نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون بنك الاسكان رقم 4 لسنة 1974
- الجريدة الرسمية
- العدد 2481، ص 432
- نُشر
- 1 نيسان 1974
- المواد
- 74
- آخر تعديل
- 1997
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون بنك الاسكان غير ساري
رقم 4 لسنة 1974 · 74 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2481، ص 432، نُشر في 1 نيسان 1974
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون الغاء قانون بنك الاسكان رقم 16 لسنة 1997 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 4
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1997 قانون الغاء قانون بنك الاسكان رقم 16 لسنة 1997لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1977 قانون معدل لقانون بنك الاسكان رقم 8 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 قانون معدل لقانون بنك الاسكان رقم 14 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 قانون معدل لقانون بنك الاسكان رقم 49 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 7
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 7 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (7)
المواد 74
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. المملكة / المملكة الاردنية الهاشمية. الحكومة / حكومة المملكة الاردينة الهاشمية. البنك / بنك الاسكان المؤسس بمقتضى هذا القانون. المجلس / مجلس …
المادة 3
المادة 3 - أ) يؤسس في المملكة بموجب احكام هذا القانون بنك يسمى (بنك الاسكان) كشركة مساهمة عامة محدودة ويمارس جميع الصلاحيات المنصوص عنها في هذا القانون او في اية انظمة تصدر بمقتضاه. ب) يعتبر البنك شخصا معنويا ذا استقلال مالي واداري ويتمتع …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
يهدف البنك الى دعم الحركة العمرانية والانشائية في المملكة وفق الاحتياجات العامة للمواطنين والخطط الانمائية للحكومة، ويعمل بصورة خاصة على تحقيق الاهداف التالية :- أ) تنشيط بناء دور السكن والمنشآت السكنية او التجارية او اكمالها او …
المادة 7
المادة 7 - يقوم البنك بكافة الاعمال التي تمكنه من تحقيق اغراضه وعلى الاخص ما يلي:- أ) تقديم القروض والسلف لمختلف الآجال ولمدة اقصاها عشرون عاماً وذلك لتمويل المشاريع السكنية والعمرانية والانشائية الاخرى ومعامل انتاج مستلزمات البناء. ب) خصم …
المادة 8
المادة 8 - رأس مال البنك المصرح به (18.000.000) ثمانية عشر مليون دينار اردني مقسمة على ثمانية عشر مليون سهم القيمة الاسمية لكل منها دينار اردني واحد مصنفة كما يلي:- أ- اسهم عادية: عددها مليون سهم تساهم بها مناصفة كل من حكومة المملكة …
المادة 9
المادة 10
المادة 10 - يجوز زيادة رأس المال المصرح به للبنك بزيادة عدد الاسهم من اي صنف من الاصناف المبينة في المادة (8) من هذا القانون. ويشترط في ذلك ان يصدر قرار الزيادة عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس، وان تنطبق على المساهمة في اي صنف من …
المادة 11
المادة 12
المادة 12 - للحكومة او البنك المركزي الاردني شراء الاسهم الممتازة في اي وقت بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس على ان تسري على هذه الاسهم بمجرد انتقالها الى ملكية الحكومة او البنك المركزي الاردني الاحكام الخاصة بالاسهم …
المادة 13
المادة 13 - تكون مصادر تمويل البنك كما يلي:- أ) رأس ماله المدفوع. ب) امواله الاحتياطية. ج) كما يصدره من سندات الاقتراض او شهادات الادخار والاستثمار. د) ما تخصصه الحكومة من اموال لعدم قدرات البنك المالية. هـ) ما يستلفه من البنك المركزي …
المادة 14
المادة 14 - تودع لدى البنك بصورة الزامية:- أ) اموال مؤسسات الاسكان. ب) اموال جمعيات الاسكان التعاونية. ج) القروض والمساعدات التي تحصل عليها الحكومة او مؤسساتها العامة لاغراض تنفيذ المشاريع السكنية او دعم الحركة العمرانية في المملكة. د) …
المادة 15
المادة 16
تعفى من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية الاموال التالية:- أ) الفوائد المدفوعة على الاموال المودعة لدى البنك. ب) الفوائد المدفوعة على سندات الاقتراض من الجمهور. ج) الجوائز التي قد يمنحها البنك. د) ارباح البنك الموزعة وغير الموزعة.
المادة 17
المادة 18
الفصل الرابع / ضمانات القروض والتسهيلات الائتمانية المادة 18 - يجب ان تغطى بتأمينات عقارية او عينية كافية جميع القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة التي يمنحها البنك لعملائه ما لم ينص في هذا القانون على خلاف ذلك وللبنك أن يطلب أية ضمانات …
المادة 19
المادة 19 - (بالرغم مما ورد في المادة (18) من هذا القانون يجوز للبنك ان يمنح القروض والتسهيلات الائتمانية لمؤسسة الاسكان او لاي من المؤسسات العامة او لغيرها من عملائه لقاء واحد او اكثر من الضمانات التالية:- أ- الكفالات المقدمة من قبل …
المادة 20
المادة 20 - تمنح تسهيلات خصم الكمبيالات والاسناد العقارية وفقا لما يلي:- أ) تظهير هذه الكمبيالات والاسناد لامر البنك. ب) تحويل التأمين على العقارات الموضوعه ضمانا لهذه الكمبيالات والاسناد لامر البنك على ان تعفى معاملات تحويل التأمين في هذه …
المادة 21
المادة 22
المادة 22 - أ) للبنك ان يؤمن لصالحه على حياه الاشخاص المستفيدين من قروضه وتسهيلاته الائتمانية طوال مدة القرض وذلك ضمانا لسداد حقوقه في حالة وفاة اي منهم وله تحصيل رسوم التأمين كلها او بعضها من المقترضين بالطريقة التي يراها مناسبة. ب) للبنك …
المادة 23
المادة 23 - أ) يطالب البنك مقترضيه باجراء التأمين على البناء الموضوع تأمينا للدين ضد اخطار الحريق والزلازل والانجراف وله ان يطالب مقترضيه باجراء التأمين ضد اخطار الحرب والفتن الداخلية او اي منها. ب) للبنك ان يقوم باجراء التأمين المنصوص …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 26 - أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة يتألف المجلس على الوجه التالي:- 1- المدير العام / رئيساً 2- ممثل عن وزارة المالية / عضواً في المجلس 3- ممثل عن البنك المركزي الاردني / عضواً في المجلس 4- ممثل عن مؤسسة الاسكان / …
المادة 27
المادة 27 - أ- يجري تعيين ممثلي وزارة المالية والبنك المركزي الاردني في المجلس بقرار من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي الاردني وفي حالة غياب اي من الممثلين المذكورين لاي سبب من الاسباب يجري بنفس الطريقة انتداب ممثل آخر لينوب عنه في حضور …
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 31 - يتناول رئيس واعضاء المجلس من غير مندوبي الحكومة مكافآتهم بمعدل نسبي من الارباح الصافية توزع بينهم حسب عدد الجلسات التي حضرها كل منهم على ان لا يزيد ذلك المعدل على عشرة بالمائة من الارباح المعدة للتوزيع وشريطة ان لا تتجاوز …
المادة 32
المادة 32 - أ) ينتخب اعضاء المجلس من بينهم نائبا للرئيس ويتم الانتخاب بالحصول على اصوات اكثرية الاعضاء. ب) يدعى المجلس للانعقاد مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الاقل وذلك بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه او بناء على طلب خطي يوقعه ثلاثة …
المادة 33
المادة 33 - اذا فقد أي عضو من اعضاء المجلس عضويته لاي سبب من الاسباب قبل انتهاء مدة عضويته فيعين شخص آخر في مكانه الشاغر حسب اجراءات التعيين الاولى اذا كان العضو معينا اما اذا كان منتخبا يعين المجلس خلفا له من بين المساهمين المؤهلين …
المادة 34
المادة 35
المادة 35 - مجلس الادارة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون البنك واموره وله ان يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق اغراض البنك واهدافه ويمارس بوجه عام الصلاحيات التالية:- أ) تقرير السياسة العامة للبنك. ب) وضع كافة الانظمة واللوائح …
المادة 36
المادة 37
المادة 37 - يشمل الجهاز التنفيذي جميع موظفي البنك وتحدد طرق الانتقاء والتعيين وشروط الاستخدام والعزل وانهاء الاستخدام وتحديد الرواتب والمكافآت والواجبات وكافة الامور المتعلقة بالموظفين بموجب لوائح وتعليمات داخلية يقررها المجلس.
المادة 38
المادة 38 - أ) يعين المدير العام ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية. ب) تطبق لائحة شؤون موظفي البنك وقرارات المجلس على المدير العام بالنسبة الى المكافآت والاجازات وعلاوات …
المادة 39
المادة 39 - يرأس المدير العام دوائر البنك ويتولى تصريف الامور فيه والاشراف عليه من جميع النواحي المالية والادارية ويمثل البنك في علاقاته مع الغير وامام القضاء وفي توقيع العقود ويكون مسؤولا امام المجلس عن سير اعمال البنك وادراته وعن …
المادة 40
المادة 40 - أ) يقوم نائب المدير العام بمساعدة المدير العام في ادارة البنك وتصريف شؤونه ويمارس الصلاحيات الموكولة اليه بموجب الانظمة واللوائح الداخلية والتعليمات والقرارات الصادرة عن المجلس كما يمارس صلاحيات المدير العام عند غيابه ويشمل ذلك …
المادة 41
المادة 41 - لا يعتبر اي عضو من اعضاء المجلس او المدير العام او اي موظف في البنك مسؤولا عن اي خسارة او بسبب افلاس عميل او مقترض او فقدان السيولة في موجوداته او اخلاله بالقانون الا اذا رأى المجلس ان الخسارة او الانفاق ناجم عن خطأ مقصود …
المادة 42
الفصل السادس / الهيئة العامة للمساهمين المادة 42 - أ) تعقد الهيئة العامة اجتماعا عاديا خلال مدة اقصاها اربعة اشهر تلي تاريخ انتهاء السنة المالية للبنك ب) تعقد الهيئة العامة للمساهمين اجتماعا غير عادي بناء على قرار من المجلس او بطلب خطي من …
المادة 43
المادة 43 - يجري اعلام المساهمين عن مواعيد اجتماعات الهيئة العامة قبل اسبوعين على الاقل من موعد الاجتماع وذلك عن طريق الاعلان في صحيفتين محليتين وارسال اشعارات الدعوة بالبريد المسجل الى المساهمين المدونة اسماؤهم في دفاتر البنك حسب آخر …
المادة 44
المادة 44 - (أ) يكتمل النصاب القانوني للهيئة العامة بحضور ممثلين بالاصالة او الوكالة لمالكي ما لايقل عن 51% من الاسهم واذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لمدة لا تتجاوز اسبوعين ويعلن عنه في صحيفتين محليتين على الاقل ويعتبر …
المادة 45
المادة 46
المادة 47
المادة 47 - تتناول صلاحية الهيئة العامة في اجتماعاتها تقرير كل ما يعود لمصلحة البنك ويدخل في جدول اعمال اجتماعها السنوي الامور التالية:- (أ) سماع تقرير المجلس. (ب) سماع تقرير مدققي حسابات البنك عن احواله وحساباته وميزانيته. (ج) مناقشة …
المادة 48
المادة 49
المادة 50
المادة 51
المادة 51 - أ) تنظم ادارة البنك في نهاية كل سنة مالية جردا بموجودات البنك ومطالبيه من قيم منقولة او غير منقولة. ب) تنظيم ادارة البنك في نهاية كل سنه ماليه الميزانية العمومية السنوية وحساب الارباح والخسائر وتعرضهما على مدققي الحسابات …
المادة 52
المادة 52 - يقتطع من مجموع الارباح الصافية:- أ) نسبة لا تقل عن عشرة بالمائة (10%) تخصص لحساب الاحتياطي الاجباري ويجوز وقف هذا الاقتطاع بعد بلوغ رصيد هذا الحساب نصف رأس المال المدفوع. ب) نسبة يحددها المجلس وتخصص لحساب احتياطي خاص ويجوز وقف …
المادة 53
المادة 53 - أ) يوزع على اصحاب الاسهم الممتازة ربح حده الادنى المضمون 6% للسهم الواحد ولهم الاولوية في اية ارباح تزيد عن الحد الادنى المضمون على ان لا تتجاوز (10%) سنويا للسهم الواحد وفيما اذا زاد الربح القابل للتوزيع عن ذلك تتساوى …
المادة 54
أ) للبنك ان يمتلك او ينشئ من العقارات ما يحتاج اليه عمله او لاغراضه الأستثمارية. ب) للبنك ان يقبل على سبيل التأمين العقاري او الرهن عقارات واموالا اخرى ضمانا لمطالبيه او استيفاء لديونه كما يمكن له للاسباب ذاتها ان يمتلك العقارات والاموال …
المادة 55
المادة 55 - مع مراعاة احكام القوانين والانظمة التي هي اكثر رعاية لصالح الدائنين اصحاب التأمين او المرتهنين يكون لعقود القروض المستحقة على مديني البنك صفة الاسناد التنفيذية وتنفذ بالدوائر المختصة استنادا الى كتاب من المدير العام او من …
المادة 56
المادة 56 - أ) اذا تخلف المقترض عن تسديد الالتزامات المترتبة عليه في مواعيدها فللبنك ان يقوم بانذار المقترض و/او كفلائه خطيا بالبريد المسجل لتسديد الالتزامات المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ كتاب الانذار. ب) للبنك ان يطلب اجراء الحجز …
المادة 57
المادة 57 - للبنك اذا لم تسدد مطاليبه عند الاستحقاق ان يعمد الى طلب بيع العقار الجاري عليه التأمين او الحجز التنفيذي وتتم اجراءات البيع بصرف النظر عن اي اعتراض من المدين او الكفلاء وان حق البنك هذا لا يمنعه من اجراء سائر التتبعات …
المادة 58
المادة 58 - أ- يجوز للبنك تخلية العقار الذي يشغله المقترض والذي استعملت اموال البنك في سبيل شرائه او انشائه او اكماله او توسيعه وذلك في حالة تخلف المقترض عن الوفاء بالتزاماته المستحقة للبنك شريطة انذار المقترض باخلاء العقار خلال ثلاثة …
المادة 59
المادة 59 - أ- لا يجوز للمقترض تأجير العقارات التي استعملت اموال البنك في سبيل شرائها او انشائها او اكمالها او توسيعها الا بموافقة خطية مسبقة من البنك. ب- تعتبر عقود الايجار لاحكام الفقرة السابقة باطلة. ج- اذا خالف المقترض احكام الفقرة (أ) …
المادة 60
المادة 60 - أ- تعتبر اموال البنك وحقوقه كاموال الخزينة العامة وحقوقها وللبنك حق الامتياز في كافة ديونه ومطاليبه على اموال المدين وكفلائه المنقولة منها وغير المنقولة سواء اكانت مرهونة لديه او غير مرهونة او موضوعه تأمينا لدين لديه او غير …
المادة 61
المادة 61 - أ) يقوم موظفو البنك المفوضون من قبل المجلس بتنظيم اسناد التأمين والشروط الخصوصية الملحقة بها وسماع اقرارات المقترضين وكفلائهم وتكون العقود والاسناد المنظمة من قبل هؤلاء الموظفين واجبة التنفيذ في دوائر تسجيل الاراضي وغيرها دون …
المادة 62
المادة 62 - أ) جميع دعاوى البنك او المعاملات التنفيذية والادارية المتعلقة بها ومعاملاته لها صفة الاولوية والاستعجال فتدقق ويبت فيها ترجيحا على غيرها من قبل المحاكم والدوائر واللجان والمجالس الادارية وغيرها. ب) يكون للاحكام القضائية الصادرة …
المادة 63
المادة 63 - كل اعتراض يقوم او دعوى تقام من قبل المقترض او كفلائه او ورثته او من الغير لا يؤخر البيع الجاري من قبل البنك على الاموال المؤمنة او غير المؤمنة منقولة كانت او غير منقولة او بناء على طلبه الا اذا سددت مطاليب البنك المستحقة …
المادة 64
المادة 65
المادة 65 - أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يعفى البنك من الضرائب والرسوم والتكاليف المالية الاخرى العائدة للخزينة العامة والمؤسسات الحكومية او البلديات التي تتناول رأس مال البنك او امواله الاحتياطية او دخله او ارباحه او …
المادة 66
المادة 66 - اذا نقصت التأمينات التي قدمها المقترض ضمانا للاموال المقترضة سواء بسبب حوادث طارئة او لاي سبب آخر فعلى المقترض ان يقدم تأمينات جديدة خلال مدة يحددها البنك ولا يمنع ذلك البنك من طلب وضع اشارة الحجز دون مهلة على سجل الاموال غير …
المادة 67
المادة 68
المادة 68 - خلافا لاي نص قانوني آخر يجوز للبنك حجز نسبة من رواتب الموظفين والمستخدمين واجور العمال لا تتجاوز (30%) من الراتب او الاجر الشهري تأمينا لتحصيل القروض الممنوحة لهم بموجب احكام هذا القانون وانظمة البنك ولوائحه الداخلية واية …
المادة 69
المادة 70
المادة 71
المادة 72
المادة 73
المادة 74
اسأل مساعدك عن قانون بنك الاسكان.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.