التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1129، ص 397
نُشر
1 كانون الثاني 1952
المواد
87
آخر تعديل
2018
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1129، ص 397)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام العلامات التجارية ساري

رقم 1 لسنة 1952 · 87 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1129، ص 397، نُشر في 1 كانون الثاني 1952

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19521960197019801990200020102020اليوم
2018
2018بعد 66 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام العلامات التجارية رقم 117 لسنة 2018 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2018 نظام معدل لنظام العلامات التجارية رقم 117 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2010 نظام معدل لنظام العلامات التجارية رقم 22 لسنة 2010لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2009 نظام معدل لنظام العلامات النجارية رقم 128 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2000 نظام معدل لنظام العلامات التجارية رقم 37 لسنة 2000لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952ساري

لم يُجمع بعد 10

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 10 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (10)

اذا كان اتفاق اشتراك بالهاتف منعقدا بين مصلحة البرق والبريد والهاتف من جهة وبين المميز وشخص آخر من الجهة الاخرى فان انتهاء العلاقة القائمة بين المميز والشخص الآخر وطلبهما أن ينحصر الاشتراك بالهاتف بأحدهما وهو المميز وبالتالي تغيير الاسم على هذا الأس رقم 20 لسنة 19561956
1- ان ما ورد في المادة 38 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 مخالف لقانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 ولا يعمل به. 2- ان حق السلطة التنفيذية في اصدار الانظمة بقانون يجب ان يقتصر على قواعد تنفيذية محضة لا يكون من شأنها ان تزيد شيئاً عل1952
ان الموظف الذي تضع له دائرته هاتفا في منزله للاستعمال الرسمي لا يعتبر مشتركا بالمعنى المقصود في المادة الاولى من نظام الهاتف رقم 1 لسنة 1952 وانما المشترك في هذه الحالة هي دائرته الرسمية ، وهي المكلفة قانوناً باعلام وزارة المواصلات بانتهاء خدمات الم1952
01 فسرت المادة 26 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 المقصود بعبارة (تاريخ قرار المسجل ) الواردة في الفقرة السادسة من المادة 14 من قانون العلامات التجارية بأنه تاريخ تبليغ القرار كما أوجبت المادة 44 من ذات النظام تبليغ قرار المسجل الى الفرقاء1952
اجازت المادة 81 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 لمسجل العلامات التجارية تمديد مهلة الاعتراض 0 كما أجازت المادة 36 من النظام المذكور للمسجل بأن لا يتقيد بمدة الشهر لتقديم اللائحة الجوابية لطالب التسجيل ردا على الاعتراض وان يسمح بمدة اطول 01952
01 يتبين من الفقرة الاولى من المادة 14 من قانون العلامات التجارية ( التي تنص على انه يجوز لاي شخص ان يعترض لدى المسجل على تسجيل أية علامة تجارية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر اعلان لتقديم الطلب لتسجيلها أو خلال مدة اخرى تعين لهذا الغرض ) ان تقديم طلب رقم 41 لسنة 19881988
1 - يرسل مسجل العلامات التجارية نسخة من الاعتراض المقدم على اجراء تسجيل العلامة التجارية الى طالب التسجيل الذي عليه ان يرسل الى المسجل حسب الاصول المقررة لائحة جوابية تتضمن الاسباب التي يستند اليها بالطلب الذي قدمه لتسجيل العلامة فاذا لم يفعل يعتبر رقم 416 لسنة 19941994
يستفاد من احكام المادة 2/7 من نظام العلامات التجارية رقم (1) لسنة 52 بأنه يعتبر المكتوب المرسل الى صاحب العلامة التجارية المسجل انه قد ارسل اليه حسب الاصول اذا ارسل الى عنوانه المدرج في السجل او عنوانه المعطى للتبليغ وتعنون الرسائل المرسلة الى من يق
1- استقر الاجتهاد على انه لا يشترط تحقيق المصلحة الشخصية في جانب المعترض على تسجيل العلامة التجارية حيث اجازت المادة (1/14) من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952 لاي شخص ان يعترض لدى المسجل على تسجيل اية علامة تجارية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ1952
1-اجازت المادة (14) من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 والمادة (34) من نظام العلامات التجارية رقم (1) لسنة 1952 لأي شخص أن يعترض على طلب تسجيل العلامة التجارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر اعلان التسجيل في الجريدة الرسمية ،1952
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 87

المادة 1

اسم النظام يسمى هذا النظام (نظام العلامات التجارية لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تفسير اصطلاحات يكون للالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: تعني لفظة (وكيل) الوكيل المفوض حسب الاصول بالصورة التي يقبل بها السجل. وتعني لفظة (مكتب) مكتب مسجل العلامات التجارية. وتعني …

المادة 3

الرسوم ان الرسوم الواجب دفعها بمقتضى القانون هي الرسوم المعينة في الجدول الاول الملحق بهذا النظام.

المادة 4

النماذج النماذج المشار اليها في هذاالنظام هي النماذج المدرجة في الجدول الثاني الملحق بهذا النظام وتستعمل في جميع الحالات التي تنطبق عليها وتعدل على الوجه الذي يوعز به المسجل لجعلها منطبقة على الحالات الاخرى.

المادة 5

تصنيف البضائع واعادة تصنيف البضائع التي لها علامات تجارية مسجلة في السابق. تصنيف البضائع 1- أ- توخيا للغرض المقصود من العلامات التجارية التي تم تسجيلها قبل العمل بهذا النظام تصنف البضائع على الوجه المبين في الجدول الثالث المحق به الا اذا …

المادة 6

المستندات وحجمها الخ المستندات ان كافة الطلبات والاشعارات والبيانات والوثائق الاخرى التي يقضي القانون أو هذا النظام بان تودع لدى المسجل أو ترسل اليه يجب أن يكتب على ورق ابيض متين بحجم 13 إنش * 8 إنشات على وجه التقريب وأن يترك على الجانب …

المادة 7

الارسال بواسطة البريد او عبر الوسائل الالكترونية المعتمدة 1- جميع الطلبات والبيانات والوثائق الاخرى التي يصرح او يقضي تركها في المكتب أو تنظيمها أو اعطاؤها فيه أو ايداعها لدى المسجل أو أي شخص آخر أو ارسالها اليه يجوز ان ترسل بالبريد او عبر …

المادة 8

يجب ان يكون العنوان كاملا المادة 8- كل من كان ملزماً بموجب القانون أو هذا النظام لاعطاء عنوانه المسجل وجب عليه ان يعطيه في جميع الاحوال كاملا بقدر الامكان.

المادة 9

اعطاء عنوان للتبليغ المادة 9- 1- يترتب على كل من يطلب تسجيل علامة تجارية وكل من يعترض على تسجيلها وكل وكيل لا يقيم في المملكة الاردنية الهاشمية أو يتعاطى عملا فيها أن يقدم عنواناً للتبليغ في المملكة الاردنية الهاشمية اذا طلب منه ذلك ويمكن …

المادة 10

الوكلاء الوكلاء المادة 10- 1- طلبات تسجيل العلامات التجارية ولوائح الاعتراض على تسجيلها وسائر المخابرات التي تجري ما بين طالب التسجيل والمعترض على التسجيل والمسجل وما بين صاحب العلامة التجارية المسجلة والمسجل أو أي شخص آخر يجوز اجراؤه …

المادة 11

طلب التسجيل نموذج الطلب المادة 11- ينبغي ان يقدم الطلب لتسجيل علامة تجارية على النموذج المختص المدرج في الجدول الثاني الملحق بهذا النظام وان يوقع من مقدم الطلب او وكيله.

المادة 12

الطلبات المقدمة من قبل شركات وهيئات معنوية المادة 12- 1- اذا كان طلب تسجيل العلامة التجارية مقدما من قبل شركة عادية فيجوز ان يوقعه باسم الشركة أو بالنيابة عنها اي عضو او اكثر من اعضاء تلك الشركة. 2- اذا كان الطلب مقدما من هيئة معنوية فيجوز …

المادة 13

ارسال الطلبات للمكتب المادة 13- تعنون جميع الطلبات لتسجيل علامة تجارية وترسل الى المسجل في مكتبه.

المادة 14

الاشعار بوصول الطلب المادة 14- على المسجل ان يعلم الطالب باستلام طلبه عند وصول الطلب او بعد ذلك.

المادة 15

ارفاق الطلب بصورة العلامة المادة 15- 1- يجب ان يتضمن كل طلب لتسجيل علامة تجارية صورة العلامة ملصقة عليه في المربع المعد لهذه الغاية في النموذج المقرر. 2- اذا زاد حجم الصورة على حجم المربع المذكور تلصق الصورة على قطعة قماش او كتان او على …

المادة 16

ارفاق الطلب بصورة اضافية ترسل مع كل طلب يقدم لتسجيل علامة تجارية اربع صور اضافية للعلامة بالشكل المقرر وينبغي ان تكون هذه الصورة مطابقة تمام المطابقة للصور على الطلب وان تدرج عليها جميع التفاصيل التي قد يطلب المسجل ادراجها من وقت الى اخر …

المادة 17

متانة العلامات المادة 17- يجب ان تكون جميع صور العلامات التجارية من النوع المتين.

المادة 18

الطلبات المقدمة لتسجيل علامة تجارية بشأن اصناف مختلفة من البضائع المادة 18- تعتبر الطلبات المقدمة لتسجيل علامة تجارية واحدة ولاصناف مختلفة من البضائع كطلبات منفردة ومستقلة وفي جميع الاحوال التي تسجل فيها علامة تجارية تحت رقم رسمي واحد …

المادة 19

وجوب كون الصورة مقبولة المادة 19- اذا لم يرض المسجل بصورة من صور العلامة التجارية المقدمة له فيحق له في اي وقت شاء قبل النظر في الطلب ان يطلب استبدالها بصورة اخرى مستوفية الشروط.

المادة 20

تقديم نماذج من العلامات التجارية في بعض الحالات الاستثنائية:- المادة 20- 1- اذا تعذر تقديم رسم او صورة او نموذج للعلامة التجارية على الوجه المذكور آنفا فيجوز ارسال نموذج او نسخة من تلك العلامة بحجمها الكامل او مصغرة على انسب وجه يراه …

المادة 21

ترجمة الكلمات المكتوبة بلغة غير اللغة العربية المادة 21- اذا احتوت العلامة التجارية على كلمة او كلمات مكتوبة في غير اللغة العربية فيجوز للمسجل ان يطلب ترجتمها بالضبط ويترتب على الطالب او وكيله ان يظهر تلك الترجمة ويوقع عليها اذا طلب منه …

المادة 22

الاجراءات التي تتخذ عند استلام الطلب المادة 22- التفتيش عن العلامات التي تطابق العلامة المطلوب تسجيلها او تماثلها يترتب على المسجل عند استلامه طلبا لتسجيل علامة تجارية ان يأمر بالتحري بين العلامات التجارية المسجلة وطلبات التسجيل غير …

المادة 23

قبول الطلبات المادة 23- بعد اجراء التحري المشار اليه آنفا اذا ظهر للمسجل لدى النظر في الطلب وفي البينات التي قد يدلي بها الطالب او البينات التي قد يطلب اليه ان يدلي بها، انه لا يوجد اعتراض على تسجيل العلامة التجارية فيجوز له ان يقبل الطلب …

المادة 24

الاعتراضات المادة 24- اما اذا ظهرت بعض الاعتراضات لدى النظر في الطلب وفي البينات التي قد يدلي بها الطالب او البينات التي قد يطلب اليه الادلاء بها يرسل بيان كتابي بها الى الطالب الذي يعتبر انه استرد طلبه اذا لم يطلب النظر في تلك …

المادة 25

الاصول التي ينبغي علىالطالب ان يعمل بموجبها اذا قبل طلبه مقيدا بشروط المادة 25- 1- اذا قبل المسجل الطلب بشروط او تعديلات او تحويرات او قيود واعترض الطالب عليها فعليه ان يطلب النظر في قضيته خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه قبول الطلب وان لم …

المادة 26

قرار المسجل المادة 26- يبلغ الطالب قرار المسجل واسبابه ومن اجل الاستئناف يعتبر تاريخ التبليغ انه تاريخ قرار التسجيل.

المادة 27

التنازل المادة 27- يجوز للمسجل ان يطلب الى طالب التسجيل ان يدرج في طلبه التنازل الذي يراه المسجل مناسبا.

المادة 28

العلامات التجارية الخاصة المنصوص عليها في المادة 10 من القانون المادة 28- تقديم الطلبات بموجب المادة 10 من القانون اذا ارادت هيئة او شخص تسجيل علامة تجارية بمقتضى المادة ( 10) من القانون وجب على تلك الهيئة او ذلك الشخص تقديم طلب بذلك الى …

المادة 29

صور العلامة التجارية وبيان القضية المادة 29- يجب ان يتضمن طلب كهذا صورة العلامة التجارية في المربع المعد لذلك في النموذج المقرر وان يرفق به:- 1- اربع صور للعلامة على النموذج المختص المدرج في الجدول الثاني الملحق بهذا النظام. 2- بيان القضية …

المادة 30

النظر في الطلب المادة 30- يجوز للمسجل لدى استلامه طلبا كهذا ان يطلب تقديم البينات الاضافية التي رآها مناسبة ويترتب عليه اذا اقتضى الامر ان يسمع طالب التسجيل وان يقرر ما اذا كان يجوز السماح بالسير في معاملة التسجيل وان يعين الشروط …

المادة 31

نشر الطلب المادة 31- اذا سمح بالسير في معاملة التسجيل وجب نشر الطلب ويعتبر هذا الطلب اعتياديا في جميع الوجوه ويكون قابلا للاعتراض وتتخذ بشأنه جميع الاجراءات كما لو كان مقدما وفقا للمادة ( 11 ) من القانون.

المادة 32

نشر الطلبات المادة 32- 1- عند قبول المسجل طلبا ما ينشر اعلانا به على نفقة الطالب في الجريدة الرسمية للمدة التي يقررها وعلى الصورة التي يراها مناسبة. 2- اذا لم تدرج صورة العلامة التجارية مع الاعلان المنشور بشأن الطلب وجب على المسجل ان يشير …

المادة 33

تقديم كليشه خشبية او معدنية للعلامة المادة 33- 1- توخيا للغرض المقصود من الاعلان يجوز ان يكلف الطالب بان يقدم على نفقته قالبا خشبيا او معدنيا للعلامة (او اكثر من واحد اذا اقتضى الامر) بالحجم والشكل اللذين يقررهما المسجل حينا بعد حين او ان …

المادة 34

الاعتراض على التسجيل الاعتراض المادة 34- يجوز لاي شخص خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر اي اعلان في الجريدة الرسمية عن طلب لتسجيل علامة تجارية ان يرسل اشعاراً خطيا الى المكتب يعترض فيه على التسجيل.

المادة 35

اشعار الاعتراض المادة 35- ينظم الاعتراض المذكور وفق النموذج المقرر المدرج في الجدول الثاني الملحق بهذا النظام وتذكر فيه الاسباب التي يستند اليها المعترض في اعتراضه على التسجيل واذا كان الاعتراض على التسجيل مبنيا على كون العلامة المبحوث …

المادة 36

البيان المتقابل المادة 36- اذا كان الطالب يرغب في دحض الاعتراض وجب عليه خلال شهر واحد من استلامه النسخة المشار اليها آنفا او خلال اية مدة اخرى يسمح بها المسجل ان يترك في المكتب بياناً خطياً منظماً وفق النموذج المقرر يذكر فيه الاسباب التي …

المادة 37

البينات المقدمة تأييدا للاعتراض المادة 37- يترتب على المعترض خلال شهر واحد من استلامه النسخة المشار اليها آنفا او خلال المدة الاخرى التي يسمح بها المسجل ان يودع المكتب البينات التي يستند اليها في تأييد اعتراضه على شكل تصريحات مشفوعة …

المادة 38

البينات المقدمة تأييدا للطلب المادة 38- اذا لم يوضع المعترض بينة ما في المكتب فيعتبر انه قد اسقط اعتراضه ما لم يوعز المسجل بخلاف ذلك. واذا اودع المكتب بعض البينات وجب على الطالب خلال شهر واحد من تسلم نسخ التصاريح ان يودع المكتب البينات …

المادة 39

البينات التي يقدمها المعترض جوابا على بينات الطالب المادة 39- يجوز للمعترض خلال شهر واحد من تسلمه نسخ التصاريح التي اودعها الطالب ان يودع المكتب بينات على شكل تصريحات مشفوعة باليمين ردا على تصريحات الطالب وينبغي عليه ان يرسل الى الطالب …

المادة 40

البينات الاخرى المادة 40- لا يجوز للفريقين ان يقدما بينة اخرى غير البينة التي سبق تقديمها غير انه يجوز للمسجل في جميع الاوقات ان يسمح للطالب او المعترض في اية اجراءات لديه تتعلق بالنفقات وغير ذلك بتقديم اية بينة وفق الشروط التي يستصوبها.

المادة 41

المعروضات المستعملة في معرض البينة المادة 41- اذا كان ثمة معروضات تؤيد التصاريح المودعة في قضية اعتراض فينبغي ان ترسل نسخة او صورة عن تلك المعروضات الى الفريق الاخر او ان تودع الصور الاصلية المكتب وتعرض للمعاينة اذا كان من المتعذر ارسال …

المادة 42

ترجمة الوثائق الموضوعة بلغة اجنبية المادة 42- اذا وردت في احدى البينات او التصريحات المودعة مع الاعتراض اشارة الى وثيقة موضوعة بغير اللغة العربية وجب تقديم ترجمة عنها مشهود بصحتها على نسختين.

المادة 43

سماع القضية المادة 43- لدى الفراغ من النظر في البينات يعين المسجل وقتا لسماع القضية ويشعر الفريقين بذلك قبل الوقت المعين بعشرة ايام، ويترتب عندئذ على كل من الفريقين ان يشعر المسجل في الحال عما اذا كان يود ان يبسط قضيته، ويجوز للمسجل ان …

المادة 44

قرار المسجل المادة 44- يصدر المسجل قراره في القضية بعد عقد جلسة لسماع الفريق او الفرقاء الذين رغبوا في بسط قضيتهم او بدون ذلك اذا لم يبد كلا الفريقين رغبة في بسط قضيته ثم يبلغ القرار الى الفرقاء.

المادة 45

المصاريف اذا لم ينازع الطالب في صحة الاعتراض المادة 45- اذا لم ينازع الطالب في صحةالاعتراض وجب على المسجل لدى اصدار القرار فيما اذا كان من الواجب الحكم بالمصاريف للمعترض ان ينظر فيما اذا كان من الممكن تجنب اتخاذ الاجراءات فيما لو كان …

المادة 46

عدم انجاز الطلب خلال 12 شهرا عدم انجاز الطلب المادة 46- اذا لم يتم تسجيل علامة تجارية خلال 12 شهرا من تاريخ تقديم الطلب بسبب تخلف الطالب فيترتب على المسجل ان يرسل اعلانا الى الطالب او وكيله وفقا للنموذج المدرج في الجدول الثاني الملحق بهذا …

المادة 47

قيد العلامات في السجل المادة 47- 1- يقيد المسجل العلامة التجارية في السجل بالسرعة الممكنة بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ نشر الطلب في الجريدة الرسمية وبعد دفع الرسم المقرر علىان يراعى في ذلك اي اعتراض قدم على تلك العلامة والقرار الذي صدر بشأن …

المادة 48

الاصول المتبعة عندوفاة طالب تسجيل العلامة التجارية قبل تسجيلها المادة 48- اذاتوفي طالب التسجيل بعد تاريخ طلبه وقبل تسجيل العلامة التجارية المطلوب تسجيلها في السجل يجوز للمسجل بعد مرور المدةالمعينة للنشر وعند اقتناعه بوفاة الطالب ان يقيد في …

المادة 49

اصدار شهادة بالتسجيل المادة 49- يعطي المسجل الطالب شهادة حسب النموذج المقرر لدى تسجيل العلامة التجارية.

المادة 50

اذا حذفت العلامة التجارية او شطبت لاي سبب من الاسباب فعلى المسجل ادراج قيد بذلك في السجل مع بيان اسباب هذا الحذف او الشطب.

المادة 51

الاشعار بتجديد التسجيل ونشر الاعلان بالتجديد. المادة 51- يرسل المسجل الى صاحب العلامة اشعاراً بتجديد التسجيل وينشر اعلان في الجريدة الرسمية.

المادة 52

التحويل والانتقال طلب التحويل المادة 52- اذا اصبح اي شخص من الاشخاص مالكا لعلامة مسجلة بطريق التحويل او الانتقال بحكم القانون يترتب عليه ان يقدم طلبا الى المسجل على النموذج المقرر لتسجيل ملكيته في السجل ويقتضي ان يقدم هذا الطلب بالاشتراك …

المادة 53

التفاصيل الواجب ادراجها في الطلب المادة 53- يقتضي ان يدرج في كل طلب كهذا اسم الشخص المطالب بحق الملكية وعنوانه ومهنته مع كافة التفاصيل (اذا كان ثمة تفاصيل) المتعلقة بالصك الذي يطالب بحق الملكية بمقتضاه ويقتضي ابراز هذا الصك الى المسجل …

المادة 54

نسخ عن المستندات المادة 54- يحق للمسجل في اية حالة من الاحوال ان يطلب نسخة مصدقة من كل صك ابرز اليه للاطلاع عليه تؤيد امتلاكه للعلامة.

المادة 55

الدعوى المرفقة بالطلب المادة 55- 1- اذا كان الطالب لا يدعي بملكيته العلامة بموجب مستند او صك يكون بحد ذاته كافيا لاثبات حقه في الملكية فيترتب عليه عندئذ - الا اذا امر المسجل بغير ذلك - ان يقدم لائحة بدعواه اما لدى تقديمه الطلب او مع …

المادة 56

اثبات الملكية المادة 56- في جميع الاحوال يجوز للمسجل ان يطلب الى كل من يرغب في تسجيل اسمه كصاحب علامة تجارية ان يقدم اليه بينة تثبت مليكته للعلامة ووجود الاسم التجاري المشار اليه وملكيته له او ان يقدم بينات اخرى تثبت ذلك بالصورة التي …

المادة 57

القيد في السجل المادة 57- اذا اقتنع المسجل بملكية الطالب للعلامة يتخذ التدابير اللازمة لتسجيلها باسمه بصفته صاحبها ويدرج في السجل التفاصيل التي يراها ضرورية بشأن الصك الذي آلت ملكية العلامة للطالب بمقتضاه ان كان قد قدم صك بذلك.

المادة 58

الطلبات المقدمة بمقتضى الفقرة (2) من المادة 19من القانون المادة58- 1- جميع الطلبات المقدمة الى المسجل بمقتضى الفقرة (2) من المادة (19) من القانون يجب ان تنظم حسب صيغة النموذج المعين وان ترفق بالرسم المقرر. 2- يقتضى ان يرفق كل طلب بلائحة …

المادة 59

على المسجل ان يحقق ويصدر قراره المادة 59- عندما يتسلم المسجل مثل هذا الطلب مع اللائحة يقوم بالتحقيق فيه ويطلب تقديم البينات التي يراها ضرورية مما يتعلق بموضوع الطلب. 2- يعطى المسجل للفرقاء او لوكلائهم فرصة لسماع اقوالهم اذا لزم الامر قبل …

المادة 60

تدوين الملاحظات في السجل لدى اجراء تخصيص في اية علامة تجارية بمقتضى الفقرة (2) من المادة 19 من القانون يدرج المسجل في السجل ملاحظة بذلك في القيد المتعلق بكل علامة تجارية من تلك العلامات ويشير في تلك الملاحظة الى تاريخ القرار الذي جرى …

المادة 61

تغيير العنوان تغيير العنوان في السجل المادة 61- اذا غير صاحب العلامة التجارية المسجل عنوانه فعليه ان يطلب الى المسجل فورا ادراج عنوانه الجديد في السجل وفقا للنموذج المقرر وعندئذ يقوم المسجل بادراج هذاالتغيير في السجل بعد دفع الرسم المقرر

المادة 62

الطلبات المقدمة بمقتضى المادة 27 من القانون المادة 62- يجب ان يقدم الطلب الى المسجل بمقتضى المادة 27 من القانون صاحب العلامة المسجل او القيم على طابق افلاس صاحب العلامة المسجلة او المصفي اذا كان صاحب العلامة المسجل تحت التصفية ، وفي غير …

المادة 63

البينات المادة 63- لدى تقديم طلب كهذا يحق للمسجل ان يطلب تقديم بينة مؤيدة بتصريح مشفوع باليمين او بصورة اخرى وفقا لما يستصوبه في الاحوال التي قدم الطلب فيها.

المادة 64

نشر الطلب المادة 64- اذا قدم طلب لتسجيل تنازل او مذكرة تتعلق بعلامة تجارية فللمسجل قبل الفصل في ذلك الطلب ان ينشره في الجريدة الرسمية مدة شهر واحد ليتمكن كل من يرغب في الاعتراض على حق الطالب في تقديم التنازل او المذكرة من ان يفصل ذلك مع …

المادة 65

تغيير العلامة التجارية المادة 65- يجب ان يقدم الطلب لتغيير علامة تجارية حسب النموذج المقرر وان يرفق بالرسم المقرر وباربع نسخ من العلامة بالحالة التي تصبح فيها بعد التغيير.

المادة 66

نشر التغيير المادة 66- اذا منح المسجل اذنا باجراء التغيير يكلف الطالب بتقديم كليشة العلامة التجارية بشكلها المعدل لاجل نشرها في الجريدة الرسمية وعند استلام هذا القالب يوعز المسجل بنشر العلامة في الحال بشكلها المعدل في الجريدة الرسمية.

المادة 67

الطلبات المقدمة بمقتضى المادتين 22و 25 من القانون الطلبات المقدمة لتصحيح علامة تجارية او ترقينها من السجل المادة 67- 1- يقدم الطلب الى المسجل لتصحيح قيد او لترقين علامة تجارية من السجل حسب النموذج المقرر المدرج في الجدول الثاني الملحق بهذا …

المادة 68

الاجراءات الاخرى المادة 68- بعد تقديم الطلب وارسال نسخة منه الى صاحب العلامة المسجل تسري على القضية احكام المواد (36) و (45) من هذا النظام مع اعتبار التعديلات الضرورية وتنظيم الاجراءات الاخرى التي تتخذ وفقا لتلك الاحكام مع اعبتار التعديلات …

المادة 69

اعتراض الشخص الثالث المادة 69- يجوز لاي شخص غير صاحب العلامة المسجل ان يدعي بحق في علامة تجارية قدم طلب بشأنها بمقتضى المادة (66) من هذا النظام، ان يقدم طلبا الى المسجل حسب النموذج المقرر للسماح له بالتدخل ويحق للمسجل بعد سماع …

المادة 70

الصلاحية الاختيارية سماع القضية المادة 70- يترتب على المسجل قبل استعماله اية صلاحية اختيارية منحه اياها القانون او هذا النظام ان يسمع دفاع الشخص الذي قد يتأثر من استعمال تلك الصلاحية اذا طلب اليه ذلك.

المادة 71

تقديم الطلب لسماع القضية المادة 71- يقدم الطلب لسماع القضية خلال شهر واحد من الوقت الذي طلب فيه من المسجل ان يستعمل الصلاحية الاختيارية المنوطة به.

المادة 72

اصول سماع القضية المادة 72- 1- على المسجل لدى استلامه الطلب ان يعطي الطالب مهلة عشرة ايام لسماع اقواله او اقوال وكيله. 2- علىالطالب خلال خمسة ايام من تاريخ تسلمه ذلك الاشعار بالبريد الاعتيادي ان يعلم المسجل فيما اذا كان يرغب في سماع اقواله …

المادة 73

يبلغ المسجل قراره الذي يتخذه بموجب الصلاحية الاختيارية المخولة له كما ذكر اعلاه الى الشخص المختص.

المادة 74

نشر التغييرات التي ادخلت في السجل نشر التغييرات والاضافات المادة 74- يتخذ المسجل التدابير لنشر كل تغيير او اضافة يجري في التفاصيل المدرجة في السجل بشأن اية علامة تجارية في الجريدة الرسمية على نفقة الشخص الذي تسبب في ادخال التغيير او …

المادة 75

التفتيش طلب التفتيش المادة 75- يجوز للمسجل اذا طلب اليه كتابة على النموذج المعين وبعد دفع الرسم المقرر ان يأمر بالتحري على علامات تشبه العلامات المرسلة اليه على نسختين من قبل طالب التحري وان يبلغ الشخص المذكور نتيجة التحري على ان لا يكون …

المادة 76

ساعات الاطلاع المادة 76- 1- يفتح المكتب للجمهور كل يوم من ايام الاسبوع ما بين الساعة الثامنة صباحا والساعة الواحدة بعد الظهر ما عدا ايام العطل الرسمية والايام التي يعلن عنها من وقت لآخر على لوحة تتعلق في محل ظاهر في المكتب وينشر في الجريدة …

المادة 77

صلاحية المسجل في الاستغناء عن البينات صلاحية المسجل في الاستغناء عن البينات المادة 77- كل من كان مكلفا بمقتضى هذا النظام بأن يقوم بأي فعل او شيء او ان يوقع اي مستند او ان يقدم اي تصريح بالاصالة عن نفسه او بالنيابة عن اية هيئة معنوية او كان …

المادة 78

التعديلات المادة 78- يجوز تعديل اي مستند او رسم او مصور العلامة التجارية ويجوز تصحيح اي شكل في الاصول مما يرى المسجل ان من الجائز تصحيحه دون اجحاف بحقوق اي شخص اخر وذلك بناء على الشروط والقيود التي يستصوب فرضها ووفقا للطريقة التي يستصوبها .

المادة 79

تمديد المدة المادة 79- يجوز للمسجل ان يمدد اجل المدة المعينة في هذا النظام للقيام بأي فعل او لاتخاذ اية اجراءات بمقتضاه وذلك بعد تبليغ الفرقاء الاخرين واتخاذ الاجراءات عليها ووفقا للشروط والقيود التي يوعز بها.

المادة 80

الايام المستثناة المادة 80- اذا وقع اليوم الاخير المعين في القانون او في هذا النظام لاجل القيام باي عمل في يوم يكون فيه المكتب غير مفتوح للجمهور فيجوز القيام بذلك العمل في اليوم الذي يليه.

المادة 81

الشهادات الشهادات التي يصدرها المسجل المادة 81- اذاكان المسجل مكلفا باصدار شهادة بشأن اي قيد او مسألة او شيء بمقتضى القانون او هذا النظام وكان ذلك التكليف غير مستند الى الفقرة (2) من المادة 15 من القانون فيجوز له ان يصدر تلك الشهادة بناء …

المادة 82

الشهادات التي يراد استعمالها لاجل تسجيلها خارج البلاد المادة 82- اذا اريد استعمال شهادة التسجيل لاجل تسجيل العلامة في الخارج يرفق المسجل بالشهادة المذكورة نسخة من العلامة التجارية ويذكر فيها ما يستصوب ذكره من التفاصيل المتعلقة بتسجيلها …

المادة 83

التصاريح المشفوعة باليمين نموذج التصريح المشفوع باليمين المادة 83- 1- ان التصاريح المشفوعة باليمين التي يقضي هذا النظام بتقديمها او التي تستعمل في اية اجراءات تقام بمقتضى هذا النظام يقتضي ان يذكر في اعلاه الموضوع او المواضيع التي تتعلق بها …

المادة 84

كيفية اداء التصاريح والاشخاص الذين تؤدي امامهم المادة 84- ان التصاريح المشفوعة باليمين التي يقتضيها هذا النظام اوالتي تستعمل في الاجراءات المتخذة بمقتضى هذا النظام يجب ان تؤدي وتصدق على الوجه التالي:- 1- في المملكة الاردنية الهاشمية امام

المادة 85

اوامر المحكمة المادة 85- اذا اصدرت المحكمة امرا في اية قضية بمقتضى القانون يترتب على الشخص الذي صدر لصالحه او على اي شخص من الاشخاص الذين صدر الامر لصالحهم ان كانوا اكثر من واحد ان يترك في المكتب نسخة مصدقة من ذلك الامر حسبما يوعز المسجل …

المادة 86

نشر قرارات المحكمة المادة 86- يتخذ المسجل التدابير لنشر كل امر تصدره المحكمة بمقتضى القانون في الجريدة الرسمية اذا استصوب ذلك.

المادة 87

الالغاء المادة 87- يلغى نظام العلامات التجارية الاردني لسنة 1930 واي تعديل له ونظام العلامات التجارية الفلسطيني وتعديلاته دون ان يؤثر ذلك في الاعمال التي وقعت بمقتضى هذين النظامين او في اي طلب او شيء اخر لا يزال موقوفا في تاريخ بدء العمل …

اسأل مساعدك عن نظام العلامات التجارية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية