التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام البعثات العلمية في وزارة العدل رقم 63 لسنة 2008

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4921، ص 3120
نُشر
31 تموز 2008
المواد
24
آخر تعديل
2019
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام البعثات العلمية في وزارة العدل رقم 63 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3120)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام البعثات العلمية في وزارة العدل غير ساري

رقم 63 لسنة 2008 · 24 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3120، نُشر في 31 تموز 2008

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
200820152020اليوم
2019
2019بعد 11 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام البعثات العلمية في وزارة العدل رقم 95 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2019 نظام معدل لنظام البعثات العلمية في وزارة العدل رقم 95 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2009 نظام معدل لنظام البعثات العلمية في وزارة العدل رقم 39 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 24

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام البعثات العلمية في وزارة العدل لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة العدل . الوزير:وزير العدل . المعهد:المعهد القضائي الاردني المؤسس بموجب أحكام نظام المعهد القضائي الاردني …

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على الموفد خلال مدة ايفاده وطيلة مدة التزامه .

المادة 4

أ- تشكل لجنة بعثات لتتولى المهام والصلاحيات التالية :- 1- وضع سياسة عامة للايفاد في البعثات وفقا لحاجة العمل التي تحددها الوزارة . 2- اعتماد اسس اختيار المرشحين للبعثات ومعايير المفاضلة فيما بينهم وعلى أن يكون احد هذه المعايير المقابلة …

المادة 5

أ-تشكل لجنةالبعثات لجنة فنية برئاسة مدير عام المعهد وعضوية اثنين الى اربعة اشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة من غير اعضاء لجنة البعثات . ب- تتولى اللجنة الفنية عملية اختيار الموفدين من المتقدمين بطلبات الاستفادة من البعثات الذين ينسب بهم الوزير …

المادة 6

أ-يشكل الوزير لجنة من ثلاثة الى خمسة اعضاء تسمى ( لجنة المتابعة الاكاديمية ) ترتبط به ، ويسمي من بين اعضائها رئيساً لها ، وتتولى هذه اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- 1-متابعة الشؤون الاكاديمية للموفدين . 2-التنسيب للوزير بصرف مخصصات …

المادة 7

أ- يشترط فيمن يتقدم لبعثة للحصول على الشهادة الجامعية الاولى ( درجة البكالوريوس ) في القانون أن يكون : 1-أردني الجنسية . 2-حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية /الفرع العلمي او الادبي بمعدل لا يقل عن (85%) . 3-غير موفد في بعثة …

المادة 8

أ- يوقع الموفد وكفيله لدى الكاتب العدل على سند تعهد وفقا للأنموذج المعد من لجنة البعثات والمعتمد من الوزير يلتزمان بموجبه بالشروط الواردة فيه وبأحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- 1- الالتحاق بالجامعة التي اوفد اليها والانتظام بالدراسة …

المادة 9

أ- تشمل مخصصات الايفاد للحصول على الشهادة الجامعية الاولى ما يلي :- 1- الرسوم الدراسية في الجامعة التي تم ايفاده اليها . 2-مبلغ مقطوع تحدده اللجنة مقابل أثمان الكتب . 3-مبلغ شهري مقطوع يتم تحديده وفق اسس تضعها لجنة البعثات . 4-أي أمور …

المادة 10

أ- على الموفد أن يزود لجنة البعثات بالوثائق التالية مصدقة من الجامعة التي اوفد اليها :- 1-تقارير تثبت انتظامه في الدراسة وبشكل دوري سنوي. 2-النتائج النهائية التي يحصل عليها في كل فصل او سنة دراسية . ب- يحرم الموفد من المخصصات المقررة له …

المادة 11

أ- تحدد مدة الايفاد لغايات الحصول على الشهادة الجامعية الاولى بأربع سنوات وللجنة البعثات ، وبعد التشاور مع لجنة المتابعة الاكاديمية ، تقصير هذه المدة للموفدين المتقدمين للحصول على البعثة وفق احكام الفقرة (ب) من المادة (7) من هذا النظام …

المادة 12

أ- لا يجوز تأجيل التزام الموفد بالعمل في الجهة المستفيدة او نقل التزامه منها . ب- لا يجوز خلال مدة التزام الموفد انتدابه او اعارته او تكليفه بأي عمل لدى اي جهة أخرى خلاف الجهة المستفيدة . ج- لا يجوز خلال مدة التزام الموفد منحه اجازة دون …

المادة 13

أ- يقتصر الايفاد في بعثه للحصول على الشهادة الجامعية الاولى على الجامعات الاردنية الرسمية . ب- يشترط فيمن سيتم ايفاده في بعثه للحصول على الشهادة الجامعية الثانية بموجب هذا النظام أن يكون حاصلا على قبول من جامعة معترف بها في المملكة ويوافق …

المادة 14

أ- تنهى البعثة في أي من الحالات التالية :- 1-اذا تخلف الموفد او تأخر عن الالتحاق بالدراسة في الوقت المحدد لذلك أو اذا قطع بعثته دون تقديم عذر تقبله لجنة البعثات . 2-اذا قام بأي نشاط لا يتفق مع مصلحة المملكة وسياستها العليا او تدخل في شؤون …

المادة 15

أ- اذا كان التقدير النهائي للموفد للحصول على الشهادة الجامعية الاولى عند تخرجه يقل عن جيد جدا فتعتبر بعثته منتهية حكما . ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ج ) من هذه المادة , اذا دلت النتائج الفصلية او السنوية للموفد للحصول على الشهادة الجامعية …

المادة 16

أ- على الموفد ان يضع نفسه تحت تصرف الوزارة للتعيين في الجهة المستفيدة خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ تخرجه وإلا اعتبر مخلا بالتزامه، واذا لم يصدر قرار بتعيينه خلال مدة سنتين من تاريخ انتهاء البعثة فيصبح الموفد في حل من التزامه من …

المادة 17

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يكون الموفد وكفيله ملزمين بدفع كامل مخصصات الايفاد التي انفقت عليه اثناء وجوده في البعثة مضافا اليها (100%) منها في أي من الحالات التالية :- 1-اذا انهيت البعثة اثناء مدة ايفاده لاي سبب من الاسباب …

المادة 18

يعفى الموفد وكفيله من رد المبالغ التي انفقت على دراسته ومن التزامه بالخدمة لدى الجهة المستفيدة بقرار من لجنة البعثات في أي من الحالات التالية :- أ-اذا اصيب أثناء دراسته او بعد انهائها بعاهة او مرض مقعد أو مزمن او مرض غير قابل للشفاء يحول …

المادة 19

على الرغم من اي تشريع اخر , تسري احكام هذا النظام على كل من :- أ-الموفد الذي قرر الوزير اختياره لايفاده للحصول على الشهادة الجامعية الاولى او الشهادة الجامعية الثانية قبل نفاذ احكام هذا النظام . ب- الخريج الحاصل على الشهادة الجامعية الاولى …

المادة 20

للوزارة ايفاد المبعوث الى أي دورة تراها مناسبة خلال مدة ايفاده .

المادة 21

يلتزم الموفد حكما بجميع الاحكام والشروط المنصوص عليها في هذا النظام واي احكام اخرى تضمنها سند التعهـد .

المادة 22

يجوز بتعليمات من الوزير التأمين على حياة الموفد للحصول على الشهادة الجامعية الثانية لمصلحة الوزارة لغايات تسديد ما عليهم من التزامات لها وتضاف اقساط التأمين الى مخصصات الايفاد، واذا توفي الموفد أثناء بعثته أو اثناء خدمته في الجهة المستفيدة …

المادة 23

تصدر لجنة البعثات التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

المادة 24

اذا نشأت أي حالة خاصة لم يرد عليها نص في هذا النظام فتتخذ لجنة البعثات القرار اللازم بشأن تلك الحالة , وعلى أن يصادق عليه الوزير .

اسأل مساعدك عن نظام البعثات العلمية في وزارة العدل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية