التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 2001

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4503، ص 3651
نُشر
28 آب 2001
المواد
98
آخر تعديل
2024
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4503، ص 3651)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور ساري

رقم 62 لسنة 2001 · 98 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4503، ص 3651، نُشر في 28 آب 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20012005201020152020اليوم
2024
2024بعد 23 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الموظفين في البنك المركزي الأردني رقم 3 لسنة 2024 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2024 نظام معدل لنظام الموظفين في البنك المركزي الأردني رقم 3 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2009 نظام معدل لنظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 10 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 نظام معدل لنظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 29 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 نظام معدل لنظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 27 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 98

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعاريف يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- البنك: البنك المركزي الاردني. المجلس: مجلس ادارة البنك. المحافظ: محافظ البنك. اللجنة: لجنة الموارد البشرية المؤلفة …

المادة 3

أ- تسري أحكام هذا النظام على كل من يعين في أي وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في جدول تصنيف وظائف البنك أو كان يشغلها عند صدوره. ب- لا تسري أحكام هذا النظام على الموظفين بعقود بل تسري عليهم الشروط الواردة في عقود استخدامهم.

المادة 4

أ- يتكـون سلم درجات الوظائف في البنك من سبع درجات تحدد رواتبها على النحو التالي: - الدرجة أدنى مربوط بالدينار أعلى مربوط بالدينار خاصة 2271 4198 سادسة 1702 3151 خامسة 1156 2139 رابعة 782 1610 ثالثة 581 1093 ثانية 374 805 أولى 236 518 ب- …

المادة 5

أ- يعين الموظفون بعقود بقرار من المجلس بناء على تنسيب المحافظ متضمناً تحديد رواتبهم ومكافآتهم وزياداتهم السنوية. ب- يعتمد المحافظ نماذج استخدام الموظفين بعقود وله إضافة أي شروط خاصة إليها.

المادة 6

لجنة الموارد البشرية أ- تؤلف في البنك بقرار من المحافظ لجنة تسمى "لجنة الموارد البشرية" برئاسة أحد نائبي المحافظ وعضوية النائب الآخر وأربعة على الأقل من المديرين التنفيذيين في البنك تتولى تقديم توصياتها للمحافظ المتعلقة بما يلي:- 1- أي …

المادة 7

تعيين الموظفين يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف البنك أن يكون:- أ- أردني الجنسية. ب- قد أتم الثامنة عشرة من العمر. ج- سالماً من الأمراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجباته بموجب قرار من اللجنة الطبية الحكومية المختصة …

المادة 8

لا يجوز التعيين إلا في مراكز شاغرة في جدول تصنيف البنك ولا يجوز أن يكون للتعيين أثر رجعي.

المادة 9

أ- يتم تعيين الموظفين بقرار من المحافظ بناء على تنسيب اللجنة. ب- يتم تعيين المديرين التنفيذيين وانتدابهم وإعارتهم وإنهاء خدماتهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب المحافظ.

المادة 10

تعتمد شهادة الولادة الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية التي قدمت عند التعيين لبيان عمر الموظف وفي حال عدم وجودها تعتمد شهادة القيد الصادرة عن هذه الدائرة.

المادة 11

أ- يجب أن تكون الشهادات العلمية المقدمة لإشغال الوظيفة صادرة عن معهد أو كلية أو جامعة معترف بها في المملكة وللبنك التحقق من صحة أي شهادة تقدم إليه واتفاقها مع أحكام هذه المادة ، وله أن يطلب تقديم النسخة الأصلية من أي شهادة إذا اشتبه في صحة …

المادة 12

أ- يعين الموظف الذي تنطبق عليه شروط إشغال الوظيفة ومواصفاتها ومتطلباتها براتب الحد الأدنى للدرجة التي تقع فيها هذه الوظيفة. ب- إذا توافرت فيمن يعين بوظيفة في البنك معارف وقدرات ومهارات وخبرات تفوق ما ورد منها في الوصف الوظيفي …

المادة 13

يكون الموظف المعين في البنك لأول مرة تحت التجربة لمدة سنة وعلى المرجع المختص بالتعيين أن يصدر قراراً بتثبيته أو إنهاء خدماته عند انتهاء مدة التجربة وفي حال تثبيته تعتبر مدة التجربة خدمة فعلية للموظف. وللمرجع المختص إنهاء خدمة الموظف قبل …

المادة 14

يعتبر الموظف المعاد تعيينه بحكم الموظف الجديد ويخضع لمدة التجربة وفقاً لأحكام المادة (13) من هذا التظام وتحسب مدة خدمته الفعلية من تاريخ إعادة تعيينه.

المادة 15

واجبات الموظف وسلوكه المادة 15- أ- يلتزم الموظف بما يلي:- 1- القيام بالعمل المنوط به بكل كفاءة وأمانة ونشاط. 2- مراعاة المواعيد المحددة للدوام وتكريس أوقات العمل للقيام بواجبات وظيفته. 3- تنفيذ أوامر رؤسائه وتعليماتهم ومراعاة التسلسل …

المادة 16

يحظر على الموظف:- أ- استغلال وظيفته وصلاحياته لمنفعة ذاتية. ب- قبول وكالة أو تفويض بقبض مبلغ من صناديق البنك لحساب أي شخص آخر. ج- مزاولة التجارة مباشرة أو بالواسطة ، أو قبول أي عمل خارج نطاق عمله الرسمي مع أي شخص أو جهة بأجر أو دون أجر …

المادة 17

يحظر على الموظف أن يقوم بأي من الأعمال التالية دون موافقة خطية من المحافظ:- أ- نقل أي معلومات عن أعمال البنك إلى الغير بما في ذلك الدوائر الحكومية ووسائل الإعلام. ب- الإدلاء بأية تصريحات أو آراء لوسائل الإعلام أو نشر أي مقال أو دراسة بأي …

المادة 18

كل موظف يخالف أي حكم من أحكام المواد (15) و (16) و (17) من هذا النظام يعرض نفسه للإجراءات التأديبية المنصوص عليها فيه.

المادة 19

تقييم الأداء وزيادة الرواتب المادة 19- يتم تقييم أداء الموظف بما في ذلك المديرين التنفيذيين وفق تعليمات يصدرها المحافظ.

المادة 20

يصرف لكل موظف راتب إضافي يعادل راتب شهر عن كل ربع من السنة يدفع الربع الأول في نهاية شهر آذار والربع الثاني في نهاية شهر حزيران والربع الثالث في نهاية شهر ايلول والربع الرابع في نهاية شهر كانون الأول من كل سنة، ولا تدخل في حساب هذا الراتب …

المادة 21

أ- يحدد المجلس بناء على تنسيب المحافظ في كل عام نسبة مئوية لا تتجاوز (9%) من مجموع رواتب الموظفين للسنة السابقة تخصص لزيادة الرواتب. ب- يقرر المحافظ بناء على تنسيب اللجنة القواعد اللازمة لتوزيع هذه النسبة ومقدار الزيادة في الراتب الشهري …

المادة 22

أ- تحدد أسس المشاركة في التنافس لملء أي وظيفة شاغرة في البنك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المحافظ. ب- إذا تم اختيار أحد موظفي البنك نتيجة هذا التنافس لملء وظيفة شاغرة مصنفة بدرجة أعلى من درجته الحالية فيرقى إلى درجة هذه …

المادة 23

على الرغم مما ورد في المادتين (21) و (22) من هذا النظام ،لا يجوز ان يتجاوز مجموع الزيادات التي تمنح للموظف في السنة الواحدة (15%) من راتبه وذلك باستثناء ما ورد النـص عليه في الفقرة (ج) من المادة (21) من هذا النظام.

المادة 24

للمجلس بناء على تنسيب المحافظ منح زيادة محددة في الراتب لشريحة من الموظفين ذات تخصص أكاديمي أو مهني معين إذا تبين أن مستوى رواتب تلك الشريحة يقل كثيراً عن مستوى الرواتب السائدة وكان البنك بحاجة للاحتفاظ بهم.

