب- ترفق جميع الارساليات …

الفصل الثالثتوريد اللوازم

المادة 35

الفصل الثالث توريد اللوازم المادة 35- تقيد اللوازم عهدة في سجل اللوازم عند ادخالها للمستودع.

المادة 36

المادة 36- تؤيد نفذات الادخالات في سجل اللوازم بالمستندات الآتية :- أ- اللوازم المشتراه :- 1- مستند ادخالات (ايراد) 2- فاتورة اللوازم 3- نسخة من ضبط لجنة المعاينة والاستلام . ب- اللوازم المنقولة من مستودع رئيسي الى آخر :- 1- نسخة من مستند …

المادة 37

المادة 37- لا تقيد اللوازم المشتراه للاستهلاك الفوري التي لا تتجاوز قيمتها خمسة دنانير عهدة في سجل اللوازم الا انه يجب ان يدرج على الفاتورة الخاصة بها شهادة نصها (لوازم قابلة للاستهلاك الفوري لم تقيد عهدة في سجل اللوازم).

المادة 38

المادة 38- تعارض اللوازم الواردة بالفاتورة العائدة لها وفي حالة اكتشاف تفاوت ينظم تقرير بالواقع من قبل لجنة تشكل لهذه الغايةوترفع النتيجة مع توصياتها الى الجهات المختصة .

المادة 39

المادة 39- تقيد في سجل اللوازم كمية اللوازم الواردة من المصادر الخارجية كما وردت فعلا ، واذا ظهر أي نقص في الكميات المشحونة فيجب ان ينظم بمفردات النواقص سندات ايراد على نماذج خاصة مطبوعة لهذه الغاية مقابل سندات شطب لتسوية النواقص في …

المادة 40

المادة 40- أ- في جميع الحالات تنظم طلبات تعويض عن اللوازم الناقصة من قبل المستودع المختص وبعد قيدها في السجل الخاص بطلبات التعويض ترسل الى الفرع الرئيسي المختص في مديرية الامن العام للمطالبة باسترداد اثمانها . وعلى مدراء المستودعات ذات …

المادة 41

المادة 41- اذا وردت أية لوازم من الخارج وظهر فيها أي عطب او تلف تقيد بسجل خاص يسمى (سجل الامانات) استنادا للضبط الذي ينظم لهذه الغاية وتحفظ ريثما تتم تسوية اثمانها من قبل شركات التصدير او التأمين عندئذ تسلم الى وكيل الشركة التي تؤدي …

المادة 42

المادة 42- أ- اللوازم التي تعود الى المستودعات الرئيسية من الوحدات المصروفة لها يجب ان تعاين من قبل لجنة يعينها مدير المستودع المختص وعلى اللجنة ان تقرر طريقة توريدها . ب- عندما ترد الى المستودعات لوازم مشتراه من المتعهد او من مصادر محلية …

المادة 43

المادة 43- أ- يزود مأمور المستودعات بالمقاييس والموازين والعيارات اللازمة لاستعمالها في توريد اللوازم وصرفها وعليهم ان يتأكدوا بين وقت وآخر من انها مضبوطة . ب- على ضباط المستودعات التي ترد اليها اللوازم وضع علامات مميزة ثابتة على جميع هذه …

الفصل الرابعالسجلات

المادة 44

الفصل الرابع السجلات المادة 44- يبين المدير السجلات والنماذج الواجب استعمالها في فروع ودوائر واقسام الامن العام بموافقة وزير الاقتصاد.

المادة 45

المادة 45- أ- على كل وحدة في الامن العام ان تحتفظ بسجلات (أ ع 44) لقيد حسابات اللوازم التي بحوزتها حيث يسجل بها جميع سندات الادخالات والاخراجات والشطب على اختلاف انواعها . ب- يجب ان تكون هذه السجلات مقسمة الى حقول للوازم الجديدة والقديمة …

المادة 46

المادة 46- يوضع مع كل صنف من المواد الموجودة في المستودع بطاقات تحتوي على الموجود من ذلك الصنف (بطاقة جرد) ويدون في هذه البطاقات ما يجري ادخاله او اخراجه من اللوازم في الحال على ان يوقع المسؤول حذاء كل نفده .

المادة 47

المادة 47- ترقم صحائف سجلات اللوازم بالتسلسل وترتب بتسجيل اصناف اللوازم وفقا للحروف الابجدية او الارقام التي ترمز لانواعها ومواصفاتها في سجل الفهرس الذي يجب ان يدون فيه اسم ونوع وقياس كل قطعة من اللوازم التي تؤخذ للعهدة .

المادة 48

المادة 48- تفتح سجلا لكافة انواع اللوازم مهما كان نوعها مستهلكة او غير مستهلكة باستثناء المواد التي يجري ابتياعها بكميات قليلة للاستهلاك الفوري حسبما ورد في المادة (37) .

المادة 49

المادة 49- ترتب السجلات في وحدات الامن العام وفقا لقاعدة ترتيبها في قسم المحاسبة في المستودعات الرئيسية .

المادة 50

المادة 50- تقابل سجلات الوحدات بسجلات قسم المحاسبة في المستودعات الرئيسية وتجرى معاملات البيع والتغريم بالنسبة لأحدث الاسعار الواردة في السجل .

المادة 51

المادة 51- تفتح سجلات خاصة لقيد اثمان اللوازم في اقسام المحاسبة في المستودعات الرئيسية وتجرى معاملات البيع والتغريم بالنسبة لاحدث الاسعار الواردة في السجل .

المادة 52

المادة 52- أ- يمنع الحك والشطب او المسح عند حدوث الاغلاط في السجلات او المستندات على اختلاف انواعها ويمكن اجراء تصحيح الاغلاط بتسطير خط بالمداد الاحمر على الارقام او الكلمات المغلوطة وعلى المسؤول ان يوقع على كل تصحيح يجريه . ب- لا يفتح سجل …

الفصل الخامسصرفيات اللوازم

المادة 53

المادة 53- يشكل المدير او من ينيبه لجانا من الخبراء لتعيين المرتب المقرر لما يلي ، وله ان يضيف او يلغي منه او يعدله من وقت الى آخر. أ- مرتب الضباط والافراد من مواد التموين . ب- مرتب الضباط والافراد من المهمات والملابس. ج- مرتب الوحدات من …

المادة 54

المادة 54- تنظم وحدات الامن العام طلبات باحتياجها من اللوازم على النماذج المخصصة لهذه الغاية وتكون هذه النماذج موقعة من الضابط المسؤول ويجب ان يكتب الاسم واضحا تحت التوقيع ويغلق نموذج الطلب بتسطير خط مستقيم عند آخر نفدة وتحفظ هذه الطلبات …

المادة 55

المادة 55- ترسل الطلبات الى مديرية لوازم الامن لاجازتها او تعديلها ويتم الصرف حسب الكميات المتوفرة على ان لا تتعدى الكميات المقررة .

المادة 56

المادة 56- تقيد محتويات مستند الاخراجات (الصرف) في سجل لوازم العهدة الرئيسي والفرعي حال وصوله للوحدة من قبل الموظف المسؤول .

المادة 57

المادة 57- لا يجوز صرف لوازم جديدة من المستودعات اذا كانت هنالك لوازم قديمة وصالحة تفي بالغرض .

المادة 58

المادة 58- أ- تصرف اللوازم المستهلكة على اختلاف انواعها بموجب سندات شطب على ان تدون في سجلات خاصة تفتح لهذه الغاية . ب- تصرف الاسلحة والذخائر او اللوازم الدفاعية بموجب موافقة التخطيط والتنظيم على اساس مرتب مقرر وتدون عهدة علىالوحدة التي …

المادة 59

المادة 59- أ- جميع الكميات المصروفة او الموردة او المشطوبة يجب ان تفقط كتابة بجانب الاعداد . ب- تنظم سندات الادخالات والاخراجات (الايراد والصرف) والشطب بعدد النسخ اللازمة ويغلق السند بتسطير خط مستقيم بالحقل الاخير ويوقع الضابط المسؤول . …

المادة 60

المادة 60- يجوز للمدير او من ينيبه صرف ملابس مدنية لافراد البعثات العسكرية ولغيرهم حسبما يرى ذلك ضرورياً . او ان يمنح مبلغا مساويا لثمن تلك الملابس المدنية.
الفصل السادسبيع اللوازم والصرفيات مقابل الثمن

المادة 61

المادة 61- لا يجوز بيع اللوازم الصالحة الى اشخاص مدنيين او عسكريين الا بأذن من المدير او من ينيبه بعد التأكد من امكانية الاستغناء عن هذه اللوازم وانها غير متوفرة في الاسواق المحلية . اذا كانت قيمتها لا تتجاوز (25) ديناراً واذا زادت القيمة …

المادة 62

المادة 62- أ- يجوز للمدير او من ينيبه بيع اللوازم غير الصالحة او الزائدة او التي يستغنى عنها الامن العام اذا كانت قيمتها لا تتجاوز (200) دينار بمعرفة لجنة يشكلها لهذه الغاية . واذا زادت القيمة على ذلك فيجب ان تؤخذ موافقة وزير الاقتصاد …

المادة 63

المادة 63- يجوز للمدير بيع اللوازم والمواد الزائدة عن احتياج الوحدات الى مؤسسة دكان الشرطي بما في ذلك مواد التموين التي يحتمل ان تفسد اذا قربت نهاية المدة المحددة لصلاحيتها للاستهلاك بثمنها الاساسي معفاة من الرسوم الجمركية وأية رسوم أخرى .

المادة 64

عندما تصرف لوازم مقابل الثمن إلى قيادة الجيش العربي الأردني أو مديرية المخابرات العامة أو مديرية الدفاع المدني تجري تسوية ثمنها بالسعر الذي استوردت فيه مضافا إليه (10%) مقابل نفقات الشحن والتأمين أو أية نفقات أخرى كما أنه يجوز لمدير …

المادة 65

المادة 65- يجوز للمدير او من ينيبه بيع اللوازم في الدوائر الحكومية بالثمن الفعلي لهذه اللوازم بموجب فواتيرها مضافا اليه 25% مقابل نفقات دائرية وشحن وتأمين وأية نفقات أخرى وفي حالة تعذر معرفة الثمن يقدر المدير الثمن الذي يراه مناسبا .

المادة 66

المادة 66- أ- يجوز صرف اللوازم الى ضباط وافراد الامن العام مقابل الثمن عند فقدان شيء منها مما بعهدتهم وفقا للتعليمات التي تصدرها مديرية الامن العام ويجب ان يوقعوا على مستندات الصرف مقابل الثمن اشعارا منهم بالاستلام . ب- يضاف 10% فقط من …

المادة 67

المادة 67- تقيد اثمان اللوازم الجديدة المباعة او المفقودة التي يتقرر تغريم اثمانها للمسؤولين في حساب اصنافها او المبالغ التي تضم الى الثمن الحقيقي في حساب فصل (الايرادات الخاصة) اما اثمان اللوازم غير الصالحة التي يتقرر بيعها فتقيد في حساب …

المادة 68

المادة 68- لا يجوز استيفاء نقود ثمنا لأية لوازم صرفت مقابل الثمن للضباط او الافراد بل تجري المعاملة اللازمة لحسم المبالغ المطلوبة من رواتبهم او استحقاقهم بواسطةمدير مالية الامن بالطرق الاصولية .
الفصل السابعشطب اللوازم

المادة 69

المادة 69- يجب ان تتضمن طلبات شطب اللوازم المفقودة او التالفة او الناقصة او غير الصالحة للاستعمال انواع وكميات واثمان تلك اللوازم وان تصدق من رئيس الفرع او الدائرة دلالة على صحة محتويات الطلب .

المادة 70

المادة 70 - تقدم طلبات الشطب الى مدير لوازم الامن لدراستها واخذ موافقة الجهات المختصة على الشطب .

المادة 71

المادة 71- عندما تقدم طلبات شطب اللوازم المفقودة او الناقصة او المستهلكة تعزز بما يلي :- أ- تقرير مفصل يبين الظروف التي سببت حصول الفقدان او النقص وان يذكر فيه ما اذا كان ذلك وليد طارئ عارض او تلاعب او اهمال وما اذا كان يوصي برفع أي جزء من …

المادة 72

المادة 72- يحق للمدير شطب أية خسارة في اللوازم الواردة للامن العام اذا كانت لا تتجاوز خمسين دينارا شريطة ان لا يكون هناك اهمال او اختلاس وفيما عدا ذلك لا تشطب أية خسارة الا بتنسيب من وزارة الداخلية وبموافقة رئيس الوزراء.

المادة 73

المادة 73- يحق لمدير الامن العام شطب اللوازم التي اصبحت غير صالحة بسبب الاستعمال والتي لا يقرر بيعها اذا لم تزد قيمتها الاصلية على (200) دينار ، واذا زادت على ذلك ولم تتجاوز (500) دينار بموافقة وزير الداخلية ، واذا زادت على ذلك تشطب بتنسيب …

المادة 74

المادة 74- يحق للمدير او من ينيبه شطب النواقص التي تحصل في المواد القابلة للجفاف والتبخر والسيلان شريطة ان لا يكون ذلك ناتجا عن اهمال او سوء استعمال وان تراعي النسب المئوية المقررة .

المادة 75

المادة 75- للمدير او من ينيبه استهلاك الملابس والمهمات والخيام غير الصالحة للاستعمال في تنظيف الاسلحة والسيارات وتصليح الخيم او صرفها مجانا للوحدات الاخرى وشطبها من القيود تحت اشراف لجنة خاصة يشكلها المستودع الرئيسي المختص تتولى ما يلي …

المادة 76

المادة 76- للمدير او من ينيبه حق التصرف بالاسحلة والذخيرة والمفرقعات المصادرة من الاهلين بعد صدور قرار قطعي بها من المحاكم المختصة .

المادة 77

المادة 77- للمدير التصرف بالذخيرة غير الصالحة باتلافها .

المادة 78

المادة 78- للمدير شطب الذخيرة المستهلكة بالرماية والتدريب العسكري والدفاع والامن .

المادة 79

المادة 79- يحق للمدير بتنسيب من طبيب الحكومة اتلاف ملابس الافراد المصابين بالامراض السارية وكذلك المهمات والتجهيزات التي تكون سببا في نقل العدوى .

المادة 80

المادة 80- لمدير اللوازم شطب المواد المستهلكة التي تصرف لوحدات الامن على اساس مرتب معين كالمواد الغذائية والمحروقات كالبنزين والزيوت والشحوم والوقود والصابون وعلق الرواحل ومواد التنظيف ولوازم الابنية والانشاءات بموجب كشوفات موقعة بكيفية …

المادة 81

المادة 81- لمدير اللوازم شطب المواد المستهلكة من اللوازم الدفاعية شريطة ان تكون مستوفية الشروط التي تضعها مديرية الامن العام وتصدر بها تعليمات من وقت الى آخر .

المادة 82

المادة 82- لمدير اللوازم صلاحية شطب المواد واللوازم التي تقرر من أجل صيانة المنشاءات الخاصة بالامن العام وذلك بموجب ضبوط وكشوفات مصدقة من الخبراء الفنيين ترفع لمدراء المستودعات المختصة لاخذ موافقة مدير لوازم الامن على شطبها.

المادة 83

المادة 83- لمدير اللوازم شطب المواد التي صنعت منها مادة أخرى بموجب سند علاوة وضبط منظم من اللجنة التي أشرفت على تلك المادة على ان يبين نوعها وكميتها .

المادة 84

المادة 84- لمدير اللوازم صلاحية شطب الملابس والتجهيزات الناقصة من عهدة الشهداء او المتوفين من ضباط وافراد الامن العام .

المادة 85

المادة 85- للمدير او من ينيبه بتنسيب مدير لوازم الامن الموافقة عن الصرف شطبا لجميع المواد المستهلكة التي تتعذر اعادتها غير صالحة ، على ان تشكل لجنة فنية لعمل قوائم بهذه المواد لمختلف المستودعات مع بيان مدة استعمال كافة انواع اللوازم …

المادة 86

المادة 86- لمدير اللوازم شطب الملابس والمهمات والتجهيزات واللوازم التي تصرف لافراد البعثات السياسية والعسكرية او تقدم هدايا .

المادة 87

المادة 87- للمدير شطب أية لوازم او مواد تفقد في عمليات المحافظة على الامن العام على ان لا يكون هنالك اهمال او اختلاس وبموجب ضبوط تنظيم من قبل لجنة تتولى احصاءها وتنظيم كشوفات بها تصدق من قائد الوحدة وترسل الى مديرية الامن العام لاعطاء …

المادة 88

المادة 88- يشكل مدير لوازم الامن لجانا لفرز اللوازم التي تصبح غير صالحة للاستعمال نتيجة لمرور الزمن على استعمالها او استردادها من الافراد بالتبديل الموسمي وعلى هذه اللجان ان تقدم توصياتها بكيفية التصرف بها .

المادة 89

المادة 89- أ- جميع ملابس الضباط التي تصرف بحسب المرتب المقرر في مواسم التبديل تصرف شطباً . ب- يجوز للمدير ان يعفي الافراد من اعادة بعض الملابس والمهمات غير الصالحة في التبديل الموسمي .
الفصل الثامنمراقبة اللوازم والاشراف عليها

المادة 90

المادة 90- كل موظف يعهد اليه بمسؤولية الاحتفاظ بأية لوازم او مهمات او أية مواد أخرى او اموال او املاك مهما كان نوعها تخص الامن العام ووحداته يكون مسؤولا شخصياً عن المحافظة عليها وعليه ان يضعها في مكان مناسب لصيانتها وان يعارضها من حين الى …

المادة 91

المادة 91- قادة الوحدات مسؤولين عن الاشراف على اموال واملاك ولوازم الامن العام وأية لوازم وممتلكات أخرى تخص الامن العام في وحداتهم . وهم مسؤولون عن صيانتها من كل ضرر وان يتخذوا جميع الاحتياطات اللازمة لحفظها وجردها في اوقات مختلفة ولهم ان …

المادة 92

المادة 92- مدير اللوازم مسؤول عن تعيين لجان من غير ذي العلاقة تقوم بجولات تفتيشية على المستودعات الرئيسية مرتين في السنة على ان يتناول تفتيش المستودعات ما يلي :- أ- التأكد من صحة القيود . ب- جرد المستودعات ومقارنتها بالقيود . ج- التأكد من …

المادة 93

المادة 93- يجوز لمدير اللوازم تعيين لجان لتفتيش مستودعات المناطق والوحدات وحساباتها وقيودها في أي وقت حسبما يرى ذلك مناسبا .

المادة 94

المادة 94- على لجان التفتيش ان تقدم تقاريرها الى قادة الوحدات المعنيين متضمنة التوصيات التي تراها ضرورية ، وعلى هؤلاء . ارسال نسخ من هذه التقارير والتواصي الى مدير اللوازم مع تفصيل الاجراءات المتخذة من قبلهم .

الفصل التاسعالاستلام والتسليم

المادة 95

المادة 95- عندما ينقل ضابط او فرد من افراد الامن العام ممن بعهدتهم مستودعات او لوازم على ذلك الضابط او الفرد ان يجري مقابلة قيود حسابات عهدته بقيود قسم المحاسبة الرئيسي بالاشتراك مع خلفه وبعد ذلك يصدر قسم المحاسبة شهادة بنتيجة هذه المقابلة …

المادة 96

المادة 96- أ- على الضابط او الفرد المسافر بالاجازة الطويلة او لأي سبب آخر ان يقابل موجود مستودعه وما بعهدته من اللوازم او الاموال بسجلاتها في قسم المحاسبة بالاشتراك مع خلفه الذي سيستلم منه بموجب استلام وتسليم رسمي يوقع من المسلم والمستلم …

المادة 97

المادة 97- أية لوازم توجد في المستودعات زيادة ولا تعرف اسباب الزيادة تقيد بموجب سندات ايراد مستقلة في عهدة الامن العام وتذيل هذه السندات باسباب اخذها للعهدة .

