نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون حقوق العائلة رقم 92 لسنة 1951
- الجريدة الرسمية
- العدد 1081
- نُشر
- 16 آب 1951
- المواد
- 131
- آخر تعديل
- 1969
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون حقوق العائلة غير ساري
رقم 92 لسنة 1951 · 131 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1081، نُشر في 16 آب 1951
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.
تعديلان
- قانون معدل لقانون حقوق العائلة رقم 8 لسنة 1969 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
- معدل لقانون حقوق العائلة رقم 9 لسنة 1969 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1969 قانون معدل لقانون حقوق العائلة رقم 8 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1969 معدل لقانون حقوق العائلة رقم 9 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1951 تصحيح اخطاء مطبعية في قانون حقوق العائلة رقم 92 المنشور في العدد 1081 من الجريدة الرسمية رقم 92 لسنة 1951لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 4
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (4)
المواد 131
المادة 1
المادة 2
المادة 3
استرداد ما دفع من اصل المهر المادة 3- اذا امتنعت المخطوبة او نكص الخاطب او توفي احدهما قبل عقد النكاح فان كان ما اعطاه من أصل المهر موجوداً استرده عيناً ، وان كان قد تلف استرد قيكته ، اما الاشياء التي أعطاها أحدهما الآخر على طريق الهدية …
المادة 4
القصل الثاني اهلية العاقدين شروط اهلية النكاح المادة 4- يشترط في اهلية النكاح ان يتم الخاطب الثامنة عشرة والخاطبة سن السابعة عشرة من عمرها. أ- اذا كان طالب النكاح مراهقاً لم يكمل الثامنة عشرة راجع القاضي واقنعه بأنه أكمل الخامسة عشرة من …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
يحرم على التأبيد تزوج الرجل امرأة بينه وبينها مصاهرة وهن على اربعة اصناف:- 1- زوجات اولاد الرجل واحفاده. 2- والدة زوجته زجداتها مطلقاً. 3- زوجات أبي الرجل وزوجات اجداده. 4- ربائبة ، أي بنات زوجته ، وبنات اولاد زوجته واحفاد زوجته ، ويشترط …
المادة 17
عدم سماع دعوى الزوجة عند الانكار المادة 17- يشترط لصحة النكاح حضور شاهدين مكلفين ، وتجوز شهادة اصول الخاطب والمخطوبة وفروعهما على العقد ويجب اجراء عقد النكاح من قبل مأذون النكاح بموجب وثيقة رسمية واذا جرى النكاح بدون وثيقة رسمية فكل من …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
أ- يتولى عقد الزواج بين الطرفين القاضي الشرعي في البلد الذي يقيم به احد الزوجين في داخل المملكة الاردنية الهاشمية او نائبه الذي ياذن له باجرائه ويسجل العاقد القاضي او نائبه وثيقة العقد في سجلها الخاص ب- يقوم قناصل المملكة الاردنية الهاشمية …
المادة 21
مراعاة الشروط النافعة المادة 21- اذا اشترط في العقد شرط نافع لاحد الطرفين وجبت مراعاته كأن يشترط ان عقدة النكاح بيدها او ان لا يخرجها من البلد الذي اتفق على اقامتها فبه ، او ان لا يتزوج عليها. علة انه يشترط ان يكون ذلك الشرط عند الانكار …
المادة 22
المادة 23
المادة 23- يشترط في لزوم النكاح ان يكون الرجل كفؤاً للمرأة في المال ، وهي ان يكون الزوج قادراً على المهر المعجل ونفقة الزوجة. وتراعى الكفاءة عند العقد فاذا زالت بعده فلا يؤثر في النكاح.
المادة 24
انكار الكبيرة وجود ولي لها المادة 24- اذا انكرت البكر او الثيب الي بلغت الثامنة عشرة من عمرها ان يكون لها ولي وزوجت نفسها من آخر ينظر: فاذا كانت زوجت نفسها من كفؤ لزم العقد ولو بمهر دون مهر المثل وان كانت زوجت نفسها من غير كفؤ فللولي …
المادة 25
عدم العلم بالكفاءة المادة 25- اذا زوج الولي البكر او الثيب برضاها لرجل لا يعلمان كلاهما كفاءته ، ثم تبين انه غير كفؤ فلا يبقى لاحد منهما حق الاعتراض. أما اذا اشترطت الكفاءة حين العقد او اخبر الزوج انه كفؤ ثم تبين انه غير كفؤ فلكل واحد …
المادة 26
المادة 27
المادة 28
النكاح الفاسد المادة 28- يكون النكاح فاسداً:- 1- اذا كان الطرفان غير حائزين على شروط الاهلية حين العقد. 2- النكاح الذي يعقد بلا شهود. 3- النكاح الذي يعقد بالاكراه. 4- اذا كان شهود العقد غير حائزين للاوصاف المطلوبة شرعاً. 5- نكاح احدى …
المادة 29
المادة 30
عدم سماح دعوى فسخ النكاح بسبب السن بعد الولادة او ظهور الحمل المادة 30- لا تسمع دعوى فساد النكاح بسبب السن اذا ولدت الزوجة او كان الحمل ظاهرا او كان الطرفان حين اقامة الدعوى حائزين على شروط الاهلية المنصوص عليها في المادة الرابعة.
المادة 31
المادة 32
المادة 33
وجوب الاقامة في مسكن الزوج ما لم يكن هناك مانع المادة 33- تجبر الزوجة بعد قبض المهر المعجل على الاقامة في مسكن زوجها الشرعي والانتقال معه الى أية جهة ارادها الزوج اذا لم يكن ثمة مانع ، ويعتبر مانعا في هذا الباب قصد الاضرار والايذاء لها من …
المادة 34
عدم جواز سكنى اقارب الزوجين معهما بدون رضاهما المادة 34- ليس للزوج ان يسكن أهله واقاربه او ولده البالغ بدون رضى زوجته ف يالمسكن الذي هيأه لها كما ليس للزوجة او تسكن معها اولادها واقاربها بدون رضى زوجها.
المادة 35
المادة 36
المادة 37
أثر النكاح الفاسد والباطل المادة 37- النكاح الفاسد سواء وقع به دخول ام لم يقع ، والنكاح الفاسد الذي لم يقع به دخول لا يفيدان حكماً أصلا. بناء عليه لا تثبت بين الزوجين أحكام النكاح الصحيح كالنفقة والنسب والعدة وحرمة المصاهرة والارث.
المادة 38
المادة 39
المادة 40
المهر المسمى ومهر المثل المادة 40- المهر مهران ، مهر مسمى وهو الذي يسمسه الطرفان قليلا كان او كثيراً ، ومهر المثل هو مهر امثال الزوجة واقرانها من اسرة ابيها. واذا لم يوجد لها امثال من قبل ابيها فمن امثالها واقرانها من اهالي بلدتها.
المادة 41
المادة 42
سقوط الاجل بوفاة الزوج المادة 42- اذا عينت مدة للمهر المؤجل فليس للزوجة المطالبة به قبل حلول الاجل ولو وقع الطلاق ، اما اذا توفي الزوج فيسقط الاجل ، واذا لم يكن الاجل معيناً عد مؤجلا الى وقوع الطلاق او وفاة احد الزوجين.
المادة 43
المادة 44
المادة 45
المادة 46
المادة 47
المادة 48
لزوم الاقل من المهر المسمى ومهر المثل اذا وقع الطلاق بعد الدخول في النكاح الفاسد المادة 48- اذا وقع الافتراق بعد الدخول في العقد الفاسد ينظر ، فان كان المهر قد سمي يلزم الاقل من المهرين المسمى والمثل ، وان كان المهر لم يسم او كان فاسداً …
المادة 49
الخلاف في تسمية المهر المادة 49- اذا وقع خلاف في تسمية المهر ولم تثبت التسمية يلزم مهر المثل ولكن اذا كان الذي ادعى التسمية هي الزوجة فالمهر يجب ان لا يتجاوز المقدارالذي ادعته ، واما اذا كان المدعي هو الزوج فالمهر لا يكون دون المقدار الذي …
المادة 50
البينة على الزوجة عند الاختلاف على مقدار المسمى المادة 50- اذا اختلف الزوجان في مقدار المهر المسمى فالبينة على الزوجة ، فان عجزت كان القول للزوج بيمينه ، الا اذا ادعى ما لا يصلح ان يكون مهراً لمثلها عرفاً فيحكم بمهر المثل. وكذلك الحكم عند …
المادة 51
المادة 52
المادة 53
المادة 54
المادة 55
فسخ النكاح للاعسار بدفع المهر قبل الدخول المادة 55- اذا ثبت قبل الدخول عجز الزوج باقراره او بالبينة عن دفع المهر المعجل كله او بعضه فللزوجة ان تطلب الى القاضي فسخ الزواج والقاضي يمهله شهراً ، فاذا لم يدفع المهر بعد ذلك يفسخ النكاح بينهما. …
المادة 56
فرض النفقة حسب حال الزوج يسرا او عسرا المادة 56 - تفرض نفقة الزوجة بلاحسب حال الزوج يسرا او عسرا ، ويجوز زيادتها ونقصها تبعاً لحالته او تبدل الاسعار ، وتلزم النفقة اما بتراض الزوجين على قدر معين او بحكم القاضي. وتسقط نفقة المدة التي سبقت …
المادة 57
المادة 58
نفقة الزوج تفرض من حين الطلب المادة 58 - اذا امتنع الزوج الحاضر عن الانفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة يقدر القاضي لها نفقة على حسب حال الزوج اعتباراً من يوم الطلب ويأمر بدفعها سلفاً للايام التي يعينها.
المادة 59
اذن الزوجة بالاستدانه المنفقة على حساب الزوج المادة 59 - اذا عجز الزوج عن الانفاق على زوجته وطلبت الزوجة نفقة لها يقدر القاضي لها نفقة من يوم الطلب على ان تكون ديناً في ذمته ، ويأذن للزوجة ان تستدين على حساب الزوج.
المادة 60
فرض النفقة اذا كان الزوج غائباً المادة 60 - اذا تغيب الزوج وترك زوجته بلا نفقة ، او سافر الى محل قريب او بعيد او فقد ، يقدر لقاضي نفقة لها اعتباراً من يوم الطلب بناء على البينة التي تقيمها الزوجة على قيام الزوجية بينهما بعد ان يحلفها …
المادة 61
استدانة الزوجة نفقتها ممن تجب لها عليه النفقة ومن الاجنبي المادة 61 - في الاحوال التي يأذن فيها القاضي للزوجة المعسة بالاستدانة بمقتضى المواد السابقة يلزم من يكلف بنفقتها فيما لو فرضت غير ذات زوج ان يقرضها عند الطلب ويكون له في المستقبل حق …
المادة 62
فرض النفقة للزوجة في اموال زوجها الغائب المادة 62 - يفرض القاضي من حين الطالب نفقة لزوجة الغائب في ماله منقولا او غير منقول او على مدينة او مودعه المقرين بالمال والزوجية او المنكرين لهما او لاحدهما بعد اثبات ما وقع انكاره بالبينة الشرعية …
المادة 63
المادة 64
عدم استحقاق الزوجة نفقة حال نشوزها المادة 64 - اذا تركت الزوجة مسكن زوجها بلا سبب مشروع او كانت في بيتها ومنعت الزوج من الدخول اليه قبل ان تطلب اليه نقلها الى مسكن آخر تعتبر ناشزة ولا تستحق نفقة مدة هذا النشوز ، ويعتبر من الاسباب المشروعة …
المادة 65
اجرة القابلة على الزوج المادة 65 - أ- اجرة القابلة وكذا الطبيب الذي يستحضر لاجل الولادة على الزوج مطلقاً ، سواء اكانت الزوجية قائمة او غير قائمة. ب- اذا مرضت الزوجة التي تجب نفقتها او الابن الضغير الذي يجب نفقته مرضاً يحتاج الى طبيب او …
المادة 66
المادة 67
المادة 68
المادة 69
المادة 70
المادة 71
المادة 72
المادة 73
المادة 74
المادة 75
المادة 76
المادة 77
المادة 78
المادة 79
المادة 80
المادة 81
المادة 82
المادة 83
العلة التي تجيز طلب فسخ النكاح المادة 83 - للمرأة السالمة من كل عيب يحول دون الدخول فيها ان تراجع القاضي وتطلب التفريق بينها وبين زوجها اذا علمت ان فيه علة تحول دون بنائه بها كالجب والعنة والخصا ، ولا يسمع طلب المرأة التي فيها عيب من هذه …
المادة 84
اطلاع الزوجة على العيب قبل النكاح المادة 84 - الزوجة التي تطلع قبل عقد النكاح على عيب زوجها المانع من الدخول ( عدا العنة ) او التي ترضى بالزوج بعد النكاح مع العيب الموجود يسقط حق خيارها. اما الاطلاع قبل النكاح على العنة فلا يسقط حق الخيار.
المادة 85
الحكم بالتفريق في حال ما اذا كانت العنة غير قابلة للزوال المادة 85 - اذا راجعت الزوجة القاضي وطلبت التفريق لوجود العيب ينظر ، فان كانت العلة غير قابلة للزوال يحكم بالتفريق بينهما في الحال ، وان كانت قابلة للزوال يمهل الزوج سنة من يوم …
المادة 86
وجود علة في الزوج لا يمكن المقام معا بلا ضرر المادة 86 - اذا ظهر للزوجة - قبل الدخول او بعده - ان الزوج مبتل بعلة لا يمكن الاقامة معها بلا ضرر كالجزام او البرص والزهري والسل او طرأت عليه مثل هذه العلة فلها ان تراجع الحاكم وتطلب التفريق …
المادة 87
جنون الزوج بعد عقد النكاح المادة 87 - اذا جن الزوج بعد عقد النكاح وراجعت الزوجة القاضي طالبه التفريق يؤجل التفريق لمدة سنة فاذا لم تزل الجنة في هذه المدة ، واصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق.
المادة 88
جواز تأخير الدعوى في الاحوال التي بها حق الخيار المادة 88- للزوجة في الاحوال التي لها حق الخيار ان تؤخر الدعوى او تتركها مدة بعد اقامتها ، واذا جدد الطرفان العقد بعد التفريق وفقاً للمواد السابقة فليس للزوجة حق الخيار في طلب التفريق ثانية.
المادة 89
غياب الزوج بلا عذر مقبول المادة 89 - اذا غاب الزوج سنة فاكثر بلا عذر مقبول وكان معروف محل الاقامة جاز لزوجته ان تطلب الى القاضي تطليقها بائناً اذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه.
المادة 90
المادة 90 - اذا امكن وصول الرسائل الى الغائب ضرب له القاضي اجلا واعذر اليه بأنه يطلقها عليه ، ان لم يحضر للاقامة معها او ينقلها اليه او يطلقها فاذا انقضى الاجل ولم يفعل ولم يبد عذراً مقبولا فرق القاضي بينهما بطلقة بائنة. وان لم يمكن …
المادة 91
اختفاء الزوج والحكم عليه بالحبس المادة 91- اذا اختفى الزوج او سافر الى محل زانقطعت اخباره سنة واصبح تحصيل نفقة الزوجة منه متعذراً وطلبت تفريقها يحكم القاضي بالتفريق بينهما بعد بذل الجهد بالبحث والتحري.
المادة 92
المفقود المادة 92- اذا راجعت الزوجة القاضي وكان زوجها الغائب قد ترك لها مالا من جنس النفقة وطلبت منه تفريقها لتضررها من بعده عنها ، فاذا يئس من الوقوف على خبر حياته او مماته بعد البحث والتحري يؤجل الامر اربع سنوات من تاريخ الطلب ، فاذا لم …
المادة 93
لزوجة المحكوم عليه طلب التطليق بائناً للضرر المادة 93 - لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فاكثر ان تطلب الى القاضي بعد مضي سنة من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه.
المادة 94
المادة 95
المادة 96
التحكيم وشروطه واجراءاته المادة 96 - اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذعلى القاضي بعد التثبت من النزاع والشقاق وعجزه عن اصلاح بينهما بعث حكمين على ان يراعي …
المادة 97
المادة 98
التطليق للاعسار بالنفقة المادة 98 - اذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله وان لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر او موسر او قال انه موسر ولكنه اصر على عدم الانفاق طلق عليه القاضي في الحال …
المادة 99
تنفيذ الحكم بالنفقة على الزوج الغائب المادة 99- اذا كان الزوج غائباً غيبة قريبة فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله وان لك يكن له مال ظاهر اعذر اليه القاضي بالطريقة المعروفة وضرب له أجلا فان لم يرسل ما تنفق منه الزوجة على …
المادة 100
التطليق للاعسار بالنفقة رجعي المادة 100 - تطليق القاضي لعدم الانفاق يقع رجعياً بعد الدخول وللزوج ان يراجع زوجته اذا ثبت يساره واستعد للانفاق فعلا في اثناء العدة فان لم يثبت يساره ولم يستبعد للانفاق لم تصح الرجعة.
المادة 101
مدة العدة المادة 101 - مدة عدة الزوجة المنكوبة بعقد صحيح والمفترقة عن زوجها بعد الخلوة بطلاق او فسخ ثلاثة قرؤ كاملة اذا كانت غير حاملة وغير واصلة سن الاياس واذا ادعت قبل مرور ثلاثة اشهر انقضاء عدتها فلا يقبل منها ذلك.
المادة 102
عدم رؤية الحيض او انقطاعه اثناء العدة المادة 102 - اذا لم المعتدة في المدة المذكورة حيضاً ابداً او رأته مرة او مرتين ثم انقطع ينظر ، فاذا وصلت سن اليأس تعتد ثلاثة أشهر من زمن وصولها اليه وان لم تكن وصلت سن الاياس تتربص تسعة أشهر.
المادة 103
المادة 104
المادة 105
المادة 106
عدة الطلاق او الوفاة للحوامل المادة 106 - المرأة المنكوحة بنكاح صحيح اذا افترقت عن زوجها بالطلاق او الفسخ او توفي زوجها وهي حامل ، عليها ان تتربص الى ان تضع حملها ، فاذا اسقطت ينظر ، فاذا كان الولد مستبين الخلفة فهو كالوضع ، ولا تعامل …
المادة 107
المادة 108
المادة 109
المادة 110
المادة 111
المادة 112
المادة 113
المادة 114
تعتد معتدة الطلاق الرجعي والطلاق البائن بينونة صغرى والموت في البيت المضاف للزوجين بالسكنى قبل الفرقة وان طلقت او مات عنها وهي في غير مسكنها عادت اليه فوراُ ولا تخرج معتدة الطلاق من بيتها الا بضرورة ولمعتدة الوفاة الخروج لقضاء مصلحتها ولا …
المادة 115
شرط استحقاق النفقة المادة 115 - يجب في نفقات الاقارب:- 1- ان يكون المنفق عليه فقيراً لا مال له ولا قدرة له على الكسب يستغني به عن الانفاق فان كان موسرا بمال او قدرة على كسب يكفي فلا نفقة له ، وان كان لديه ما يكفيه بعض حاجته فعلى الواجب …
المادة 116
المادة 117
المادة 118
المادة 119
النفقة على الوارث المادة 119 - اذا اجتمع الوارث من الاصل والفروع مع الوارث من غيرهما تجب النفقة بقدر الارث. اما اذا اجتمع الاصل او الفرع غير الوارث مع الوارث منهما او من غيرهما كانت النفقة على الوارث.
المادة 120
المادة 121
المادة 122
المادة 123
تمديد مدة الحضانة المادة 123 - تنتهي حضانة اللصغير اذا اتم السايعة من عمره ، والصغيرة اذا اتمت التاسعة ، وللقاضي ان يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع الى تسع وللصغيرة ، بعد تسع الى احدى عشرة سنة اذا تبين ان مصلحتهما تستلزم ذلك.
المادة 124
المادة 125
الحكم بموت المفقود المادة 125 - يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الموت بعد اربع سنتين من تاريخ فقده ، واما في جميع الاحوال الاخرى فيفوص أمر المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها الى القاضي على ان تكون تلك المدة كافية في ان يغلب على الظن موته …
المادة 126
المادة 127
المادة 128
المادة 128 - حوادث الطلاق التي وقعت قبل صدور هذا القانون واتصل بها حكم او قرار مسجل لدى القاضي الشرعي بناء على طلب الزوج لا يشملها أحكام هذا القانون. اما اذا وقعت قبل صدوره ولم تقترن بحكم او قرار مسجل وكذلك دعاوى طلب التطليق والفسخ …
المادة 129
المادة 130
الغاء المادة 130 - تلغى القوانين التالية:- 1- قرار حقوق العائلة ( العثماني ) لسنة 1332 هـ 8 محرم سنة 1336 الموافق 25 تشرين اول لسنة 1933. 2- قانون حقوق العائلة الموقت ( الاردني ) رقم (26) لسنة 1947. 3- اي تشريع عثماني لو اردني او فلسطيني …
المادة 131
اسأل مساعدك عن قانون حقوق العائلة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.