التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5413، ص 4175
نُشر
1 آب 2016
المواد
59
آخر تعديل
2019
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5413، ص 4175)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء ساري

رقم 94 لسنة 2016 · 59 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5413، ص 4175، نُشر في 1 آب 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20162020اليوم
2019
2019بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 98 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2019 نظام معدل لنظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 98 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 59

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة : المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي لإدارة …

المادة 3

أ- يكون المدير العام مسؤولا عن تأمين اللوازم التي تحتاج إليها المؤسسة أو تنفيذ الأشغال اللازمة لها وفقا لأحكام هذا النظام وأي تعليمات صادرة بمقتضاه. ب- يكون المدير أو المدير المختص في المؤسسة مسؤولاً عن الاشراف على اللوازم والأشغال الخاصة …

المادة 4

تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية:- ‌أ- وضع الخطط اللازمة لتأمين حاجة المؤسسة من اللوازم والأشغال وإدارتها بالتنسيق مع المديريات المختصة في المؤسسة ومتابعة تنفيذ تلك الخطط . ب- رسم السياسة العامة للعطاءات والعمل على تطويرها بما يحقق …

المادة 5

أ.1. تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة العطاءات) برئاسة احد مساعدي المدير العام أو احد المديرين وعضوية أربعة من موظفي المؤسسة على ان يكون من بينهم المدير المعني بالعطاء. 2. يسمي المدير العام رئيس اللجنة ونائبه واعضاء ها المشار اليهم في البند …

المادة 6

أ- تكون قرارات اللجنة قطعية بعد المصادقة عليها ممن يلي:- 1- المدير العام إذا كانت قيمة اللوازم او الأشغال المطلوب تنفيذها أو الخدمات الفنية لا تزيد على (300,000) ثلاثمائة الف دينار. 2- المجلس التنفيذي إذا كانت قيمة اللوازم أو الأشغال …

المادة 7

أ- للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من المؤسسة او من خارجها للإفادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها. ب- للمدير العام بناء على تنسيب رئيس اللجنة منح اعضاء اللجنة والخبراء والفنيين واعضاء اللجان الفنية وأمين سر …

المادة 8

تنظم اجراءات العطاء واحالته وشروط الاشتراك فيه وطرق تقديم العروض وفتحها ودراستها وتقييمها والضمانات الواجب تقديمها من المتعهدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم وصرف اللوازم ونماذجها بموجب تعليمات يصدرها المجلس التنفيذي لهذه الغاية.

المادة 9

يطرح المدير العام العطاء ويحدد ثمن وثائق دعوة العطاء بما يتناسب مع نفقات اعدادها وطباعتها والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء، على انه يجوز للمدير العام توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية والاجنبية والشركات غير المقيمة في …

المادة 10

يوقع المدير العام على أوامر الشراء والعقود والاتفاقيات التي تبرم مع المتعهدين تنفيذا للقرارات الصادرة عن اللجنة.

المادة 11

أ- يشكل المدير العام كلما دعت الحاجة لجنة تسمى (لجنة المشتريات) من خمسة من موظفي المؤسسة يرأسهم اعلاهم درجة او اقدمهم فيها وتجتمع اللجنة بدعوة من المدير العام بحضور ما لا يقل عن أربعة من اعضائها وتتخذ توصياتها بأكثرية ثلاثة اصوات من …

المادة 12

- تراعي الجهة المختصة بالشراء في حال تساوت المواصفات ودرجة الجودة والمعايير والشروط الأخرى للوازم المطلوب شراؤها ما يلي:- أ- إعطاء الأفضلية للوازم المنتجة في المملكة أو للمتعهد المحلي على أن تحسب أسعارها على أساس فارق السعر التفضيلي وفقا …

المادة 13

لا يجوز شراء لوازم إذا كانت متوافرة في المستودعات الرئيسية أو الفرعية للمؤسسة.

المادة 14

شراء اللوازم أ- لا تباشر أي عملية لشراء اللوازم الا اذا توافرت المخصصات المالية اللازمة لذلك بموجب طلب شراء موقع من المدير العام او من يفوضه خطيا من موظفي المؤسسة لهذه الغاية. ب- يقدم طلب شراء اللوازم إلى الجهة المختصة بالشراء قبل وقت كاف …

المادة 15

أ- تراعي الجهة المختصة بالشراء في أي عملية شراء ما يلي:- 1- مطابقة العروض للشروط والمواصفات المطلوبة في دعوة العطاء. 2-مبدأ المنافسة في جميع عمليات الشراء كلما كان ذلك ممكنا وبالطريقة التي تراها مناسبة. 3- التقيد عند الاحالة بأفضل العروض …

المادة 16

للجهة المختصة بشراء اللوازم تبديل أي لوازم مستعملة بلوازم أخرى جديدة أو مستعملة وذلك بناء على تقرير لجنة فنية يشكلها المدير العام على أن يتم الاتفاق مع الجهة التي سيجري تبادل اللوازم معها على سعر عادل يحقق مصلحة المؤسسة.

المادة 17

يتم شراء اللوازم بطرح عطاء على أنه يجوز للجهة المختصة شراء اللوازم طبقاً للصلاحيات المبينة في هذا النظام بإحدى الطريقتين التاليتين: أ. استدراج العروض بالتفاوض مع بائعيها أو منتجيها أو مورديها في أي من الحالات التالية: 1. اذا كان شراء …

المادة 18

يتم شراء اللوازم من الجهات المبينة ادناه وفقا للصلاحيات التالية:- أ- الشراء المباشر:- 1- بقرار من المدير اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (500) خمسمائة دينار في كل عملية شراء. 2- بقرار من المدير العـــام اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على …

المادة 19

أ- للمجلس الموافقة على شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين على ان تبين الجهة المختصة بالشراء الأسباب المبررة لقرارها:- 1- اذا لم تتوافر اللوازم المطلوب شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة. 2- اذا كان …

المادة 20

للمدير العام أن يعهد عند الحاجة إلى دائرة اللوازم العامة في المملكة بشراء أي لوازم للمؤسسة وله أن يطلب توريد أي لوازم من أي متعهد تمت إحالة عطاء عليه من دائرة اللوازم العامة بالأسعار والشروط ذاتها إذا كان قرار الإحالة يجيز ذلك.

المادة 21

يشكل المدير العام لجنة أو اكثر من ثلاثة من موظفـــــي المؤسسة من غير أعضاء لجنة المشتريات تتولى تسلم اللوازم التي ترد للمؤسسة والتي تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار، ويجوز لها الاستعانة بالفنيين والخبراء عند الضرورة.

المادة 22

أ- يتسلم أمين المستودع المختص اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها (500) خمسمائة دينار. ب- يقوم أمين المستودع بتسلم اللوازم أمانة وبصورة مبدئية فور وصولها لموقع التوريد الى حين إتمام إجراءات تسلمها حسب الأصول.

المادة 23

أ- تقوم لجنة التسلم بالاجراءات التالية:- 1- التثبت من مواصفات اللوازم الموردة أو الأشغال المنفذة ومطابقتها للشروط المقررة في العقود من حيث النوعية والكمية والحجم ومكان التوريد والتنفيذ وموعده معمراعاة الاتفاقيات المبرمة بشأنها بما في ذلك …

المادة 24

للجنة أن تعهد إلى لجنة أو هيئة أو شركة متخصصة القيام بفحص اللوازم قبل شحنها لبيان مدى مطابقتها للمواصفات وتوافر الجودة اللازمة فيها.

المادة 25

يتم شحن اللوازم المتعاقد عليها وتوريدها من داخل المملكة وخارجها باسم المؤسسة.

المادة 26

أ- يجري إدخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من لجنة التسلم أو أمين المستودع حسب مقتضى الحال على أن تكون معززة بضبط التسلم أو بأمر شراء اللوازموالفاتورة أو بوليصة الشحن الخاصة بها، ومستند إدخال على النموذج المقرر موقعَاً من المسؤول أو …

المادة 27

يعتمد المدير العام أنواع سجلات اللوازم وبياناتها وقيودها والنماذج الواجب استعمالها والمعلومات التي يجب أن تتضمنها بما يتماشى مع احدث الأساليب المتبعة في إدارة اللوازم وتنظيم المستودعات.

المادة 28

تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم على النماذج المعتمدة لهذه الغاية بعد توقيعها من المدير او من يفوضه.

المادة 29

تسلم اللوازم من المستودع الى الجهة الطالبة بموجب مستند الاخراج المعتمد بعد توقيع المستلم وكتابة اسمه ووظيفته عليه إضافة الى توقيع أمين المستودع.

المادة 30

أ- يتم بيع أي لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن حاجة المؤسسة بناء على تقرير لجنة فنية يشكلها المدير العام لهذه الغاية من ثلاثة من موظفي المؤسسة على ان يتم البيع بالمزاد العلني أو بالظرف المختوم وتضع اللجنة الشروط اللازمة لعملية …

المادة 31

اذا تم بيع او إتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة فتعزز مستندات الإخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن أن تلك اللوازم قد اتلفت أو بنسخة من قائمة البيع، حسب مقتضى الحال، على أن تتم الإشارة في تلك الشهادة او القائمة الى الإذن …

المادة 32

أ- يتم شطب أي خسارة أو نقص تقع في اللوازم بغير إهمال أو اختلاس وفقاً للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير المستند إلى توصية لجنة فنية تشكل لهذه الغاية إذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجاوز (5000) خمسة …

المادة 33

اذا اقتنع المدير العام بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة المؤسسة للبيع او ان نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فله أن يقرر التصرف فيها او اتلافها أصوليا وشطبها من القيود بوساطة لجنة يشكلها من ثلاثة من موظفي …

المادة 34

للمدير العام بناء على تنسيب المدير او المدير المختص في المؤسسة إعارة أو تأجير أي لوازم فائضة عن الحاجة إلى أي دائرة حكومية أو أي مؤسسة رسمية عامة تكون بحاجة إليها على أن يتم تثبيت هذا الإجراء في قيود اللوازم.

المادة 35

أ- للمؤسسة إهداء لوازم الى المؤسسات الرسمية العامة او الاهلية او الجمعيات الخيرية او النوادي الرياضية او الهيئات الثقافية والفنية او أي مؤسسة اقليمية أو دولية داخل المملكة وفقاً للصلاحيات التالية-: 1- بقرار من المدير العام إذا كانت قيمة …

المادة 36

يشكل المدير العام لجنة أو أكثر من موظفي المؤسسة للتفتيش مرة على الاقل في السنة وفي أي وقت يراه مناسباً على اللوازم وموجودات المستودعات للتأكد من حسن استعمالها وسلامة طرق تخزينها وترفع هذه اللجنة تقريرها إلى المدير العام.

المادة 37

تتولى المديرية بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى في المؤسسة تصنيف لوازمها والمستودعات الخاصة بها وفق الأساليب الحديثة في إدارة اللوازم وتنظيم المستودعات.

المادة 38

على أمين المستودع في المؤسسة:- أ- تقديم كفالة عدلية وفقا لنظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية. ب- تقديم تقارير عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة كل ثلاثة أشهر معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة للاستعمال …

المادة 39

-أ- يجري التسليم والتسلم بين أمناء المستودعات أو من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع يتم توقيعها ممن قام بتسليمها وتسلمها وبالمصادقة على صحة التوقيع من الرئيس المباشر لكل منهما. ب- اذا لم يتمكن أمين المستودع او من …

المادة 40

تكون الجهة طالبة اللوازم مسؤولة عن الإشراف على اللوازم المصروفة ومراقبتها ومتابعة طريقة استعمالها وحسن الاستفادة منها في الأغراض المقررة لها.

المادة 41

تنفيذ الأشغال تراعى عند تنفيذ الأشغال او تقديم الخدمات الفنية القواعد التالية:- أ- توافر المخصصات المالية اللازمة لتنفيذها. ب- تطبيق مبدأ المنافسة واعطاء فرص متكافئة للجهات القادرة المؤهلة للقيام بتنفيذ الأشغال او تقديم الخدمات الفنية مع …

المادة 42

يقدم طلب تنفيذ الأشغال أو تقديم الخدمات الفنية إلى المدير العام يتضمن وصفها ومواصفات التنفيذ والشروط الخاصة والمخططات والكلفة التقديرية لها قبل مدة كافية للقيام بالاجراءات المطلوبة لذلك.

المادة 43

أ. تنفذ الأشغال أو الخدمات الفنية عن طريق طرح عطاء وفقا للأحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام على انه يجوز للجهة المختصة تنفيذ الأشغال او تقديم الخدمات الفنية باستدراج العروض أو التلزيم عن طريق التفاوض وفقا للصلاحيات المنصوص عليها …

المادة 44

يتم تنفيذ الأشغال أو تقديم الخدمات الفنية عن طريق التلزيم بالتفاوض أو باستدراج العروض وفقاً للصلاحيات التالية:- أ- التنفيذ بالتلزيم عن طريق التفاوض:- 1- بقرار من المدير إذا كانت كلفة الأشغال أو الخدمات الفنية لا تزيد على (1000) الف …

المادة 45

أ- يراعى عدم إجراء اي تعديل أو إضافة أو تغيير في شكل الأشغال أو نوعيتها أو كمياتها أو في حجم الخدمات الفنية أثناء التنفيذ، وعلى صاحب العمل والجهة المشرفة التقيد بتنفيذ العمل وفقاً لمخططات العطاء ومواصفاته وشروطه ويعتبر ورود النص على أي عمل …

المادة 46

إذا اقتضت الحاجة إجراء أي تعديل أو إضافة أو تغيير أثناء التنفيذ على عطاءات الأشغال او الخدمات الفنية سواء لإعداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء او للإشراف علىتنفيذ المشاريع فإن قرار إحالة العطاء يبقى نافذاً ويترتب على الجهة التي تتولى …

المادة 47

أحكام عامة يجري قيد ما يتم تحصيله من قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او المباعة ايرادا للمؤسسة.

المادة 48

للجنة بناء على تنسيب المدير العام حرمان أي متعهد للمدة التي تراها مناسبة اذا تبين لها عدم مقدرته على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه او تكرر قصوره في التنفيذ.

المادة 49

تعفى المؤسسة من توجيه أي إخطار الى أي متعهد أو مقاول للقيام بأي من الالتزامات القانونية او التعاقدية المترتبة عليه سواء كان ذلك الإخطار عدليا او عاديا ما لم ينص العقد المبرم بين الطرفين على غير ذلك.

المادة 50

لا يجوز لمن احيل عليه عطاء ان يتنازل عنه كليا او جزئيا الا بموافقة الجهة التي اصدرت قرار الاحالة وفي هذه الحالة يكون المتعهد الأصلي والمتعهد من الباطن مسؤولين بالتكافل والتضامن عن جميع الالتزامات والحقوق المترتبة عليهما للمؤسسة ولها اتخاذ …

المادة 51

للجنة الغاء العطاء قبل صدور قرار الاحالة دون إبداء الأسباب ودون ان يترتب على هذا الالغاء أي مطالبة مالية او قانونية.

المادة 52

للمؤسسة تحصيل جميع أموالها وحقوقها المترتبة على المتعهد من أي اموال تعود له لدى المؤسسة.

المادة 53

لا يجوز إجراء أي محو أو حك أو شطب في الدفاتر أو السجلات أو الطلبات أوالمستندات المتعلقة باللوازم أوالأشغال او القيام بأي إضافة إليها أو بين سطورها، ويجب أن يتم التصويب لأي قيد بالحبر الأحمر وان يوقع عليه الشخص الذي قام به، إضافة إلى توقيع …

المادة 54

إذا تسبب أي من العاملين في المؤسسة أو من غيرهم في فقد او إتلاف أي لوازم أو أشغال عن قصد أو بسبب الخطأ أو الإهمال وكانت قيمة هذه اللوازم أو كلفة الأشغال تزيد على (100) مائة دينار يشكل المدير العام لجنة من ثلاثة موظفين من المؤسسة للتحقيق في …

المادة 55

يشكل المدير العام لجنة خاصة أو أكثر من خارج دائرة المستودعات لإجراء الجرد السنوي لمطابقة موجودات المستودعات الفعلية وبيان قيمة موجودات المستودعات المالية لإظهارها في الميزانية السنوية وعلى اللجان إظهار التفاوت بالزيادة أو النقصان كميةً …

المادة 56

يجوز اتلاف وثائق عطاءات اللوازم والأشغال غير الفائزة بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء تنفيذ العقد من المتعهد.

المادة 57

للمدير العام أن يفوض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي من موظفي المؤسسة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة 58

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام كل من نظام اللوازم ونظام الأشغال الحكومية المعمول بهما لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما وتعليمات ادارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون …

المادة 59

يصدر المجلس التنفيذي بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية