نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون البنك المركزي الاردني رقم 4 لسنة 1959
- الجريدة الرسمية
- العدد 1413، ص 150
- نُشر
- 14 شباط 1959
- المواد
- 52
- آخر تعديل
- 1960
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون البنك المركزي الاردني رقم 4 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1413، ص 150)
حياة القانون
قانون البنك المركزي الاردني غير ساري
رقم 4 لسنة 1959 · 52 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1413، ص 150، نُشر في 14 شباط 1959
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1959 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون البنك المركزي المعدل المعدل المؤقت رقم 33 لسنة 1960 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1960 قانون البنك المركزي المعدل المعدل المؤقت رقم 33 لسنة 1960قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 52
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون البنك المركزي الاردني لسنة 1959) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية على ان يعين مجلس الوزراء بقرار ينشر في الجريدة الرسمية مواعيد تنفيذ احكامه ، كلياً او جزئياً حسبما تقتضي ذلك مراحل التنفيذ تبعا لاستكمال …
المادة 2
في هذا القانون ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة ( البنك ) البنك المركزي الاردني المؤلف بموجب هذا القانون. وتعني كلمة ( المملكة ) المملكة الاردنية الهاشمية. وتعني كلمة(الحكومة) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. وتعني كلمة ( الوزير ) …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
غايات البنك هي تنظيم اصدار اوراق النقد والمسكوكات والاحتفاظ باحتياطات لاستقرار قيمة العملة في الاردن واسعار الدينار الاردني في الخارج وتنظيم الائتمان لمصلحة البلاد والعمل كبنك للحكومة ويقوم البنك بتحقيق الغايات المشار اليها …
المادة 7
المادة 8
بنهاية سنة البنك المالية بعد حسم جميع النفقات الادارية واحتياطي الديون الهالكة والمشكوك فيها واستهلاك الموجودات واكراميات البنك لموظفيه والحصة التي يساهم بها في صندوق التوفير العائد لموظفيه واية مصروفات اخرى متوقعة مما تتحمله البنوك عادة …
المادة 9
أ- عندما يزيد مقدار الاحتياطي الاحتياطي العام 100% من راْس المال ولا يزيد على ضعف راْس المال فان 10% ( عشرة بالماية ) من الربح الصافي يقيد في حساب الاحتياطي العام ويدفع الرصيد الباقي الى الحكومة. ب- وعندما يزيد مقدار الاحتياطي العام على …
المادة 10
القسم الثالث - الادارة المادة 10- أ- تقوم بادارة شؤون البنك العامة واعمال مجلس مؤلف بالصورة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون. ب- للمجلس صلاحية اصدار الانظمة والتعليمات اللازمة لادارة اعمال البنك على ان لا تتعارض مع احكام هذا …
المادة 11
المادة 12
يتولى محافظ البنك ( او نائب المحافظ في حالة غياب المحافظ ) ادارة اعمال وشؤون البنك بالنيابة عن المجلس ، وله ان يتخذ القرارات وان يمارس الصلاحيات الممنوحة للبنك. ويكون المحافظ ونائب المحافظ مسؤولين امام المجلس عن اعمالها وقراراتهما.
المادة 13
المادة 13- أ- يعين المحافظ ونائب المحافظ من قبل مجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ويجب ان يكون كلاهما من الاشخاص المشهود لهم بالخبرة المالية وباْعمال البنوك ويعينان لمدة خمس سنوات ويجوز اعادة تعينهما ( على ان يكون اول تعيين لنائب …
المادة 14
أ- يعين اعضاء المجلس الخمسة الاّخرون من قبل مجلس الوزراء من ذوي الخبرة في المجالات المالية والاقتصادية. ب- تكون مدة خدمة اعضاء المجلس الخمسة الآخرين ثلاث سنوات شريطة ان يكون تعيينهم لاول مرة على النحو التالي: واحد لمدة سنة واثنان لمدة …
المادة 15
أ- اذا توفي المحافظ او نائب المحافظ او اي عضو من اعضاء المجلس او استقال او انفصل عن وظيفته لاي سبب اّخر قبل انتهاء مدة خدمته المقررة فيعين شخص اّخر في محلة لاكمال المدة الباقية. ب- لا يعين في المجلس اي شخص من اعضاء مجلس الامة او من يشغل …
المادة 16
على المحافظ او نائبه في حالة غيابه ان يدعو المجلس للاجتماع كلما دعت الضرورة على ان لا ينقص الاجتماعات عن مرة واحدة في الشهر ويراْس الاجتماع المحافظ او نائبه في حالة غيابه ويتاْلف النصاب القانوني للجلسات بحضور اربعة اعضاء وتؤخذ القرارات …
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
يتقاضى موظفو البنك ومستخدموه رواتبهم وتقاعدهم أو أية مكافآت أخرى وفق الاصول والقواعد التي يضعها المجلس شريطة ان لا يتقاضوا جزئياً او كلياً اي شيء على سبيل العمولة وان لا تكون رواتبهم وتقاعدهم أو أية مكافآت أخرى تدفع لهم محسوبة على اساس …
المادة 21
يكرس موظفو البنك ومستخدموه جميع اوقاتهم لخدمة البنك ولا يجوز لهم تعاطي الاعمال التجارية لحسابهم الخاص. على انه يجوز للمجلس ان يعين اشخاصاً لخدمة البنك في قسم من وقتهم بصفة مستشارين لغرض معين ولمدة محدودة يقرر امدها عند تعيين اي شخص لهذه …
المادة 22
أ- ان يصدر اوراق نقد ومسكوكات بموجب احكام هذا القانون. ب- ان يصدر شيكات واْية تحويلات تدفع في مكاتبه او في وكالاته او لدى عملائه. ج- ان يشتري او يبيع النقود الذهبية او السبائك الذهبية. د- ان يقبل الودائع النقدية. هـ- ان يشتري ويبيع ويخصم …
المادة 23
عند القيام بالاعمال المنصوص عليها في الفقرات (ب ج د هـ و ز ي ل م ن س ع ) من المادة (23) من القانون الاصلي التي اصبحت المادة (22) فان البنك يجربها فقط مع الحكومة والبلديات والمؤسسات العامة والبنوك العاملة في الاردن والبنوك المركزية …
المادة 24
المادة 25
المادة 25- لا يجوز للبنك:- 1- ان يمنح تسهيلات للحكومة بصفة مباشرة ( ما عدا ما ذكر في المادة (40) او بصفة غير مباشرة ( ما عدا ما ذكر في المادة 22 ز ، ح ، ل م 2 ) بطريق الخصم او اعادة الخصم او السلفات ، او شراء سندات الحكومة أو أية سندات …
المادة 26
للبنك وحده حق اصدار اوراق النقد والمسكوكات في المملكة الاردنية ولا يجوز في أي وقت من الاوقات للحكومة او البلديات او البنوك أو أية مؤسسات اخرى ان تصدر اوراقا نقدية او مسكوكات او أية اوراق اخرى يكون لها قوة التداول القانوني في نظر البنك.
المادة 27
أ- ينظم اصدار اوراق النقد والمسكوكات من قبل قسم الاصدار في البنك وتكون حسابات هذا القسم ومعاملاته منفصلة ومتميزة عن حسابات واعمال البنك الاخرى وتكون للمصروفات الناتجة عن الاصدار او التبديل اولوية الحسم من ايرادات قسم الاصدار. ب- يقوم قسم …
المادة 28
أ- ان مجموع اوراق النقد والمسكوكات الصادرة في أي وقت من الاوقات والمتداولة يجب ان تغطي بموجودات في قسم الاصدار بقيمة لا تقل عنها وهذه الموجودات يجب ان تتألف فقط من: 1) النقود الذهبية والسبائك الذهبية. 2) العملات القابلة للتحويل لذهب. 3) …
المادة 29
أ- ان وحدة النقد الاردني هي الدينار الاردني مقسما الى الف فلس. ب- كل عقد او بيع او سداد او كمبيالة او سند او اداة او وثيقة ايا كانت وكل مبايعة او تعامل له صلة بعملة او يتضمن دفعاً او التزاما بدفع اية عملة يعتبر - ما لم يكن قد نص على خلاف …
المادة 30
أ- تكون اوراق النقد الصادرة عن البنك بحسب الفئات التالية: فئة العشرة دنانير ، وفئة الخمسة دنانير ، وفئة الدينار الواحد ، وفئة الخمسماية فلس ، ويجوز للبنك ، اذا وجد ذلك مناسبا، ان يصدر اوراق نقد من فئات أعلى. ب- تكون فئات المسكوكات الصادرة …
المادة 31
ان اوراق النقد الصادرة عن البنك هي العملة القانونية في المملكة لدفع اي مبلغ كان ويحق للبنك ، بعد اعطاء مهلة لا تقل عن ثلاثة اشهر باعلان ينشر في الجريدة الرسمية ، ان يطلب سحب اية اوراق نقد لدفع قيمتها الاسمية وبعد انتهاء مدة المهلة المعينة …
المادة 32
لا يحق لاي شخص ان يطلب تعويضا عن اية ورقة نقدية فقدت او سرقت او اصبحت تالفة المعالم او غير كاملة. غير انه يجوز للبنك ، بمحض اختياره وبشروط يقررها هو ، ان يجيز التعويض عن اوراق النقد المفقودة او المسروقة او التالفة المعالم او غير الكاملة.
المادة 33
المادة 34
أ- تكون المسكوكات عملة قانونية في المملكة للتأدية ضمن المقادير التالية:- فئة المائة فلس لتاْدية (عشرة دنانير ). فئة الخمسين فلساً لتأدية (خمسة دنانير ). فئة العشرين فلساً لتأدية (دينارين ). فئة العشرة فلوس لتأدية (دينار واحد ). فئة الخمسة …
المادة 35
بدون الاجحاف باحكام أي تشريع معمول به في أي وقت لتنظيم امور مراقبة العملة الاجنبية يجوز للبنك بناء على الطلب، ان يصدر اوراقاً نقدية او مسكوكات في مركزه الرئيسي في عمان مقابل دفع مسبق بالاسترليني ، في لندن بواقع دينار اردني لكل جنيه …
المادة 36
أ- بدون الاجحاف باحكام اي تشريع معمول به في اي وقت لتنظيم امور مراقبة العملة الاجنبية ، يتسلم البنك في مركزه الرئيسي في عمان اية اوراق نقدية او مسكوكات ويصدر ، بناء على الطلب ، حوالات بريدية او تلغرافية تدفع في لندن بالاسترليني بواقع جنيه …
المادة 37
القسم السابع- العلاقات مع البنوك المادة 37-أ- على كل بنك يعمل في المملكة بموجب قانون مراقبة البنوك ان يحتفظ بجميع او بعض المفردات المعددة في الفقرة (ب) من هذه المادة كجزء من موجوداته بالمقدار الذي يحدده المجلس وينشر في الجريدة الرسمية. …
المادة 38
أ- على البنك ان يسهل مقاصة الشيكات او ما شاكلها للبنوك التي تعمل في المملكة بموجب قانون مراقبة البنوك ولهذه الغاية فان على البنك ، في الوقت المناسب وبالتعاون مع البنوك العاملة في المملكة بموجب قانون مراقبة البنوك ان ينشيء مكتباً او مكاتب …
المادة 39
تعهد الحكومة الى البنك بجميع تحويلاتها المالية واعمالها المصرفية الداخلية والخارجية ، وتحفظ فيه حساباتها وارصدتها، وعندما يكون ذلك ممكناً تحتفظ فيه ايضاً بحسابات التزاماتها وتعهداتها وتعفى ارباح البنك وممتلكاته ووثائقه من كافة الضرائب …
المادة 40
يجوز للبنك اْن يعطي الحكومة سلفة مؤقتة لتغطية عجز مؤقت في واردات الموازنة العامة ولا يجوز ان تزيد هذه السلفة على 10% (عشرة بالماية ) من مجموع الواردات التي اْقرها مجلس الامة في قانون الموازنة العامة لتلك السنة ويجب ان تسدد كل سلفة اْعطيت …
المادة 41
يقوم البنك بفتح حساب عام لخزينة الحكومة تفيد فيه جميع واردات الحكومة بمختلف انواعها وكذلك جميع السلفات التي تعطي لها. ويمكن التحويل والدفع من هذا الحساب العام الى حسابات فرعية بناء على امر خطي من الوزير فقد او من ينيبه عنه.
المادة 42
المادة 43
في الامكنة التي لا يكون للبنك فيها فروع يقوم البنك بتعيين بنك اخر ليكون وكيلا عنه في جمع وصرف الاموال الحكومية وكل المبالغ التي تجمع عن هذه الطريقة يجب تحويلها حالا الى البنك لتقيد في حساب خزينة الحكومة العام.
المادة 44
المادة 45
المادة 46
المادة 47
على البنك حالا بعد انتهاء اخر يوم من كل شهر ان يقوم باعداد ونشر كشف عن موجوداتة ومطلوباته كما هي عليه عند اقفال العمل في ذلك اليوم واذا كان ذلك اليوم عطلة فيكون عند اقفال العمل في اخر يوم عمل به البنك قبل ذلك اليوم وتقدم نسخة من هذه الكشوف …
المادة 48
على البنك ان يقدم خلال شهرين من انتهاء سنته المالية الى الوزير نسخة من الحسابات السنوية مصدقة من المدققين مع تقرير المجلس عن أعمال البنك خلال السنة. وان يبعث الوزير بهذه الحسابات والتقرير لنشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 49
المادة 50
من التاريخ الذي يتفق عليه بين الحكومة ومجلس النقد الاردني والذي يعلن عنه من قبل الحكومة ياخذ البنك على عاتقه الالتزامات النقدية من مجلس النقد الاردني كما هي عند اقفال العمل في اليوم السابق وان التزامات مجلس النقد الاردني من اوراق نقدية …
المادة 51
أ- اعتبارا من التاريخ المتفق عليه بموجب المادة (50) يستلم البنك جميع اوراق النقد والمسكوكات غير المصدرة وجميع قوالب ( كليشهات) الطبع المستعملة في طبع الاوراق - وسك النقود. ب- يحول مجلس النقد الاردني في ذلك التاريخ موجوداته الاسترلينية الى …
المادة 52
اسأل مساعدك عن قانون البنك المركزي الاردني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.