المادة 98

المادة 98- تستوفى اثمان اللوازم الناقصة من المستودعات التي يتقرر تغريمها للضباط والافراد المسؤولين عن نقصها باعتبار تلك اللوازم جديدة بصرف النظر عن استعمالها ويضاف الى ثمنها الحقيقي 10 بالمائة نفقات دائرية الا اذا امر المدير بخلاف ذلك .

المادة 99

المادة 99- في حالة وجود لوازم زائدة ونقص مماثل في لوازم من نفس الصنف والنوع وثبت ان وقوع ذلك كان نتيجة اخطاء غير مقصودة عند تسلم اللوازم او صرفها فلمدير اللوازم ان يوافق على اجراء التسوية بين الزوائد والنواقص بتنظيم سندات ايراد وسندات …

الفصل العاشرجرد المستودعات

المادة 100

الفصل العاشر جرد المستودعات المادة 100- في 31 آذار من كل سنة او في أي وقت عند الضرورة يعين رئيس الوزراء لجانا لجرد المستودعات الرئيسية في الامن العام من رئيس وعضوين .

المادة 101

المادة 101- لا يجوز لموظفي المستودعات ان يكونوا اعضاء في لجان جرد مستودعاتهم .

المادة 102

المادة 102- تباشر اللجنة اعمالها في اليوم الاول من نيسان .

المادة 103

المادة 103- على مأموري المستودعات التدقيق في سجلاتهم ومقابلتها بسجل المحاسبة الرئيسي قبل موعد الجرد .

المادة 104

المادة 104- يجب ان يتم جرد جميع اللوازم الموجودة في المستودع ومقارنة كمياتها برصيد السجل .

المادة 105

المادة 105- حالما تنتهي اللجنة من اعمالها عليها ان ترفع تقريرا بذلك الى رئيس الوزراء ونسخة الى كل من وزير الاقتصاد وديوان المحاسبة والمدير ونسخة للمستودع المختص على ان ترفق بالتقرير قائمة بالتفاوت مع توضيحات مأمور المستودع عن اسباب ذلك …

المادة 106

المادة 106- يقوم قادة الوحدات بتشكيل لجان جرد من قبلهم لجرد المستودعات الفرعية التابعة لوحداتهم في التاريخ المعين في المادة (100) اعلاه على ان يراعوا ما ورد في المادة (94) من هذا النظام .
الفصل الحادي عشرالتضمين بدل الملابس

المادة 107

المادة 107- أ- اذا فقد او اتلف فرد أية مواد او لوازم مما بعهدته بسبب الاهمال وكان ثمن هذه المواد او اللوازم يزيد على (25) دينارا تشكل هيئة تحقيق وتقدم النتائج الى المدير لاتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص الزام الفرد بضمان ما بعهدته . ب- اذا …

المادة 108

المادة 108- عند تضمين الفرد ثمن عهدة افرادية يتم ذلك كما يلي :- أ- يضمن 25 بالمائة من الثمن الاصلي للملابس والتجهيزات غير الصالحة . ب- يضمن 75 بالمائة من الثمن الاصلي للملابس والتجهيزات المستعملة جزئيا . ج- يضمن مائة بالمائة من ثمن الاسلحة …

الفصل الثاني عشرالمتفرقة

المادة 109

الفصل الثاني عشر المتفرقة المادة 109- للمدير او من ينيبه أصدار التعليمات التي تكفل أجراء استبدال ملابس الافراد بالطرق التي يراها مناسبة .

المادة 110

المادة 110- لمدير اللوازم ان يصدر التعليمات لتصفية حسابات المرمجين وانهاء معاملاتهم وطريقة حساباتها.

المادة 111

المادة 111- للمدير انشاء مصانع لانتاج اللوازم والمواد المطلوبة لسد حاجات الامن العام وله ان يضع التعليمات اللازمة لادارة اعمال وانتاج هذه المصانع .

المادة 112

المادة 112- للمدير استئجار أية لوازم لغايات معينة بالطرق التي يراها مناسبة .

اسأل مساعدك عن نظام اللوازم للأمن العام / صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام المؤقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية