نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المشتريات الحكومية صادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 28 لسنة 2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 5572، ص 2440
- نُشر
- 1 أيار 2019
- المواد
- 111
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المشتريات الحكومية صادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 28 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5572، ص 2440)
حياة القانون
نظام المشتريات الحكومية صادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستور غير ساري
رقم 28 لسنة 2019 · 111 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5572، ص 2440، نُشر في 1 أيار 2019
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 6
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (5)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 5
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 5 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (5)
المواد 111
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير المالية فيما يتعلق بشراء اللوازم والخدمات بما فيها الخدمات الاستشارية ووزير الأشغال العامة والإسكان فيما يتعلق …
المادة 3
أ. مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تسري أحكام هذا النظام على عمليات الشراء التي تقوم بها الجهة المشترية. ب- 1- تستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام مشتريات القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية من الاسلحة والذخائر والآليات …
المادة 4
أ- تلتزم كل جهة حكومية ووحدة حكومية بإعداد خطة شراء تتضمن احتياجاتهما المستقبلية لمدة لا تقل عن سنة بهدف ترشيد النفقات العامة وضبطها . ب - تعد كل من الجهة الحكومية والوحدة الحكومية الخطة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل شهر …
المادة 5
أ- لا يجوز القيام بأي عملية شراء الا بعد تحديد كلفتها التقديرية والتأكد من توافر المخصصات المالية لها . ب-لا تجوز تجزئة طلبات الشراء بما يخالف الصلاحيات المالية المنصوص عليها في هذا النظام، الا بموافقة الوزير المختص . ج- يجب تسجيل أي تجزئة …
المادة 6
أ- يجب أن تقدم خطيا الاشعارات والقرارات والمراسلات الخاصة بعملية الشراء والمتبادلة بين الجهة المشترية والمناقص او المتعهد . ب- يراعى عند استخدام الوسائل الإلكترونية في عمليات الشراء ما يلي:- 1- استخدام نظم وبرمجيات آمنة ووسائل توثيق وتشفير …
المادة 7
أ- على الجهة المستفيدة قبل إرسال طلب الشراء التحقق من الشروط والمواصفات الفنية وان تكون عامة ودقيقة وواضحة ويجب على الجهة المشترية بعد ذلك مراجعة المواصفات والشروط ولها أن تستعين بالخبراء او الفنيين او أي جهة أخرى للتأكد من ذلك . ب- يمنع …
المادة 8
أ- يجب أن يراعى في أي عملية شراء ما يلي: 1- شراء اللوازم والأشغال الموفرة للطاقة. 2- استخدام الطاقة المتجددة. 3- تقليل استهلاك المياه. 4- التخفيض والحد من النفايات وتعزيز إعادة التدوير. 5. تعزيز التنمية الاقتصادية وضمان مشاركة الشركات …
المادة 9
يجب أن تتضمن وثائق الشراء ووثائق التأهيل شروط التأهيل وأي شروط خاصة يجب توافرها لدى المناقص للدخول في العطاء ومنها:- أ- الأهلية القانونية للدخول في العطاء. ب- قدرته والملاءة المالية. ج- التزامه بتنفيذ كافة الالتزامات المترتبة عليه بما فيها …
المادة 10
أ- لا تجوز إحالة العطاء إلا على المناقص الذي يمتلك المؤهلات والقدرات اللازمة لتنفيذ عقد الشراء. ب- يتم تطبيق متطلبات التأهيل المعلنة في وثائق الشراء أو في وثائق التأهيل إن وجدت، ويجب أن تفصح وثائق الشراء ووثائق التأهيل المسبق عن المتطلبات …
المادة 11
للجان شراء الأشغال أن تطلب من المناقصين تزويدها بالمعلومات والمستندات عن المقاولين الفرعيين الذين سيشاركون في تنفيذ عقد الشراء الذي سيتم توقيعه بين المناقص الفائز والجهة المشترية وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه و على الجهة …
المادة 12
أ- يتم تصنيف المقاولين والاستشاريين والموردين ومقدمي الخدمات إلى فئات أو درجات طبقا للمؤهلات المالية والفنية والإدارية والكفاءة والخبرة في تنفيذ عمليات الشراء ووفقاً للتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء لهذه الغاية. ب- يجب على المناقص أن يقدم …
المادة 13
أ- يجوز أن تتضمن وثائق الشراء السماح بتقديم المناقصات على شكل ائتلاف وفي هذه الحالة يجب أن تنص وثائق الشراء أو وثائق التأهيل المسبق على ما يلي:- 1- الطريقة التي يتم بها تقييم مؤهلات المناقصين في شكل ائتلاف بما في ذلك المعايير التي يمكن …
المادة 14
أ- للجنة الشراء أن تطلب من المناقص الذي تقدم بأسعار أقل من سعر الكلفة أو الأسعار الدارجة، تقديم إيضاحات أو مبررات عن الأساس الذي اعتمده للسعر الذي تقدم به. ب- على لجنة الشراء التحقق من المبررات والايضاحات و الأدلة والمعلومات التي قدمها …
المادة 15
تُحدَّد المواعيد النهائية لتقديم العروض، وطلبات التأهيل المسبق، ورسائل التعبير عن الاهتمام في الاشتراك في المناقصة المحدودة والإدراج على القائمة المختصرة لشراء الخدمات الفنية و الاستشارية وفقا لهذا النظام والتعليمات على أن تراعي منح …
المادة 16
عندما يتعادل عرضان أو أكثر من العروض المقدمة من حيث السعر والمواصفات والشروط المطلوبة بدعوة العطاء، يتم تحديد العرض الفائز وفقا لما يلي:- أ- اذا كان التقييم على أساس سعري فقط فتتم الإحالة إما بالتساوي بين العروض المتعادلة او بطلب عروض سعر …
المادة 17
أ- للجنة الشراء أن ترفض العروض المقدمة قبل الإحالة إذا لم تكن هذه العروض مطابقة بشكل جوهري للمتطلبات المنصوص عليها في وثائق الشراء، أو إذا كانت أسعار العروض جميعها مرتفعة أو تزيد على المخصصات المرصودة. ب- يتم تدوين رفض جميع العروض وأسبابه …
المادة 18
أ- للجنة الشراء إلغاء أي عملية شراء أو أي من إجراءات الشراء قبل توقيع المناقص عقد الشراء دون أن يكون لأي من المناقصين الحق في الرجوع على لجنة الشراء بأي خسارة أو ضرر ناشئ عن تقديم عرضه ولا يترتب على لجنة الشراء أي التزامات مادية أو غير …
المادة 19
أ- يتم إعداد وثائق الشراء المحلية واتفاقية العقد وشروطه والمواصفات والمخططات والتقارير الفنية والمراسلات الخاصة به باللغة العربية وفي حالات خاصة يجوز للجهة المشترية اعتماد اللغة الانجليزية لهذه الغاية . ب- يتم إعداد وثائق الشراء الدولية …
المادة 20
المادة 21
المادة 22
للمناقص الذي تقدم بعرض او بطلب للتأهيل المسبق او رسائل التعبير عن الاهتمام لإدراجه في القائمة المختصرة للاستشاريين، ان يطلب خطيا من الجهة المشترية بيان أسباب تجاهل أو رفض عرضه أو طلبه للتأهيل المسبق، أو رسائل التعبير عن الاهتمام على ان يتم …
المادة 23
أ- تفتح الجهة المشترية ملفا خاصا لكل عملية شراء وتحفظ في الملف المعلومات والوثائق ذات الصلة بعملية الشراء بما في ذلك الدعوة لتقديم العروض ووثائق الشراء وملخص العروض المقدمة وتقارير التقييم وقرار الإحالة ونسخة من العرض الفائز وعقد الشراء و …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
يتم شراء الأشغال والخدمات الفنية والاستشارية واللوازم بأسلوب العطاء على أنه يجوز ولأسباب مبررة استخدام أحد الأساليب التالية:- أ- المناقصة المحدودة (الاستدراج). ب- المناقصة على مرحلتين. ج- طلب العروض. د- الشراء من مصدر واحد ( التلزيم). هـ- …
المادة 27
أ- للجنة الشراء استخدام أسلوب المزاد العكسي للقيام بإجراءات الشراء أو لاستكمال أي من طرق الشراء الواردة في هذا النظام بما في ذلك إحالة العطاءات بموجب الاتفاقيات الإطارية أو أي اسلوب من أساليب الشراء، على ان يتم تحديد معايير التقييم في …
المادة 28
أ- يجب طرح العطاء محليا مالم تنص الاتفاقيات والبروتوكولات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام على طرح العطاء بطرق أخرى وفقا لنصوص تلك الاتفاقيات والبروتوكولات. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز طرح …
المادة 29
أ- ينشر الإعلان عن العطاء المحلي والدولي في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل وعلى البوابة الإلكترونية وفي أي وسيلة إعلام يقررها الأمين العام أو المدير العام على أن يكون النشر في حالة العطاء الدولي باللغتين الإنجليزية والعربية وفي حال …
المادة 30
أ- على الجهة المشترية إعداد وثائق الشراء متضمنة معلومات وافية عن العطاء بما في ذلك ما يلي:- 1- طبيعة الشراء والكمية، ومدة التنفيذ ومكانه بما في ذلك المواصفات الفنية وأي متطلبات تتعلق بالضمانات وقطع الغيار والشروط التعاقدية للشراء وآلية …
المادة 31
أ- يجوز للمناقص أن يطلب من الجهة المشترية إيضاحا عن وثائق الشراء، وعلى الجهة المشترية أن ترد في الوقت المحدد في وثائق الشراء، وعلى الجهة المشترية تعميم الرد على طلب التوضيح في أقرب وقت ممكن على مقدمي العطاءات الذين قدمت إليهم وثائق الشراء …
المادة 32
المادة 33
أ- يلتزم المناقص بإبقاء العرض الذي قدمه ساري المفعول ولا يجوز الرجوع عنه لمدة لا تقل عن المدة المحددة في وثائق الشراء. ب- في حال تعذر اتمام عملية التقييم والإحالة خلال مدة سريان العروض، تقوم الجهة المشترية قبل انتهاء المدة المحددة في …
المادة 34
أ- يجب أن تتضمن وثائق الشراء طلب تقديم تأمينات دخول العطاء . ب- للجنة الشراء عدم طلب تأمينات دخول لعمليات الشراء التي تتم بأساليب الشراء الأخرى عدا المناقصة العامة وشراء الخدمات الفنية. ج- على الجهة المشترية تحديد مبلغ تأمين دخول العطاء، …
المادة 35
أ- يقدم العرض موقعا ومختوما حسب الأصول ويودع في صندوق العطاءات في ظرف مغلق على العنوان المحدد في وثائق الشراء ويجوز تقديمه بالبريد المسجل او من خلال ممثل عن المناقص او بأي وسيلة إلكترونية اذا نصت وثائق الشراء على ذلك. ب- لا يجوز قبول …
المادة 36
أ- يجب ايداع العروض في الصندوق المعد لهذا الغرض عند الجهة المشترية وفق التعليمات التي تنظم إجراءات فتح الصندوق وإغلاقه. ب- يتم فتح العروض من لجنة الشراء في الموعد والمكان المحددين في وثائق الشراء، ويجوز حضور مقدمي العروض أو ممثليهم ويعلن …
المادة 37
أ- لا يجوز لأي مناقص أن يجري أي اتصالات مع الجهة المشترية أو يحاول بأي طريقة التأثير عليها أثناء تقييم العروض تحت طائلة استبعاد عرضه. ب-لا يتم الإفصاح للمناقصين أو لأي شخص آخر عن المعلومات المتعلقة بالفحص والتوضيح والتقييم ومقارنة العروض …
المادة 38
أ- يجب تصحيح أي خطأ حسابي بقرار من لجنة الشراء وإعلام المناقص بذلك، على أن تجرى التصحيحات الحسابية على النحو التالي :- 1- في حال وجود تعارض بين سعر الوحدة والمبلغ الإجمالي، يجب اعتماد سعر الوحدة وتصحيح المجموع والسعر الإجمالي وفقا لذلك، ما …
المادة 39
أ- للجنة الشراء لغايات فحص العروض وتقييمها ومقارنتها إرسال طلب خطي إلى أي من المناقصين لتوضيح العرض وأن يشمل التوضيح تقديم تحليل سعر الوحدة فيها. ب- يجب ان يكون طلب التوضيح والرد عليه خطيين، وان لايؤدي أو يوحي أو يسمح ذلك بأي تغيير في قيمة …
المادة 40
- تقوم لجنة الشراء بتقييم العروض وتحليلها وفقا لما هو محدد في وثائق الشراء واتخاذ القرارات بشأنها و للجنة الشراء الحق في تشكيل لجنة فنية لتقييم العروض من ذوي الخبرة والاختصاص. ب- تستبعد لجنة الشراء العروض في أي من الحالات التالية:- اذا لم …
المادة 41
أ- تتم الإحالة المبدئية للعطاء على المناقص الفائز. ب- يعلن المدير العام أو الأمين العام عن قرار الإحالة المبدئية بالطريقة التي يراها مناسبة لمدة لا تقل عن خمسة أيام و لا تزيد على سبعة أيام عمل وإذا لم يعترض أي مناقص على القرار خلال تلك …
المادة 42
أ- للجهة المشترية إلغاء عملية الشراء قبل الموعد النهائي لتقديم العروض دون أن يكون لأي من المناقصين الحق في الرجوع على الجهة المشترية بأي خسارة أو ضرر ولا يترتب على الجهة المشترية أي التزامات مادية أو غير مادية مقابل ذلك وتنشر قرارها على …
المادة 43
المادة 44
يجوز استدراج العروض مباشرة بأسلوب المناقصة المحدودة في أي من الحالات التالية:- إذا كانت الأشغال أو اللوازم أو الخدمات المطلوبة غير متوافرة إلا لدى عدد محدد من المناقصين المعروفين للجهة المشترية. اذا كان الوقت والتكلفة اللذان سيتم تحملهما …
المادة 45
أ- في حال اللجوء الى الشراء من خلال مناقصة محدودة ، يدعى المناقصون للحصول على وثائق الشراء وتقديم عروضهم على ضوء ذلك. ب-يشترط أن تطلب العروض من ثلاثة مناقصين على الأقل. ج- ينشر الإشعار بطلب الحصول على عروض من خلال المناقصات المحدودة على …
المادة 46
يجوز إجراء الشراء بأسلوب المناقصة على مرحلتين في أي من الحالتين التاليتين:- إذا وجدت الجهة المشترية أنه من غير الممكن إعداد مواصفات فنية دقيقة ومفصلة للوازم والأشغال أو تحديد احتياجاتها بسبب الطابع المعقد للبنود المطلوب شراؤها. إذا كانت …
المادة 47
أ- يجوز ان تسبق تقديم المناقصة على مرحلتين إجراءات التأهيل المسبق وفقا لأحكام هذا النظام ويجب مراعاة الآتي عند تنفيذ هذا الأسلوب:- المرحلة الأولى: - يجب اشتراك ما لا يقل عن مناقصين اثنين، ويجب أن تتضمن وثائق الشراء متطلبات الجهة المستفيدة …
المادة 48
أ- للجهة المشترية الشراء بأسلوب طلب تقديم عروض أسعار اذا كانت طبيعة المشتريات ذات قيمة صغيرة وكميات متوافرة. ب- يتم تسليم طلب عرض الأسعار خطيا الى ثلاثة مناقصين على الاقل. ج- يجب أن يتضمن طلب عرض الأسعار احتياجات الجهة المشترية من حيث …
المادة 49
يجوز الشراء من مصدر واحد (التلزيم) بقرار من لجنة الشراء في أي من الحالات التالية :- إذا كان موضوع الشراء لا يمكن الحصول عليه إلا من مصدر واحد ولا يوجد أي بديل مناسب. إذا طرح العطاء للمرة الثانية أو تم استدراج عروض ولم يكن بالمستطاع الحصول …
المادة 50
للجهة الحكومية او الوحدة الحكومية استخدام أسلوب التنفيذ المباشر للأشغال والخدمات في أي من الحالات التالية :- إذا كان من غير الممكن عمليا توضيح كمية البنود المطلوب تنفيذها. إذا كان التنفيذ سيتم إجراؤه بكميات صغيرة أو في مواقع متباعدة أو …
المادة 51
أ- يتم شراء الخدمات الاستشارية والخدمات الفنية باسلوب العطاء وفقا لمعايير الاختيار المعلنة في وثائق الشراء. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي حالات مبررة يجوز الشراء بأحد الأساليب التالية: - المناقصة المحدودة …
المادة 52
أ- للحصول على عروض أو رسائل التعبير عن الاهتمام يتم نشر إعلان في الصحف اليومية وعلى البوابة الإلكترونية وفي أي من وسائل الإعلام التي تراها الجهة المشترية مناسبة. ب- بعد ورود عروض رسائل التعبير عن الاهتمام تضع الجهة المشترية قائمة مختصرة ﻻ …
المادة 53
المادة 54
أ- يتم تقييم العروض وفقا للمعايير والأوزان النسبية المحددة في وثائق الشراء على أن يتم اختيار العرض الفائز بإحدى الطرق التالية: - الاختيار على أساس الجودة والكلفة في ترتيب الاستشاريين،وبعد الانتهاء من تقييم العروض الفنية، يتم فتح العروض …
المادة 55
أ- للجنة الشراء استخدام أسلوب الاختيار المباشر (التلزيم) لأي من الخدمات في أي من الحالات التالية :- إذا كانت الخدمات المطلوبة استكمالا لخدمات سابقة قدمها الاستشاري. إذا كانت هناك حالة طارئة . إذا كان موضوع الشراء لا يمكن الحصول عليه الا من …
المادة 56
أ-1- يمكن استخدام طريقة المسابقة في أي من المجالات العلمية أو الهندسية التي تختارها لجنة يعينها الوزير من الخبراء المستقلين. 2- تقدم المسابقة بجوائز أو بدون جوائز، شريطة الإعلان عنها. ب- تجري مسابقات التصميم وفقاً للإجراءات المنصوص عليها …
المادة 57
يجوز للجهات المتعاقدة إنشاء اتفاق إطاري لا تزيد مدته على سنتين بموجب أحد العقدين التاليين:- مغلق بحيث يقتصر على المتعهدين الذين تم التعاقد معهم ولا يسمح بدخول متعهدين جدد. مفتوح بحيث لا يقتصر على المتعهدين الذين تم التعاقد معهم ويسمح …
المادة 58
أ- تُنشأ الاتفاقيات الإطارية وفقاً للمبادئ والإجراءات المشار إليها في هذا النظام و التعليمات الصادرة بموجبه للمراحل جميعها حتى إبرام العقود، بما في ذلك مبادئ الشفافية والمنافسة وإجراءات طلب المشاركة في تقديم العروض من المناقصين وتقييم …
المادة 59
يجوز للمناقص الذي يدعي أنه لحقت به خسارة أو أي ضرر نتيجة لقرار أو إجراء أو امتناع عن اتخاذ إجراء من الجهة المشترية أو يدعي أن لجان الشراء خالفت ما ورد في وثائق الشراء أو أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه ، أن يتقدم باعتراض في …
المادة 60
يقدم الاعتراض على النحو التالي: - يقدم الاعتراض خطيا على وثائق الشراء أو شروط الإعلان أو وثائق التأهيل أو القرارات أو الإجراءات التي تتخذها الجهة المشترية أو أي امتناع عن اتخاذ إجراء متعلق فيها الى الجهة المشترية خلال خمسة أيام عمل من …
المادة 61
أ- تختص لجنة مراجعة شكاوى الشراء واللجان الفنية المتخصصة المنبثقة عنها المشكلة بمقتضى أحكام المادة (90) من هذا النظام بالنظر في شكاوى المناقصين للمرحلة الثانية. ب- يقدم المناقصون شكاويهم الى لجنة مراجعة شكاوى الشراء المشار إليها في الفقرة …
المادة 62
أ- يسمي مجلس الوزراء من بين اللجان الوزارية المنبثقة عنه لجنة تسمى (لجنة سياسات الشراء). ب- تتولى لجنة سياسات الشراء المهام والصلاحيات التالية:- وضع السياسة العامة للشراء ووسائل تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. رفع مقترحات تعديل نظام …
المادة 63
ينشأ موقع إلكتروني رسمي من بوابة واحدة ليكون مصدراً رئيسياً للمعلومات عن المشتريات الحكومية وتنشر عليه الإعلانات عن العطاءات والإحالات ونصوص هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتوجيهات والمقالات والإرشادات الفنية وغيرها من المعلومات …
المادة 64
أ- تنشأ بقرار من الأمين العام في الجهة الحكومية او الوحدة الحكومية وحدة تنظيمية تتولى التخطيط لعمليات الشراء وتنفيذ الإجراءات الخاصة بذلك وتوفير الخدمات التي تتطلبها أعمال لجان الشراء. ب- يتولى العمل في الوحدة التنظيمية موظفون متخصصون في …
المادة 65
أ- تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية:- شراء ما تحتاج إليه الجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية من الأشغال والخدمات الفنية واللوازم. التعاون مع لجنة سياسات الشراء لوضع السياسة العامة لإدارة الشراء ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ هذه …
المادة 66
لا يجوز للجهة الحكومية او الوحدة الحكومية شراء اللوازم ذات الاستعمال المشترك أو اتخاذ أي إجراء لهذه الغاية في أي من الحالات التالية:- إذا كانت تلك اللوازم متوافرة لدى دائرة المشتريات الحكومية. إذا أبرمت دائرة المشتريات الحكومية عقد توريد …
المادة 67
المادة 68
أ- تشكل لجان الشراء وفقا لأحكام هذا النظام ولها الحق في الاستعانة بالخبراء والفنيين من موظفي الجهات الحكومية أو من موظفي الوحدات الحكومية أو من القطاع الخاص في حال عدم توافر هذه الخبرات لدى موظفي القطاع العام. ب- للوزير والوزير المختص …
المادة 69
يتم شراء اللوازم والخدمات الفنية والخدمات الاستشارية وتنفيذ الأشغال وفقاً للصلاحيات التالية:- للوزير المختص الشراء بما لا يزيد على (5000) خمسة آلاف دينار في كل عملية شراء. للأمين العام الشراء بما لا يزيد على (1000) ألف دينار في كل عملية …
المادة 70
لا يجوز لأي جهة حكومية أو وحدة حكومية شراء الأدوية والمستلزمات الطبية التي تزيد قيمتها على (40000) أربعين ألف دينار أو شراء الأجهزة الطبية التي تزيد قيمتها على (100000) مائة ألف دينار إلا من خلال دائرة المشتريات الحكومية.
المادة 71
المادة 72
- 1- للوزير المختص تشكيل لجنة شراء محلية من ثلاثة من موظفي الجهة الحكومية على ان يسمي أحدهم رئيسا لها شريطة أن لا تقل درجة أي منهم عن الرابعة، وذلك لشراء لوازم أو خدمات للجهة الحكومية لا تزيد قيمتها على (40000) أربعين ألف دينار وعلى أن …
المادة 73
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تشكل في دائرة المشتريات الحكومية لجنة شراء مركزية برئاسة المدير العام أو من يفوضه على أن لا تقل درجته عن الثانية وعضوية كل من:- أحد موظفي وزارة المالية يسميه وزير المالية. أحد موظفي وزارة الصناعة …
المادة 74
أ- لمجلس الوزراء وفي حالات خاصة ومبررة بناء على تنسيب الوزير المختص ووزير المالية تشكيل لجنة شراء خاصة من أمين عام الجهة الحكومية والمدير العام أو من ينيبه لا تقل درجته عن الثانية ومن ثلاثة من موظفي الحكومة لا تقل درجة أي منهم عن الثانية …
المادة 75
المادة 76
للوزير المختص تشكيل لجنة شراء محلية أو اكثر في مركز الوحدة الحكومية الرئيسي أو في فروعها من ثلاثة أعضاء من موظفي الوحدة الحكومية يسمي من بينهم رئيسا لها لشراء لـوازم أو خدمات لا تزيد على (40000) أربعين ألف دينار. ب- تجتمع لجنة الشراء …
المادة 77
أ-1- للوزير المختص تشكيل لجنة شراء رئيسية أو أكثر للجهات التي لها فروع في الوحدة الحكومية من خمسة أعضاء يسمي من بينهم رئيساً للجنة ونائباً له وتتولى هذه اللجنة شراء اللوازم أو الخدمات التي لا تزيد قيمتها على (500000) خمسمائة ألف دينار. 2- …
المادة 78
يتم شراء الأشغال والخدمات الفنية التي تحتاج إليها الجهة الحكومية من خلال أي من لجان الشراء التالية:- أ - لجان الشراء المركزية المتخصصة. ب- لجنة الشراء المحلية. ج- لجنة شراء المحافظة. د- لجنة الشراء الخاصة.
المادة 79
أ- تشكل لجان شراء مركزية متخصصة لكل مجال من المجالات التالية ويكون مركز هذه اللجان واجتماعاتها في دائرة العطاءات الحكومية:- 1- مجال الأبنية. 2- مجال المياه والري والصرف الصحي والسدود. 3- مجال الطرق والنقل والتعدين. 4- مجال الأعمال …
المادة 80
أ- لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير المختص تشكيل لجنة شراء في الجهة الحكومية تسمى (لجنة الشراء المحلية) برئاسة أمين عام تلك الجهة وعضوية كل من:- 1- مندوبين عن الجهة الحكومية يسميهما الوزير المختص. 2- مندوب عن دائرة العطاءات الحكومية …
المادة 81
أ- تشكل في كل محافظة لجنة تسمى ( لجنة شراء المحافظة) برئاسة مدير أشغال المحافظة وعضوية كل من:- 1- مدير هندسة البلديات في المحافظة. 2- مدير المالية في المحافظة . 3- مدير إحدى المديريات التابعة لأي جهة حكومية في تلك المحافظة يسميه …
المادة 82
أ- 1- لمجلس الوزراء وفي حالات خاصة ومبررة بناء على تنسيب الوزير والوزير المختص تشكيل لجنة تسمى (لجنة شراء خاصة) لمشروع معين إذا اقتضت طبيعته ذلك أو تطلبت شروط تمويله إجراءات خاصة بطرح العطاء. 2- تتألف لجنة الشراء الخاصة من عدد من الأعضاء …
المادة 83
المادة 84
أ- يشكل الوزير المختص للوحدة الحكومية لجنة تسمى ( لجنة شراء محلية ) من خمسة من موظفي الوحدة الحكومية يسمي أحدهم رئيساً لها لشراء الأشغال التي لا تزيد قيمتها على (500000) خمسمائة ألف دينار وشراء الخدمات الفنية التي لا تزيد قيمتها على …
المادة 85
أ-1- يشكل الوزير المختص للوحدة الحكومية لجنة تسمى (لجنة شراء رئيسية) برئاسة الأمين العام وعضوية أربعة من موظفي الوحدة الحكومية يسمي أحدهم نائبا للرئيس . 2- تتولى لجنة الشراء الرئيسية شراء الأشغال التي لا تزيد قيمتها على (1000000) مليون …
المادة 86
المادة 87
أ- ترفع قرارات لجان الشراء المتعلقة بالشراء وأي ملاحق تصدر عن هذه اللجان للمرجع المختص للمصادقة عليها وذلك بموجب مذكرة خطية . ب-على الجهة المختصة المصادقة على قرارات اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال (30) يوما من تاريخ …
المادة 88
أ- باستثناء رؤساء لجان الشراء المركزية ورؤساء لجان الشراء الخاصة تكون مدة العضوية في أي لجنة من لجان الشراء المشكلة بموجب أحكام هذا النظام سنتين قابلة للتجديد لسنة واحدة بقرار من المرجع المختص بالتعيين . ب- للمرجع المختص بتسمية أعضاء لجان …
المادة 89
يتم تدوين محاضر لكل جلسة من جلسات لجان الشراء المنصوص عليها في هذا النظام وإعداد تقرير بذلك مرفقاً بقراراتها يوقع من رؤساء هذه اللجان وأعضائها على أن يتم الاحتفاظ بنسخة من هذا التقرير في سجل خاص يسمى سجل إجراءات الشراء.
المادة 90
أ- يشكل مجلس الوزراء لجنة لمراجعة شكاوى الشراء من ذوي الخبرة والاختصاص ولهذه اللجنة تشكيل لجان فنية متخصصة للتعامل مع الشكاوى التي تقدم اليها. ب-تنظر اللجان الفنية المتخصصة في الشكاوى وترفع توصياتها للجنة مراجعة شكاوى الشراء التي تبت فيها …
المادة 91
أ- تكون الجهة المشترية، أو أي جهة أو وحدة حكومية ، مسؤولة عن إدارة عقد الشراء ومتابعة تنفيذه وفق أحكام هذا النظام وعن تأمين الموارد المالية والبشرية اللازمة لذلك. ب- تلتزم الجهة المشترية أو الجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية المسؤولة عن …
المادة 92
أ-لا يجوز التعاقد مع متعهد فرعي على تنفيذ أي جزء من الالتزامات المترتبة على المتعهد الرئيسي بموجب عقد الشراء إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من لجنة الشراء لكل عقد فرعي شريطة ان يكون المتعهد الفرعي مؤهلا لتنفيذ بنود عقد الشراء. ب- لا …
المادة 93
أ- يكون دفع المستحقات المالية بناء على تقديم مطالبة مالية متضمنة اي معلومات تتطلبها شروط الدفع. ب- يجوز أن ينص عقد الشراء على دفع قيمة عقد الشراء على دفعات مرحلية بناء على تقدم سير العمل وما تم إنجازه بعد تقديم المتعهد الوثائق التي تطلبها …
المادة 94
أ- على الجهة المشترية أو أي جهة أخرى مسؤولة عن إدارة العقد مراقبة وفحص وتسلم جميع الاشغال واللوازم والخدمات الفنية والاستشارية المتعاقد عليها، والتحقق من مطابقتها للمواصفات الفنية والشروط الواردة في العقد. ب - على الجهة المشترية أو أي جهة …
المادة 95
أ- تكون المحاكم الأردنية هي المختصة بالنظر في تسوية النزاعات الناشئة عن تنفيذ العقود المبرمة بموجب أحكام هذا النظام وتكون التشريعات الأردنية واجبة التطبيق ما لم تنص وثائق العقد على خلاف ذلك. ب- يجوز أن ينص العقد على بعض طرق تسوية النزاعات …
المادة 96
أ-على المتعهد تنفيذ العقـد خلال المدة المتعاقـد عليها، وتحتسب تلك المدة من تاريخ المباشرة أومن تاريخ توقيع العقد أو أي تاريخ آخر منصوص عليه في العقد. ب- يجوز اعتبار المتعهد غير مسؤول عن تأخير تنفيذ العقد للاسباب التالية: - في حال الزيادة …
المادة 97
أ- يعتبر سعر عقد الشراء ثابتا إلا في الحالات التي يجوز فيها تعديل السعر لمواجهة تغييرات في الظروف الاقتصادية أو التجارية شريطة أن تنص وثائق الشراء والعقد على ذلك. ب-إذا نص عقد الشراء على إمكانية تعديل السعر وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه …
المادة 98
المادة 99
أ- 1- يشترط لنفاذ أي تعديل على عقد الشراء موافقة الطرفين عليه. 2-على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة و لغايات التعامل مع الظروف غير المتوقعة التي قد تطرأ عند تنفيذ عقد الشراء، يجوز ان يتضمن العقد السماح لممثل الجهة المستفيدة أو أي …
المادة 100
على المناقص الذي تمت الإحالة عليه وقبل توقيع العقد دفع الرسوم المقررة بمقتضى أحكام التشريعات النافذة وتقديم تأمين حسن التنفيذ وفقا للتعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا النظام وكما هو محدد في وثائق الشراء.
المادة 101
أ- يجب أن ينص العقد على دفع غرامة عن التأخير في تنفيذ العقد، ويحدد مبلغ غرامة التأخير وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية بنسب عادلة لا تتجاوز (15 %) خمس عشرة في المائة من قيمة العقد، ويجب أن يتم تثبيت مبلغ الغرامة والحد الأعلى للغرامة في …
المادة 102
أ- يجب أن يبين في عقد الشراء ما يلي:- التدابير والإجراءات التي يحق اتخاذها في حال مخالفة بنود هذا العقد. الأسباب التي يجوز بموجبها إنهاء عقد الشراء وعلى وجه الخصوص ما يلي :- أ - تقصير المتعهد في إنجاز العقد. ب - ارتكاب المتعهد تصرفات تتسم …
المادة 103
على لجنة الشراء أن ترفض أي عرض إذا اتضح لها أن المناقص مارس سلوكاً او تصرفاً من التصرفات المنصوص عليها في الملحق رقم (3) الملحق بهذا النظام وعليها إبلاغ المناقص المعني بقرارها وأن تتخذ الإجراءات اللازمة بحقه وأن تبلغ الجهات ذات الصلة بذلك …
المادة 105
أ- تصادق لجنة سياسات الشراء على القرارات الصادرة عن لجان الشراء المستندة الى تقارير التحقيق بحرمان المناقص أو المقاول أو المتعهد أو المورد أو الاستشاري من المشاركة في عمليات الشراء لفترة زمنية لا تتجاوز سنتين في أي من الحالات …
المادة 106
المادة 106
أ- لغايات تطبيق أحكام هذا النظام يعتمد تصنيف البلديات الوارد في قانون البلديات وتعامل مجالس الخدمات المشتركة معاملة بلديات الفئة الثانية. ب- يحدد وزير الشؤون البلدية آلية تشكيل اللجان والسقوف المالية لعمليات الشراء وكيفية تقديم طلبات …
المادة 107
المادة 108
المادة 109
المادة 110
المادة 111
أ - عند نفاذ أحكام هذا النظام يُلغى كل من:- نظام الأشغال الحكومية رقم (71) لسنة 1986. نظام اللوازم رقم (32) لسنة 1993. نظام الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية رقم (91) لسنة 2002. نظام اللوازم أو نظام الأشغال المعمول به في الجهة …
اسأل مساعدك عن نظام المشتريات الحكومية صادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.