نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007
- الجريدة الرسمية
- العدد 4864، ص 7000
- نُشر
- 19 تشرين الثاني 2007
- المواد
- 88
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4864، ص 7000)
حياة القانون
قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية غير ساري
رقم 52 لسنة 2007 · 88 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4864، ص 7000، نُشر في 19 تشرين الثاني 2007
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 88
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- أ- تعار يف عامة: الوزارة:وزارة الداخلية. الوزير:وزير الداخلية. المديرية:مديرية الأمن العام. المدير:مدير الأمن العام0 إدارة …
المادة 3
لغايات هذا القانون تصنف المركبات إلى الفئات التالية:- الدراجة الآلية:مركبة ذات عجلتين أو أكثر مجهزة بمحرك آلي ومصممة لنقل الأشخاص أو البضائع على أن لا يكون تصميمها على شكل سيارة , وتشمل الدراجات الهوائية المزودة بمحرك مساعد. سيارة الركوب …
المادة 4
المركبات المادة 4- لغايات هذا القانون تقسم صفات تسجيل المركبات إلى ما يلي:- المركبات الحكومية:جميع أنواع المركبات المملوكة للدولة والمخصصة حصراً لأعمالها الخاصة. المركبات الخصوصية:المركبات المخصصة لخدمة مالكيها سواءً كان شخصا طبيعيا أو …
المادة 5
أ- تسجل وترخص جميع أنواع المركبات بما في ذلك المركبات العائدة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة لدى إدارة الترخيص في السجلات والقيود المخصصة لذلك بعد أن يقدم مالكها الوثائق والمستندات المقررة …
المادة 6
تستثنى المركبات التالية من أحكام التسجيل والترخيص المنصوص عليها في هذا القانون:- أ?-المركبات الخاصة بجلالة الملك. ب?-المركبات العائدة للقوات المسلحة والأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني والتي تحمل أرقاما خاصة بأي منها في مقدمة …
المادة 7
أ- لا يجوز استعمال أي مركبة أو السماح للغير بقيادتها في المملكة ما لم تكن مسجلة ومرخصة وفقاً لإحكام هذا القانون وتحمل اللوحات المقررة لها من إدارة الترخيص وتثبت في المكان المخصص لها في مقدمة المركبة ومؤخرتها. ب- يخصص لكل مركبة رقم يميزها …
المادة 8
أ- لا يجوز تسجيل أي مركبة أو ترخيصها أو تجديد ترخيصها إلا بعد تقديم عقد تأمين لدى إحدى شركات التأمين المسجلة في المملكة لممارسة أعمال تأمين المركبات لتغطية المسؤولية المدنية عن الضرر الذي يلحق بالغير الناجم عن استعمال تلك المركبة. ب- لا …
المادة 9
أ- لا يجوز تسجيل وترخيص الدراجات الآلية ذات العجلتين إلا للوزارات والدوائر والمؤسسات العامة الحكومية التي تتطلب أعمالها استخدام هذا النوع من المركبات على أن لا تزيد سعة محركها على (250 سم3 ) ما لم يقرر الوزير بناء على تنسيب المدير غير …
المادة 10
أ- تسجل وترخص سيارات الركوب الصغيرة وسيارات الشحن الصغيرة وسيارات النقل المشترك الصغيرة بالصفة الخصوصية باسم مالكها مهما كانت صفة الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يملكها. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تسجل وترخص بالصفة …
المادة 11
أ-لا يجوز تسجيل وترخيص المركبات الزراعية بالصفة الخصوصية إلا بأسماء المواطنيــن الأردنيين أو الأشخاص المعنوية المملوكة بالكامل للأردنيين. ب- تسجل وترخص سيارات الإسعاف بالصفة الخصوصية بأسماء المستشفيات والمنظمات الدولية والإقليمية والمراكز …
المادة 12
أ- بعد نفاذ أحكام هذا القانون ، لا تسجل سيارات الركوب المتوسطة والحافلات بالصفة الخصوصية إلا باسم أي من الجهات التالية بعد التثبت من حاجتها إليها في أعمالها وبما يتناسب مع عدد العاملين لديها: 1- المستشفيات والفنادق لاستعمالها في نقل …
المادة 13
أ- لا يجوز تسجيل وترخيص المركبات الإنشائية والمركبات ذات الاستخدام الخاص وسيارات الشحن المتوسطة والكبيرة وسيارات النقل المشترك الكبيرة على اختلاف أنواعها بالصفة الخصوصية ، ويقتصر تسجيلها وترخيصها على المواطنين الأردنيين أو الشركات المسجلة …
المادة 14
أ- تسري رخصة المركبة لمدة سنة شمسية تبدأ من تاريخ التسجيل وتجدد عند انتهائها لمدة مماثلة بعد استيفاء الرسوم المقررة ، على انه يجوز لمالك المركبة تجديد رخصة المركبة خلال الثلاثين يوماً التي تسبق تاريخ انتهائها. ب- يجوز بناء على طلب مالك …
المادة 15
أ- إذا لم تجدد رخصة المركبة عند انتهائها وفقاً لأحكام هذا القانون فيستوفى من مالكها غرامة تأخير بنسبة (5%) من رسم الترخيص عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه , وتصبح قيمة الغرامة (10% ) إذا تجاوزت مدة التأخير ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء …
المادة 16
أ- تحدد الابعاد القصوى والأوزان الاجمالية وقوة المحرك بالنسبة لأوزان المركبات أو مجموعة من المركبات ونقل الحمولات ذات الاحجام والاوزان الثقيلة وبروز الحمولة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على انه لا يسمح في أي حالة من الحالات بتحميل المحور …
المادة 17
أ- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر ، يتولى الموظفون العاملون في إدارة الترخيص او أي فرع او قسم تابع لها صلاحية تنظيم وتصديق العقود الخاصة بالمركبات بما في ذلك عقود نقل ملكيتها ورهنها وفك رهنها وإصدار وكالات خاصة ببيعها واستعمالها وأخذ …
المادة 18
أ- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر ، لا يجوز نقل ملكية المركبات التي تباع إداريا أو قضائيا بنفس صفة تسجيلها ما لم تتوافق مع أحكام هذا القانون وأي تشريع أخر ذي علاقة. ب- إذا توفى مالك المركبة وجب على الورثة أو الوصي الشرعي قانوناً إبلاغ …
المادة 19
لا يجوز نقل ملكية المركبة سواء كان مالكها شخصا طبيعيا أو معنويا في أي من الحالتين التاليتين:- أ-إذا كانت المركبة مرهونة ما لم يتم فك رهنها أو بموافقة الدائن المرتهن ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك. ب- اذا وجد قيد أو حجز على المركبة ما لم يتم …
المادة 20
أ- تحدد لوحات المركبات حسب صفة تسجيلها و مواصفاتها و قياساتها وأثمانها و حالات الإعفاء منها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. ب- تتولى إدارة الترخيص تنظيم وصرف أرقام المركبات حسب صفة تسجيلها وترخيصها0 ج- تتولى إدارة الترخيص طباعة جميع لوحات …
المادة 21
أ- يحظر استبدال لوحات الارقام أو تغيير بياناتها أو استعمالها على مركبة أخرى أو تركيب لوحات إضافية على المركبة أو وضع أي مواد على لوحات الارقام مهما كان شكلها أو نوعها. ب-1- تصادر لوحات أرقام المركبات الأجنبية من إدارة الترخيص عند تسجيلها …
المادة 22
أ-1- لا يجوز استعمال أي مركبة على الطريق إلا إذا كانت بحالة فنية جيدة وبعد التأكد من توافر المواصفات والشروط الفنية والميكانيكية والقانونية فيها. 2- تخضع المركبات للفحص الفني في إدارة الترخيص عند تسجيلها لأول مرة أو بصورة دورية وفقا …
المادة 23
يجوز تحويل المركبة من فئة إلى أخرى أو من صفة إلى أخرى إذا كانت قابلة لهذا التحويل شريطة عرضها على إدارة الترخيص قبل استعمالها للتأكد من التقيد من توافر الشروط الفنية والقانونية وعوامل الأمان والسلامة الواجب توافرها في مركبات الفئة المحولة …
المادة 24
أ- لا يجوز إجراء أي تبديل أو تعديل جوهري على محرك المركبة أو هيكلها أو صندوق حمولتها أو قاعدتها ( الشاصي ) إلا بعد الحصول على الموافقة من إدارة الترخيص وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير بناءً على تنسيب المدير لهذه الغاية على أن لا …
المادة 25
أ- على مالك المركبة إذا رغب في تفكيك مركبته أو إتلافها أو إخراجها من المملكة بصورة نهائية أن يبلغ إدارة الترخيص بذلك خطيا خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص , وان يقوم بتسليم إدارة الترخيص أثناء هذه المدة رخصة …
المادة 26
أ- يشكل في الوزارة مكتب يسمى ( المكتــب الفني المركزي لشــــؤون السيــــر ) على النحو التالي:- 1- مندوب عن وزارة الداخلية يعينه الوزير. 2- ثلاثة مندوبين عن مديرية الأمن العام يسميهم المدير. 3- مندوب عن وزارة النقل من ذوي الاختصاص يسميه …
المادة 27
أ-يتولى المكتب الفني المهام و الصلاحيات التالية:- 1-إجراء الدراسات الفنية لمختلف المركبات للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية وشروط الأمان والسلامة العامة. 2-اعتماد الدراسات والمخططات المتعلقة بالمركبات التي تصدرها المكاتب الهندسية …
المادة 28
المادة 28 - أ- باستثناء مدارس التدريب العسكرية ، لا يجوز تدريب أي شخص على قيادة المركبات إلا من قبل مراكز تدريب السواقة المرخصة لهذه الغاية , شريطة أن يكون الشخص المتدرب قد أتم الثامنة عشرة سنة شمسية من العمر . ب- يحظر على أي شخص القيام …
المادة 29
أ- تحدد الشروط والأحكام المتعلقة بترخيص مراكز تدريب السواقة والأعمال التي تقوم بها لغايات تدريب وتأهيل الراغبين في الحصول على رخص القيادة من الناحتين النظرية والعملية بمقتضى تعليمات يصدرهـا الوزير بناءً على تنسيب المدير بما في ذلك ما …
المادة 30
أ- يخضع طالب الحصول على أي فئة من فئات رخص قيادة المركبات إلى فحص نظري و عملي. ب- لا يجوز إعادة الفحص العملي للمتدرب قبل انقضاء مدة شهر على الأقل عن الفحص السابق , وكذلك مضي مدة عشرة أيام على الأقل لإعادة الفحص النظري. ج- يجوز للمتدرب …
المادة 31
أ- يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة ما لم يكن حائزاً على رخصة قيادة مركبة سارية المفعول صادرة عن إدارة الترخيص تخوله حق قيادتها وعلى قائد المركبة أن يحمل هذه الرخصة أثناء القيادة. ب - لا يجوز لمالك المركبة أو حائزها أن يسمح بقيادتها لمن لا …
المادة 32
أ- يسمح بقيادة المركبات في المملكة برخص قيادة غير أردنية لأي من الأشخاص المبينين أدناه شريطة أن يكون كل منهم قد أتم الثامنة عشرة سنة من العمر وأن تتفق فئة رخصته مع فئة المركبة التي يقودها:- 1-سائق المركبة المسجلة والمرخصة خارج المملكة عند …
المادة 33
المادة33 - يخصص رقم ثابت لكل سائق بغض النظر عن فئات الرخص الحائز عليها ، وفي حال حصول السائق على اكثر من فئة من فئات رخص القيادة يتم اصــدارها في بطاقة واحدة على ان تبين فئات المركبات المسموح له قيادتها.
المادة 34
أ- تصنف رخص قيادة المركبات الى الفئات التالية:- الفئة الأولى: رخصة لقيادة جميع أنواع الدراجات الآلية. الفئة الثانية: رخصة لقيادة مركبة أشغال او رخصة قيادة مركبة زراعية. الفئة الثالثة: رخصة لقيادة مركبة خصوصية لا يزيد وزنها الإجمالي على …
المادة 35
أ- بعد مرور سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون لا يجوز لحاملي رخص القيادة من الفئات الرابعة والخامسة والسادسة قياده وسائط النقل العمومية للركاب بأنواعها المختلفة وسيارات الركوب المتوسطة والحافلات و سيارات نقل المواد الخطرة وسيارات التأجير …
المادة 36
أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب)و (ج) من هذه المادة يشترط في طالب الحصول على رخصة القيادة ما يلي:- 1- أن يكون لائقاً صحياً وفقا للشروط الصحية واللياقة البدنية لمزاولة قيادة المركبات التي تصدر بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. 2- أن يكون مسموحاً …
المادة 37
أ- يشترط في طالب رخصة القيادة من الفئات الاولى والثانية والرابعة والخامسة والسادسة ما يلي:- 1-أن يكون أردني الجنسية. 2- ان يكون حسن السيرة والسلوك. 3-ان لا يكون موظفاً حكومياً لغايات الحصول على الفئات ( الثانية ، الرابعة ، الخامسة ، …
المادة 38
أ- تصدر رخص القيادة على النحو التالي:- 1-رخص القيادة للاردنيين من الفئات ( الاولى ، الثانية ، الثالثة ، الرابعة ، الخامسة ، السادسة ) لمدة خمس سنوات وتجدد لمدة مماثلة من تاريخ انتهائها ، حتى بلوغ سن الخامسة والستين ، وبعد ذلك تجدد كل …
المادة 39
المادة 40
للوزير بناء على تنسيب المدير أن يستثني من الفحص النظري او العملي المقررين او كليهما للحصول على رخصة قيادة من الفئة الثالثة الاشخاص الحاصلين على رخص قيادة صادرة عن السلطات المختصة في الدول العربية او الاجنبية في أي من الحالتين …
المادة 41
أ- للوزير بناء على تنسيب المدير وقف العمل برخص القيادة او تصاريح القيادة وسحبها او حجزها او إلغاؤها نهائياً أو للمدة التي يحددها اذا ثبت ان حائزها فقد أهلية الحصول عليها وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجـــبه ، بما …
المادة 42
أ- تصدر رخصة القيادة الدولية من نادي السيارات الملكي في المملكة وفقاً للشروط التالية:- 1-ان يكون طالب الرخصة حائزاً على رخصة قيادة سارية المفعول صادرة عن السلطات المختصة في المملكة او خارجها. 2-ان تحمل الرخصة الدولية الصورة الشخصية …
المادة 43
أ- على نادي السيارات الملكي فتح وتنظيم السجلات والقيود الخاصة بالرخص الاجنبية وبياناتها واسماء وجنسيات اصحابها ، اضافة الى بيانات الرخص الدولية التي يتم اصدارها. ب- على نادي السيارات الملكي تزويد ادارة الترخيص بتفاصيل الرخص الدولية التي …
المادة 44
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، على وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والاطباء المختصين في الامراض النفسية والعصبية في القطاع الخاص تزويد ادارة الترخيص باسماء المرضى الذين يعانون من الامراض النفسية او العصبية والتي تشكل خطراً على …
المادة 45
المادة 46
يخصص ما نسبته (15%) من رسوم معاينة وفحص المركبات للموظفين الذين يقومون باعمال المعاينة والفحص الذي تجريه ادارة الترخيص تنفيذاً لأحكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بمقتضاه ويتم توزيع حصيلة تلك النسبة بقرار من مدير إدارة …
المادة 47
أ- يخصص ما نسبته (40%) من رسوم الترخيص المستوفاة بموجب أحكام هذا القانون للمجالس البلدية أو أي سلطة أو هيئة تتولى صلاحيات تلك المجالس بمقتضى التشريعات النافذة ويتم توزيعها بقرار من مجلس الوزراء. ب - يخصص ما نسبته (10%) من رسوم الترخيص …
المادة 48
علـى الرغم مما ورد في أي تشريـع آخـر ، يخصص ما نسبته (30%) من عوائد غرامات مخالفات السير المستوفاة بمقتضى أحكام هذا القانون لصالح مديرية الأمن العام على أن توزع على النحو التالي:- أ- (70%) لإنفاقها في مجالات السلامة المرورية على أن تحدد …
المادة 49
أ- يستوفى من السائق الذي يتسبب بوقوع حادث مروري الرسم المقرر عند اجراء الكشف على موقع الحادث والتحقيق فيه وتنظيم التقرير الخاص بذلك وذلك وفقاً للانظمة التي تصدر بمقتضى هذا القانون ، على ان يعفى من هذا الرسم اذا كان المتسبب بالحادث …
المادة 50
أ- يعفى من الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه جلالة الملك. ب-يعفى من رسوم رخصة القيادة العاملون في الهيئات السياسية أو القنصلية في المملكة من غير الأردنيين شريطة المعاملة بالمثل.
المادة 51
أ- لا تستوفى رسوم التسجيل والترخيص والفحص الفني عن المركبات المسجلة باسم القصور الملكية العامرة والمركبات المملوكة للحكومة والمؤسسات والهيئات الرسمية العامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة. ب-لا تستوفى رسوم التسجيل والترخيص عن مركبات …
المادة 52
أ- إذا انتقلت ملكية المركبة من شخص مستثنى او معفى من رسوم التسجيل او الترخيص الى شخص آخر فعليه تسجيل المركبة بعد دفع جميع الرسوم المقررة عليها وفقاً لاحكام هذا القانون من تاريخ انتقال ملكيتها اليه. ب-اذا ضبطت أي مركبة تسير بدون تسجيل …
المادة 53
المخالفات والعقوبات المادة53- أ- يجـــوز لأي فرد من افراد الشرطة حجز المركبة في أي من الحالات التالية:- 1-إذا كانت المركبة غير مسجلة او انتهى ترخيصها مدة لا تقل عن اسبوعين او كانت رخصة المركبة مزورة. 2- إذا كان سائق المركبة غير حاصل على …
المادة 54
أ- للمدير أو من يفوضه تشكيل لجنة مؤلفة من المديرية ووزارة المالية وأي جهة أخرى ذات علاقة لبيع المركبات المحجوزة بالمزاد العلني او مصادرتها في حال عدم مراجعة مالكيها او المطالبة بها او عدم استلامها او التنازل عنها لصالح الخزينة خلال مدة …
المادة 55
يجوز لأي فرد من افراد الشرطة ان يلقي القبض دون مذكرة على سائق أي مركبة وحجز رخصة القيادة ورخصة المركبة وتصريح القيادة وتصريح التدريب اذا ارتكب اياً من المخالفات التالية:- أ-التسبب في وفاة شخص او إيذائه بسبب قيادة المركبة. ب-الفرار من مكان …
المادة 56
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ما لم ترد عقوبة اشد منها في أي قانون آخر. ب-مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون ، لا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية لتنزيل …
المادة 57
أ- تعتبر أوراق الضبط المحررة في المخالفات التي تقع خلافاً لأحكام هذا القانون حجة بالنسبة لما ورد فيها من وقائع الى ان يثبت العكس. ب- تحجز رخصة القيادة وتصريح القيادة في حال ارتكاب أي من المخالفات المتعلقة بوسائط النقل العمومية أو حجز رخصة …
المادة 58
أ- على مرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون دفع الغرامة المقررة خلال مدة لا تزيد على (60) يوماً من تاريخ ضبط المخالفة ما لم تكن منظورة أمام القضاء. ب-لمرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون الطعن في صحة ضبط …
المادة 59
تحدد بنظام يصدر لهذه الغاية إجراءات ضبط وتنظيم أي مخالفة لاحكام هذا القانون واستيفاء الغرامات وتعيين الأشخاص الذين يتولون الاستيفاء الفوري للغرامات في الحالات التي يسمح فيها بذلك وتحديد آلية تحصليها واعتماد النماذج التي تستعمل تنفيذاً …
المادة 60
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، تعتبر الصورة الصادرة عن أجهزة الرقابة الآلية لضبط مخالفات السير بما في ذلك أجهزة التصوير التي تعمل بصورة يدوية او آلية بينة فنية مقبولة في كل اجراء قضائي اذا كانت الصورة تحتوي حين التقاطها على رقم لوحة …
المادة 61
أ- لأفراد الأمن العام المكلفين بضبط المخالفات بموجب احكام هذا القانون استخدام أجهزة إقفال العجلات للمركبات المخالفة لوقوفها في الأماكن الممنوع الوقوف او التوقف فيها او سحبها وحجزها لحين دفع قيمة المخالفة المترتبة عليها وأجور سحبها …
المادة 62
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب اياً من الأفعال والمخالفات التالية:- أ-استخدام رخصة قيادة او رخصة مركبة أو تصريح …
المادة 63
أ- على الرغم مما ورد في المادة (343) من قانون العقوبات ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (2000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين إذا تسبب سائق المركبة اثناء قيادتها …
المادة 64
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة مقدارها (500) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين ووقف العمل برخصة القيادة لمدة سنة من تاريخ ضبط الرخصة أو حرمانه من حق الحصول على رخصة قيادة مدة لا تقل عن سنة من تاريخ …
المادة 65
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة مقدارها (150) ديناراً ووقف العمل برخصة القيادة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ ضبط الرخصة أو الحرمان من حق الحصول على رخصة قيادة مدة ستة أشهر كل من ارتكب أياً من المخالفات …
المادة 66
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة مقدارها (100) دينار كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:- 1-قيادة مركبة تنفث الدخان أو تخرج أي مواد ملوثة أخرى بنسب تتجاوز ما هو محدد في التعليمات الصادرة لهذه الغاية. 2-قيادة …
المادة 67
يعاقب بغرامة مقدارها (50) ديناراً كل من ارتكب أياً من المخــــالفات التاليـــة:- 1-قيادة المركبة دون استخدام أنوار الضباب أو أنوار القياس في حال وجود الضباب أو الغبار الكثيف أو عدم وضوح الرؤيا. 2-دخول مركبات الشحن الكبيرة والقلابات داخل …
المادة 68
يعاقب بغرامـة مقدارها (25) ديناراً كل من ارتكب أياً من المخالفـــات التالية:- 1-عدم الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق عند قيادة المركبة بسرعة تقل عن الحد الأعلى المسموح به على الطريق. 2-الدوران بالمركبة في الاتجاه المعاكس بشكل يعيق حركة …
المادة 69
يعاقب بغرامة مقدارها (15) ديناراً كل من ارتكب أياً من المخالفـــات التاليــة:- 1-التدخين في وسائط النقل المخصصة لنقل الطلاب ورياض الأطفال أو سماح السائق بذلك للغير. 2-التعامل مع المنعطفات بشكل خاطئ. 3-استخدام الأنوار العالية عند التلاقي مع …
المادة 70
يعاقب بغرامـــة مقدارها (10) دنانير كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية:- 1- الوقوف في الأماكن الممنوع الوقوف والتوقف فيها بموجب شاخصة. 2- الوقوف في الأماكن التي يعيق فيها تحرك مركبة أخرى متوقفة. 3- الوقوف في الأماكن التي يؤدي توقف …
المادة 71
يعاقب بغرامة مقدارها (5) دنانير كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:- أ-عدم استخدام المشاة للمقاطع المخصصة للعبور. ب-عدم تقيد المشاة بإشارات العبور الضوئية أو إشارات منظم المرور. ج-عدم إخلاء المشاة للطريق فور مرور مركبات الطوارئ في حال …
المادة 72
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية:- أ-وقوف المركبات على تقاطعات الطرق وملتقياتها وتفرعاتها التي تسلكها …
المادة 73
أحكام عامة المادة73- لمجلس الوزراء أن يعقد الاتفاقات مع أي حكومة أخرى بشأن الاعتراف برخص القيادة واستبدالها أو سيارات الركوب والسيارات الشاحنة الخصوصية والعمومية المسجلة في تلك البلاد لتنظيم دخولها إلى المملكة والرسوم الواجب فرضها عليها …
المادة 74
أ- لا يجوز إجراء أي معاملة على رخصة المركبة أو رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب إلا بعد تسديد جميع غرامات مخالفات السير المترتبة على استعمال المركبة أو السائق المرخص. ب- على مالك المركبة أو السائق إبلاغ إدارة الترخيص عن مكان …
المادة 75
أ- على مالك المركبة أو من يمثله قانونا تبليغ إدارة الترخيص فورا في حال فقده لرخصة المركبة أو أي من لوحاتها أو رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب ، وان يقدم طلبا للحصول على بدل لأي منها مقابل الرسم المقرر بعد أن تتحقق إدارة …
المادة 76
لإدارة الترخيص إذا اقتضت الحاجة اخذ التعهدات الخطية أو العدلية بالشروط والقيود التي تحددها على مالك المركبة أو من يمثله قانونا أو طالب الحصول على رخصة قيادة أو تصريح قيادة أو تصريح تدريب ، يلتزم فيه المتعهد بصحة البيانات والمعلومات التي …
المادة 77
أ- على إدارة الترخيص الاحتفاظ بجميع القيود المتعلقة بالمركبات ومالكيها وكذلك قيود السائقين بما في ذلك الأحكام القضائية والقرارات الإدارية الصادرة بحق أي منهم. ب- يجوز استعمال الحاسوب الآلي لتسجيل المعلومات المتعلقة بالمركبات أو رخص القيادة …
المادة 78
يتولى أفراد قوة الأمن العام ملاحقة أي مخالفة تقع خلافا لأحكام القانون والتحقيق في الحوادث المرورية بأنواعها المختلفة وتنظيم التقارير الخاصة بها ، بما في ذلك الحوادث التي ينتج عنها الوفيات والإصابات والأضرار المادية.
المادة 79
أ-1- ينشأ في مديرية الامن العام بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير مجلس يسمى ( المجلس الاعلى للسلامة المرورية ) يتولى التنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية المختصة لوضع السياسة العامة المتعلقة بالمرور على الطرق ودراسة وبحث ما يعهد اليه من …
المادة 80
أ- لا يجوز القيام بأعمال الحفريات في الطريق أو وضع أشياء ينجم عنها عرقلة حركة المرور إلا بتصريح خاص من أجهزة الأمن العام وبالتنسيق مع الجهة المختصة ولافراد الشرطة اتخاذ إي إجراءات وقائية لازمة لإزالة المخالفة وعلى نفقة المتسبب. ب- على صاحب …
المادة 81
المادة 82
تتولى وزارة الأشغال العامة إعداد إشارات الطرق وتثبيتها على الطرق وصيانتها خارج حدود البلديات وعلى الطرق النافذة التي تخترق حدود البلديات وتتولى البلديات إعداد الإشارات وتثبيتها وصيانتها داخل حدود مناطقها على أن يراعى في تحديد أنواع الطرق …
المادة 83
أ- القاعـدة العامة للسير على الطرق في المملكة هي السير على الجهة اليمنى ، ويكون المقود ( الاستيرنج ) في المركبة على الجهة اليسرى. ب - تحدد قواعد السير والمرور على الطرق بأنظمة تصدر لهذه الغاية على ان تتضمن بصورة خاصة الأحكام التالية:- 1- …
المادة 84
أ- للوزير بناء على تنسيب المدير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك المتعلقة بما يلي:- 1-التجهيزات والمواصفات الفنية الواجب توافرها أو إزالتها في المركبات أو الصهاريج وتحديد ألوانها. 2- تبديل الجزء الامامي أو الخلفي …
المادة 85
المادة 86
المادة 87
المادة87 - يلغى قانون السير رقم (47) لسنة 2001 وما طرأ عليه من تعديلات على ان يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وبمقتضى أي تشريع آخر يتعلق بالسير إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقأ لأحكام هذا القانون.
المادة 88
اسأل مساعدك عن قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.