التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون التقاعد العسكري رقم 8 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 239
نُشر
3 نيسان 1954
المواد
38
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون التقاعد العسكري رقم 8 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 239)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون التقاعد العسكري غير ساري

رقم 8 لسنة 1954 · 38 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 239، نُشر في 3 نيسان 1954

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1954 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 4

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهقانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959ساري

غير سارية (3)

حلّ محلّهقانون التقاعد العسكري المؤقت رقم 29 لسنة 1959غير ساري

لم يُجمع بعد 8

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 8 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (8)

تفسير أحكام المادة 14 من قانون التقاعد العسكري رقم 8 لسنة 19541954
تفسير حكم المادة 31 من قانون التقاعد رقم (3) لسنة 1941 والمادة 24 من قانون التقاعد العسكري رقم 8لسنة 19551955
تفسير أحكام المادتين 12 و 14 من قانون التقاعد العسكري رقم 8 لسنة 19541954
1- اذا ردت لجنة التقاعد العسكرية طلب المستدعي بحقوقه التقاعدية بالاستناد الى انه فقدها بالاستقالة وتبين انه لم يقدم استقالة ، فيكون قرارها مبنيا على واقعة غير صحيحة وحقيقا بالالغاء. 2- ان تعليمات الادارة العرفية لسنة 1957 لم تسلب محكمة العدل العليا رقم 100 لسنة 19651965
لا يرد القول بأن الفرد في الجيش يستطيع بعد خروجه منه رغم أنه سبق له أن اختار عدم حساب الفترة السابقة لتاريخ 1954/4/1 من خدمته مقبولة للتقاعد - أن يرجع عن ذلك ويختار حسابها بعد خروجه من الجيش ويدفع العائدات التقاعدية التي سبق له واستردها ، لان هذا ال رقم 5 لسنة 19731973
ان راتب الاعتلال هو من جملة الحقوق التقاعدية التي نص عليها قانون التقاعد العسكري رقم 8 لسنة 1954 وقد عبر عنه في المادة (2/14) منه بأنه راتب تقاعد اضافي ، فاذا لم يثبت للضابط أو الفرد حق براتب التقاعد فلا يثبت له حق براتب الاعتلال أي براتب التقاعد ال1954
1- يعتبر راتب التقاعد الاضافي المخصص بموجب المادة 14/ب من قانون التقاعد العسكري رقم 1954/8 راتبا استثنائيا يمنح للموظف الذي عطلت قدرته عن اعالة نفسه بسبب وقوع حادث او مرض او علة تمت اثناء قيامه بوظيفته ويختلف هذا الراتب عن راتب التقاعد المقصود بالما
تقاعد الجيش العربي الاردني رقم 10 لسنة 19441944
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 38

المادة 1

المادة 1-يسمى هذا القانون (قانون التقاعد العسكري لسنة 1954) ويعمل به اعتبارا من بدايه شهر نيسان 1954.

المادة 2

المادة 2- يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: تعني عبارة (الجيش العربي الاردني )- لغايات هذا القانون- القوات البرية و البحرية و الجوية بما فيها الشرطة و الدرك و …

المادة 3

المادة 3- يطبق هذا القانون على جميع الضباط و الافراد الموجودين في الخدمة عند نفاد هذا القانون و الذين يدخلون فيها بعد نفاده ، ولا تطبق على افراد القوة الاحتياطية عندما يكونون خارج الخدمة الفعلية.
الفصل الثانيالخدمات والتقاعد والاكراميات

المادة 4

المادة 4- الضباط والافراد الآتي ذكرهم تابعون للتقاعد بمقتضىاحكام هذا القانون: 1- الضباط والافراد الاردنيون الا من كان منهم يخدم بمقتضى عقد لا يخوله حق التقاعد.

المادة 5

المادة 5- 1- تحسب الخدمة المقبولة للتقاعد من تاريخ دخول الضابط او الفرد في خدمة الجيش العربي الاردني وتدخل في الحساب المدة التي يقضيها في الاسر و اية خدمة سابقة مما تحسب خدمة مقبولة للتقاعد بمقتضى قانون التقاعد المدني او اي قانون آخر بشرط …

المادة 6

المادة 6- 1- تقتطع عائدات التقاعد من الرواتب بالنسبة التالية: أ- سبعة في المائة من رواتب الضباط. ب- خمسة في المائة من رواتب الافراد. 2- تقتطع عائدات التقاعد من رواتب التقاعد بنسبة خمسة في المائة. 3- لا تستوفى عائدات التقاعد من رواتب تقاعد …

المادة 7

المادة 7- تقيد عائدات التقاعد التي تقتطع من رواتب الضباط والافراد والمتقاعدين منهم ايرادا لصندوق خاص يؤسس لهذه الغاية وتؤدى منه جميع المبالغ التي تتحقق بموجب احكام هذا القانون.

المادة 8

المادة 8- 1- يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية وزير الدفاع ان يحيل على التقاعد اي ضابط اتم خدمة (15) سنة مقبولة للتقاعد واي فرد اتم خدمة (10) سنين مقبولة للتقاعد. 2- كل ضابط بلغت خدمته المقبولة للتقاعد خمسا وعشرين سنة له الحق في ان يطلب …

المادة 9

المادة 9- عندما يكمل الضابط الخامسة والستين من عمره يجب احالته على التقاعد ولو كان صالحا للخدمة ما لم يقرر مجلس الوزراء لاسباب خاصة ذات فائدة عامة ابقاء الضابط في الخدمة.

المادة 10

المادة 10- 1- يحسب راتب تقاعد الضابط الشهري الذي اتم خمساً و عشرين سنة في الخدمة المقبولة للتقاعد على اساس واحد من اثنين وسبعين من مجموع الرواتب الاساسية التي تقاضاها خلال الثلاث سنوات الاخيرة من خدمته ويزاد راتب التقاعد بنسبة واحد من خمسة …

المادة 11

المادة 11- اذا احيل ضابط على التقاعد لاكماله الستين من عمره وكانت خدمته المقبولة للتقاعد عشر سنين واقل من خمس وعشرين سنة يعطى راتب تقاعد يحسب وفاقا للفقرة(3) من المادة العاشرة واذا نقصت خدمته المقبولة للتقاعد عن عشر سنين يعطى اكرامية تعادل …

المادة 12

المادة 12- 1- مع مراعاة احكام المادة (33) من هذا القانون اذا عزل ضابط او الغيت وظيفته وكانت له خدمة خمس عشرة سنة مقبولة للتقاعد يعطى راتب تقاعد بموجب احكام هذا القانون واذا نقصت خدمته عن خمس عشرة سنة يعطى اكرامية تعادل 50% مما اقتطع من …

المادة 13

المادة 13- اذا ظهر عند حساب راتب التقاعد الذي يستحقه الضابط بمقتضى احكام هذا القانون ان راتب تقاعده عن مدة خدمته كفرد يزيد على راتب التقاعد الذي استحقه كضابط خصص له راتب التقاعد الاكبر.
الفصل الثالثالمرض والعجز

المادة 14

المادة 14- 1- اذا عجز ضابط او فرد اثناء خدمته التابعة للتقاعد عن اداء واجبات وظيفته او واجبات مماثلة لها تناط به من قبل الحكومة - بسبب حادث او مرض او علة - وكانت له خدمة عشر سنين او اكثر يعطى راتب تقاعد بمقتضى احكام هذا القانون. واذا نقصت …

المادة 15

المادة 15- على الضابط او الفرد المحال على التقاعد بموجب المادة السابقة ان يحضر للفحص الطبي من حين الى اخر اذا طلب اليه ذلك وزير الدفاع في المكان و الزمان اللذين يعينان له فان وجد صالحا للخدمة بنتيجة هذا الفحص، فللحكومة ان تعيد استخدامه في …

المادة 16

المادة 16- اعادة الاستخدام بموجب المادة السابقة تكون مقيدة باحكام المادة (5) الفقرة (2)من هذا القانون. الا ان الفرد او الضابط المعاد استخدامه بهذه الصورة لا يستعيد مرتب التقاعد الاضافي الممنوح له بمقتضى المادة (14) الفقرة (2) من هذا …

الفصل الرابعتقاعد واكراميات العائلات

المادة 17

المادة 17-1- مع مراعاة احكام المواد التالية يعتبر اولاد الضابط او الفرد الذكور الذين لم يكملوا السابعة عشرة من اعمارهم وبناته وزوجاته ووالدته وجدتاه افراد عائلته الذين يحق لهم ان يتقاضوا راتب تقاعد او اكرامية او تعويضات. 2- يدفع راتب …

المادة 18

المادة 18- يقطع راتب التقاعد المخصص للذكر من افراد العائلة بعد اكماله السابعة عشرة من عمره الا اذا: 1- كانت مقدرته على اعالة نفسه معطلة تعطيلا جسيما او تعطيلا كليا ففي هذه الحالة يستمر في دفع راتب التقاعد ما بقي العجز ، غير انه يترتب عليه …

المادة 19

المادة 19- 1- لا تستحق بنت الضابط او الفرد او والدته او جدته راتب التقاعد اذا كانت متزوجة عند وفاته. وراتب التقاعد الممنوح للبنت او الوالدة او الزوجة او الجدة يقطع عنها عند زواجها وفي كلا الحالين تستعيد كل منهن حقها في راتب التقاعد اذا هي …

المادة 20

المادة 20- تستحق ام المتوفى و ابناؤه وبناته وزوجاته عند تعيين حصصهم من مرتب التقاعد او الاكرامية قسما واحدا منها.

المادة 21

المادة 21- عند وفاة الضابط او الفرد المتقاعد تعطى عائلته نصف راتب التقاعد الذي كان يتقاضاه عند وفاته. واذا توفى ضابط او فرد اثناء وجوده في الخدمة وكانت خدمته قد بلغت (10) سنين فاكثر تعطى عائلته راتب التقاعد الذي كان يستحقه يوم وفاته محسوبا …

المادة 22

المادة 22- اذا توفى ضابط او فرد قبل ان يكمل عشر سنوات في الخدمة المقبولة للتقاعد تعطى عائلته اكرامية بمعدل واحد من اثني عشر من راتبه الاخير عن كل شهر كامل من خدمته المقبولة للتقاعد.

المادة 23

المادة 23- اذا توفى شخص مستحق حصة في راتب تقاعد او فقد ذلك الحق بصورة اخرى فيعاد حساب راتب التقاعد الذي يستحقه الورثة مجددا.

المادة 24

المادة 24- 1- اذا قتل ضابط او فرد او توفى بنتيجة اضرار اصابته فادت الى وفاته - من جراء قيامه بوظيفته وبدون اهمال منه وبسبب ظروف تعزى مباشرة الى طبيعة وظيفته- ولم يكن قد اكمل مدة عشر سنوات في الخدمة المقبولة للتقاعد فيخصص لعائلته ثلث راتب …

المادة 25

1- الحد الادنى لراتب التقاعد الذي يستوفيه كل فرد من افراد عائلة الضابط او الفرد بموجب المادة (21) من هذا القانون دينار واحد واذا ظهر عند حساب هذا الراتب ان الذي اصابه يقل عن ذلك فيزاد حتى يبلغ هذا المقدار غير أن مجموع رواتب التقاعد المخصصة …

الفصل الخامس:احكام خاصة:

المادة 26

المادة 26- 1- اذا اعيد استخدام ضابط او فرد كان قد اعطي اكرامية بموجب المواد 11و12و14 من هذا القانون فيجب ان يعيد تلك الاكرامية دفعة واحدة او على عدة دفعات يوافق عليها وزير المالية والا فلا تحسب له الخدمة التي اعطي الاكرامية من اجلها. 2- …

المادة 27

المادة 27 - في حالة ما اذا كان ضابط او فرد قد ترك الخدمة قبل نفاذ هذا القانون ثم اعيد استخدامه فان خدمته السابقة المقبولة للتقاعد حتى تاريخ نفاذ هذا القانون تحسب وفق القوانين التي كانت نافذة قبل صدوره.

المادة 28

المادة 28 - 1- اذا التحق ضابط او فرد بوظيفة تابعة للتقاعد بمقتضى احكام قانون التقاعد المدني فان خدمته في الجيش العربي الاردني في سائر الرتب تحسب خدمة مقبولة للتقاعد بمعدل 25/30 من تلك الخدمة وتضاف الى خدمته المقبولة للتقاعد في الخدمة …

المادة 29

المادة 29 - اذا اعيد ضابط او فرد متقاعد الى خدمة الحكومة يوقف راتب تقاعده من تاريخ اعادته الى الخدمة على ان يعاد حساب راتب تقاعده عندما تنتهي خدمته الاخيرة المقبولة للتقاعد بشرط ان لا يؤدي الحساب الجديد الى تخفض راتب التقاعد الاساسي الذي …

المادة 30

باستثناء ما ورد بالمادة (33) من هذا القانون لا تسري احكامه على اي راتب تقاعد عين او رفض قبل نفاذه.

المادة 31

المادة 31 - يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر اعارة اي ضابط او فرد الى اية مؤسسة اردنية عامة اذا رأى ان المصلحة العامة تقضي بذلك وله ان يعين مدة الاعارة وشروطها وكيفية تأدية عائدات التقاعد عنها الى الخزانة المالية وتدخل مدة الخدمة التي …

المادة 32

المادة 32 - يحظر على الضابط او الفرد اثناء مدة خدمته ان يدخل في خدمة دول اجنبية واذا فعل ذلك يحرم من حقوقه التقاعدية عن خدماته السابقة ويحظر على الضابط او الفرد الذي يتقاضى راتب تقاعد ان يدخل في خدمة اية دولة عربية الا بعد الحصول على …

المادة 33

المادة 33 - يحرم الضابط او الفرد من تقاعده سواء اكان في الخدمة او متقاعدا اذا حكم عليه بجناية الخيانة العظمى او جريمة التجسس ، على ان تتقاضى عائلته حصتها من راتب تقاعده كما هو مبين في هذا القانون اثناء مدة سجنه ويقطع ذلك عند اطلاق …

المادة 34

يفقد الضابط او الفرد حقوقه التقاعدية ان هو استقال من الخدمة واذا اعيد استخدامه تعاد اليه حقوقه السابقة.

المادة 35

تقدم طلبات رواتب التقاعد او الاكراميات او التعويضات كتابة الى وزارة المالية التي عليها ان تدقق في هذه الطلبات وتقدم بها تقريرا مرفقا بجميع الوثائق المتعلقة بها الى لجنة التقاعد البدائية التي تؤلف بنظام يصدر بمقتضى هذا القانون وعلى هذه …

المادة 36

المادة 36 - يجوز لمجلس الوزراء ان يصدر بموافقة الملك الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 37

يلغى قانون تقاعد الجيش العربي الاردني رقم (10) لسنة 1944 باستثناء الجداول الاول والثاني والثالث الملحقة به التي تعتبر متممة لهذا القانون وتلغى احكام اية قوانين اردنية او فلسطينية تتعارض مع هذا القانون.

المادة 38

رئيس الوزراء ووزيرا الدفاع والمالية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون التقاعد العسكري.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية