التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون حقوق العائلة رقم 92 لسنة 1951

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1081
نُشر
16 آب 1951
المواد
131
آخر تعديل
1969
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون حقوق العائلة رقم 92 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1081)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون حقوق العائلة غير ساري

رقم 92 لسنة 1951 · 131 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1081، نُشر في 16 آب 1951

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
19511960197019801990200020102020اليوم
1969
1969بعد 18 سنة من صدوره

تعديلان

  • قانون معدل لقانون حقوق العائلة رقم 8 لسنة 1969 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
  • معدل لقانون حقوق العائلة رقم 9 لسنة 1969 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1969 قانون معدل لقانون حقوق العائلة رقم 8 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1969 معدل لقانون حقوق العائلة رقم 9 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1951 تصحيح اخطاء مطبعية في قانون حقوق العائلة رقم 92 المنشور في العدد 1081 من الجريدة الرسمية رقم 92 لسنة 1951لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

لم يُجمع بعد 4

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (4)

اذا وقع خلاف بين والد مسلم ووالدة مسيحية على حضانة ولديهما الصغيرين وثبت بان مصلحة الصغيرين تقتضي بقائهما عند والدتهما الى ان يتم الصغير تسع سنوات والصغيرة احد عشر سنة ، فيعتبر قرار محكمة البداية بممارسة صلاحيتها في الاذن بحضانة الوالدة لهما الى ان رقم 493 لسنة 19651965
1- اذا كان الصغير الموجود في حضانة والدته المسيحية قد اتم تسع سنوات من عمره فيحكم بانهاء حضانتها له ووقف النفقة المفروضة وبتسليمه الى والده عملا بالمادة 123 من قانون حقوق العائلة الذي ينطبق على الوالد. 2- ان المادة 8 من قانون مجالس الطوائف الدينية ل رقم 499 لسنة 19661966
1- ان قانون حقوق العائلة هو القانون النافذ المفعول في المملكة بالنسبة لتحديد من تجب عليه النفقة. ولا مجال للاجتهاد الوارد في كتاب الاحكام الشرعية في مورد النص النافذ في قانون حقوق العائلة. 2- يجب في نفقات الاقارب ان يكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق رقم 18 لسنة 19671967
1- أن المهر هو المبلغ الذي يترتب للزوجة بذمة الزوج بموجب عقد نكاح عملا بالمادتين (31 و 35) من قانون حقوق العائلة . 2- لا يجوز لاحد اقارب الزوجة ان يأخذ من احد شيئاً مقابل تزويجها له عملا بالمادة (54) من قانون حقوق العائلة . 3- أن المبلغ الذي دفعه رقم 174 لسنة 19721972
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 131

الفصل الاولالخطبة

المادة 1

الفصل الاول الخطبة اسم القانون وبدء العمل به المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون حقوق العائلة ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ).

المادة 2

لا ينعقد النكاح بالخطبة المادة 2- لا ينعقد النكاح بالخطبة المجردة عن الايجاب والقبول ولا بالوعد.

المادة 3

استرداد ما دفع من اصل المهر المادة 3- اذا امتنعت المخطوبة او نكص الخاطب او توفي احدهما قبل عقد النكاح فان كان ما اعطاه من أصل المهر موجوداً استرده عيناً ، وان كان قد تلف استرد قيكته ، اما الاشياء التي أعطاها أحدهما الآخر على طريق الهدية …

المادة 4

القصل الثاني اهلية العاقدين شروط اهلية النكاح المادة 4- يشترط في اهلية النكاح ان يتم الخاطب الثامنة عشرة والخاطبة سن السابعة عشرة من عمرها. أ- اذا كان طالب النكاح مراهقاً لم يكمل الثامنة عشرة راجع القاضي واقنعه بأنه أكمل الخامسة عشرة من …

المادة 5

عضل الولي المادة 5- للقاضي حق تزويج البكر والثيب التي اتمت السابعة عشرة من عمرها من الكفؤ حال عضل الولي وامتناعه عن تزويجها وذلك عند الطلب.

المادة 6

الكفاءة في السن المادة 6- لا يجيز القاضي او نائبه نكاحاً فيه تفاوت في السن يتجاوز العشرين عاماً قبل ان يتأكد من رضاء الاصغر سناً وانه قابل بذلك دون جبر او اكراه وان مصلحته متحققة في ذلك.

المادة 7

الولي في النكاح المادة 7- الولي في النكاح هو العصبة بنفسه على الترتيب المبين في مذهب ابي حنيفة.

المادة 8

شروط اهلية الولي المادة 8- يشترط في اهلية الولي للنكاح ان يكون مكلفاً شرعياً فلا ولاية للمجنون والمعتوه على أحد أصلاً.

المادة 9

لا يجوز زواج منكوحة آخر ولا معتدة.

المادة 10

المحرمات المادة 10- من كان له اربع زوجات منكوحات او معتدات لا يجوز زواجه بامرأة اخرى قبل ان يطلق احدهن وتنقضي عدتها.

المادة 11

اذا طلق الرجل امرأة فلا يجوز له التزوج بذات محرم لها محرم لها ما دامت في العدة.

المادة 12

ليس لمن طلق زوجته ثلاث طلقات متفرقات ان يتزوج بها قبل ان تنكح زوجاً غيره.

المادة 13

لا يجوز الجمع بين امرأتين بينهما حرمة النسب او الرضاع بحيث لو فرضت واحدة منهما ذكراً لم يجز نكاحها من الآخر.

المادة 14

لا يجوز على التأبيد تزوج الرجل بأمرأة ذات رحم محرم منه وهن اربعة اصناف:- 1- امه وجداته. 2- بناته وحفيداته. 3- اخواته وبنات اخوته واخواته وحفيداتهم مطلقاً. 4- عماته وخالاته.

المادة 15

لا يجوز على التأبيد تزوج امرأة بينه وبينها قرابة رضاع.

المادة 16

يحرم على التأبيد تزوج الرجل امرأة بينه وبينها مصاهرة وهن على اربعة اصناف:- 1- زوجات اولاد الرجل واحفاده. 2- والدة زوجته زجداتها مطلقاً. 3- زوجات أبي الرجل وزوجات اجداده. 4- ربائبة ، أي بنات زوجته ، وبنات اولاد زوجته واحفاد زوجته ، ويشترط …

الفصل الثالثفي النكاح

المادة 17

عدم سماع دعوى الزوجة عند الانكار المادة 17- يشترط لصحة النكاح حضور شاهدين مكلفين ، وتجوز شهادة اصول الخاطب والمخطوبة وفروعهما على العقد ويجب اجراء عقد النكاح من قبل مأذون النكاح بموجب وثيقة رسمية واذا جرى النكاح بدون وثيقة رسمية فكل من …

المادة 18

يعقد النكاح بإيجاب وقبول من الزوجين او كليهما في مجلس النكاح.

المادة 19

يكون الايجاب والقبول بالفاظ صريحة كالانكاح والتزويج وما شابههما.

المادة 20

أ- يتولى عقد الزواج بين الطرفين القاضي الشرعي في البلد الذي يقيم به احد الزوجين في داخل المملكة الاردنية الهاشمية او نائبه الذي ياذن له باجرائه ويسجل العاقد القاضي او نائبه وثيقة العقد في سجلها الخاص ب- يقوم قناصل المملكة الاردنية الهاشمية …

المادة 21

مراعاة الشروط النافعة المادة 21- اذا اشترط في العقد شرط نافع لاحد الطرفين وجبت مراعاته كأن يشترط ان عقدة النكاح بيدها او ان لا يخرجها من البلد الذي اتفق على اقامتها فبه ، او ان لا يتزوج عليها. علة انه يشترط ان يكون ذلك الشرط عند الانكار …

المادة 22

تغريم من اهمل تسجيل الزواج المادة 22- يجب على الزوج مراجعة القاضي الشرعي او نائبه لاجراء العقد وكل من يخالف ذلك يحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في قانون الجزاء.
الفصل الرابعالكفاءة

المادة 23

المادة 23- يشترط في لزوم النكاح ان يكون الرجل كفؤاً للمرأة في المال ، وهي ان يكون الزوج قادراً على المهر المعجل ونفقة الزوجة. وتراعى الكفاءة عند العقد فاذا زالت بعده فلا يؤثر في النكاح.

المادة 24

انكار الكبيرة وجود ولي لها المادة 24- اذا انكرت البكر او الثيب الي بلغت الثامنة عشرة من عمرها ان يكون لها ولي وزوجت نفسها من آخر ينظر: فاذا كانت زوجت نفسها من كفؤ لزم العقد ولو بمهر دون مهر المثل وان كانت زوجت نفسها من غير كفؤ فللولي …

المادة 25

عدم العلم بالكفاءة المادة 25- اذا زوج الولي البكر او الثيب برضاها لرجل لا يعلمان كلاهما كفاءته ، ثم تبين انه غير كفؤ فلا يبقى لاحد منهما حق الاعتراض. أما اذا اشترطت الكفاءة حين العقد او اخبر الزوج انه كفؤ ثم تبين انه غير كفؤ فلكل واحد …

المادة 26

رضاء أحد الاولياء يسقط اعتراض الآخرين المادة 26- رضى أحد الاولياء المتساوين في الدرجة بالكفؤ يسقط حق اعتراض الآخرين. كما ان رضاء الولي البعيد عند غياب الولي الاقرب يسقط حق اعتراضه.

المادة 27

فسخ النكاح بسبب عدم الكفاءة قبل الحمل المادة 27- للقاضي عند الطلب فسخ النكاح بسبب عدم الكفاءة قبل ظهور الحمل لا بعده ، ورضى الولي صراحة او دلالة يسقط حق الفسخ.
الفصل الخامسفي النكاح الفاسد والباطل

المادة 28

النكاح الفاسد المادة 28- يكون النكاح فاسداً:- 1- اذا كان الطرفان غير حائزين على شروط الاهلية حين العقد. 2- النكاح الذي يعقد بلا شهود. 3- النكاح الذي يعقد بالاكراه. 4- اذا كان شهود العقد غير حائزين للاوصاف المطلوبة شرعاً. 5- نكاح احدى …

المادة 29

النكاح الباطل المادة 29- يكون النكاح باطلا:- 1- نكاح احدى النساء المبينة حرمة نكاحهن في المادة (14). 2- تزوج غير المسلم بالمسلمة.

المادة 30

عدم سماح دعوى فسخ النكاح بسبب السن بعد الولادة او ظهور الحمل المادة 30- لا تسمع دعوى فساد النكاح بسبب السن اذا ولدت الزوجة او كان الحمل ظاهرا او كان الطرفان حين اقامة الدعوى حائزين على شروط الاهلية المنصوص عليها في المادة الرابعة.

الفصل السادسفي احكام النكاح

المادة 31

الفصل السادس في احكام النكاح وجوب النفقة وحق التوارث في العقد الصحيح المادة 31- يلزم للزوجة على الزوج المهر والنفقة بمجرد انقاد النكاح عقداً صحيحاً ، ويثبت بينهما حق التوارث.

المادة 32

وجوب تهيئة مسكن للزوجة المادة 32- يجبر الزوج على تهيئة مسكن شرعي مع جميع لوازمه لزوجته في المحل الذي يختاره.

المادة 33

وجوب الاقامة في مسكن الزوج ما لم يكن هناك مانع المادة 33- تجبر الزوجة بعد قبض المهر المعجل على الاقامة في مسكن زوجها الشرعي والانتقال معه الى أية جهة ارادها الزوج اذا لم يكن ثمة مانع ، ويعتبر مانعا في هذا الباب قصد الاضرار والايذاء لها من …

المادة 34

عدم جواز سكنى اقارب الزوجين معهما بدون رضاهما المادة 34- ليس للزوج ان يسكن أهله واقاربه او ولده البالغ بدون رضى زوجته ف يالمسكن الذي هيأه لها كما ليس للزوجة او تسكن معها اولادها واقاربها بدون رضى زوجها.

المادة 35

حسن المعاشرة والطاعة المادة 35- على الزوج ان يحسن المعاشرة مع زوجته ، وعلى المرأة ان تطيع زوجها في الامور المباحة.

المادة 36

وجوب القسم بين الزوجات المادة 36 - على من له أكثر من زوجة واحدة ان يعدل ويساوي بينهن وليس له اسكانهن في بيت واحد الا برضاهن.

المادة 37

أثر النكاح الفاسد والباطل المادة 37- النكاح الفاسد سواء وقع به دخول ام لم يقع ، والنكاح الفاسد الذي لم يقع به دخول لا يفيدان حكماً أصلا. بناء عليه لا تثبت بين الزوجين أحكام النكاح الصحيح كالنفقة والنسب والعدة وحرمة المصاهرة والارث.

المادة 38

النكاح الفاسد اذا وقع به دخول المادة 38- اذا وقع ف يالنكاح الفاسد دخول بلزم فيه المهر والعدة ويثبت النسب وحرمة المصاهرة ولا تلزم بقية الأحكام كالنفقة والارث.

المادة 39

منع بقاء الزوجية في النكاح الباطل والفاسد المادة 39- بقاء الزوجين على الزوجية في النكاح الباطل والفاسد ممنوع. فاذا لم يفترقا يفرق القاضي بينهما عند ثبوت ذلك بالمحاكمة باسم الحق العام الشرعي.
الفصل السابعالمهر

المادة 40

المهر المسمى ومهر المثل المادة 40- المهر مهران ، مهر مسمى وهو الذي يسمسه الطرفان قليلا كان او كثيراً ، ومهر المثل هو مهر امثال الزوجة واقرانها من اسرة ابيها. واذا لم يوجد لها امثال من قبل ابيها فمن امثالها واقرانها من اهالي بلدتها.

المادة 41

تعجيل المهر وتأجيله المادة 41- يجوز تعجيل المهر المسمى وتأجيله كلا او بعضاً على ان يكون ذلك خطياً.

المادة 42

سقوط الاجل بوفاة الزوج المادة 42- اذا عينت مدة للمهر المؤجل فليس للزوجة المطالبة به قبل حلول الاجل ولو وقع الطلاق ، اما اذا توفي الزوج فيسقط الاجل ، واذا لم يكن الاجل معيناً عد مؤجلا الى وقوع الطلاق او وفاة احد الزوجين.

المادة 43

المادة 34 - اذا اتفق الزوجان على تأجيل المهر المعجل كله او بعضه بعد قبض الباقي لاجل معين او تسلمت الزوجة أعيان المهر او توابعه يسقط حقها في الامتناع عن الطاعة.

المادة 44

نصف المهر قبل الدخول المادة 44- اذا سمي مهر في العقد الصحيح لزم اداؤه كاملا بوفاة احد الزوجين او بالطلاق بعد الخلوة الصحيحة اما اذا وقع الطلاق قبل الوطئ والخلوة الصحيحة لزم نصف المهر المسمى.

المادة 45

سقوط المهر كله بفسخ النكاح لعدم الكفاءة قبل الدخول المادة 45- اذا وقع الافتراق من قبل الزوجة او طلب الولي التفريق بسبب عدم الكفاءة قبل الدخول والخلوة الصحيحة يسقط المهر كله.

المادة 46

اذا لم يسم المهر لزم مهر المثل المادة 46- اذا لم يسم المهر في العقد الصحيح ، او سمي وكانت هذه التسمية فاسدة يلزم المثل بوفاة احد الزوجين او بوقوع الطلاق بعد الخلوة الصحيحة.

المادة 47

اذا لم يسم المهر تلزم المتعة اذا وقع الطلاق قبل الدخول المادة 47- اذا لم يسم المهر ووقع الطلاق قبل الخلوة الصحيحة تلزم المتعة والمتعة تعيم حسب العرف والعادة على شرط ان لا تتجاوز نصف المهر.

المادة 48

لزوم الاقل من المهر المسمى ومهر المثل اذا وقع الطلاق بعد الدخول في النكاح الفاسد المادة 48- اذا وقع الافتراق بعد الدخول في العقد الفاسد ينظر ، فان كان المهر قد سمي يلزم الاقل من المهرين المسمى والمثل ، وان كان المهر لم يسم او كان فاسداً …

المادة 49

الخلاف في تسمية المهر المادة 49- اذا وقع خلاف في تسمية المهر ولم تثبت التسمية يلزم مهر المثل ولكن اذا كان الذي ادعى التسمية هي الزوجة فالمهر يجب ان لا يتجاوز المقدارالذي ادعته ، واما اذا كان المدعي هو الزوج فالمهر لا يكون دون المقدار الذي …

المادة 50

البينة على الزوجة عند الاختلاف على مقدار المسمى المادة 50- اذا اختلف الزوجان في مقدار المهر المسمى فالبينة على الزوجة ، فان عجزت كان القول للزوج بيمينه ، الا اذا ادعى ما لا يصلح ان يكون مهراً لمثلها عرفاً فيحكم بمهر المثل. وكذلك الحكم عند …

المادة 51

عدم سماع دعوى المهر اذا خالفت وثيقة العقد المادة 51- لا تسمع عند الاختلاف دعوى المهر الذي جرى عليه العقد اذا خالفت وثيقة العقد المعتبرة ما لم يكن هناك سند كتابي.

المادة 52

اذا تزوج احد في مرض موته ينظر ، فان كان المهر المسمى مساوياً لمهر مثل الزوجة تأخذه الزوجة من تركة الزوج ، وان كان زائداً عليه يجري في الزيادة حكم الوصية.

المادة 53

لا تجبر الزوجة على عمل الجهاز من المهر المادة 53 - المهر مال الزوجة فلا تجبر على عمل الجهاز منه.

المادة 54

المادة 54 - لا يجوز لابوي الزوجة او أ؛د اقاربها ان يأخذ من الزوج دراهم او اي شيء آخر مقابل تزويجها او تسليمها له ، وللزوج استرداد ما اخذ منه عيناً ان كان قائماً او قيمته ان كان هالكا.

المادة 55

فسخ النكاح للاعسار بدفع المهر قبل الدخول المادة 55- اذا ثبت قبل الدخول عجز الزوج باقراره او بالبينة عن دفع المهر المعجل كله او بعضه فللزوجة ان تطلب الى القاضي فسخ الزواج والقاضي يمهله شهراً ، فاذا لم يدفع المهر بعد ذلك يفسخ النكاح بينهما. …

الفصل الثامنالنفقة

المادة 56

فرض النفقة حسب حال الزوج يسرا او عسرا المادة 56 - تفرض نفقة الزوجة بلاحسب حال الزوج يسرا او عسرا ، ويجوز زيادتها ونقصها تبعاً لحالته او تبدل الاسعار ، وتلزم النفقة اما بتراض الزوجين على قدر معين او بحكم القاضي. وتسقط نفقة المدة التي سبقت …

المادة 57

لا تسترد النفقة التي استوفيت اذا حدث طلاق او وفاة المادة 57 - النفقة تكون معجلة بالتعجيل ، واذا حدثت وفاة او طلاق ، بعد ان استوفتها الزوجة فلا يجوز استردادها.

المادة 58

نفقة الزوج تفرض من حين الطلب المادة 58 - اذا امتنع الزوج الحاضر عن الانفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة يقدر القاضي لها نفقة على حسب حال الزوج اعتباراً من يوم الطلب ويأمر بدفعها سلفاً للايام التي يعينها.

المادة 59

اذن الزوجة بالاستدانه المنفقة على حساب الزوج المادة 59 - اذا عجز الزوج عن الانفاق على زوجته وطلبت الزوجة نفقة لها يقدر القاضي لها نفقة من يوم الطلب على ان تكون ديناً في ذمته ، ويأذن للزوجة ان تستدين على حساب الزوج.

المادة 60

فرض النفقة اذا كان الزوج غائباً المادة 60 - اذا تغيب الزوج وترك زوجته بلا نفقة ، او سافر الى محل قريب او بعيد او فقد ، يقدر لقاضي نفقة لها اعتباراً من يوم الطلب بناء على البينة التي تقيمها الزوجة على قيام الزوجية بينهما بعد ان يحلفها …

المادة 61

استدانة الزوجة نفقتها ممن تجب لها عليه النفقة ومن الاجنبي المادة 61 - في الاحوال التي يأذن فيها القاضي للزوجة المعسة بالاستدانة بمقتضى المواد السابقة يلزم من يكلف بنفقتها فيما لو فرضت غير ذات زوج ان يقرضها عند الطلب ويكون له في المستقبل حق …

المادة 62

فرض النفقة للزوجة في اموال زوجها الغائب المادة 62 - يفرض القاضي من حين الطالب نفقة لزوجة الغائب في ماله منقولا او غير منقول او على مدينة او مودعه المقرين بالمال والزوجية او المنكرين لهما او لاحدهما بعد اثبات ما وقع انكاره بالبينة الشرعية …

المادة 63

عدم سقوط النفقة المتجمدة بالوفاة والطلاق المادة 63 - المقدار المستحق من النفقة التي قدرت بالقضاء او الرضاء لا يسقط باللطلاق او بوفاة أحد الزوجين أما المقدار الذي لم يستدن بأمر القاضي فيسقط بالنشوز.

المادة 64

عدم استحقاق الزوجة نفقة حال نشوزها المادة 64 - اذا تركت الزوجة مسكن زوجها بلا سبب مشروع او كانت في بيتها ومنعت الزوج من الدخول اليه قبل ان تطلب اليه نقلها الى مسكن آخر تعتبر ناشزة ولا تستحق نفقة مدة هذا النشوز ، ويعتبر من الاسباب المشروعة …

المادة 65

اجرة القابلة على الزوج المادة 65 - أ- اجرة القابلة وكذا الطبيب الذي يستحضر لاجل الولادة على الزوج مطلقاً ، سواء اكانت الزوجية قائمة او غير قائمة. ب- اذا مرضت الزوجة التي تجب نفقتها او الابن الضغير الذي يجب نفقته مرضاً يحتاج الى طبيب او …

الفصل التاسعأحكام عامة في الطلاق

المادة 66

الفصل التاسع أحكام عامة في الطلاق اهلية الزوج للطلاق المادة 66 - يكون الزوج أهلا للطلاق اذا كان مكلفاً.

المادة 67

محل الطلاق المادة 67 - محل الطلاق هي المرأة المعقود عليها بنكاح صحيح او المعتدة ، والزوجة التي فسخ نكاحها ليست محلا للطلاق ولو في عدتها.

المادة 68

طلاق السكران والمكره غير معتبر المادة 68 - طلاق السكران وطلاق المدهوش والطلاق الواقع بالاكراه غير معتبر.

المادة 69

المادة 69 - يملك الرجل على زوجته ثلاث طلقات.

المادة 70

المادة 70 - لا يقع الطلاق غير المنجز اذا قصد به الحمل على فعل شيء او تركه.

المادة 71

المادة 71 - علي الطلاق وعلي الحرام وأمثالهما لا يقع الطلاق ما لم تتضمنم صيغة الطلاق مخاطبة الزوجة او اضافته اليها.

المادة 72

المادة 72 - الطلاق المقترن بعدد لفظا او اشارة لا يقع الا واحدة.

المادة 73

المادة 73 - الرجعة صحيحة بعد الطلاق الاول والثاني الرجعيين واما في الطلاق الثالث فتقع البينونة الكبرى.

المادة 74

المادة 74 - كل طلاق يقع رجعياً الا المكمل للثلاث ، والطلاق قبل الدخول ، والطلاق على مال وما نص على كونه بائنا في هذا القانون.

المادة 75

المادة 75 - تعليق الطلاق بالشرط صحيح.

المادة 76

المادة 76 - اضافة الطلاق الى زمان المستقبل الصحيحة.

المادة 77

لا تسمع دعوى الطلاق من الزوج الا اذا كان مسجلا أمام القاضي ولكن تسمع بينة الزوجة على الطلاق الواقع في غير حضور القاضي.

المادة 78

للزوج مراجعة زوجته في عدة الطلاق الرجعي المادة 78 - الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية في الحال وللزوج حق مراجعة زوجته اثناء العدة قولا او فعلا ، وهذا الحق لا يسقط بالاسقاط.

المادة 79

لا تتوقف صحة الرجعية على رضى الزوجة المادة 79- اذا راجع الزوج زوجته اثناء العدة يكون قد ابقى النكاح الذي لم يزل موجوداً ، ولا يتوقف رجوعه على رضى الزوجة ولا يلزم مهر جديد.

المادة 80

المادة 80 - الرجوع المعلق على شرط والمضاف لزمان مستقبل غير صحيح.

المادة 81

زوال الزوجية بالطلاق البائن المادة 81 - الطلاق البائن يزيل الزوجية في الحال ، وسواء اكان بطلقة واحدة ام بطلقتين فلا يمنع تجديد النكاح ، أما بعد الثلاث طلقات فتحصل البينونة الكبرى.

المادة 82

المادة 82 - البينونة الكبرى تزول بتزويج الزوجة زوجاً آخر بعد انقضاء عدتها لا بقصد التحليل وتحل للاول بعد افتراقها من الثاني بشرط الدخول ومرور العدة.
الفصل العاشرفي خيار التفريق

المادة 83

العلة التي تجيز طلب فسخ النكاح المادة 83 - للمرأة السالمة من كل عيب يحول دون الدخول فيها ان تراجع القاضي وتطلب التفريق بينها وبين زوجها اذا علمت ان فيه علة تحول دون بنائه بها كالجب والعنة والخصا ، ولا يسمع طلب المرأة التي فيها عيب من هذه …

المادة 84

اطلاع الزوجة على العيب قبل النكاح المادة 84 - الزوجة التي تطلع قبل عقد النكاح على عيب زوجها المانع من الدخول ( عدا العنة ) او التي ترضى بالزوج بعد النكاح مع العيب الموجود يسقط حق خيارها. اما الاطلاع قبل النكاح على العنة فلا يسقط حق الخيار.

المادة 85

الحكم بالتفريق في حال ما اذا كانت العنة غير قابلة للزوال المادة 85 - اذا راجعت الزوجة القاضي وطلبت التفريق لوجود العيب ينظر ، فان كانت العلة غير قابلة للزوال يحكم بالتفريق بينهما في الحال ، وان كانت قابلة للزوال يمهل الزوج سنة من يوم …

المادة 86

وجود علة في الزوج لا يمكن المقام معا بلا ضرر المادة 86 - اذا ظهر للزوجة - قبل الدخول او بعده - ان الزوج مبتل بعلة لا يمكن الاقامة معها بلا ضرر كالجزام او البرص والزهري والسل او طرأت عليه مثل هذه العلة فلها ان تراجع الحاكم وتطلب التفريق …

المادة 87

جنون الزوج بعد عقد النكاح المادة 87 - اذا جن الزوج بعد عقد النكاح وراجعت الزوجة القاضي طالبه التفريق يؤجل التفريق لمدة سنة فاذا لم تزل الجنة في هذه المدة ، واصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق.

المادة 88

جواز تأخير الدعوى في الاحوال التي بها حق الخيار المادة 88- للزوجة في الاحوال التي لها حق الخيار ان تؤخر الدعوى او تتركها مدة بعد اقامتها ، واذا جدد الطرفان العقد بعد التفريق وفقاً للمواد السابقة فليس للزوجة حق الخيار في طلب التفريق ثانية.

المادة 89

غياب الزوج بلا عذر مقبول المادة 89 - اذا غاب الزوج سنة فاكثر بلا عذر مقبول وكان معروف محل الاقامة جاز لزوجته ان تطلب الى القاضي تطليقها بائناً اذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه.

المادة 90

المادة 90 - اذا امكن وصول الرسائل الى الغائب ضرب له القاضي اجلا واعذر اليه بأنه يطلقها عليه ، ان لم يحضر للاقامة معها او ينقلها اليه او يطلقها فاذا انقضى الاجل ولم يفعل ولم يبد عذراً مقبولا فرق القاضي بينهما بطلقة بائنة. وان لم يمكن …

المادة 91

اختفاء الزوج والحكم عليه بالحبس المادة 91- اذا اختفى الزوج او سافر الى محل زانقطعت اخباره سنة واصبح تحصيل نفقة الزوجة منه متعذراً وطلبت تفريقها يحكم القاضي بالتفريق بينهما بعد بذل الجهد بالبحث والتحري.

المادة 92

المفقود المادة 92- اذا راجعت الزوجة القاضي وكان زوجها الغائب قد ترك لها مالا من جنس النفقة وطلبت منه تفريقها لتضررها من بعده عنها ، فاذا يئس من الوقوف على خبر حياته او مماته بعد البحث والتحري يؤجل الامر اربع سنوات من تاريخ الطلب ، فاذا لم …

المادة 93

لزوجة المحكوم عليه طلب التطليق بائناً للضرر المادة 93 - لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فاكثر ان تطلب الى القاضي بعد مضي سنة من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه.

المادة 94

لا يفسخ النكاح الاخير اذا ظهر الزوج الاول المادة 94 - اذا تزوجت المرأة التي حكم بتفريقها وفقاً للمواد السابقة بشخص آخر ثم ظهر الزوج الاول فلا يفسخ النكاح الاخير.

المادة 95

ظهور الزوج بعد الحكم بوفتاه المادة 95 - اذا تزوجت الزوجة التي حكم بوفاة زوجها ثم تحققت حياة الزوج الاول لا يفسخ النكاح الثاني.

المادة 96

التحكيم وشروطه واجراءاته المادة 96 - اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذعلى القاضي بعد التثبت من النزاع والشقاق وعجزه عن اصلاح بينهما بعث حكمين على ان يراعي …

المادة 97

المادة 97 - الحكم الصادر بالتفريق يتضمن الطلاق البائن.

المادة 98

التطليق للاعسار بالنفقة المادة 98 - اذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله وان لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر او موسر او قال انه موسر ولكنه اصر على عدم الانفاق طلق عليه القاضي في الحال …

المادة 99

تنفيذ الحكم بالنفقة على الزوج الغائب المادة 99- اذا كان الزوج غائباً غيبة قريبة فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله وان لك يكن له مال ظاهر اعذر اليه القاضي بالطريقة المعروفة وضرب له أجلا فان لم يرسل ما تنفق منه الزوجة على …

المادة 100

التطليق للاعسار بالنفقة رجعي المادة 100 - تطليق القاضي لعدم الانفاق يقع رجعياً بعد الدخول وللزوج ان يراجع زوجته اذا ثبت يساره واستعد للانفاق فعلا في اثناء العدة فان لم يثبت يساره ولم يستبعد للانفاق لم تصح الرجعة.

الفصل الحادي عشرفي العدة

المادة 101

مدة العدة المادة 101 - مدة عدة الزوجة المنكوبة بعقد صحيح والمفترقة عن زوجها بعد الخلوة بطلاق او فسخ ثلاثة قرؤ كاملة اذا كانت غير حاملة وغير واصلة سن الاياس واذا ادعت قبل مرور ثلاثة اشهر انقضاء عدتها فلا يقبل منها ذلك.

المادة 102

عدم رؤية الحيض او انقطاعه اثناء العدة المادة 102 - اذا لم المعتدة في المدة المذكورة حيضاً ابداً او رأته مرة او مرتين ثم انقطع ينظر ، فاذا وصلت سن اليأس تعتد ثلاثة أشهر من زمن وصولها اليه وان لم تكن وصلت سن الاياس تتربص تسعة أشهر.

المادة 103

عدة من بلغن سن الاياس المادة 103 - النساء المنكوحات بعقد صحيح والمفترقات عن ازواجهن بعد الخلوة بالطلاق او الفسخ عدتهن ثلاثة أشهر اذا كن بلغن سن اليأس.

المادة 104

عدة المدخول بهن في النكاح الفاسد المادة 104 - أحكام المواد السابقة جارية على النساء المدخول بهن بالنكاح الفاسد ثم فرقن او توفي ازواجهن.

المادة 105

عدة الوفاة لغير الحوامل المادة 105 - النساء المنكوحات بنكاح صحيح عدا الحوامل منهن ، اذا توفي ازواجهن يتربصن بانفسهن اربعة أشهر وعشرة أيام سواء دخل بهن ام لا.

المادة 106

عدة الطلاق او الوفاة للحوامل المادة 106 - المرأة المنكوحة بنكاح صحيح اذا افترقت عن زوجها بالطلاق او الفسخ او توفي زوجها وهي حامل ، عليها ان تتربص الى ان تضع حملها ، فاذا اسقطت ينظر ، فاذا كان الولد مستبين الخلفة فهو كالوضع ، ولا تعامل …

المادة 107

مبدأ العدة المادة 107 - مبدأ العدة المذكورة في المواد السابقة وقوع الطلاق او وقوع الفسخ او وفاة الزوج ولو لم تكن الزوجة مطلعة على هذه الاحوال.

المادة 108

لا تلزم العدة للطلاق قبل الدخول المادة 108 - اذا وقع الطلاق او الفسخ قبل ان يتأكد العقد الصحيح او الفاسد بالخلوة او الدخول لا تلزم العدة.

المادة 109

وفاة الزوجفي عدة مطلقته المادة 109 - اذا توفي زوج المعتدة من طلاق رجعي ، تنهدم عدة الطلاق الرجعي ويلزمها انتظار عدة الوفاة ، اما اذا كانت مطلقة طلاقاً بائناً فلا تلزمها عدة الوفاة بل تكمل عدة الطلاق.

المادة 110

نفقة المعتدة المادة 110 - على الزوج نفقة معتدته.

المادة 111

النشوز يمنع النفقة المادة 111 - ليس للمطلقة في نشوزها نفقة في عدتها.

المادة 112

لا نفقة لعدة الوفاة المادة 112 - ليس للمرأة التي توفي زوجها سواء كانت حاملا او لا نفقة عدة.

المادة 113

المادة 113 - المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقة عدتها ديناً في ذمة مطلقها من تاريخ الطلاق.

المادة 114

تعتد معتدة الطلاق الرجعي والطلاق البائن بينونة صغرى والموت في البيت المضاف للزوجين بالسكنى قبل الفرقة وان طلقت او مات عنها وهي في غير مسكنها عادت اليه فوراُ ولا تخرج معتدة الطلاق من بيتها الا بضرورة ولمعتدة الوفاة الخروج لقضاء مصلحتها ولا …

الفصل الثاني عشرنفقات الاقارب

المادة 115

شرط استحقاق النفقة المادة 115 - يجب في نفقات الاقارب:- 1- ان يكون المنفق عليه فقيراً لا مال له ولا قدرة له على الكسب يستغني به عن الانفاق فان كان موسرا بمال او قدرة على كسب يكفي فلا نفقة له ، وان كان لديه ما يكفيه بعض حاجته فعلى الواجب …

المادة 116

المادة 116 - اذا تعدد المنفق تجب النفقة بقدر الارث الا الاب فلا يشاركه احد في نفقة ولده الصغير ، اما الولد الكبير المستحق للنفقة فان كان له ولد موسر فنفقته على ولده والا فعلى ابيه.

المادة 117

المادة 117 - اذا تعدد طالبو النفقة يقدم الاقرب فالاقرب ، فاذا تعدد الاقرب كالابن مع الابوين قدم الاحوج فالاحوج ، الا اذا كان قادراً على نفقتهما معا.

المادة 118

المادة 118 - اذا كان من تجب عليه النفقة معسرا فلا تجب النفقة على من يليه في ترتيب الارث الا اذا كان من الاصول والفروع.

المادة 119

النفقة على الوارث المادة 119 - اذا اجتمع الوارث من الاصل والفروع مع الوارث من غيرهما تجب النفقة بقدر الارث. اما اذا اجتمع الاصل او الفرع غير الوارث مع الوارث منهما او من غيرهما كانت النفقة على الوارث.

المادة 120

المادة 120 - تفرض النفقة للصغار وفاقدي الاهلية اعتباراً من تاريخ الطلب.

المادة 121

المادة 121 - اذا كان المفروض عليه النفقة من الاصول او الفروع او الاقارب غائباً ً يحلف طالب النفقة اليمين على انه لم يستوف النفقة سلفاً.

المادة 122

المادة 122 - عند الاختلاف في اليسار والاعسار في دعاوى النفقات ترجع بينة اليسار الا في حالة ادعاء الاعسار الطارئ فترجع بينة مدعية.
الفصل الثالث عشرسن الحضانة

المادة 123

تمديد مدة الحضانة المادة 123 - تنتهي حضانة اللصغير اذا اتم السايعة من عمره ، والصغيرة اذا اتمت التاسعة ، وللقاضي ان يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع الى تسع وللصغيرة ، بعد تسع الى احدى عشرة سنة اذا تبين ان مصلحتهما تستلزم ذلك.

الفصل الرابع عشرالنسب

المادة 124

الفصل الرابع عشر النسب نسب الولد لزوجين لم يتلاقيا المادة 124 - لا يثبت عند الانكار النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينهما وبين زوجها من حين العقد.
الفصل الخامس عشرالمفقود

المادة 125

الحكم بموت المفقود المادة 125 - يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الموت بعد اربع سنتين من تاريخ فقده ، واما في جميع الاحوال الاخرى فيفوص أمر المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها الى القاضي على ان تكون تلك المدة كافية في ان يغلب على الظن موته …

المادة 126

تقسيم تركة المفقود المادة 126 - بعد الحكم بموت المفقود بالصفة المبينة في المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت الحكم.
الفصل السادس عشرمواد شتى

المادة 127

الفصل السادس عشر مواد شتى المادة 127- المراد بالسنة الواردة في مواد هذا القانون هي السنة القمرية الهجرية.

المادة 128

المادة 128 - حوادث الطلاق التي وقعت قبل صدور هذا القانون واتصل بها حكم او قرار مسجل لدى القاضي الشرعي بناء على طلب الزوج لا يشملها أحكام هذا القانون. اما اذا وقعت قبل صدوره ولم تقترن بحكم او قرار مسجل وكذلك دعاوى طلب التطليق والفسخ …

المادة 129

المادة 129 - ما لا ذكر له في هذا القانون يجرع فيه الى الراجع من مذهب ابي حنيفة.

المادة 130

الغاء المادة 130 - تلغى القوانين التالية:- 1- قرار حقوق العائلة ( العثماني ) لسنة 1332 هـ 8 محرم سنة 1336 الموافق 25 تشرين اول لسنة 1933. 2- قانون حقوق العائلة الموقت ( الاردني ) رقم (26) لسنة 1947. 3- اي تشريع عثماني لو اردني او فلسطيني …

المادة 131

المادة 131 - رئيس الوزراء وقاضي القضاة مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون حقوق العائلة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية