التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين رقم 3 لسنة 2001

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 387
نُشر
31 كانون الثاني 2001
المواد
37
آخر تعديل
2024
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين رقم 3 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 387)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين ساري

رقم 3 لسنة 2001 · 37 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 387، نُشر في 31 كانون الثاني 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20012005201020152020اليوم
2024
2024بعد 23 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام صندوق التقاعد والإعانات للمهندسين الزراعيين رقم 78 لسنة 2024 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 5

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2024 نظام معدل لنظام صندوق التقاعد والإعانات للمهندسين الزراعيين رقم 78 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2018 نظام معدل لنظام صندوق التقاعد والإعانات للمهندسين الزراعيين رقم 60 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2015 نظام معدل لنظام صندوق التقاعد والإعانات للمهندسين الزراعيين لسنة 2015 رقم 63 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2011 نظام معدل لنظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين رقم 12 لسنة 2011لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2002 نظام معدل لنظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين رقم 26 لسنة 2002لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 37

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صندوق التقاعد والإعانات للمهندسين الزراعيين لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون نقابة المهندسين الزراعيين المعمول به. النقابة : نقابة المهندسين الزراعيين. الهيئة العامة: الهيئة العامة …

المادة 3

يؤسس في النقابة صندوق يسمى (صندوق التقاعد والإعانات) ويكون له ميزانية خاصة تهدف إلى ما يلي: أ - تأمين راتب تقاعدي للعضو أو لافراد عائلته المعالين وفقاً لأحكام هذا النظام. ب - تأمين إعانة للعضو أو لافراد عائلته المعالين وفقاً لأحكام هذا …

المادة 4

أ . يعتبر جميع الاعضاء المسجلين في النقابة اعضاء في الصندوق حكما من تاريخ انتسابهم للنقابة باستثناء العضو الذي تجاوز الخامسة والأربعين سنة من عمره حين انتسابه للنقابة فيحق له الاشتراك في الصندوق لغايات الاعانة دون حق الاشتراك فيها لغايات …

المادة 5

يتولى المجلس ادارة جميع شؤون الصندوق بما في ذلك مايلي:- أ- وضع السياسة المالية للصندوق و استثمار أمواله . ب- الإنفاق من الصندوق. ج- إحالة العضو على التقاعد وتحديد مقدار الراتب التقاعدي المستحق له وفقا لاحكام هذا النظام. د- تحديد مقدار …

المادة 6

أ- للمجلس تشكيل لجنة برئاسة النقيب وعضوية كل من امين الصندوق وسبعة اعضاء من الهيئة العامة من غير اعضاء المجلس يختارهم المجلس ممن مضى على انتسابهم للنقابة مدة لا تقل عن خمس سنوات لمساعدته على ادارة شؤون الصندوق بموجب تعليمات يصدرها لهذه …

المادة 7

يعين المجلس بناءً على تنسيب النقيب مديراً للصندوق لادارة شؤونه باشراف المجلس.

المادة 8

أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- يعد المجلس مشروع الموازنة الخاصة للصندوق ويقوم المجلس بعرضه على الهيئة العامة في جلستها العادية السنوية …

المادة 9

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي: أ - اشتراكات التقاعد ويدفعها العضو على النحو التالي: 1- تسعة دنانير شهرياً خلال السنوات العشر الأولى من الاشتراك في الصندوق. 2- اثنا عشر ديناراً شهرياً إذا زادت المدة التي انقضت على اشتراكه في الصندوق …

المادة 10

أ . يحدد اليوم العشرون من كل شهر موعدا نهائيا لدفع اشتراكات التقاعدية واشتراكات الاعانات عن الشهر الذي سبقه . ب. اذا تاخر العضو عن دفع المبلغ المستحق عليه بعد التاريخ المحدد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة فيستوفى من هذا العضو غرامة تاخير …

المادة 11

تحسب المدد التالية مددا مقبولة التقاعد اذا دفع عنها العضو رسوم الاشتراك في النقابة واشتراكات التقاعد واشتراكات الاعانات بموجب احكام هذا النظام ، ويوجل دفع هذه الاشتراكات للمدة التي يراها المجلس مناسبة دون أي غرامة : أ. المدة التي يقضيها …

المادة 12

يجوز للعضو الذي سدد جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة والصندوق أن يطلب إحالته على التقاعد في أي من الحالات التالية:- أ- اذا مضت على اشتراكه في الصندوق ثلاثون سنة على الأقل. ب- إذا أصيب بمرض أو عاهة تمنعه من ممارسة العمل نهائياً …

المادة 13

أ- يكون الحد الأعلى لإحتساب المدة الخاضعة للتقاعد ثلاثين سنة على ان لا يتجاوز الراتب التقاعدي عن هذه المدة مائة وثمانين ديناراً شهرياً. ب- مع مراعاة ما ورد في المادة (17) من هذا النظام يحسب الراتب التقاعدي في جميع الحالات بضرب مقدار الراتب …

المادة 14

أ- يترتب على إحالة العضو على التقاعد ما يلي:- 1 - نقل اسمه إلى سجل الأعضاء المتقاعدين. 2- عدم مزاولة المهنة ابتداء من تاريخ تبليغه قرار الإحالة على التقاعد. ب. لا ينطبق شرط عدم مزاولة المهنة المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه …

المادة 15

أ- للعضو الذي أحيل على التقاعد بسبب المرض أن يطلب إعادة تسجيل اسمه في سجل النقابة بعد شفائه ويحسب راتبه التقاعدي النهائي على اساس الراتب التقاعدي عند احالته على التقاعد للمرة الثانية. ب- إذا طلب العضو إحالته على التقاعد وفق احكام البندين …

المادة 16

أ- يبدأ احتساب الراتب التقاعدي من التاريخ الذي يقرر فيه المجلس إحالة العضو على التقاعد. ب- يتخذ المجلس قراره بإحالة العضو على التقاعد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ استكمال الطلب و من تاريخ وفاة العضو ويبلغ المجلس قراره للعضو او …

المادة 17

أ- لا يستحق العضو أو المعالون من أفراد عائلته راتبا تقاعديا في حال أصيب بعجز كلي يمنعه من مزاولة المهنة أو توفي قبل إحالته على التقاعد، ما لم يكن العضو مسددا لمائة وثمانين اشتراكا شهريا تقاعديا على الأقل قبل الإصابة أو الوفاة. ب- يدفع …

المادة 18

يعتبر الأشخاص المذكورين تاليا من أفراد عائلة العضو المتوفى المعالين الذين لهم الحق في الراتب التقاعدي بموجب أحكام هذا النظام:- أ - الزوج أو الزوجة. ب - الأولاد الذين لم يتجاوز أي منهم الثامنة عشرة من عمره أو الذين لا يزالون يتلقون دراستهم …

المادة 19

يقسم الراتب التقاعدي المستحق بموجب أحكام هذا النظام للعضو المتوفى قبل إحالته على التقاعد أو المتقاعد المتوفى بالتساوي بين أفراد عائلته المعالين وإذا توفي أحدهم أو سقط حقه في التقاعد لأي سبب من الأسباب فتوزع حصته على بقية المعالين بالتساوي …

المادة 20

يقطع الراتب التقاعدي عن أي من المعالين في أي من الحالتين التاليتين: أ - عن الزوج او الزوجة او أي من الزوجات عند الزواج. ب- عن الأخوات أو الأم حين الزواج أو العمل.

المادة 21

أ- يصرف للعضو الذي يصاب بالعجز الكلي قبل إحالته على التقاعد أو لأفراد عائلة العضو الذي يتوفى قبل إحالته على التقاعد المستحقين للراتب التقاعدي إعانة مقدارها ثمانية آلاف دينار تدفع لمرة واحدة شريطة أن يكون قد مضى على انتسابه للصندوق ستون …

المادة 22

يتحمل العضو الذي يطلب تحويله الى اللجنة الطبية لإثبات العجز التكاليف المالية التي تترتب على ذلك.

المادة 23

اذا اصيب العضو بمرض او عجز يمنعه مؤقتا عن العمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر وتوقفت الجهة التي يعمل لديها عن دفع راتبه او أي جزء منه او ادى الى انقطاع دخله تدفع له اعانة شهرية مقطوعة يحدد المجلس مقدارها على ان لا تزيد على نصف الراتب التقاعدي …

المادة 24

أ- يشترط للاستفادة من الإعانة في أي من الحالات المنصوص عليها في المادتين (21) و (23) من هذا النظام ما يلي:- 1- أن يتم تسديد كامل التزامات العضو المالية المترتبة عليه للنقابة والصندوق. 2- أن يقدم العضو أو أحد أفراد أسرته إلى المجلس طلباً …

المادة 25

على المجلس أن يصدر قراره بشأن طلب الإعانة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه إلى النقابة إذا كان مستكملا جميع الوثائق المطلوبة.

المادة 26

إذا رأى المجلس أن دفع راتب التقاعد أو الإعانات بصورة كاملة يلحق نقصا في قدرة الصندوق فيحق للمجلس أن يخفض راتب التقاعد أو الإعانة بنسب تتلاءم وحالة الصندوق المالية، وليس للعضو أو ورثته الذين تنقص مقبوضاتهم عن حد استحقاقهم حق الرجوع على …

المادة 27

لا تحسب مده خاضعة للتقاعد مدة توقيف العضو عن مزاولة المهنة نتيجة الحكم عليه تأديبياً.

المادة 28

تعتمد الوثائق الصادرة عن الدوائر الرسمية في تحديد سن العضو أو سن صاحب الاستحقاق من المعالين.

المادة 29

على كل مستحق لراتب تقاعدي أو مخصصات تقاعدية لأي سبب من الأسباب بمقتضى أحكام هذا النظام أن يقدم للمجلس خلال شهر كانون الثاني من كل سنة الوثائق التي تثبت بقاء الحالة أو الأسباب التي استحق بموجبها الراتب التقاعدي أو المخصصات التقاعدية بما في …

المادة 30

أ-على المجلس استرداد أي مبلغ دفع بمقتضى أحكام هذا النظام إلى أي شخص دون وجه حق وذلك بالطريقة التي يراها مناسبة بما في ذلك حسم المبلغ من الراتب التقاعدي أو المخصصات التقاعدية التي يستحقها ذلك الشخص. ب- يحرم المستفيد بقرار من المجلس من …

المادة 31

يحرم العضو بقرار من المجلس من حقوقه التقاعدية ومبالغ اشتراكات التقاعد واشتراكات الاعانات التي دفعها للصندوق في أي من الحالتين التاليتين: أ - إذا شطب اسمه نهائياً من سجل الأعضاء. ب - اذا فقد جنسيته الاردنية او تخلى عنها إلى جنسية غير عربية.

المادة 32

يعتبر جزء الشهر شهراً كاملا لغايات التقاعد.

المادة 33

أ - يؤلف المجلس لجنة للفصل في الاعتراضات على قراراته التي تصدر بمقتضى أحكام هذا النظام تسمى (لجنة الاعتراضات) من سبعة أعضاء من الهيئة العامة ممن مضى على انتسابهم للنقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات من غير أعضاء المجلس أو أعضاء اللجنة ويسمي من …

المادة 34

يتوجب على المجلس إجراء دراسة تبين الوضع المالي للصندوق كل خمس سنوات على الأقل وتقديم نتائج هذه الدراسة إلى الهيئة العامة.

المادة 35

يتولى مدقق الحسابات القانوني للنقابة تدقيق حسابات الصندوق ويقدم تقريراً سنوياً إلى الهيئة العامة عن نتائج التدقيق.

المادة 36

لا يجوز النظر في تعديل أحكام هذا النظام إلا في اجتماع غير عادي تدعى إليه الهيئة العامة وتعقده لهذا الغرض.

المادة 37

يلغى (نظام التقاعد والإعانات للمهندسين الزراعيين) رقم (8) لسنة 1988.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية