نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
- الجريدة الرسمية
- العدد 5266، ص 458
- نُشر
- 26 كانون الثاني 2014
- المواد
- 134
- آخر تعديل
- 2024
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5266، ص 458)
حياة القانون
النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 ساري
رقم 888 لسنة 2014 · 134 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5266، ص 458، نُشر في 26 كانون الثاني 2014
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2014 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 2024 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2024 نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 134
المادة 1
المادة 2
المادة 3
أ- يعقد المجلس جلسته الأولى في دورته العادية بعد الاستماع لخطبة العرش وتستهل الجلسة بتلاوة من القرآن الكريم. ب- مباشرة إذا لم يكن الرئيس قد عين أو كان غائباً ولم يكن قد تم انتخاب أي من نائبيه يتولى الرئاسة الأقدم في عضوية المجلس من …
المادة 4
على كل عين وقبل الشروع في عمله أن يقسم اليمين أمام المجلس ، سنداً لأحكام المادة ( 80 ) من الدستور ، بالصيغة التالية دون زيادة أو نقصان: " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة ، …
المادة 5
المادة 6
أ- يتألف مكتب المجلس من الرئيس ونائبيه ومساعديه . ب- ينتخب المجلس النائبين والمساعدين في أول جلسة يعقدها . ج- إذا استقال أحد أعضاء المكتب يبت المجلس في استقالته ، فإن قبلها ، وكذلك إذا شغر مركز عضو من أعضاء المكتب ، ينتخب المجلس من يحل …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
يتولى رئيس المجلس المهام التالية :- أ- تمثيل المجلس والتكلم باسمه وفقا لإرادته . ب- مراعاة تطبيق أحكام الدستور والنظام الداخلي في المداولات والقرارات . ج- وضع جدول أعمال كل جلسة من جلسات المجلس ، ولمكتب المجلس إضافة ما يراه للجدول. د- …
المادة 10
المادة 11
أ- يتولى النائب الأول صلاحيات رئيس المجلس واختصاصاته في حالة غيابه أو تعذر قيامه بمهامه أو اشتراكه في المناقشة أو عند البحث في الأسئلة والاستجوابات والاقتراحات التي يقدمها بصفته عيناً. ب- يتولى النائب الثاني صلاحيات رئيس المجلس واختصاصاته …
المادة 12
أ- يتولى المساعدان بإشراف الرئيس الأمور التالية :- 1-مساعدة الرئيس في إدارة الجلسات وحفظ النظام وقيد أسماء طالبي الكلام حسب ترتيب طلباتهم . 2-مراقبة تحرير محاضر الجلسات وخلاصاتها . 3-رصد نتائج التصويت بجمع الأصوات وفرزها والتأكد من نتيجة …
المادة 13
المادة 14
بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا النظام يتولى مكتب المجلس المهام التالية:- أ-دراسة الاعتراضات حول محاضر الجلسات وخلاصاتها ونتائج الاقتراع والتحقيق بها وإصدار القرارات المناسبة. ب- الإشراف على إعداد موازنة المجلس السنوية ومراجعة …
المادة 15
المادة 15- ينتخب المجلس لمدة سنتين أعضاء اللجان الدائمة التالية :- أ-اللجنة القانونية . ب- اللجنة المالية والاقتصادية. ج- لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين. د- اللجنة الإدارية. هـ- لجنة التربية والتعليم. و- لجنة الإعلام والتوجيه …
المادة 16
تناط باللجنة القانونية المهام التالية :- أ- دراسة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين التي تتعلق بالدستور والانتخابات العامة والتشريعات المدنية والجزائية والحقوقية والمحاكم والتنظيم القضائي والاتفاقيات القضائية وقوانين التنفيذ والأحوال …
المادة 17
تناط باللجنة المالية والاقتصادية المهام التالية :- أ- دراسة مشروع قانون الموازنة العامة وملاحقه متضمناً موازنات الوحدات الحكومية والاقتراحات التي تتعلق به . ب- دراسة القوانين التي لها علاقة بالشؤون المالية والنقدية أو بزيادة الواردات أو …
المادة 18
تناط بلجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين المهام التالية :- أ-النظر في جميع الأمور والاقتراحات التي لها صلة بالسياسة الخارجية والعلاقات العربية والإسلامية والدولية وشؤون المغتربين. ب-النظر في المعاهدات والاتفاقيات التي تتعلق بالسياسة …
المادة 19
تناط باللجنة الإدارية المهام التالية :- أ- دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالإدارة العامة والإدارة المحلية . ب- دراسة القوانين والأمور التي تتعلق بالموظفين العموميين وبخاصة أسس التعيين وإنهاء الخدمة والتقاعد والتعويض . ج- …
المادة 20
تناط بلجنة التربية والتعليم المهام التالية :- 1-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالتربية والتعليم و التعليم العالي والبحث العلمي. ب-دراسة السياسات والقرارات الحكومية المتعلقة باختصاص عمل اللجنة.
المادة 21
تناط بلجنة الإعلام والتوجيه الوطني المهام التالية:- أ-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالمطبوعات والصحافة والإعلام المرئي والمسموع والالكتروني والوعظ والإرشاد. ب-دراسة السياسات والقرارات الحكومية المتعلقة باختصاص عمل اللجنة.
المادة 22
تناط بلجنة الصحة والبيئة والسكان المهام التالية :- أ-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالصحة العامة والخدمات والتأمينات الصحية والغذاء والدواء وشؤون البيئة . ب-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالبعد السكاني في …
المادة 23
تناط بلجنة الزراعة والمياه المهام التالية :- أ-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالزراعة المروية والبعلية والثروة الحيوانية، والحراج والأراضي الزراعية وحمايتها من التصحر. ب-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالمياه …
المادة 24
تناط بلجنة العمل والتنمية الاجتماعية المهام التالية:- أ-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بشؤون العمل والعمال والتدريب المهني والتأمينات الاجتماعية . ب-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالجمعيات والاتحادات الخيرية …
المادة 25
تناط بلجنة الطاقة والثروة المعدنية المهام التالية :- 1-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالنفط والغاز ومصادر الطاقة الأخرى والكهرباء والثروة المعدنية والاتفاقيات التي تتعلق بها. ب-دراسة السياسات والقرارات الحكومية المتعلقة …
المادة 26
تناط بلجنة السياحة والتراث المهام التالية :- 1-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالسياحة وسبل تطويرها وسياسات التسويق والترويج السياحي . ب-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالآثار وسبل التنقيب عنها وحمايتها …
المادة 27
تناط بلجنة الخدمات العامة المهام التالية :- ?أ-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالأشغال العامة والإسكان والنقل والسير على الطرق والبريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ?ب-دراسة السياسات والقرارات الحكومية المتعلقة باختصاص …
المادة 28
تناط بلجنة الحريات وحقوق المواطنين المهام التالية:- أ-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالحريات والحقوق والواجبات التي نص عليها الدستور. ب-دراسة الشكاوى التي ترد إلى المجلس أو المحالة إليه حول حقوق المواطنين وحرياتهم …
المادة 29
تناط بلجنة فلسطين المهام التالية :- أ- النظر في التطورات السياسية المتعلقة بفلسطين وقضيتها والتنسيب للمجلس لاتخاذ المواقف اللازمة بشأنها. ب- النظر في قضايا اللاجئين والنازحين والمتضمنة التأكيد على حق تقرير المصير وحق العودة والتعويض . ج- …
المادة 30
تناط بلجنة المرأة المهام التالية:- أ - دراسة القوانين والأمور والاقتراحات المتعلقة بشؤون المرأة والأسرة والطفل. ب - متابعة السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتمكين المرأة اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً وسياسياً. ج- دراسة السياسات والقرارات …
المادة 31
تناط بلجنة الثقافة والشباب والرياضة المهام التالية:- أ-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالثقافة والشباب والرياضة. ب-دراسة الأمور التي تتعلق بالاتحادات والهيئــات واللجان والأندية والمراكز الثقافية والشبابية والرياضية. ج- …
المادة 32
أ- يكون الحد الأدنى لعدد أعضاء كل لجنة من اللجان سبعة أعيان ويكون الحد الأعلى اثني عشر عيناً. ب-لا يجوز أن يكون العين عضوا في أكثر من ثلاث لجان دائمة، فإذا انتخب في ثلاث لجان لم يعد من حقه الترشح لأي لجنة أخرى، إلا إذا أعلن انسحابه خطيا من …
المادة 33
أ- تجتمع كل لجنة بدعوة من رئيس المجلس لتنتخب من بين أعضائها رئيسا ومقررا لها . ب- يقوم رئيس اللجنة برئاسة اجتماعاتها وتنظيم أعمالها وتحديد جدول أعمالها ودعوة أعضائها للاجتماع ، والدفاع عن قراراتها في المجلس . ج- يضع المقرر تقارير اللجنة عن …
المادة 34
المادة 35
جوز اجتماع لجنتين أو أكثر معا بالنصاب القانوني لكل لجنة لدراسة مشروع قانون أو موضوع معين بناء على قرار من رئيس المجلس ، وتنتخب اللجنة المشتركة رئيسا ومقررا لها بالشكل الذي تراه مناسبا وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين .
المادة 36
المادة 37
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو مقررها في حالة غياب الرئيس، كما تجتمع بناء على طلب يقدم لرئيس المجلس من ثلث أعضائها على الأقل . ب- تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية بحضور أكثرية أعضائها على أن يكون الرئيس أو المقرر من بينهم . ج- يبلغ أمين …
المادة 38
المادة 39
المادة 40
أ- للّجنة أن تطلب استدعاء الوزير المختص أو مقدم الاقتراح أو من ترى لزوم سماع بياناته وآرائه . ب- لكل من الوزير المختص ومقدم الاقتراح حق حضور جلسات اللجنة إذا طَلَب ذلك ، وعلى أمين سر اللجنة ان يبلغه موعد الاجتماع لبحث الموضوع الذي يتعلق به …
المادة 41
المادة 42
المادة 43
ا- يرفع رئيس اللجنة قراراتها ، إلى رئيس المجلس والذي عليه أن يدرجها في جدول أعمال المجلس وفق ترتيب وصولها مع إعطاء الأولوية للمشروعات المستعجلة . ب- لا يجوز لعضو في اللجنة مخالفة قرارها في جلسات المجلس ما لم يكن قد تحفظ أو خالف قرار اللجنة …
المادة 44
أ- يحيل رئيس المجلس مشروعات القوانين التي ترد من مجلس النواب إلى اللجنة المختصة ، ويزود الأمين العام كل عين من الأعيان بنسخة من كل مشروع مع قرار الإحالة إلى اللجنة المختصة . ب- يجوز لرئيس المجلس في حالات الاستعجال إحالة مشروع القانون …
المادة 45
أ- يجوز لعشرة أو أكثر من الأعيان أن يقترحوا القوانين ويحيل رئيس المجلس كل اقتراح مرفقا بالأسباب الموجبة والمبادئ الأساسية على اللجنة المختصة لدراسته وتقديم توصياتها بشأنه . ب-إذا رأى المجلس بعد الاستماع لرأي اللجنة قبول الاقتراح أحاله على …
المادة 46
المادة 47
تطبع الأمانة العامة تقارير اللجان مرفقا بها نصوص مشروعات القوانين وتعديلاتها والأسباب الموجبة لها واقتراحات اللجنة المختصة وترفع للرئيس الذي يحيلها على المجلس على أن توزع تلك التقارير على الأعيان قبل البدء في مناقشتها بمدة لا تقل عن ثمان …
المادة 48
أ- يتلو المقرر مشروع القانون وقرار اللجنة بشأنه إلا إذا قرر المجلس صرف النظر عن التلاوة مكتفيا بسبق التوزيع على الأعيان . ب- يعتبر المشروع مقبولا من حيث المبدأ إلا إذا قرر المجلس عدم قبوله بناء على توصية اللجنة أو اقتراح أحد الأعيان . ج- …
المادة 49
إذا عرض على المجلس مشروع قانون بالموافقة على معاهدة أو اتفاق من أي نوع كان فله أن يقر المشروع أو يرفضه، وليس له أن يدخل أي تعديل على نصوص مشروع المعاهدة أو الاتفاق ، على انه يجوز للمجلس تأجيل النظر في المشروع مع توجيه نظر الحكومة إلى ما …
المادة 50
يقترع على مشروع الموازنة العامة فصلاً فصلاً، وللمجلس أن ينقص من النفقات في الفصول حسبما يراه موافقاً للمصلحة العامة وليس له أن يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراح المقدم على حدة.
المادة 51
لا يقبل أثناء المناقشة في الموازنة العامة:- أ-أي اقتراح لإلغاء ضريبة موجودة أو فرض ضريبة جديدة أو تعديل للضرائب المقررة بزيادة أو نقصان يتناول ما أقرته القوانين المالية النافذة المفعول. ب-أي اقتراح لتعديل النفقات أو الواردات المربوطة …
المادة 52
المادة 53
المادة 54
المادة 55
إذا رد المجلس مشروع القانون معدلا إلى مجلس النواب فتطبق الأحكام التالية :- أ- إذا وافق مجلس النواب على بعض التعديلات التي أقرها مجلس الأعيان فيقتصر البحث في المجلس على المواد المختلف عليها بقبول قرار مجلس النواب أو الإصرار على قراره السابق …
المادة 56
المادة 57
أ- تعطى الأصوات بالمناداة على الأعيان بأسمائهم وبصوت عالٍ إذا كان التصويت متعلقاً بالدستور، ويكون الجواب بإحدى الكلمات التالية فقط : موافق ، مخالف ، ممتنع . ب- يجري التصويت في الحالات الأخرى برفع الأيدي أو باستخدام الوسائل التقنية الحديثة …
المادة 58
المادة 58- أ- تجري جميع عمليات الانتخاب في المجلس بالاقتراع السري، على أوراق موحدة تعدها الأمانة العامة للمجلس تحتوي على أسماء المرشحين وتحمل خاتم المجلس وتواقيع أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخاب. ب- يجري الانتخاب بالتأشير على اسم أو أسماء …
المادة 59
المادة 60
أ- تعتبر ملغاة كل ورقة اقتراع:- 1-غير مختومة بخاتم المجلس وغير موقعة من أعضاء اللجنة المشرفة. 2- إذا اشتملت ورقة الاقتراع على إشارات أكثر من المطلوب انتخابهم. 3- إذا احتوت علامات تعريف أو تمييز للناخب من أي نوع كانت. 4-إذا تضمنت أسماء أو …
المادة 61
المادة 62
المادة 62- أ- يحدد الرئيس جدول أعمال الجلسة ويوزعه الأمين العام على الأعيان قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل . ب- يحيط الرئيس رئيس الوزراء والوزراء علما بموعد الجلسة وجدول الأعمال.
المادة 63
أ- يفتتح الرئيس الجلسة في الموعد المحدد بحضور الأغلبية المطلقة للأعيان وإذا مضت نصف ساعة ولم يكتمل النصاب القانوني يحدد الرئيس موعد الجلسة القادمة . ب- إذا بدأت الجلسة قانونية تستمر كذلك ما دامت الأغلبية المطلقة للأعيان حاضرة فيها .
المادة 64
أ- بعد إعلان افتتاح الجلسة يتلو الأمين العام أسماء الأعيان الغائبين بعذر فالغائبين بدون عذر فملخص محضر الجلسة السابقة إلا إذا قرر المجلس عدم تلاوته . ب- يصدق المجلس ملخص المحضر فان وقع خلاف حوله يبت مكتب المجلس في الأمر .
المادة 65
أ- تحرر الأمانة العامة محضرا تفصيليا لكل جلسة تبين فيه أسماء الغائبين بعذر أو بدون عذر ، وتدون فيه جميع إجراءات الجلسة وما دار فيها من مداولات ومناقشات وما صدر فيها من قرارات ، كما يدون ملخص لهذه المحاضر في دفتر خاص ويوقع على المحاضر …
المادة 66
أ- جلسات المجلس علنية . ب- إذا طلبت الحكومة أو خمسة من الأعيان أن تكون الجلسة سرية تخلى قاعة المجلس من الحضور باستثناء الأعيان والوزراء والأمين العام ويطرح الرئيس الطلب على المجلس للمداولة فيه فإذا أقره تظل الجلسة سرية إلى حين الانتهاء من …
المادة 67
المادة 68
المادة 68- لكل عين ملء الحرية بالتكلم وإبداء الرأي في حدود النظام الداخلي، ولا يجوز مؤاخذته أو ملاحقته بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس .
المادة 69
المادة 70
المادة 71
أ- يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب الأسبقية في الطلب ، ولأي من طالبي الكلام التنازل عن دوره لغيره . ب- لا يجوز للعين أن يتكلم أكثر من ثلاث مرات في مسألة واحدة، ولا يسري هذا النص على الوزراء وصاحب الاقتراح ورئيس اللجنة ومقررها. ج-لا يجوز …
المادة 72
يتكلم الأعيان من أماكنهم أو من المنبر ، إلا إذا طلب الرئيس من المتكلم أن يتكلم من المنبر ، أما مقرر اللجنة فلا يتكلم إلا من المنبر ، وفي جميع الحالات لا يجوز توجيه الكلام إلا إلى الرئيس أو إلى المجلس .
المادة 73
يؤذن دائما بالكلام في الحالات التالية وحسب ترتيبها :- أ-نقاط النظام . ب- طلب تأجيل النقاش . ج- طلب تصحيح واقعة مدعى بها . د- طلب الرد على قول يمس طالب الكلام . هـ- طلب سحب الاقتراح . و- طلب إحالة الموضوع إلى لجنة . ز- طلب إقفال باب النقاش .
المادة 74
المادة 75
المادة 76
المادة 77
المادة 78
لكل عين ورد في الكلام ما يمس كرامته ، أو أسندت له أمور شائنة، أو استعملت في الكلام عنه عبارات غير لائقة أو أسيء فهم كلامه أو موقفه ، أن يرد إذا طلب ذلك عقب المتكلم مباشرة أو في أي وقت آخر يطلبه لنفي ما وجه إليه أو تصحيح ما أسيء فهمه ، وله …
المادة 79
أ- لا يجوز اقتراح إقفال باب النقاش إلا إذا تكلم في الموضوع المطروح للنقاش ثلاثة من مؤيديه وثلاثة من معارضيه على الأقل ( إن وجدوا ) . ب- إذا ثني على الاقتراح وجب على الرئيس تحديد الاقتراحات التي قدمت في جوهر الموضوع الذي تجري مناقشته والتي …
المادة 80
المادة 81
أ- على العين أن يراعي عدم تكرار أقواله أو أقوال غيره ممن سبقه من الأعيان ، وان لا يخرج عن موضوع النقاش ، وللرئيس وحده أن يلفت نظره إلى ذلك. ب- للرئيس أن يلفت نظر العين إلى أن رأيه قد وضح وضوحاً كافياً وان لا مجال لاسترساله في الكلام .
المادة 82
لا يجوز للعين أن يستعمل عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة المجلس أو رئيسه أو بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو مساس بالنظام العام أو الآداب العامة ، كما لا يجوز مطلقاً أن يأتي العين أمراً مخلاً بالنظام .
المادة 83
أ- للرئيس حق منع المتكلم من متابعة كلامه ، بدون قرار من المجلس في الحالات التالية:- 1-إذا تعرض للملك بما لا يليق أو تناول مسؤوليته في غير ما نص عليه الدستور. 2-إذا تكلم بدون إذن الرئاسة . 3-إذا تفوه بعبارات نابية بحق أحد الأعيان أو إحدى …
المادة 84
أ- لا يجوز لغير الرئيس مقاطعة المتكلم أو إبداء ملاحظات على كلامه لمراعاة أحكام النظام الداخلي . ب- إذا لفت الرئيس نظر العين أثناء كلامه في جلسة واحدة واستمر على ما أوجب لفت نظره فللمجلس بناء على طلب الرئيس أن يمنعه بقية الجلسة من الكلام في …
المادة 85
المادة 86
المادة 87
المادة 88
المادة 89
الفصـل التاسع الأسئلة المادة 89- السؤال : هو استفهام العين من رئيس الوزراء أو الوزراء عن أمر لا يعلمه في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم ، أو رغبته في التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه ، أو استعلامه عن نية الحكومة في أمر من الأمور .
المادة 90
أ- يقدم العين السؤال مكتوباً إلى رئيس المجلس ولا يجوز أن يوقعه أكثر من عين واحد . ب- يشترط أن يكون السؤال موجزاً ينصب على الوقائع المطلوب استيضاحها وان يخلو من التعليق والجدل والآراء الخاصة والعبارات غير اللائقة . ج-لا يجوز أن يخالف السؤال …
المادة 91
أ- يبلغ الرئيس السؤال إلى الوزير المختص إذا توافرت فيه شروطه. ب-يجيب الوزير على السؤال خطياً خلال مدة أقصاها ثمانية أيام . ج- يبلغ الرئيس الجواب إلى مقدم السؤال ، ويدرج السؤال والجواب على جدول أعمال المجلس . د-للعين الذي قدم السؤال دون …
المادة 92
المادة 93
المادة 94
المادة 95
المادة 96
أ- على الوزير أن يجيب رئيس المجلس خطياً على الاستجواب ، خلال مدة أقصاها أسبوعان ، إلا إذا رأى الرئيس أن الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة . ب- للوزير أن يطلب من رئيس المجلس تمديد المدة ولمكتب المجلس تمديدها بالقدر الذي يراه …
المادة 97
المادة 98
المادة 99
المادة 100
المادة 101
أ- يقدم طلب المناقشة العامة خطياً إلى رئيس المجلس الذي يدرجه في جدول أعمال أول جلسة تالية . ب- يحدد المجلس موعد المناقشة العامة بحيث لا يتجاوز أربعة عشر يوماً إلا إذا رأى المجلس أن الموضوع غير صالح للنقاش فيقرر استبعاده .
المادة 102
المادة 103
المادة 104
المادة 105
المادة 106
المادة 107
المادة 108
أ- يجب أن يوقع العريضة أو الشكوى مقدمها ذاكراً فيها اسمه ومهنته وعنوانه الكامل . ب- لا يجوز أن تشتمل العريضة أو الشكوى على أي مساس بالعرش أو مجلس الأمة أو القضاء أو بالأشخاص والهيئات العامة ، كما لا يجوز أن تحتوي على ألفاظ نابية أو عبارات …
المادة 109
أ- تسجل العرائض والشكاوى في سجل خاص بأرقام متسلسلة حسب تاريخ ورودها مع بيان اسم مقدمها وعنوانه وملخص عن موضوعها . ب- يحيل الرئيس العرائض والشكاوى على مكتب المجلس لدراستها ، وللمكتب حفظها أو إحالة الشكاوى إلى اللجنة الإدارية ، أو إحالة …
المادة 110
المادة 111
المادة 112
أ- يقدم طلب الإجازة إلى الرئيس قبل المباشرة بها . ب- للرئيس الموافقة على الإجازة إذا كانت مدتها لا تزيد على شهر مع إعلام المجلس بذلك. ج-إذا تجاوزت مدة الإجازة شهراً واحداً يعرض الرئيس الأمر على المجلس.
المادة 113
المادة 113- لا يجوز خلال انعقاد المجلس ملاحقة العين جزائياً أو اتخاذ إجراءات جزائية أو إدارية بحقه أو إلقاء القبض عليه أو توقيفه إلا بإذن من المجلس ، باستثناء حالة الجرم الجنائي المشهود ، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس …
المادة 114
المادة 115
يحيـل الرئيس الطلب إلى اللجنة القانونية لفحصه والنظر فيه فوراً ، وتقديم تقرير عنه خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين ، فإن لم يقدم التقرير خلال تلك المدة يضع الرئيس الأمر على جدول أعمال أقرب جلسة للنظر فيه مباشرة .
المادة 116
أ- يحيل الرئيس تقرير اللجنة القانونية إلى المجلس في أول جلسة تالية ، ويجب أن تستمر مناقشة الموضوع حتى البت نهائياً في الأمر، فإذا وجد المجلس سبباً كافياً لاتخاذ الإجراءات المطلوبة يتخذ قراره برفع الحصانة بالأكثرية المطلقة . ب-إن قرار رفع …
المادة 117
المادة 118
إذا أوقف عين لسبب ما خلال المدة التي لا يكون فيها المجلس منعقداً، فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ رئيس المجلس بذلك فوراً ، وعلى رئيس المجلس أن يبلغ المجلس فور اجتماعه بالإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم ، وللمجلس أن يقرر بالأكثرية المطلقة …
المادة 119
المادة 120
المادة 121
المادة 121- على كل عين يريد الاستقالة أن يقدمها خطياً إلى الرئيس دون أن تكون مقيدة بأي شرط ، ويتولى الرئيس رفعها إلى الملك، ولا تعتبر نافذة إلا من تاريخ صدور الإرادة الملكية بقبولها .
المادة 122
أ- لا يكون عيناً من قامت به أي حالة من الحالات المذكورة في الفقرة الأولى من المادة (75 ) من الدستور . ب-إذا كانت حالة عدم الأهلية قائمة فيمن عين عيناً عند تعيينه تعتبر عضويته غير قائمة ابتداءً. ج-إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأهلية …
المادة 123
المادة 124
الفصـل السابع عشـر المحافظة على النظام والأمن في المجلس المادة 124- أ- المحافظة على النظام والأمن داخل المجلس وفي حرمه من اختصاص المجلس وحده ، ويقوم به الرئيس باسم المجلس ، وهو الذي يصدر الأوامر إلى قوة الأمن التي تعين للمحافظة على أمن …
المادة 125
أ- إذا ارتكب عين أو أي شخص آخر جرماً من نوع الجناية داخل حرم المجلس على الرئيس أن يأمر بالقبض عليه وحجزه في مكان معين وتسليمه للضابطة العدلية فور حضور من يمثلها . ب-إذا كان الجرم من نوع الجنحة فللرئيس إبلاغ الضابطة العدلية لاتخاذ التدابير …
المادة 126
المادة 127
يجب على من يسمح لهم بالدخول إلى الأماكن المعدة للجمهور أن يلزموا السكون التام مدة انعقاد الجلسة ، وان يظلوا جالسين، وألا يظهروا علامات الاستحسان أو الاستهجان ، وأن يراعوا الملاحظات التي يبديها لهم الرئيس أو المكلفون بحفظ النظام.
المادة 128
المادة 129
المادة 130
المادة 131
المادة 132
أ- يجوز تعديل أحكام هذا النظام بناءً على اقتراح خطي موقع من عشرة أعيان على الأقل مع الأسباب الموجبة له . ب- يعرض الاقتراح على المجلس فإن قبله أحاله على اللجنة القانونية . ج- تدرس اللجنة الاقتراح وتقدم توصياتها إلى المجلس خلال مدة شهر على …
المادة 133
المادة 134
اسأل مساعدك عن النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.