المادة 25

النقل والوكالة والانتداب والإعارة المادة 25- مع مراعاة متطلبات إشغال أي وظيفة يتم نقل موظفي البنك على النحو التالي:- أ- ينقل أي مدير تنفيذي من وظيفته إلى أي وظيفة أخرى من المستوى نفسه بقرار من المحافظ بناء على تنسيب نائب المحافظ المعني. ب- …

المادة 26

أ- إذا تغيب الموظف عن وظيفته لأي سبب كان مدة لا تزيد على شهرين فللمدير التنفيذي أن يكلف أي موظف آخر للقيام بمهام وظيفته. ب- إذا تغيب الموظف عن وظيفته لأي سبب كان مدة تزيد على شهرين وتقل عن ستة أشهر فللمحافظ تعيين أي موظف آخر …

المادة 27

أ- للمحافظ وبموافقة من الموظف انتدابه للعمل في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة عامة رسمية بناء على طلبها مدة او مدد لا تزيد في مجموعها على سنتين خلال مدة خدمته في البنك. ب- يتقاضى الموظف المنتدب راتبه وسائر حقوقه المالية من البنك.

المادة 28

أ- للمحافظ بموافقة من الموظف الذي أمضى في خدمة البنك خمس سنوات فعلية متواصلة إعارته للعمل في أي وزارة أو دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة أو في مؤسسة عامة أو شركة تساهم فيها الحكومة أو في الهيئات والمنظمات الاقتصادية والمالية الإقليمة منها …

المادة 29

أ-للمحافظ تكليف أي شخص من داخل البنك او خارجه للقيام بمهام خاصة وذلك مقابل مكافآت مالية يحدد المجلس اسس منحها 0 ب-اذا كان المكلف من موظفي البنك فيشترط الا يتقاضى عنها بدل العمل الاضافي 0

المادة 30

الدوام والإجازات المادة 30- يكون الدوام الرسمي في البنك خمسة أيام في الأسبوع على ألا يقل عدد ساعاته عن أربعين ساعة أسبوعياً.

المادة 31

للمحافظ تكليف أي موظف بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي للبنك مقابل بدل عمل إضافي وفقاً للتعليمات التي يضعها لهذه الغاية بما يتفق وقانون العمل وبما لا يتجاوز (15%) من عدد الموظفين.

المادة 32

إذا اضطر الموظف للتغيب عن العمل بعذر مشروع فعليه أن يخطر رئيسه المباشر بذلك خلال أربع وعشرين ساعة من بدء تغيبه وان يؤكد هذا الإخبار بتعبئة النموذج المقرر لهذه الغاية.

المادة 33

أ- يعتبر الموظف مفصولاً إذا تغيب عن عمله الرسمي دون سبب مشروع ما مجموعة اكثر من خمسة عشر يوماً خلال السنة الواحدة أو اكثر من سبعة أيام متصلة على أن يسبق قرار الفصل إرسال إنذار خطي بالبريد المسجل بعد غياب عشرة أيام في الحالة الأولى وثلاثة …

المادة 34

يستحق الموظف الإجازات التالية وفقاً للأحكام المبينة في هذا النظام:- - الإجازة السنوية. - الإجازة الدراسية. - الإجازة المرضية. - إجازة الأمومة. - الإجازة العرضية. - الإجازة دون راتب. - إجازة الحج.

المادة 35

أ- تكون الاجازة السنوية على النحو التالي:- 1- ثلاثين يوما لموظفي الدرجات الخاصة والدرجتين السادسة والخامـسة. 2- ستة وعشرين يوما لموظفي الدرجتين الرابعة والثالثة. 3- اثنين وعشرين يوما لموظفي الدرجتين الثانيــة والاولى. ب- لا تحسب أيام العطل …

المادة 36

أ- يجوز للمحافظ بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف الذي أمضى في خدمة البنك مدة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات إجازة دراسية دون راتب تحدد مدتها وفقاً للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي أو التدريبي المطلوب على الا تتجاوز أربع سنوات وذلك لمرة …

المادة 37

أ- يمنح الموظف إجازة مرضية بموجب تقرير طبي صادر عن أحد أطباء البنك المعتمدين لهذه الغاية أو مصدق منه ولا تحسب هذه الإجازة جزءاً من الإجازة السنوية. ب- إذا لم يشف الموظف بعد إجازة مرضية متصلة لمدة شهر فيحال إلى اللجنة الطبية الحكومية …

المادة 38

أ- يتقاضى الموظف المجاز إجازة مرضية راتبه كاملاً عن الشهور الأربعة الأولى ونصف راتبه عن الشهور الأربعة التالية وتبدأ الإجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية الحكومية المختصة. ب- إذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء المدد …

المادة 39

تستحق الموظفة الحامل إجازة أمومة لمدة تسعين يوماً متصلة قبل الوضع وبعده براتب كامل بناء على تقرير طبي من أحد أطباء البنك المعتمدين على أن لا تزيد المدة المستعملة قبل الوضع على خمسة عشر يوماً ولا تحسب تلك الإجازة جزءاً من الإجازة السنوية أو …

المادة 40

في الحالات الطارئة ، يجوز منح الموظف إجازة عرضية براتب كامل لمدة أو مدد لا تزيد في مجموعها على أربعة عشر يوماً في السنة بموجب تعليمات يصدرها المحافظ بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 41

يجوز للمحافظ منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية إجازة دون راتب لمدة أو مدد لا تزيد في مجموعها على شهرين في السنة.

المادة 42

للمحافظ منح الموظف الذي يرغب في أداء فريضة الحج إجازة لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوماً براتب كامل وذلك لمرة واحدة طيلة مدة خدمتة في البنك ولا تحسب هذه الإجازة من إجازته السنوية.

المادة 43

أ- يجوز منح الموظف إجازة دون راتب لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات خلال خدمته في البنك وفق التعليمات التي يضعها المحافظ بهذا الشأن في أي من الحالات التالية:- 1- إذا كان زوج الموظف يعمل خارج المملكة أو كان في إجازة …

المادة 44

إذا استدعى موظف لخدمة العلم أو الخدمة الاحتياطية فيعتبر بحكم الموظف المنتدب ويستوفي راتبه من البنك طيلة مدة هذه الخدمة.

المادة 45

البعثات والدورات والمهمات المادة 45- يتم ترشيح الموظف لأي بعثة أو دورة داخل المملكة أو خارجها وإيفاده بقرار من المحافظ بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 46

يوقع الموفد في بعثة أو دورة عقداً ينظم لدى الكاتب العدل يلتزم بموجبه بالشروط الواردة به وبأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 47

تحدد المدة الخاصة بأي بعثة وفقاً للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي أو التدريبي المطلوب شريطة أن لا تتجاوز أربع سنوات ، على انه يجوز للمجلس بناء على تنسيب المحافظ وتوصية اللجنة تمديدها الى المدة المقررة للحصول على درجة الدكتوراه على …

المادة 48

يلتزم الموفد في بعثتة داخل المملكة دون أن ينقطع خلالها عن عمله في البنك بعد انتهاء بعثته بالخدمة في البنك أو بأي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية عامة ينتقل التزامه إليها وبمدة مساوية للمدة المقررة للحصول على الدرجة العلمية أو الشهادة أو …

المادة 49

أ- يلتزم الموفد في بعثة أو دورة خارج المملكة بعد انتهاء بعثته أو دورته بالخدمة في البنك أو بأي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية عامة ينتقل التزامه إليها مدة تعادل مثلي المدة التي استغرقتها البعثة أو الدورة. ب- تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه …

المادة 50

أ- يستحق الموفد في بعثة أو دورة داخل المملكة راتبه كاملاً طيلة المدة التي تستغرقها البعثة أو الدورة. ب- يستحق الموفد في بعثة أو دورة خارج المملكة ما يلي:- 1- راتبه كاملاً عن الأشهر الستة الأولى من مدة البعثة أو الدورة. 2- ثلاثة أرباع مجموع …

المادة 51

للبنك أن يطلب من الجهات المختصة ببرامج المساعدات الفنية الإستفادة من المنح الدراسية والتدريبية التي ترد للمملكة.

المادة 52

أ- يتم تكليف الموظف بمهمة داخل المملكة وخارجها بقرار من المحافظ. ب- لا يجوز للموظف أن يقبل أي دعوة رسمية توجه إليه تتعلق بمهمة داخل المملكة او خارجها من قبل الحكومات او الدوائر او المؤسسات او الهيئات الأجنبية الا بموافقة المحافظ. ج- يشكل …

المادة 53

المادة (53): تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس أي شروط او أحكام تتعلق بايفاد الموظفين.

المادة 54

علاوات ومخصصات الانتقال والسفر المادة (54): أ- يحدد المجلس أسس منح بدل تنقلات للموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم التنقل داخل حدود مراكز عملهم او خارجها كما هي محددة في التعليمات الصادرة بالإستناد لأحكام هذا النظام. ب- يحدد مقدار بدل التنقل …

المادة 55

المادة (55):- أ-اذا كلف موظف بمهمة علمية او بمهمة رسمية داخل المملكة وخارج حدود مركز عمله فيستحق عن كل ليلة يقضيها في القيام بهذه المهمة علاوة السفر التالية :- الدرجات علاوة السفر بالدينار الخاصة 60 السادسة والخامسة 50 الرابعة والثالثة …

المادة 56

المادة (56):- أ-اذا كلف أي موظف بمهمة علمية او مهمة رسمية خارج المملكة فيستحق عن كل ليلة يقضيها في هذه المهمة علاوة سفر شاملة جميع النفقات التي يتكبدها وذلك على النحو التالي :- الدرجات للدول من صنف (أ) للدول من صنف (ب) الخاصة 225 …

المادة 57

اذا اوفد الموظف في دورة او بعثة خارج المملكة فيستحق بالاضافة الى الرسوم الدراسية واثمان الكتب مخصصات شهرية على النحو التالي:- الدرجات للدول من صنف (أ) للدول من صنف (ب) ---- ------------ -------------- الخاصة 360 300 السادسة و الخامسة 300 …

المادة 58

المادة (58): أ- تصرف للموظف الموفد في مهمة او دورة او بعثة خارج المملكة على نفقة البنك تذاكر السفر المستحقة له حسب درجته. ب- تصرف لزوجة الموظف الموفد في بعثة تذاكر سفر بالدرجة السياحية ذهاباً واياباً لمرة واحدة فقط. ج- يتحمل البنك تذاكر …

المادة 59

المادة (59): اذا أوفد موظف في دورة او بعثة خارج المملكة فتدفع له علاوات السفر المنصوص عليها في المادة (56) من هذا النظام لمدة أسبوعين بالإضافة الى المخصصات التي يستحقها عن باقي المدة وفقاً لأحكام المادة (57) منه.

المادة 60

المادة (60): يجوز للبنك أن يتحمل نفقات المنامة للموفد ضمن المبالغ التي يحددها المجلس لهذه الغاية شريطة حسم نسبة 50% من علاوات السفر او المخصصات الشهرية المستحقة له.

المادة 61

يسمح للموفد في مهمة علمية او مهمة رسمية او دورة او بعثة داخل المملكة او خارجها استعمال وسائط النقل التالية:- الدرجات السيارة الطائرة القطار الباخرة ------- ----- ----- ----- ------ الخاصة كاملة اولى اولى اولى السادسة و الخامسة كاملة سياحية …

المادة 62

المادة (62): اذا تكلفت جهة أخرى بنفقات المهمة أو الدورة او البعثة او بأي جزء منها فيدفع للموظف جزء من علاوات السفر أو مخصصاته وفق التعليمات التي يقررها المجلس بهذا الشأن.

المادة 63

المعالجة الطبية المادة (63): أ- يؤمن البنك الرعاية الطبية للموظف وأفراد عائلته داخل المملكة. ب- اذا انتهت خدمة الموظف في البنك لأي من الحالات المنصوص عليها في البنود (8،6،5،4،2 ) من الفقرة (أ) من المادة (90) والفقرة (ج) من المادة (91) من …

المادة 64

المادة (64): أ- اذا رأت اللجنة الطبية الحكومية المختصة ضرورة معالجة الموظف خارج المملكة فيتحمل البنك النفقات المبينة أدناه وبالحدود العليا التي يقررها المجلس بناء على تنسيب المحافظ لهذه الغاية:- 1-نفقات السفر والرعاية الطبية اذا كانت …

المادة 65

التأمين والحقوق الأخرى المادة (65): يعقد البنك على نفقته تأميناً جماعياً لصالح موظفيه على حياتهم وضد الحوادث الشخصية التي يتعرضون لها بمبلغ يعادل خمسة أمثال الراتب السنوي لكل نوع من نوعي التأمين.

المادة 66

المادة (66): يتحمل البنك نفقات تركيب الهواتف ونقلها ورسوم الاشتراك فيها وأجور المخابرات الرسمية وذلك للمديرين التنفيذيين ومساعديهم ولأي موظف آخر يرى المحافظ ضرورة وجود هاتف في منزله وذلك وفق التعليمات التي يصدرها المحافظ بهذا الخصوص.

المادة 67

المادة (67): للمجلس بناء على تنسيب المحافظ ان يقرر ما يلي:- أ- توفير سكن وظيفي مفروش لكل مدير فرع في البنك. ب- توفير سكن وظيفي غير مفروش لأي من موظفي فرع البنك في مدينة العقبة او منحة بدل سكن بما لا يتجاوز (10%) من راتبه.

المادة 68

المادة (68): يحدد المحافظ مقدار الدعم لمقصف البنك ولجنة النشاط الإجتماعي.

المادة 69

الإجراءات التأديبية المادة (69): اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات و القرارات المعمول بها في البنك أو أقدم على عمل او تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به ، او عرقلتها او الإساءة الى أخلاقيات الوظيفة …

المادة 70

المادة (70): أ- تفرض جميع العقوبات بقرار من المحافظ بناء على تنسيب اللجنة باعتبارها مجلساً تأديبياً باستثناء عقوبة الفصل بالنسبة للمديرين التنفيذيين فتفرض بقرار من المجلس بناء على تنسيب المحافظ. ب- للمحافظ بناء على تنسيب اللجنة تشكيل لجنة …

المادة 71

المادة (71): تنتهي خدمة الموظف بالفصل في أي من الحالات التالية:- أ- اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والإختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة والشهادة الكاذبة وأي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة او حكم …

المادة 72

المادة (72): أ- اذا أقيمت دعوى جزائية ضد الموظف فيجب أن لا تتخذ بحقه أي إجراءات تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية المواجهة إليه لحين صدور قرار قطعي مبرم في الدعوى الجزائية. ب- ان تبرئه الموظف من الدعوى الجزائية التي قدمت ضده بموجب الفقرة …

المادة 73

المادة (73): أ- للمحافظ أن يكف يد الموظف عن العمل اذا أحيل الى لجنة تحقيق او إلى المدعي العام او الى المحكمة وللموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في أن يتقاضى نسبة من راتبه لا تزيد على النصف ، حسبما يقرره المحافظ وذلك عن كامل المدة …

المادة 74

المادة (74): اذا باشر الموظف او تسبب في الحاق أي ضرر او خسارة بالبنك سواء بمفرده او بالاشتراك مع غيره فيتحمل الموظف مسؤولية ذلك الضرر او تلك الخسارة او أي جزء منها بمقتضى قرار يتخذه المجلس او المحافظ بناء على توصية اللجنة وحسب مقتضى …

المادة 75

صندوق الادخار المادة (75): أ- ينشأ في البنك صندوق يسمى "صندوق ادخار" يكون الإشتراك فيه إلزامياً للمحافظ ونائبيه ولموظفي البنك من تاريخ تعيينهم. ب- يحسم من الراتب الشهري لكل مشترك في الصندوق (5%) خمسة بالمائة ويدفع البنك شهرياً ما نسبته …

المادة 76

المادة (76): تحفظ في البنك حسابات خاصة مستقلة لأموال صندوق الادخار وفق الأسس المقررة لهذه الغاية.

المادة 77

المادة (77): يستثنى الموظف الموفد في بعثة دون راتب او المعار او المجاز إجازة دراسية او إجازة دون راتب من الاشتراك في صندوق الادخار طيلة مدة البعثة او الإعارة او الإجازة.

المادة 78

المادة (78): تنظم الشؤون المتعلقة بصندوق الادخار بما في ذلك أسس استثمار أمواله وإداراته والإقتراض منه بمقتضى تعليمات يصدرها المحافظ لهذه الغاية.

المادة 79

قروض الإسكان المادة (79): أ- يمنح قرض الإسكان للموظف لأي من الإغراض التالية:- 1)لبناء سكن داخل المملكة على أرض يملكها بالكامل او على سطح بناء يمتلكه لهذا الغرض. 2)لشراء بيت او شقة داخل المملكة. 3)لشراء أرض وإقامة بيت سكن عليها داخل …

المادة 80

المادة (80): أ- يقرر المحافظ مقدار القرض وشروطه بناء على تنسيب اللجنة. ب- لا يجوز أن يزيد مقدار القرض الممنوح لأي موظف على خمسة أمثال راتبه السنوي وبما لا يتجاوز الحد الأدنى للراتب المقرر للدرجة الخاصة. ج- يشترط لمنح القرض الا تقل خدمة …

المادة 81

المادة (81): أ- تستوفى فائدة بسيطة تعادل خمسة بالمائة سنويا على رصيد القرض. ب- اذا سحب المستفيد القرض على دفعات فتحتسب على المبالغ المدفوعة فائدة بسيطة تعادل (5%) سنويا ، ويجري حسم الفائدة المستحقة من مقدار الدفعة الأخيرة من القرض. ج- يحسم …

المادة 82

المادة (82): أ- يجب أن يسدد القرض وفوائده في مدة لا تتجاوز ثلاثين سنة من تاريخ منحه ، شريطة الا يتجاوز عمر الموظف سبعين سنة في نهاية هذه المدة. ب- تنتهي مدة القرض الثاني بانتهاء مدة القرض الأول ويجوز تمديد مدة القرض الثاني بما لا يتجاوز …

المادة 83

المادة (83): على الموظف الذي يمنح قرضاً:- أ- أن يرهن الأرض والبناء بما لا يقل عن رصيد القرض الممنوح رهنا تأمينياً من الدرجة الأولى لصالح البنك. ب- أن يؤمن العقار طيلة مدة القرض بمبلغ لا يقل عن رصيد القرض لصالح البنك ضد أخطار الحريق …

المادة 84

المادة (84): أ- اذا تمت إعارة أي موظف او إجازته دون راتب لمدة ستة أشهر او أكثر ، فيتوجب عليه الإستمرار في دفع الأقساط المقررة حسب الترتيب الذي يتفق عليه مع البنك ، والتأمين على حياته ضد الوفاة لمصلحة البنك بمبلغ لا يقل عن رصيد القرض …

المادة 85

المادة (85): أ- اذا تخلف الموظف عن دفع الأقساط المستحقة عليه لمدة شهر او أكثر يلتزم بدفع غرامة تأخير بنسبة (5%) سنوياً من مبلغ الأقساط المتأخرة من تاريخ استحقاقها ولحين سدادها. ب- يلتزم الموظف المستفيد بتسديد رصيد القرض وفوائده في أي من …

المادة 86

المادة (86): للبنك أن يمنح الموظف ما يعادل ما يستحقه من قرض إسكان بأسلوب المرابحة او المشاركة المتناقصة وفق أحكام الشريعة الإسلامية وتسري على هذين الأسلوبين أحكام هذا النظام بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعتهما على أن تنظم شروطها بتعليمات …

المادة 87

المادة (87): اذا رغب المستفيد في تسديد رصيد القرض قبل انتهاء مدته او قرر البنك لأي سبب كان وجوب تسديد هذا الرصيد قبل انتهاء مدة القرض فيجب أن لا يقل المبلغ المسدد في أي من هاتين الحالتين عن (القيمة الحالية للأقساط المتبقية )بما في …

المادة 88

المادة (88): يعامل المستخدم المشمول بنظام المستخدمين رقم (7) لسنة 1970 وتعديلاته او أي نظام يحل محله معاملة الموظف عند منحه قرض إسكان.

المادة 89

المادة (89): يصدر المجلس ، بناء على تنسيب المحافظ ، التعليمات اللازمة لمنح قروض الإسكان.

المادة 90

انتهاء خدمة الموظف المادة (90): أ- تنتهي خدمة الموظف في البنك بأي من الحالات التالية:- 1-قبول الاستقالة. 2-عدم اللياقة الصحية. 3-التسريح. 4-الاستيداع. 5-استحقاق راتب التقاعد وفقاً لأحكام المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي المعمول به او …

المادة 91

المادة (91): يجوز للمحافظ بناء على تنسيب اللجنة إنهاء خدمة الموظف بالتسريح في أي من الحالات التالية:- أ- اذا تبين بموجب تقرير من المدير التنفيذي المختص بأن الموظف لم يعد قادرا على خدمة البنك بالمستوى المطلوب وان إمكانية تحسن عمله قد أصبحت …

المادة 92

المادة (92): أ- للمجلس أن يقرر بناء على تنسيب المحافظ قبول استقالة المدير التنفيذي او تسريحه لأي من الأسباب الواردة في المادة (91) من هذا النظام. ب- يقدم طلب الاستقالة خطياً قبل شهر من موعدها وتقبل او ترفض بقرار خطي من المحافظ. ج- على …

المادة 93

المادة (93): اذا انتهت خدمة الموظف في البنك عن طريق الفصل فلا يستحق أي مكافأة او تعويض باستثناء المبالغ المقتطعة من رواتبه لحسابه في صندوق الادخار وأرباحها.

المادة 94

المادة (94): لا يجوز للموظف الذي انتهت خدماته لاي سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام أن يعمل في أي بنك من البنوك المرخصة لمدة سنتين من تاريخ انتهاء خدماته الا بموافقة المحافظ.

المادة 95

المادة (95): أ- للمجلس بناء على تنسيب المحافظ أحالة أي موظف على الاستيداع مدة لا تتجاوز خمس سنوات لاستكمال المدة اللازمة لأستحقاقه راتب التقاعد بموجب أحكام قانون الضمان الاجتماعي. ب- يتقاضى الموظف المحال على الاستيداع نصف راتبه خلال مدة …

المادة 96

المادة (96): تقتطع من المبالغ المستحقة للموظف عند انتهاء خدمته لآي سبب كان جميع المبالغ المستحقة للبنك على الموظف بما في ذلك قروض صندوق الادخار والاقساط المستحقة من قروض الاسكان.

المادة 97

احكام عامة المادة (97): يصدر المجلس بناء على تنسيب المحافظ التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الاحكام الانتقالية لتوفيق اوضاع موظفي البنك واحكام هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل به.

المادة 98

المادة (98): يلغى كل من:- أ- نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم (32) لسنة 1989 وتعديلاته. ب- نظام الاسكان لموظفي البنك المركزي الاردني ومستخدميه رقم (9) لسنة 1970 وتعديلاته.

اسأل مساعدك عن نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية