نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التقاعد العسكري رقم 8 لسنة 1954
- الجريدة الرسمية
- العدد 1177، ص 239
- نُشر
- 3 نيسان 1954
- المواد
- 38
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون التقاعد العسكري غير ساري
رقم 8 لسنة 1954 · 38 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 239، نُشر في 3 نيسان 1954
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1954 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 4
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (3)
لم يُجمع بعد 8
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 8 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (8)
المواد 38
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: تعني عبارة (الجيش العربي الاردني )- لغايات هذا القانون- القوات البرية و البحرية و الجوية بما فيها الشرطة و الدرك و …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- الضباط والافراد الآتي ذكرهم تابعون للتقاعد بمقتضىاحكام هذا القانون: 1- الضباط والافراد الاردنيون الا من كان منهم يخدم بمقتضى عقد لا يخوله حق التقاعد.
المادة 5
المادة 5- 1- تحسب الخدمة المقبولة للتقاعد من تاريخ دخول الضابط او الفرد في خدمة الجيش العربي الاردني وتدخل في الحساب المدة التي يقضيها في الاسر و اية خدمة سابقة مما تحسب خدمة مقبولة للتقاعد بمقتضى قانون التقاعد المدني او اي قانون آخر بشرط …
المادة 6
المادة 6- 1- تقتطع عائدات التقاعد من الرواتب بالنسبة التالية: أ- سبعة في المائة من رواتب الضباط. ب- خمسة في المائة من رواتب الافراد. 2- تقتطع عائدات التقاعد من رواتب التقاعد بنسبة خمسة في المائة. 3- لا تستوفى عائدات التقاعد من رواتب تقاعد …
المادة 7
المادة 8
المادة 8- 1- يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية وزير الدفاع ان يحيل على التقاعد اي ضابط اتم خدمة (15) سنة مقبولة للتقاعد واي فرد اتم خدمة (10) سنين مقبولة للتقاعد. 2- كل ضابط بلغت خدمته المقبولة للتقاعد خمسا وعشرين سنة له الحق في ان يطلب …
المادة 9
المادة 10
المادة 10- 1- يحسب راتب تقاعد الضابط الشهري الذي اتم خمساً و عشرين سنة في الخدمة المقبولة للتقاعد على اساس واحد من اثنين وسبعين من مجموع الرواتب الاساسية التي تقاضاها خلال الثلاث سنوات الاخيرة من خدمته ويزاد راتب التقاعد بنسبة واحد من خمسة …
المادة 11
المادة 11- اذا احيل ضابط على التقاعد لاكماله الستين من عمره وكانت خدمته المقبولة للتقاعد عشر سنين واقل من خمس وعشرين سنة يعطى راتب تقاعد يحسب وفاقا للفقرة(3) من المادة العاشرة واذا نقصت خدمته المقبولة للتقاعد عن عشر سنين يعطى اكرامية تعادل …
المادة 12
المادة 12- 1- مع مراعاة احكام المادة (33) من هذا القانون اذا عزل ضابط او الغيت وظيفته وكانت له خدمة خمس عشرة سنة مقبولة للتقاعد يعطى راتب تقاعد بموجب احكام هذا القانون واذا نقصت خدمته عن خمس عشرة سنة يعطى اكرامية تعادل 50% مما اقتطع من …
المادة 13
المادة 14
المادة 14- 1- اذا عجز ضابط او فرد اثناء خدمته التابعة للتقاعد عن اداء واجبات وظيفته او واجبات مماثلة لها تناط به من قبل الحكومة - بسبب حادث او مرض او علة - وكانت له خدمة عشر سنين او اكثر يعطى راتب تقاعد بمقتضى احكام هذا القانون. واذا نقصت …
المادة 15
المادة 15- على الضابط او الفرد المحال على التقاعد بموجب المادة السابقة ان يحضر للفحص الطبي من حين الى اخر اذا طلب اليه ذلك وزير الدفاع في المكان و الزمان اللذين يعينان له فان وجد صالحا للخدمة بنتيجة هذا الفحص، فللحكومة ان تعيد استخدامه في …
المادة 16
المادة 16- اعادة الاستخدام بموجب المادة السابقة تكون مقيدة باحكام المادة (5) الفقرة (2)من هذا القانون. الا ان الفرد او الضابط المعاد استخدامه بهذه الصورة لا يستعيد مرتب التقاعد الاضافي الممنوح له بمقتضى المادة (14) الفقرة (2) من هذا …
المادة 17
المادة 17-1- مع مراعاة احكام المواد التالية يعتبر اولاد الضابط او الفرد الذكور الذين لم يكملوا السابعة عشرة من اعمارهم وبناته وزوجاته ووالدته وجدتاه افراد عائلته الذين يحق لهم ان يتقاضوا راتب تقاعد او اكرامية او تعويضات. 2- يدفع راتب …
المادة 18
المادة 18- يقطع راتب التقاعد المخصص للذكر من افراد العائلة بعد اكماله السابعة عشرة من عمره الا اذا: 1- كانت مقدرته على اعالة نفسه معطلة تعطيلا جسيما او تعطيلا كليا ففي هذه الحالة يستمر في دفع راتب التقاعد ما بقي العجز ، غير انه يترتب عليه …
المادة 19
المادة 19- 1- لا تستحق بنت الضابط او الفرد او والدته او جدته راتب التقاعد اذا كانت متزوجة عند وفاته. وراتب التقاعد الممنوح للبنت او الوالدة او الزوجة او الجدة يقطع عنها عند زواجها وفي كلا الحالين تستعيد كل منهن حقها في راتب التقاعد اذا هي …
المادة 20
المادة 21
المادة 21- عند وفاة الضابط او الفرد المتقاعد تعطى عائلته نصف راتب التقاعد الذي كان يتقاضاه عند وفاته. واذا توفى ضابط او فرد اثناء وجوده في الخدمة وكانت خدمته قد بلغت (10) سنين فاكثر تعطى عائلته راتب التقاعد الذي كان يستحقه يوم وفاته محسوبا …
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 24- 1- اذا قتل ضابط او فرد او توفى بنتيجة اضرار اصابته فادت الى وفاته - من جراء قيامه بوظيفته وبدون اهمال منه وبسبب ظروف تعزى مباشرة الى طبيعة وظيفته- ولم يكن قد اكمل مدة عشر سنوات في الخدمة المقبولة للتقاعد فيخصص لعائلته ثلث راتب …
المادة 25
1- الحد الادنى لراتب التقاعد الذي يستوفيه كل فرد من افراد عائلة الضابط او الفرد بموجب المادة (21) من هذا القانون دينار واحد واذا ظهر عند حساب هذا الراتب ان الذي اصابه يقل عن ذلك فيزاد حتى يبلغ هذا المقدار غير أن مجموع رواتب التقاعد المخصصة …
المادة 26
المادة 26- 1- اذا اعيد استخدام ضابط او فرد كان قد اعطي اكرامية بموجب المواد 11و12و14 من هذا القانون فيجب ان يعيد تلك الاكرامية دفعة واحدة او على عدة دفعات يوافق عليها وزير المالية والا فلا تحسب له الخدمة التي اعطي الاكرامية من اجلها. 2- …
المادة 27
المادة 27 - في حالة ما اذا كان ضابط او فرد قد ترك الخدمة قبل نفاذ هذا القانون ثم اعيد استخدامه فان خدمته السابقة المقبولة للتقاعد حتى تاريخ نفاذ هذا القانون تحسب وفق القوانين التي كانت نافذة قبل صدوره.
المادة 28
المادة 28 - 1- اذا التحق ضابط او فرد بوظيفة تابعة للتقاعد بمقتضى احكام قانون التقاعد المدني فان خدمته في الجيش العربي الاردني في سائر الرتب تحسب خدمة مقبولة للتقاعد بمعدل 25/30 من تلك الخدمة وتضاف الى خدمته المقبولة للتقاعد في الخدمة …
المادة 29
المادة 29 - اذا اعيد ضابط او فرد متقاعد الى خدمة الحكومة يوقف راتب تقاعده من تاريخ اعادته الى الخدمة على ان يعاد حساب راتب تقاعده عندما تنتهي خدمته الاخيرة المقبولة للتقاعد بشرط ان لا يؤدي الحساب الجديد الى تخفض راتب التقاعد الاساسي الذي …
المادة 30
المادة 31
المادة 31 - يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر اعارة اي ضابط او فرد الى اية مؤسسة اردنية عامة اذا رأى ان المصلحة العامة تقضي بذلك وله ان يعين مدة الاعارة وشروطها وكيفية تأدية عائدات التقاعد عنها الى الخزانة المالية وتدخل مدة الخدمة التي …
المادة 32
المادة 32 - يحظر على الضابط او الفرد اثناء مدة خدمته ان يدخل في خدمة دول اجنبية واذا فعل ذلك يحرم من حقوقه التقاعدية عن خدماته السابقة ويحظر على الضابط او الفرد الذي يتقاضى راتب تقاعد ان يدخل في خدمة اية دولة عربية الا بعد الحصول على …
المادة 33
المادة 33 - يحرم الضابط او الفرد من تقاعده سواء اكان في الخدمة او متقاعدا اذا حكم عليه بجناية الخيانة العظمى او جريمة التجسس ، على ان تتقاضى عائلته حصتها من راتب تقاعده كما هو مبين في هذا القانون اثناء مدة سجنه ويقطع ذلك عند اطلاق …
المادة 34
المادة 35
تقدم طلبات رواتب التقاعد او الاكراميات او التعويضات كتابة الى وزارة المالية التي عليها ان تدقق في هذه الطلبات وتقدم بها تقريرا مرفقا بجميع الوثائق المتعلقة بها الى لجنة التقاعد البدائية التي تؤلف بنظام يصدر بمقتضى هذا القانون وعلى هذه …
المادة 36
المادة 37
يلغى قانون تقاعد الجيش العربي الاردني رقم (10) لسنة 1944 باستثناء الجداول الاول والثاني والثالث الملحقة به التي تعتبر متممة لهذا القانون وتلغى احكام اية قوانين اردنية او فلسطينية تتعارض مع هذا القانون.
المادة 38
اسأل مساعدك عن قانون التقاعد العسكري.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.