التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام موظفي هيئة الأوراق المالية / صادر بمقتضى المادة (120) والفقرة (أ) من المادة (123) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2006

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4756، ص 1322
نُشر
16 نيسان 2006
المواد
109
آخر تعديل
2009
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام موظفي هيئة الأوراق المالية / صادر بمقتضى المادة (120) والفقرة (أ) من المادة (123) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4756، ص 1322)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام موظفي هيئة الأوراق المالية / صادر بمقتضى المادة (120) والفقرة (أ) من المادة (123) من قانون الأوراق المالية ساري

رقم 26 لسنة 2006 · 109 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4756، ص 1322، نُشر في 16 نيسان 2006

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2006 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2006201020152020اليوم
2009
2009بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام موظفي هيئة الاوراق المالية رقم 8 لسنة 2009 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2009 نظام معدل لنظام موظفي هيئة الاوراق المالية رقم 8 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

يحلّ محلّنظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 90 لسنة 1998 · صادر بمقتضى المادتين (22) ، (81)ساري

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 109

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام موظفي هيئة الأوراق المالية لسنة 2006) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

التعاريف المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئـة :هيئة الأوراق الماليــة. المجلــس :مجلس مفوضي الهيئـة. الرئيـس :رئيس المجلس . اللجنة:لجنة شؤون …

المادة 3

أ -تسري أحكام هذا النظام على من يعين في وظيفة من الوظائف المصنفة المنصوص عليها في جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة او كان يشغلها عند صدوره 0 ب-لا تسري احكام هذا النظام على الموظفين بعقود وتسري عليهم الشروط الواردة في عقود استخدامهم. ج-لا …

المادة 4

>يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة ما يلي:- أ - جدول تشكيلات الوظائف السنوي وفقا لاحتياجات الهيئة 0 ب- شروط اشغال الوظائف والوصف الوظيفي لكل منها 0

المادة 5

سلّم الدرجات والرواتب والعلاوات المادة5- يقسم الموظفون في الهيئة الى:- أ-الموظف المصنف : من يعين في الهيئة في وظيفة مصنفة للقيام بمهام وظيفة مدرجة في جدول التشكيلات 0 ب-الموظف بعقد : من يعين في الهيئة بموجب عقد للقيام باعمال ومهام تتميز …

المادة 6

أ-يكون سلم درجات الوظائف المصنفة في الهيئة والراتب الاساسي والزيادة السنوية لكل منها على النحو التالي :- الدرجة السنـوات الزيادة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 السنوية خاصة 870 910 950 990 1030 1070 1110 1150 1190 1230 40 أولى 650 680 710 740 770 …

المادة 7

أ-يستحق الموظف العلاوة العائلية الشهرية التالية:- 1- خمسة وثلاثين ديناراً عن الزوجة . 2- خمسة عشر ديناراً عن كل ولد وبحد لا يتجاوز ثلاثة اولاد . ب-لا تدفع العلاوة العائلية الاّ لزوجة واحدة فقط 0 ج- لا تدفع العلاوة العائلية في الحالات …

المادة 8

يمنح المدير التنفيذي والمدير ومساعد المدير ورئيس القسم علاوة ادارة شهرية لا تتجاوز نسبتها (50%) من الراتب الاساسي بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس .

المادة 9

لجنة شؤون الموظفين المادة9- أ -تؤلف في الهيئة بقرار من الرئيس لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين) برئاسة أحد أعضاء المجلس وعضوية أربعة من كبار موظفي الهيئة. ب-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع التنسيب بشأنها الى الرئيس :- 1-تعيين …

المادة 10

تعييـن الموظفيــن المادة 10- يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف الهيئة أن يكون: أ - أردني الجنسية. ب- اكمل الثامنة عشرة من عمره . ج- سالما من الأمراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام باعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من …

المادة 11

لا يجوز التعيين إلا في وظيفة شاغرة ، ولا يجوز أن يكون للتعيين او تعديل الوضع أو الترفيع أثر رجعي.

المادة 12

أ-يعين الموظف في الدرجة الخاصة او الأولى بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام . ب-يعين الموظف في الدرجة الثانية او الثالثة او الرابعة او الخامسة او السادسة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب …

المادة 13

لا يجوز تعيين أي شخص في الدرجة الأولى أو الخاصة أو ترفيعه الى أي من هذه الدرجات الا اذا كان حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى حدا ادنى.

المادة 14

أ- يجب أن تكون الشهادات العلمية التي يجري التعيين على اساسها في أي وظيفة صادرة عن معهد أو كلية أو جامعة معترف بها في المملكة ، وللهيئة التحقق من صحة أي شهـــادة تقدم إليها واتفاقهــا مع أحكام هذه المــــادة بالطريقة التي تراها مناسبـــة ، …

المادة 15

يعين حاملو المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف المصنفة بدرجات ورواتب اساسية وفقاً لما يلي:- أ-شهادة دبلوم كلية المجتمع او المعهد، والتي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها براتب …

المادة 16

تأخذ اللجنة بعين الاعتبار عند التنسيب بتعيين أي شخص في الهيئة سنوات الخبرة السابقة التي تتفق مع متطلبات الوظيفة التي سيعين فيها وكانت قد اكتسبت او تمت بعد الحصول على المؤهل العلمي الذي سيعين على اساسه ، ويمنح في هذه الحالة زيادة سنوية …

المادة 17

أ-يكون الموظف المعين في الهيئة لأول مرة تحت التجربة لمدة سنة من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته وتعتبر خدمته منتهية حكماً بانتهاء تلك المدة الا اذا صدر قرار تثبيته في الخدمة من المرجع المختص بالتعيين على انه يجوز انهاء خدمة الموظف خلال مدة …

المادة 18

للمجلس ، وفي حالات خاصة ، بناء على تنسيب الرئيس تعيين أي شخص في أدنى مربوط الدرجة الاولى لملء وظيفة شاغرة برتبة مدير شريطة ان تكون لديه خبرة في مجال عمل الهيئة لا تقل مدتها عن اثنتي عشرة سنة ، وتحدد سائر الاحكام والشروط والاسس المتعلقة …

المادة 19

واجبات الموظف وسلوكه المادة 19- يلتزم الموظف بما يلي:- أ- القيام بمتطلبات وظيفته وتكريس اوقات الدوام الرسمي لها وتأدية واجباته بأمانة ودقة ونشاط. ب-تنفيذ أوامر رؤسائه وتعليماتهم ومراعاة التسلسل الإداري في الاتصالات الوظيفية. ج-تطبيق …

المادة 20

أ- يترتب على الموظف عند تعيينه لاول مرة في الهيئة وقبل مباشرته العمل الافصاح عن ممتلكاته من الاوراق المالية 0 ب-يترتب على الموظف أن يؤدي القسم التالي أمام الرئيس او من يفوضه عند تعيينه لأول مرة في الهيئة قبل مباشرته العمل فيها ، وتحفظ نسخة …

المادة 21

يحظر على الموظف ما يلي :- أ - إستغلال وظيفته وصلاحياته لمنفعة ذاتية او قبول الهدايا او الاكراميات او المنح من أي شخص له مصلحة مع الهيئة. ب- التوسط في شراء وبيع الأوراق المالية والترويج لأوراق مالية معينة والدعاية لها أو إعطاء الرأي …

المادة 22

يحظر على الموظف أن يقوم بأي من الأعمال التالية دون موافقة خطية من الرئيس:- أ-نقل أي معلومات عن أعمال الهيئة إلى الغير بما في ذلك الدوائر الحكومية ووسائل الإعلام. ب-الإدلاء بأي تصريحات أو آراء لوسائل الإعلام أو نشر أي مقال أو دراسة بأي …

المادة 23

كل موظف يخالف أي حكم من أحكام المواد (19) و (21) و (22) من هذا النظام يعرض نفسه للإجراءات التأديبية المنصوص عليها فيه.

المادة 24

تقييـم الأداء والزيادات السنوية والترفيع المادة24- يتم تقييم أداء الموظفين وفق التعليمات التي يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة لهذه الغاية.

المادة 25

أ- يمنح الموظف راتبا إضافيا يعادل راتب ثلاثة أشهر في السنة يدفع على ثلاث دفعات متساوية في نهاية كل من شهر نيسان وآب وكانون الأول من كل سنة، ولا يدخل في حساب هذا الراتب الأيام التي لا يستحق الموظف عنها راتباً لأي سبب كان. ب-للمجلس بناء على …

المادة 26

تمنح الزيادة السنوية للموظف في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة، شريطة ان لا تقل مدة خدمته عن تسعة اشهر .

المادة 27

أ- يجوز للرئيس بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف أن يمنح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله زيادة جدارة وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية، على ان لا يتجاوز مقدارها زيادة سنوية واحدة كما هي مقررة لدرجته، ولا يجوز منحها مرة اخرى الا بعد مرور …

المادة 28

يجوز ترفيع الموظف من درجة إلى درجة أعلى منها إذا:- أ-كانت مدة خدمته الفعلية في الدرجة لا تقل عن سنتين. ب- وكان راتبه الاساسي قد تجاوز ما يلي: 1-راتب السنة الخامسة من الدرجة السادسة أو الخامسة اذا كان الترفيع الى الدرجة الخامسة أو الرابعة …

المادة 29

مع مراعاة احكام المادة (13) من هذا النظام ، يجب ترفيع الموظف من درجة الى درجة اعلى اذا:- أ- كان قد أمضى سنة كاملة في أعلى مربوط الدرجة التي يشغلها وأمضى في الهيئة خدمة فعلية لا تقل عن سنتين. ب- كان آخر تقريرين سنويين وردا عنه بتقدير جيد …

المادة 30

على الرغم مما ورد في المادة (29) من هذا النظام، اذا بلغ الراتب الاساسي للموظف أعلى مربوط الدرجة التي يشغلها وتعذر ترفيعه لأي سبب من الأسباب فيمنح الزيادة السنوية المقررة للدرجة التي يشغلها لمدة لا تزيد على عشر سنوات.

المادة 31

اذا حصل الموظف على مؤهل علمي جديد اعلى من المؤهل الذي يحمله ويتصل موضوع تخصصه فيه بعمل الهيئة مباشرة، فيجوز تعديل وضعه بمنحه الدرجة المقررة وفقا لاحكام هذا النظام للمؤهل الجديد اذا كانت درجته اقل من تلك الدرجة وتعديل راتبه الأساسي وذلك …

المادة 32

النقـل والتكليف والوكالـة والانتداب والإعارة المادة32- أ- ينقل المدير من وظيفته الى وظيفة اخرى بالمستوى ذاته في الهيئة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس. ب-ينقل أي موظف آخر في الهيئة من وظيفته الى أي وظيفة اخرى بالدرجة نفسها والراتب …

المادة 33

أ- إذا تغيب الموظف عن وظيفته مدة لا تزيد على شهرين فللمدير أن يكلف أي موظف آخر للقيام بمهام وظيفته. ب- إذا تغيب الموظف عن وظيفته مدة تزيد على شهرين او اذا شغرت أي وظيفة في الهيئة ، فللرئيس تكليف أي موظف آخر للقيام بالوكالة بمهام هذه …

المادة 34

أ- للرئيس وبموافقة الموظف انتدابه للعمل في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة بناء على طلبها مدة لا تزيد في مجموعها على سنتين خلال مدة خدمته في الهيئة. ب- يتقاضى الموظف المنتدب راتبه وسائر حقوقه المالية من الهيئة.

المادة 35

أ- للرئيس وبموافقة الموظف الذي أمضى في خدمة الهيئة خمس سنوات فعليّة متصلة إعارته للعمل في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو في مؤسسة عامة أو شركة تساهم فيها الحكومة او في مؤسسات سوق رأس المال أو في الهيئات …

المادة 36

أ- للرئيس تكليف أي شخص من داخل الهيئة أو خارجها للقيام بمهام محددة خاصة بعمل الهيئة وذلك مقابل مكافأة مالية يقرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس. ب- إذا كان المكلف من موظفي الهيئة فيشترط أن لا تندرج المهام المكلف بها ضمن مهام وظيفته …

المادة 37

الدوام والإجازات المادة37- يكون الدوام الرسمي في الهيئة خمسة ايام في الاسبوع وتحدد ساعات الدوام الرسمي بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

المادة 38

للرئيس تكليف أي موظف للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي مقابل بدل عمل إضافي وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 39

إذا اضطر الموظف للتغيب عن العمل بعذر مشروع فعليه أن يخطر رئيسه المباشر بذلك خلال مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة من بدء تغيبه، وأن يؤكد هذا الإخطار بتعبئة النموذج المقرر لهذه الغاية.

المادة 40

أ- يعتبر الموظف مفصولاً إذا تغيب عن عمله الرسمي دون سبب مشروع خلال السنة مدة متفرقة تزيد في مجموعها على خمسة عشر يوماً او تزيد على سبعة أيام متصلة على أن يسبق قرار الفصل إرسال إنذار خطي بالبريد المسجل بعد غياب عشرة أيام في الحالة الأولى …

المادة 41

يستحق الموظف وفقا لاحكام هذا النظام الإجازات التالية :- أ- الإجازة السنوية. ب- الإجازة الدراسية. ج- الإجازة المرضية. د- إجازة الأمومة. هـ- الإجازة العرضية. و- الإجازة دون راتب. ز- إجازة الحج.

المادة 42

أ- يستحق الموظف الاجازة السنوية على النحو التالي:- 1- ثلاثين يوما لموظفي الدرجات الخاصة والاولى والثانية والثالثة. 2- اربعة وعشرين يوما لموظفي الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة . ب- تحسب أيام العطل الأسبوعية ضمن الإجازة السنوية إذا وقعت …

المادة 43

أ- يجوز للرئيس بناءً على تنسيب اللجنة منح الموظف الذي أمضى في خدمة الهيئة مدة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات إجازة دراسية دون راتب تحدد مدتها وفقاً للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي أو التدريب المطلوب على أن لا تتجاوز خمس سنوات مجتمعة او …

المادة 44

أ-يمنح الموظف إجازة مرضية بموجب تقرير طبي صادر او مصدق من أحد الأطباء المعتمدين ولا تحسب هذه الإجازة من الإجازة السنوية. ب-إذا لم يشف الموظف بعد إجازة مرضية متصلة لمدة شهر فيحال إلى اللجنة الطبية الحكومية المختصة.

المادة 45

أ- يتقاضى الموظف المجاز إجازة مرضية راتبه كاملاً عن الأشهر الأربعة الأولى ونصف راتبه عن الأشهر الأربعة التالية، وتبدأ الإجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية الحكومية المختصة. ب- إذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء المدد …

المادة 46

تستحق الموظفة الحامل إجازة أمومة لمدة تسعين يوماً متصلة قبل الوضع وبعده براتب كامل بناء على تقرير طبي من أحد الأطباء المعتمدين على أن لا تزيد المدة المستعملة قبل الوضع على خمسة عشر يوماً ولا تحسب تلك الإجازة من الإجازة السنوية أو المرضية.

المادة 47

يجوز للرئيس منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية وفي حالات طارئة إجازة عرضية براتب كامل ، ولمدة متصلة او متفرقة لا تزيد في مجموعها على أربعة عشر يوماً في السنة.

المادة 48

للرئيس منح الموظف اجازة لأداء فريضة الحج لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوماً براتب كامل ولمرة واحدة طيلة مدة خدمته في الهيئة ولا تحسب هذه الإجازة من إجازته السنوية.

المادة 49

يجوز للرئيس منح الموظف الذي استنفذ إجازته السنوية إجازة دون راتب لمدة متصلة او متفرقة لا تزيد في مجموعها على شهرين في السنة.

المادة 50

أ- يجوز منح الموظف طيلة مدة خدمته في الهيئة إجازة دون راتب لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات وفق التعليمات التي يضعها الرئيس لهذه الغاية في أي من الحالات التالية:- 1-اذا قدم عقداً ساري المفعول للعمل خارج المملكة …

المادة 51

إذا استدعي الموظف لخدمة العلم أو الخدمة الاحتياطية فيعتبر بحكم الموظف المنتدب ويتقاضى راتبه من الهيئة طيلة مدة هذه الخدمة.

المادة 52

البعثـات والـدورات والمهام المادة52- يتم ايفاد الموظف لاي بعثة أو دورة بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب اللجنة0

المادة 53

يوقع الموفد في بعثة أو دورة وكفيله العقد المعد من الهيئة والمعتمد من المجلس لدى الكاتب العدل يلتزما بالشروط الواردة فيه وبأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 54

تحدد المدة الخاصة بأي بعثة وفقاً للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي أو التدريب المطلوب شريطة أن لا تزيد على أربع سنوات، على أنه يجوز للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة تمديد هذه المدة إلى المدة المقررة للحصول على …

المادة 55

يلتزم الموفد في بعثة داخل المملكة والذي لم ينقطع عن عمله في الهيئة بعد انتهاء بعثته بالخدمة فيها أو بأي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية عامة ينتقل إلتزامه إليها وبمدة مساوية للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي او التدريب .

المادة 56

أ- يلتزم الموفد في بعثة أو دورة خارج المملكة بعد انتهاء بعثته أو دورته بالخدمة في الهيئة أو بأي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية عامة ينتقل التزامه إليها مدة تعادل مثلي المدة التي استغرقتها البعثة أو الدورة. ب- تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه …

المادة 57

أ- يستحق الموفد في بعثة أو دورة داخل المملكة راتبه كاملاً طيلة المدة التي تستغرقها البعثة أو الدورة اضافة الى الرسوم الجامعية واثمان الكتب . ب-يستحق الموفد في بعثة أو دورة خارج المملكة ما يلي:- 1-راتبه كاملا عن الأشهر الستة الأولى من مدة …

المادة 58

للهيئة أن تطلب من الجهات المختصة ببرامج المساعدات الفنية الإستفادة من المنح الدراسية والتدريبية التي ترد للمملكة.

المادة 59

أ- يتم تكليف الموظف بمهمة داخل المملكة وخارجها بقرار من الرئيس. ب- لا يجوز للموظف أن يقبل أي دعوة رسمية توجه إليه تتعلق بمهمة داخل المملكة أو خارجها من أي حكومة او دائرة او مؤسسة او هيئة اجنبية إلا بموافقة الرئيس. ج- يؤلف بقرار من الرئيس …

المادة 60

يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس ووفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية شروط واحكام ايفاد الموظفين0

المادة 61

عـلاوات ومخصصـات وبدل الانتقـال والسفـر المادة61- أ- يحدد المجلس أسس منح بدل الانتقال للموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم الانتقال داخل حدود مراكز عملهم أو خارجها 0 ب-يحدد مقدار بدل الانتقال للموظف بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب مدير الدائرة …

المادة 62

أ- إذا كلف موظف بمهمة داخل المملكة وخارج حدود مركز عمله فيستحق عن كل ليلة يقضيها في القيام بهذه المهمة علاوة السفر التالية:- الدرجـة علاوة السفر بالدينار الخاصة 60 الاولى والثانية 50 الثالثة والرابعة 40 الخامسة والسادسة 30 ب-إذا كان …

المادة 63

أ- إذا كلف أي موظف بمهمة خارج المملكة فيستحق عن كل ليلة يقضيها في هذه المهمة علاوة سفر شاملة جميع النفقات التي يتكبدها وذلك على النحو التالي:- الدرجة عــلاوة السفـر بالدينـار للدول من صنف(أ) للدول من صنف (ب) الخاصة 225 175 الاولى والثانية …

المادة 64

إذا أوفد الموظف في دورة أو بعثة خارج المملكة فيستحق بالإضافة إلى الرسوم الدراسية وأثمان الكتب مخصصات شهرية على النحو التالي:- الدرجة المخصصات الشهرية بالدينار للدول من صنف (أ) للدول من صنف (ب) الخاصة 360 300 الاولى والثانية 300 270 الثالثة …

المادة 65

لغايات تصنيف الدول المذكورة في المادتين (63) و(64) من هذا النظام ، يعتمد التصنيف الوارد في نظام الانتقال والسفر المعمول به 0

المادة 66

أ- تصرف للموفد خارج المملكة وعلى نفقة الهيئة تذاكر السفر المستحقة له حسب درجته. ب-تصرف لزوجة الموفد في بعثة تذاكر سفر بالدرجة السياحية ذهابا وايابا لمرة واحدة 0 ج-تتحمل الهيئة تذاكر السفر للموفد على نفقة جهة أخرى إذا لم تصرف له هذه التذاكر …

المادة 67

إذا أوفد موظف في بعثة او دورة خارج المملكة فتدفع له علاوات السفر المنصوص عليها في المادة (63) من هذا النظام لمدة أسبوعين بالإضافة إلى المخصصات التي يستحقها عن باقي المدة وفقاً لأحكام المادة (64) منه.

المادة 68

يجوز للهيئة أن تتحمل نفقات المنامة للموفد وفقا للمبالغ التي يحددها المجلس لهذه الغاية شريطة حسم نسبة (50%) من علاوات السفر أو المخصصات الشهرية المستحقة له.

المادة 69

يسمح للموفد باستعمال وسائط النقل التالية:- الدرجـــــة السيارة الطائرة القطار الباخرة الخاصة ، الاولى كاملة أولى أولى أولى الثانية ، الثالثة كاملة سياحية أولى أولى الرابعة، الخامسة، السادسة مقعد سياحية ثانية ثانية

المادة 70

إذا تكفلت جهة أخرى بنفقات البعثة او الدورة او المهمة أو بأي جزء منها فيدفع للموظف جزء من علاوات السفر أو المخصصات الشهرية المستحقة له وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية .

المادة 71

الإجـراءات التأديبيـة المادة71- أ- إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الهيئة أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به، أو عرقلتها أو الإساءة إلى أخلاقيات الوظيفة …

المادة 72

أ- لا توقع أي من العقوبات المنصوص عليها في البنود من (3-5) من الفقرة (أ) من المادة (71) من هذا النظام الا بعد اجراء التحقيق اللازم بواسطة لجنة تحقيق يؤلفها الرئيس لهذه الغاية 0 ب- يجب ان يبلغ الموظف خطيا بالمخالفة التي ارتكبها وبالعقوبة …

المادة 73

أ- توقع عقوبة التنبيه او الانذار بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب المدير التنفيذي او المدير المختص وتوقع جميع العقوبات الاخرى بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب اللجنة 0 ب-توقع عقوبة الفصل على المدير التنفيذي او المدير بقرار من المجلس بناءً …

المادة 74

تنتهي خدمة الموظف بالفصل في أي من الحالات التالية:- أ -إذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة والشهادة الكاذبة او أي جريمة اخرى مخلة بالاخلاق العامة ، أو حكم عليه …

المادة 75

أ- اذا أقيمت دعوى جزائية ضد الموظف، فيجب أن لا تتخذ بحقه أي إجراءات تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة إليه لحين صدور قرار قطعي في الدعوى الجزائية المقامة عليه . ب-لا تحول ادانة الموظف او تبرئته من الدعوى الجزائية التي قدمت ضده أو …

المادة 76

أ- للرئيس أن يكف يد الموظف عن العمل إذا أحيل إلى لجنة التحقيق أو الى المدعي العام أو الى المحكمة، ولهذا الموظف الحق في أن يتقاضى نسبة من راتبه يقررها الرئيس على ان لا تزيد على نصف الراتب ، وذلك عن كامل المدة المكفوفة يده فيها عن …

المادة 77

إنتهـاء خدمـة الموظـف المادة77- أ- تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:- 1-قبول الاستقالة. 2-عدم اللياقة الصحية. 3-التسريـح. 4-استحقاق راتب التقاعد وفقاً لأحكام المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي المعمول به أو أي نص آخر يعدلها أو …

المادة 78

تعتبر خدمة الموظف في سوق عمان المالي والذي لا يزال على رأس عمله في الهيئة خدمة فعلية لغايات تطبيق احكام البند (4) من الفقرة (ب) من المادة (77) من هذا النظام وذلك بعد حسم مبالغ مكافأة نهاية الخدمة التي صرفت له وفقاً لاحكام نظام موظفي …

المادة 79

يجوز للمرجع المختص بالتعيين انهاء خدمة الموظف بالتسريح في أي من الحالات التالية:- أ-اذا تبين بناءً على تقرير المدير المختص بان الموظف لم يعد قادراً على خدمة الهيئة بالمستوى المطلوب وان امكانية تحسن عمله قد اصبحت محدودة. ب-اذا استكمل شروط …

المادة 80

المادة80-أ- تقبل استقالة الموظف من المرجع المختص بالتعيين 0 ب-يقدم طلب الاستقالة خطياً قبل شهر من موعدها ويتم قبولها او رفضها خطيا 0 ج-على الموظف الذي قدم استقالته أن يستمر في أداء واجبات وظيفته إلى أن يتسلم إشعاراً خطياً بقبولها ويعتبر …

المادة 81

إذا انتهت خدمة الموظف في الهيئة بالفصل او بفقد الجنسية الاردنية فلا يستحق أي مكافأة أو تعويض باستثناء المبالغ المقتطعة من رواتبه لحسابه في صندوق الادخار وأرباحها.

المادة 82

أ- للمجلس بناءً على تنسيب الرئيس إحالة أي موظف على الاستيداع مدة لا تتجاوز خمس سنوات لاستكمال المدة اللازمة لإستحقاقه راتب التقاعد بموجب أحكام قانون الضمان الاجتماعي المعمول به . ب-يتقاضى الموظف المحال على الاستيداع نصف راتبه خلال مدة …

المادة 83

تسري احكام هذا النظام على الموظفين المحالين على الاستيداع قبل نفاذ احكامـه 0

المادة 84

تقتطع جميع المبالغ المستحقة للهيئة على الموظف من المبالغ المستحقة له عند انتهاء خدمته لاي سبب بما في ذلك قروض صندوق الادخار والأقساط المستحقة من قروض الإسكان.

المادة 85

المعالجــة الطبيــة المادة85- أ-تؤمن الهيئة الرعاية الطبية للموظف وأفراد عائلته داخل المملكة. ب- تحدد جميع الشؤون المتعلقة بالرعاية الطبية بما في ذلك نسبة مساهمة الموظف فيها بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناءً على تنسيب الرئيس لهذه الغاية .

المادة 86

المادة86 - إذا انتهت خدمة الموظف في الهيئة لأي من الحالات المنصوص عليها في البنود (2) و(4 ) و(5) و(8) من الفقرة (أ) من المادة (77) والفقرة (ب) من المادة (79) من هذا النظام فتؤمن الهيئة لـه ولكل فرد من أفراد عائلته الرعاية الطبية داخل …

المادة 87

أ- إذا رأت اللجنة الطبية الحكومية المختصة ضرورة معالجة الموظف خارج المملكة ، فتتحمل الهيئة النفقات ، المبينة أدناه ، وفقا للحد الاعلى الذي يقرره المجلس بناءً على تنسيب الرئيس:- 1-نفقات السفر والرعاية الطبية إذا كانت الإقامة داخل …

المادة 88

صندوق الادخار المادة88- أ- ينشأ في الهيئة صندوق يسمى (صندوق الادخار) يكون الاشتراك فيه إلزامياً لجميع موظفي الهيئة . ب-يقتطع من راتب الموظف شهريا ما نسبته (5%) وتدفع الهيئة ما نسبته (10%) من ذلك الراتب ويودع المبلغ المتجمع من هاتين …

المادة 89

يتم فتح حساب خاص مستقل لاموال صندوق الإدخار في الهيئة وفق الأسس التي يقررها المجلس لهذه الغاية.

المادة 90

يستثنى الموظف المعار أو المجاز إجازة دراسية أو إجازة دون راتب من الاشتراك في صندوق الادخار طيلة مدة الإعارة أو الإجازة.

المادة 91

تنظم الشؤون المتعلقة بصندوق الادخار بما في ذلك أسس استثمار أمواله وإدارته والاقتراض منه بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس لهذه الغاية.

المادة 92

تسري على الموظفين غير المصنفين في الهيئة الاحكام المتعلقة بصندوق الادخار المنصوص عليها في هذا النظام وفي التعليمات المشار اليها في المادة (91) منه 0

المادة 93

صندوق الإسكان المادة93- أ- ينشأ في الهيئة صندوق يسمى (صندوق الاسكان) يهدف الى تقديم قروض اسكان لموظفي الهيئة0 ب- تتكون موارد الصندوق المالية من المبالغ التي تخصص له سنويا في موازنة الهيئة والاقساط التي يدفعها المقترضون من الصندوق وفوائدها …

المادة 94

أ- يمنح قرض الاسكان للموظف لأي من الأغراض التالية:- 1- لبناء سكن داخل المملكة على ارض يملكها بالكامل أو على سطح بناء يمتلكه بالكامل . 2- لشراء بيت أو شقة داخل المملكة. 3- لشراء أرض وإقامة بيت سكن عليها داخل المملكة. 4- لشراء حصة شريك لـه …

المادة 95

أ- يشترط لمنح القرض ان لا تقل خدمة الموظف في الهيئة عن خمس سنوات 0 ب-يحدد مقدار القرض بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب اللجنة وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0

المادة 96

أ-لا يجوز أن يزيد مقدار القرض الممنوح لأي موظف على خمسة أمثال راتبه السنوي وبما لا يتجاوز مائة الف دينار. ب- يحسم من راتب الموظف الحاصل على قرض الاسكان قسط شهري يحدد وفقا لراتبه ومقدار القرض ومدته ونسبة الفائدة السنوية التي يحددها المجلس …

المادة 97

أ- يسدد القرض وفوائده خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين سنة من تاريخ منحه للموظف ، شريطة ان لا يزيد عمره على خمس وستين سنة في نهاية هذه المدة. ب-تنتهي مدة القرض الثاني بانتهاء مدة القرض الأول ويجوز تمديد مدة القرض الثاني بما لا يتجاوز خمس سنوات …

المادة 98

يلتزم الموظف الذي منح قرضا بما يلي :- أ-رهن الأرض والبناء بما لا يقل عن رصيد القرض الممنوح رهنا تأمينيا من الدرجة الأولى لصالح الهيئة. ب-التأمين على العقار لصالح الهيئة ضد أخطار الحريق والزلازل والانجراف طيلة مدة القرض وبمبلغ لا يقل عن …

المادة 99

أ-يلتزم الموظف المعار او المجاز اجازة دون راتب بالاستمرار في دفع الأقساط المقررة عليه وفقا للترتيب الذي يقرره الرئيس ، وبالتأمين على حياته لمصلحة الهيئة بمبلغ لا يقل عن رصيد القرض وفوائده. ب-تسدد اقساط القرض المستحقة على الموظف الذي انتهت …

المادة 100

أ-إذا تخلف الموظف عن دفع الأقساط المستحقة عليه لمدة شهر ، أو أكثر ، فيلتزم بدفع غرامة تأخير على مبلغ الأقساط المتأخرة من تاريخ استحقاقها ولحين سدادها وفق النسبة المحددة بموجب التعليمات التي تصدر لهذه الغاية . ب-يلتزم الموظف المستفيد من …

المادة 101

للهيئة أن تمنح الموظف ما يستحقه من قرض إسكان باسلوب المرابحة أو المشاركة المتناقصة وفق أحكام الشريعة الإسلامية وتسري على هذين الأسلوبين أحكام هذا النظام بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعتهما على أن تنظم شروطهما بتعليمات يصدرها المجلس بناءً على …

المادة 102

إذا رغب الموظف المستفيد من القرض في تسديد رصيد القرض قبل انتهاء مدته أو قررت الهيئة تسديده لأي سبب قبل انتهاء مدته فيجب أن لا يقل ذلك المبلغ في أي من هاتين الحالتين عن القيمة الحالية للأقساط المتبقية بما في ذلك القروض الممنوحة وفقا لاحكام …

المادة 103

يصدر المجلس بناءً على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لمنح قروض الإسكان.

المادة 104

تسري على الموظفين غير المصنفين في الهيئة الأحكام المتعلقه بقروض الاسكان الواردة في هذا النظام وفي التعليمات الصادرة بمقتضى المادة (103) منه 0

المادة 105

أحكــام عامــة المادة105- أ- تعقد الهيئة على نفقتها ولصالح الموظفين تأميناً جماعياً على الحياة وضد الحوادث الشخصية التي يتعرضون لها بمبلغ يعادل سبعة أمثال الراتب السنوي لكل من نوعي التأمين على ان لا يتجاوز في جميع الاحوال الحد الاعلى الذي …

المادة 106

تتحمل الهيئة نفقات الهواتف ورسوم الاشتراك فيها وأجور المكالمات الرسمية لأي موظف يقرر الرئيس ضرورة وجود هاتف لديه .

المادة 107

يحدد بقرار من الرئيس مقدار الدعم المالي لمقصف الهيئة ولجنة النشاط الاجتماعي.

المادة 108

يصدر المجلس بناءً على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك المتعلقة منها بالأحكام الانتقالية الخاصة بتوفيق أوضاع موظفي الهيئة وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 109

يلغى نظام موظفي هيئة الاوراق المالية رقم (90) لسنة 1998 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها .

اسأل مساعدك عن نظام موظفي هيئة الأوراق المالية / صادر بمقتضى المادة (120) والفقرة (أ) من المادة (123) من قانون الأوراق المالية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية