التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم 13 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2773، ص 858
نُشر
1 نيسان 1978
المواد
37
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم 13 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2773، ص 858)

المصدر الرسمي ↗

المواد 37

الفصل الاولتعريف واحكام عامة.

المادة 1

الفصل الاول تعريف واحكام عامة. المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار لسنة 1978 ) ويعمل به اعتبار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والمصطلحات الواردة في هذا القانون المعاني المحددة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: البنك : البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار. المجلس: مجلس ادارة البنك. النظام الداخلي: نظام شركة البنك الاسلامي الاردني …

المادة 3

تأسيس البنك وتسجيله: أ - يؤسس في المملكة - بموجب احكام هذا القانون مصرف متخصص بالتعامل دون ربا يسمى ( البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار ) ب - يسجل البنك شركة مساهمة عامة محدودةو ويمارس جميع الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون …

المادة 4

يكون المركز الرئيسي للبنك في مدينة عمان ويحق له ان ينشيء الفروع والوكالات والمكاتب في داخل المملكة وخارجها.

المادة 5

يكون التزام البنك باجتناب الربا - في الاخذ والاعطاء - التزاما مطلقا في جميع الاحوال والاعمال وتكون الانظمة واللوائح والتعليمات الصادرة في البنك - خلافا لموجبات هذا الالتزام - غير نافذة في حق البنك له او عليه.

الفصل الثانيالغايات والاختصاصات

المادة 6

اولاًً: غايات البنك: المادة (6) يهدف البنك الى تغطية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية في ميدان الخدمات المصرفية واعمال التمويل والاستثمار المنظمة على غير اساس الربا وتشمل تلك الغايات على وجه الخصوص مايلي:- ا ) توسيع نطاق التعامل مع القطاع …

المادة 7

ثانيا: اختصاصات البنك:- المادة (7) يقوم البنك في سبيل تحقيق غاياته بالاعمال التي تمكنه من تحقيق تلك الغايات وذلك عن طريق العمل في المجالات التالية: أ ) الاعمال المصرفية غير الربوية:- يمارس البنك سواء لحسابه او لحساب غيره في داخل المملكة …

المادة 8

المادة( 8) يكون للبنك - في مجال ممارستة لاعماله - ان يقوم بكل ما يلزم من التصرفات لتحقيق غاياته ويشمل ذلك بوجه خاص مايلي: أ) ابرام العقود والاتفاقات مع الافراد والشركات والمؤسسات المحلية والاجنبية. ب ) تأسيس الشركات في مختلف المجالات …

الفصل الثالثرأس المال

المادة 9

المادة ( 9) أ - يتألف رأس مال البنك من اربعة ملايين دينار مقسمة الى اربعة ملايين سهم قيم كل منها دينار اردني واحد. ب - تطرح الاسهم الزائدة عما يغطيه المؤسسون للاكتتاب العام حسب احكام قانون الشركات. ج - تحدد ملكية المساهم الواحد في مجموعها …

المادة 10

تتم زيادة رأس المال وتخفيضه حسب الاحكام الواردة في النظام الداخلي وقانون الشركات المعمول به.
الفصل الرابعقبول الودائع واصدار السندات

المادة 11

الفصل الرابع قبول الودائع واصدار السندات المادة (11) يقبل البنك الودائع النقدية المسجلة في الحسابات المختلفة سواء بصورة حسابات الائتمان او حسابات الاستثمار.

المادة 12

لا تتقيد الودائع النقدية المسجلة في حسابات الائتمان بأي قيد سواء عند السحب او الايداع وهي تشارك باية نسبة في ارباح الاستثمار ولا تتحمل خاطرة.

المادة 13

المادة( 13) أ - تكون الودائع النقدية في حسابات الاستثمار التي يفتحها البنك داخلة حكماً في مجموع الموارد النقدية المخصصة للتمويل وهي تسمى تبعاً لذلك حسابات الاستثمار المشترك. ب - يجرى تصنيف حسابات الاستثمار المشتركة الى ثلاث فئات بحسب قيود …

المادة 14

اصدار سندات المقا رضة:- أ - يجوز للبنك ان يصدر - بناء على قرار خاص من المجلس سندات مقارضة مشتركة او سندات مقارضة مخصصة. ب - تكون سندات المقارضة المشتركة محددة الاجل بالنسبة لتاريخ استحقاقها على ان لا تزيد في مدتها عن عشر سنوات مالية. ج …

الفصل الخامسضوابط العمل

المادة 15

اولا: الاعمال المصرفية المادة 15- أ - يقوم البنك بممارسة الاعمال المصرفية المختلفة حسب الاعراف والقواعد المتعبة لدى البنوك المرخصة وذلك باستثناء ما يتعارض منه مع التزام البنك بالسير في تعامله على غير اساس الربا. ب - بتقيد البنك - في مجال …

المادة 16

ثانيا: الخدمات االاجتماعية المادة 16 -يقوم البنك - في مجال ما يقدمه من خدمات اجتماعية - بعمله على اساس ادارة الثقة Trust Business ويحول ذلك دون حصوله على نسبة معينة من الارباح المتحققة لصناديق الخدمات الاجتماعية المختلفة او تحميله لهذه …

المادة 17

ثالثا: اعمال التمويل والاستثمار: المادة 17 أ - يرسم البنك سياسته العامة في التمويل بحسب نوعية الموارد المتاحة مع المحافظة دائما على السيولة النقدية الكافية حسب الاعراف والقواعد المصرفية السليمة. ب - تكون الشروط العامة للتعامل في التمويل …

المادة 18

رابعا: تحقيق ارباح الاستثمار المادة 18 تكون الايرادات الربحية والخسائر المرتبطة باعمال التمويل والاستثمار المشترك مفصولة حسابيا عن سائر الايرادات والنفقات المرتبطة باعمال الخدمات الاخرى التي يقدمها البنك وكذلك الحال بالنسبة لايرادات ونفقات …

المادة 19

يحظر على البنك ان يعتمد - في حساب الايرادات الربحية المتصلة باعمال التمويل والاستثمار التي يمارسه - على اي نظام مبني على طريقة حساب الربح المقدر او الايراد المفترض حيث يجب على البنك ان يتقيد في تحقيق ايراداته حسب طبيعة العملية التي يمولها …

المادة 20

خامسا: تقسيم الاستثمار المشترك: المادة 20- أ - لتغذية الحساب المخصص لمواجهة مخاطر الاستثمار يقتطع البنك سنويا نسبة عشرين بالمئة من صافي ارباح الاستثمار المتحققة من مختلف العمليات الجارية خلال السنة المعينة. ب - يحتفط البنك بالمبالغ …

المادة 21

توزيع الحصص بين البنك والمستثمرين. أ - يقرر المجلس بطريق الاعلان العموم النسبة العامة من الارباح التي تختص بها مجموع الاموال الداخلة في الاستثمار المشترك وذلك في بداية نفس السنة المالية شريطة ان لا يتأخر ذلك الاعلان عن نهاية الشهر الاول من …

المادة 22

أ - يتحمل البنك - باعتباره مضارباً مشتركا - الخسائر الناتجة عن اي سبب موجب لتضمينة شرعا بما في ذلك حالات التعدي والتفريط الناشئة عن تصرفات اعضاء مجلس الادارة او المديرين او الموظفين وسائر العاملين في البنك ويعتبر في حكم التفريط الذي يسأل …

المادة 23

يقوم المستشار الشرعي المعين حسب احكام هذا القانون بالتحقق من وجود السند الفقهي المؤيد لتحميل البنك اية خسارة واقعة في نطاق عمليات الاستثمار المشترك.

المادة 24

يعامل المودعين تصفية البنك كما يلي: أ - تدفع اولا حقوق المودعين في حسابات الائتمان وكذلك الاموال الاخرى مما لاتكون مودعة من قبل اصحابها لغايات الاستثمار والمشاركة في الارباح الناجمة عنه. ب - تؤدي بعد ذلك حقوق المودعي في حسابات الاستثمار …

الفصل السادسادارة البنك

المادة 25

المادة 25- يدار البنك بالطريقة التي تدار بها الشركات المساهمة بوجه عام وذلك عن طريق مجلس ادارة منتخب وفق النظام الداخلي ويكون لهذا المجلس الصلاحيات التي تمكنه من ممارسة عمله بالمرونة اللازمة وهو يمارس بوجه خاص الاعمال التالية: أ - اقرار …

الفصل السابعاجتماعات الهيئة العامة

المادة 26

الفصل السابع اجتماعات الهيئة العامة المادة 26- تطبق احكام النظام الداخلي وقانون الشركات المعمول به على اجتماعات الهيئة العامة بانواعها.
الفصل الثامنالمستشارالشرعي

المادة 27

المادة 27 أ - يعين مجلس الادارة في خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه مستشارا شرعياً من بين اهل العلم والتخصص بالاحكام الشرعية العملية. ب لا يجوز عزل المستشار المعين لهذا الوظيفة الا بناء على صدور قرار معلل من مجلس الادرارة …

المادة 28

يحدد مجلس الادارة مهمة المستشار الشرعي وذلك على اساس الزام المجلس بطلب رأي المستشار الشرعي في المواضيع التالية:- أ - دراسة اللوائح والتعليمات التطبيقية التي يسير عليها البنك في تعامله مع الغير وذلك بهدف التأكد من خلوها من أي مظهر من مظاهر …

الفصل التاسعالحسابات الختامية والميزانية والارباح

المادة 29

المادة 29- تمسك حسابات البنك وفق اساليب المحاسبة المصرفية ، وتقفل الحسابات الختامية سنويافي الحادي والثلاثين من كانون الاول في كل عام وذلك فيما عدا اجزاء السنة الاولى التي يبدأ فيها العمل حيث يجوز ضمها الى السنة التالية.

المادة 30

تدقق الميزانية السنوية وحسابات الارباح والخسائر سنويا من قبل فاحصي الحسابات المنتخبين حسب احكام النظام الداخلي وذلك قبل العرض على الهيئة العامة.

المادة 31

توزع حصص ارباح الاستثمار على اصحاب الودائع الاستثمارية ومالكي سندات المقارضة من واقع الحسابات المخصصة لها وذلك في خلال شهر كانون الثاني من السنة المالية التالية.

المادة 32

توزع الارباح الخاصة بالبنك مما يكون قد تحقق بشكل صاف حتى نهاية السنة المالية حسب التريب التالي: أ - 10% لحساب الاحتياطي الاجباري وذلك الى ان يصل الرصيد المتجمع في هذا الحساب مقدارا مساوياً لرأس مال البنك. ب - 5 % لحسابات المكافآت المخصصة …

المادة 33

أ - تعتبر جميع حصص ارباح الاستثمار الخاصة بالبنك دخلا خاضعاً للضريبة المقررة على الشركات المساهمة بوجه عام. ب- مع مراعاة احكام الفقرة ( ج) من هذه المادة تكون حصص ارباح الاستثمار الموزعة على اصحاب الودائع الاستثمارية ومالكي سندات المقارضة …

الفصل الحادي عشراحكام عامة

المادة 34

الفصل الحادي عشر احكام عامة المادة 34- يمارس البنك اعماله وفق الاسس التجارية التي تمكنه من تسديد نفقاته والتزاماته من موارده الخاصة.

المادة 35

تطبيق احكام قانون الشركات في كل ما يتعلق باجراءات التصفية وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الاحكام المقررة في هذا القانون.

المادة 36

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وذلك بناء على تنسيب مجلس الادارة.

المادة 37

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية