التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 764
نُشر
6 أيار 1972
المواد
79
آخر تعديل
2015
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 764)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون نقابة الاطباء الاردنية ساري

رقم 13 لسنة 1972 · 79 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 764، نُشر في 6 أيار 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19721975198019851990199520002005201020152020اليوم
2015
2015بعد 43 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون نقابة الأطباء الأردنية رقم 14 لسنة 2015 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 9

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2015 قانون معدل لقانون نقابة الأطباء الأردنية رقم 14 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2008 قانون معدل لقانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 59 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 قانون معدل لقانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 25 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

كما في LOB: «احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله قانون معدل رقم (59) لسنة 2008»

المصدر الرسمي في LOB ↗
1987 قانون معدل لقانون نقابة الاطباء الاردنيين رقم 25 لسنة 1987لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1985 قانون معدل لقانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 18 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1984 قانون معدل لقانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 5 لسنة 1984لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1983 قانون معدل لقانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 9 لسنة 1983لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1979 قانون معدل لقانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 32 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1977 قانون معدل لقانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 36 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 13

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (11)

نظام القاب المهنة والاختصاص والاعتراف بالسنوات التدريبية رقم 61 لسنة 1977 · صادر بمقتضى الفقرة (14) من المادة (35)ساري
نظام الفحص الاجمالي لترخيص الاطباء رقم 65 لسنة 1980 · صادر بمقتضى المادة (52)ساري
نظام صندوق الإسكان لنقابة الأطباء الأردنية رقم 6 لسنة 2011 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (77)ساري

غير سارية (2)

يحلّ محلّقانون نقابة الاطباء رقم 14 لسنة 1954غير ساري

لم يُجمع بعد 20

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 20 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (20)

01 ان قرارات مجلس التأديب الاعلى للاطباء هي قرارات نهائية غير قابلة للمراجعة أو الاستئناف لدى أية هيئة ادارية اخرى ولا تخضع للطعن أمام محكمة العدل العليا. 02 لا يرد القول بان قرار مجلس التأديب الاعلى للاطباء بالمنع من ممارسة المهنة لمدة معينة يخالف رقم 10 لسنة 19731973
1 - ان من اختصاص مجلس نقابة الاطباء ان يراقب الاطباء فيما يجوز لهم الاعلان عنه بالنسبة لاختصاصهم في الوصفات الطبية واليافطات بموجب البند (12) من المادة (35) من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972. ولا يؤثر على هذا الاختصاص عدم اصدار نظام1972
تفسير المادتين 27 و 28 من قانون نقابة الأطباء الأردنية رقم 13 لسنة 19721972
لأجل تفسير المـادة /16 من قانون نقابة الاطباء الأردنية رقم 13 لسنة 1972 ونظام التقاعد والضمان الاجتماعي للأطباء رقم 60 لسنة 19711971
01 اذا مارس الطبيب المستدعي الاختصاص تحت اشراف أخصائيين في مستشفى معترف به مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، فانه يعتبر اخصائيا تطبيقا لنص البند الثاني من الفقرة (ج) من المادة الثامنة من قانون نقابة الاطباء رقم (13) لسنة 1972 الذي لا يتطلب بالاضافة لذلك أن1972
اذا بلغ مجموع المدد التي مارس الطبيب المستدعي خلالها جراحة العظام في مستشفيات معترف بها تحت اشراف اخصائيين أكثر من ثلاث سنوات قبل تاريخ تعديل المادة الثامنة من قانون نقابة الاطباء الاردنيين رقم (13) لسنة 1972، فأن حق المستدعي في الحصول على لقب اخصائ1972
اذا كان مجموع المدد التي مارس الطبيب خلالها الاختصاص تحت اشراف اخصائيين في مستشفى معترف به يزيد على ثلاث سنوات قبل صدور قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم (13) لسنة 1972 ، فان حقه في الحصول على لقب اخصائي قد أصبح حقا مكتسبا ، وقد استقر اجتهاد محكمة ال1972
1- ان مجرد رفض الطلب السابق لعدم وجود أدلة كافية تثبت توافر الشروط القانونية لا يمنع المستدعي من تقديم طلب جديد اذا ابرز مستندات جديدة تثبت توافر تلك الشروط. 2- تجيز المادة الثامنة من قانون نقابة الاطباء للاطباء الذين مارسوا الاختصاص تحت اشراف أخصائ رقم 76 لسنة 19791979
01 ان ادارة مرفق تنظيم مهنة الاطباء من صميم اختصاص الدولة فاذا أناطت بمقتضى قانون النقابة أمر تنظيم شؤون هذه المهنة مع احتفاظها بالاشراف والرقابة تحقيقاً للصالح العام فان القرار الذي تصدره ادارة هذا المرفق يعد قراراً ادارياً 0 02 لقد نص الدستور الطب رقم 85 لسنة 19801980
01 يستفاد من نص الفقرة (ب) من المادة (12) من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم (13) لسنة 1972 ان الوزير لا يملك الصلاحية بتعيين المكان الذي يعمل فيه الطبيب الا عند توفر الشروط التالية : (1) ان يكون الطبيب جديدا 0 (2) ان لا يكون قد عمل في وزارة الصحة1972
01 يجوز بمقتضى المادة (14/35) من قانون نقابة الاطباء اصدار أنظمة أمور مزاولة المهنة ، وبما أن المادة (22) من نظام استعمال القاب المهنة والاختصاص رقم (61) لسنة 1977 تحظر على الطبيب المختص ما لا يشمله اختصاصه وان هذا الحظر هو من قبيل تنظيم مزاولة المه1977
تفسير المادة 24 من قانون نقابة الأطباء رقم 13 لسنة 19721972
01 ان الفقرة (ب) من المادة (14) من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي رقم (59) لسنة 1978 التي تنص على انه لا يحق للطبيب الذي يسجل في النقابة لاول مرة وتجاوز الخمسين من عمره الاشتراك في صندوق التقاعد لاغراض التقاعد، تنطبق على كافة الاطباء المنصوص عليهم ف1978
يستفاد من نص المادة 9/أ/8 من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 بأنه تختص محكمة العدل العليا دون غيرها بالنظر في الطعون المقدمة من ذوي المصلحة المتعلقة بما يلي: الطعون والمنازعات والمسائل التي تعتبر من اختصاص المحكمة بموجب اي قانون اخر وعلي1992
1- اعتبرت المادة (45) من قانون نقابة الاطباء رقم 13 لسنة 1972 الطبيب مسؤولا اذا اخل بواجباته المهنية او اذا ارتكب أي خطأ مهني او تجاوز بحقوقه او قصر في التزاماته وفق الدستور الطبي او اذا رفض التقيد بقرارات مجلس النقابة او اذا قام بأي عمل يمس شرف1972
ان القرارات التي يصدرها مجلس نقابة الاطباء لا تقبل الطعن بالالغاء امام محكمة العدل العليا الا ما ورد عليه النص بقانون النقابة على جواز الطعن بها استنادا لنص المادة 9/أ/8 من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 وحيث ان قانون نقابة ا1992
قرار تفسير المادتين ( 7 ، 35 ) من قانون نقابة الاطباء رقم 13 لسنة 1972 والمادة 14 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء رقم 24 لسنة 19761976
1- إن هيئة إدارة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي في نقابة الأطباء الأردنية المشكلة بموجب الفقرة (ب) من المادة (18) من قانون نقابة الأطباء رقم (13) لسنة 1972 هي من أشخاص القانون العام ويكون القرار الصادر عنها قرارا إداريا يجوز الطعن فيه أمام محكمة ال1972
إن رفض المستدعية (مجلس نقابة الأطباء الأردنية) طلب المستدعي ترشيح نفسه لانتخابات النقابة ليس من القرارات القابلة للطعن لدى محكمة العليا باعتباره لا يتعلق بنتيجة انتخابات مجلس نقابة الأطباء وفقا لقانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 كما أن قانو1992
. لا تعتبر هيئة ادارة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي في نقابة الاطباء من اشخاص القانون العام ، ذلك ان النظام رقم (59) لسنة 1978 وتعديلاته "نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء" قد صدر بالاستناد الى الماده (35) فقره (14) من قانون نقابة الاطباء الا1978
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 79

الفصل الاولتأليف النقابة واهدافها

المادة 1

الفصل الاول تأليف النقابة واهدافها يسمى هذا القانون (قانون نقابة الاطباء الاردنية لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المملكة - المملكة الاردنية الهاشمية الوزارة - وزارة الصحة الوزير - وزير الصحة النقابة - نقابة الاطباء المؤلفة بموجب هذا …

المادة 3

أ- تتألف في المملكة نقابة واحدة للاطباء ذات مركزين في عمان والقدس. ب - تتمتع النقابة بالشخصية المعنوية ولها بهذه الصفة الحق في امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها واهدافها والتصرف بها على اي وجه قانوني ولها ان …

المادة 4

أ- يجب ان ينتسب للنقابة ويسجل في سجلها الاطباء المقيمون في المملكة ويمارسون عملهم فيها وتتوفر فيهم شروط الانتساب المنصوص عليها في هذا القانون. ب - يحظر على الطبيب ان يمارس المهنة قبل التسجيل في النقابة والحصول على ترخيص من الوزارة والا عدت …

المادة 5

يشطب اسم الطبيب من السجل في الحالات التالية: أ - عند الوفاة. ب - عند نقل اسمه لسجل الاطباء المتقاعدين غير الممارسين. جـ- اذا صدر بذلك قرار تأديبي. د - اذا امتنع عن درع الرسوم الواجب اداؤها وفق هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه. هـ- اذا …

المادة 6

أ- تجمد بقرار من المجلس عضوية الطبيب الأردني المسجل الذي لا يمارس المهنة في المملكة إذا قدم طلبا خطيا بذلك. ب - اثناء فترة تجميد العضوية يعفى الطبيب من الالتزامات المالية للنقابة ولا يتمتع بحقوق العضوية، ولا تحسب فترة التجميد لغايات …

المادة 7

ان غايات النقابة طبية وصحية وعلمية واجتماعية ومهامها هي ما يلي:- أ- رفع مستوى مهنة الطب وتنظيمها وحمايتها والدفاع عنها. ب - التعاون مع الوزارة وجميع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة لرفع المستوى الصحي وتقديم افضل الخدمات الطبية الممكنة …

الفصل الثانيفي شروط ممارسة المهنة والانتساب لعضوية النقابة

المادة 8

يجب ان تتوفر في طالب التسجيل والترخيص الشروط التالية: - أ-1- ان يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو ما يعادلها وحصل بعد ذلك على شهادة الطب من جامعة معترف بها تتوافر فيها الشروط التي تقررها الجهات الرسمية …

المادة 9

على طالب التسجيل والترخيص ان يتقدم للوزير وللنقابة بالوثائق التالية: - أ - شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها ويستثنى من ذلك من انتسب لكلية الطب قبل نفاذ هذا القانون. ب - النسخة الاصلية لشهادة الطب او صورة مصدقة عنها او اية وثيقة صادرة …

المادة 10

أ - ينظر المجلس طلب الانتساب ويصدر قراره حوله خلال شهر من تقديمه ويرفع القرار للوزير. ب - يقرر الوزير ترخيص الطبيب لممارسة المهنة خلال شهر من تاريخ تبلغه قرار النقابة بقبول انتسابه لها وذلك لسنة واحدة وتجدد بعد انتهائها لمدة خمس سنوات وفقا …

المادة 11

أ - تستوفي الوزارة رسما مقداره خمسة عشر دينارا عن الترخيص للطبيب العام وخمسة وعشرين دينار لطبيب الاختصاص. ب - تستوفي النقابة من الطبيب عند قبولها طلب انتسابه اليها رسوم التسجيل وفقا للانظمة المعمول بها في النقابة.

المادة 12

أ - على كل طبيب بما في ذلك الطبيب الاختصاصي عند ترخيصه لأول مرة لممارسة المهنة ان يعمل لدى الوزارة او الخدمات الطبيبة الملكية للقوات المسلحة الاردنية في وظيفة طبية لمدة سنتين اذا كلف وتم تعيينه فيها. ب - للوزير وعلى ضوء دراسة الاحتياجات …

المادة 13

أ - كل طبيب تتوفر فيه شروط المممارسة المنصوص عنها في الفقرات (أ،د،هـ) من المادة الثامنة من هذا القانون ولم يمض مدة التدريب حسب الفقرة (ب) من نفس المادة يدرج اسمه في سجل التدريب حتى استكمال كافة شروط الممارسة وعند ذلك ينقل اسمه للسجل دون …

المادة 14

على الطبيب المسجل في سجل النقابة وفي خلال شهرين من نفاذ هذا القانون وعلى الطبيب الذي يسجل اسمه لاول مرة في سجل الاطباء ان يحلفوا اليمين التالي امام الوزير وبحضور النقيب او عضوين من مجلس النقابة (أقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن …

المادة 15

أ - ينظم المجلس سجلا عاما بالاطباء وفق النظام الداخلي. ب - ينظم المجلس جدولا سنويا مرتبا حسب الحروف الهجائية باسماء الاطباء المسجلين الذين ادوا الرسومالسنويةالمقررة والتي تستحق في اول كل سنة قبل 28 شباط ينشر في الجريدة الرسمية كما تنشر …

الفصل الثالثالهيئة العامة

المادة 16

أ-تتألف الهيئة العامة للنقابة من الاطباء المسجلين تسجيلا دائما في سجل العاملين وسجل المتقاعدين الممارسين ويقتصر حق حضور جلساتها على من سدد منهم الالتزامات المالية المترتبة عليـه للنقابة والصندوق وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة …

المادة 17

تختص الهيئة العامة بالامور التالية: أ - انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة. ب - تصديق الحساب الختامي للسنة المنتهية واقرار موازنة السنة الجديدة. جـ- مناقشة تقرير امين السر واعمال المجلس وبحث امور النقابة بشكل عام ووضع التواصي بشأنها. د - …

المادة 18

للهيئة العامة بناء على تنسيب المجلس: أ- وضع او تعديل الدستور الطبي وضع لائحة اداب ممارسة المهنة وادخال اي تعديل عليها ب - اعداد مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالنقابة بما في ذلك التعديلات التي يراد ادخالها عليها.

المادة 19

أ - تدعى الهيئة العامة الى اجتماع عادي خلال النصف الثاني من شهر اذار من كل سنة للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها. ب - يجري انتخاب النقيب واعضاء المجلس وفق احكام المادة (25) من هذا القانون وفي الموعد المنصوص عليه فيها.

المادة 20

أ- تجتمع الهيئة العامة اجتماعا استثنائياً بدعوة من النقيب أو المجلس أو بناءً على طلب ما لا يقل عن (20%) من الأطباء المسجلين في الجدول لبحث أمور مستعجلة وهامة تبين في الدعوة ولا يجوز بحث أمور خارجة عن نطاق موضوع الدعوة. ب- يكون الاجتماع …

المادة 21

على النقيب او نائبه في حالة غيابه ان يوجه الدعوة للاعضاء المسجلين لحضور اجتماعات الهيئة العامة في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك بالإعلان في أكثر صحيفتين يوميتين محليتين انتشارا وفقا للقرارات الصادرة بهذا الخصوص وبأي وسيلة …

المادة 22

أ - يكون اجتماع الهيئةالعامة قانونيا اذا حضرته الاكثريةالمطلقة من الاعضاء المسجلين الذين سددوا التزاماتهم المالية المترتبة بموجب قانون وانظمة النقابة قبل موعد الاجتماع باسبوع،فإذا لم تتوفر الاكثرية في المرة الاولى تجدد الدعوة ثانية لاجتماع …

المادة 23

أ - يعلن النقيب عن فتح باب الترشيح لمركز النقيب واعضاء المجلس قبل موعد اجتماع الهيئة العامة الذي تعقده في السنة التي سيجري فيها انتخابات النقابة بثلاثين يوما ولمدة خمسة عشر يوما تنتهي قبل موعد عقد اجتماع الهيئة العامة السنوي بخمسة عشر يوما …

المادة 24

أ - يشترط في فيمن يرشح لمركز النقيب ان يكون اردنيا وان لا يكون وزيرا او موظفا في الحكومة او في اي من مؤسساتها الرسمية أو العامة او موظفا في هيئة دولية او مؤسسة اجنبية وان يكون قد مضى على عضويته في النقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات وغير محكوم …

المادة 25

أ - مع مراعاة احكام الفقرة (د) من هذه المادة تقوم الهيئة العامة في اجتماعها العادي السنوي بمناقشة الامور المدرجة على جدول اعمالها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ب - تسمي الهيئة العامة في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخابات لجنة او اكثر …

المادة 26

اذا حالت دون انعقاد الاجتماع السنوي العام للهيئة العامة ظروف استثنائية يقرها وزير الصحة، تعتمد الميزانية السابقة اساسا للنفقات ويستمر النقيب وهيئات مجلس واللجان المختصة في وظائفها الى ان تزول تلك الظروف شريطة ان يعقد الاجتماع السنوي العام …

الفصل الرابعمجلس النقابة

المادة 27

الفصل الرابع مجلس النقابة يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من النقيب واثني عشر عضواً تنتخبهم الهيئة العامة وتكون مدة دورة المجلس ثلاث سنوات.

المادة 28

يجوز اعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية ولا يعاد انتخابه بعد ذلك الا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة.

المادة 29

ينتخب المجلس في اول اجتماع له و من بين اعضائه نائبا للنقيب وامينا للسر ومساعدا له وامينا للصندوق ومساعدا له.

المادة 30

يحدد النظام الداخلي للنقابة توزيع الاعمال بين اعضاء المجلس كما يحدد طريقة اشراف امين السر على الشؤون الادارية واشراف امين الصندوق على الشؤون المالية والمفوض بالتوقيع عن المجلس في الامور المالية.

المادة 31

يجتمع مجلس النقابة بصورة عادية مرة في كل شهر على الاقل ويمكن اجتماعه في كل وقت بصورة استثنائية بدعوة من النقيب او نائبه.

المادة 32

يقوم نائب النقيب باعمال النقيب ويمارس صلاحياته المنصوص عنها في المادة (38) من هذا القانون في حالة غيابه خارج المملكة او اذا تعذر عليه القيام باعماله او اذا انابه النقيب بذلك.

المادة 33

أ - اذا شغر مركز النقيب ونائبه لاي سبب كان، يتولى نائب النقيب اعماله حتى موعد أول ا جتماع عادي للهيئة العامة حيث يجري انتخاب نقيب للمدة المتبقية من الدورة. ب - اذا غاب النقيب ونائبه (لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر) يقوم مقامهما امين السر في …

المادة 34

يقرر المجلس اعتبار اي من اعضائه مستقيلا اذا:- أ - تأخر عن تلبية الدعوة لاجتماعات المجلس الشهرية ثلاث مرات بدون عذر يقبله المجلس. ب - صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية وفقا لاحد البنود التالية (د،هـ،و) من المادة (55) من هذا القانون.

المادة 35

مع مراعاة احكام هذا القانون يشمل اختصاص المجلس كل ما يتعلق بشؤون النقابة وممارسة المهنة وعلى الاخص:- أ - دعوة الهيئة العامة وتنفيذ قراراتها والنظر في توصياتها. ب - ادارة شؤون النقابة واموالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها. ج - تطبيق قانون …

المادة 36

يكون اجتماع مجلس النقابة قانونيا بحضور الاكثرية المطلقة من اعضائه وتصدر القرارات باكثرية اصوات الحاضرين المطلقة واذا تساوت الاصوات رجحت الجهة التيت بجانبها رئيس الجلسة.

المادة 37

اجتماعات المجلس العادية والاستثنائية وطريقة دعوته وسائر الامور الفرعية المتعلقة به يعينها النظام الداخلي0

المادة 38

يمثل النقيب النقابة ويرأس الهيئة العامة والمجلس وينقذ قراراتهما ويوقع العقود والوثائق التي يوافقان عليها وله بقرار من المجلس حق التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه او بواسطة من ينيبه من اعضاء المجلس او المحامين في كل قضية تهم النقابة وله …

المادة 39

لمجلس النقابة ان يعين الموظفين لادارة اعمالها بالرواتب والاجور التي يراها تتفق مع كفاءآتهم وان يستأجر ما يحتاج اليه من ابنية وله ان يعين في اي مدينة في المملكة لجنة يمنحها ما يشاء من اختصاصاته وفق النظام الداخلي.

الفصل الخامساتعاب الاطباء

المادة 40

أ- للطبيب ان يتقاضى من المريض او ذويه اجور المعالجة وفقا للائحة الأجور المقررة من المجلس وليس له ان يعلق استحقاق الاجور ا لمذكورة على نتيجة المعالجة او الشفاء. ب- تحرر الوصفات والتقارير الطبية والشهادات الصحية وتقارير الاشعة وفواتير …

المادة 41

أ - اذا نشأ بين الطبيب والمريض او القائمين على امره خلاف على مقدار الاتعاب وكان هناك اتفاق سابق بشأنها فإن الفصل في هذا الخلاف يعود الى المحاكم المختصة وفي حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق يعود الفصل في الخلاف الى لجنة تدعى (لجنة تقدير …

المادة 42

على لجنة تقدير الأتعاب أن تبلغ بالوسيلة التي يراها المجلس مناسبة صورة عن الطلب أو الشكوى المقدم إليها الى الفريق الآخر الذي عليه أن يجيب خلال عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ ثم تدعو الفريقين للمثول أمامها وفي حال امتناعه عن تسلم …

المادة 43

اذا تبين للجنة تقدير الأتعاب ان الطبيب قد تجاوز لائحة الأجور فتحدد مقدار المبلغ الذي يجب إعادته الى المشتكي.

المادة 44

اذا تخلف فريق عن المثول امام اللجنة بعد دعوته بمقتضى المادة (42) السابقة فللجنة ان تصدر قرارها غيابيا، ولهذا الفريق ان يعترض على قرار اللجنة نفسها خلال خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع القرار الغيابي بالبريد المسجل وتفصل …

الفصل السادسالسلطة التأديبية

المادة 45

كل طبيب يخل بواجباته المهنية خلافا لاحكام هذا القانون واي نظام صادر بمقتضاه او يرتكب خطأ مهنيا او يتجاوز حقوقه او يقصر بالتزاماته وفق الدستور الطبي او يرفض التقيد بقرارات المجلس او يقدم على عمل يمس شرف المهنة او يتصرف في حياته الخاصة تصرفا …

المادة 46

أ- يشكل المجلس مجلسي تأديب برئاسة النقيب أو نائبه وعضوية أربعة اطباء وطبيبين احتياط يسميهم المجلس ممن لا تقل ممارستهم للمهنة عن عشر سنوات. ب - تنتهي مدة مجلس التأديب بانتهاء مدة المجلس الذي شكله. ج- إذا تغيب أو تعذر حضور أي من أعضاء مجلس …

المادة 47

أ - ينظر مجلس التأديب في لاقضايا المحالة اليه وفقا للمادة (45) من هذا القانون. ب - تنحصر مهمة مجلس التأديب بالاطباء الخصوصيين. جـ- تبلغ احكام مجالس التأديب في كل الحالات للمجلس سواء اكان في الوزارة اوالجيش.

المادة 48

ينظر المجلس قضايا المخالفات في الحالات التالية:- أ - اذا تلقى طلبا خطيا من وزير الصحة او النيابة العامة . ب - اذا حكم على الطبيب بصورةقطعية بعقوبة السجن او الحق الشخصي لامور تمس استقامته او شرفه او كفاءته وعلى النيابة ان تخطر المجلس بايقاع …

المادة 49

أ - يشكلالمجلس بعد انتخابه مباشرة لجنة تحقيق واحدة أو أكثر من غير أعضائه للتحقيق في القضايا المعروضة عليه من ثلاثة أطباء ممن مضى على انتسابهم للنقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات ويسمي احدهم رئيسا لها . ب- تبلغ لجنة التحقيق الطبيب المشتكى عليه …

المادة 50

أ-جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر الاحكام الصاردة عنه الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية بموافقة المجلس ب - تخضع مخابرات واجراءات التأديب في جميع ادوارها ومراحلها للسرية التامة ويحظر على جميع ذوي العلاقة افشاء السريةهذه تحت طائلة العقاب.

المادة 51

أ- يطبق مجلس التأديب في التحقيق والمحاكمة قانون أصول المحاكمات الجزائية. ب- تبلغ مذكرات الدعوى والأحكام بوساطة أحد موظفي النقابة أو بالطريقة التي يقررها المجلس . جـ- اذا امتنع الشاهد عند حضوره عن الشهادة أو ادلى بشهادة كاذبة فلمجلس التأديب …

المادة 52

يصدر الحكم عن مجلس التأديب مسببا وبأكثرية الآراء.

المادة 53

أ - اذا رأي مجلس التأديب اسبابا كافية الإيقاف الطبيب عن العمل مؤقتا حتى نهاية المحاكمة يرفع قراره لمجلس النقابة الذي له حق اصدار امر التوقيف. ب - تحسب مدة المنع عن الممارسة هذه من اصل مدة المنع عن ممارسة المهنة التي قد يحكم بها.

المادة 54

للمشتكى عليه حق طلب رد اعضاء مجلس التأديب للاسباب المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية بشأن رد القضاة ويفصل المجلس في طلب الرد بسرعة بقرار غير قابل للطعن.

المادة 55

يوقع مجلس التأديب على الطبيب المخالف أيا من العقوبات التالية:- أ- التنبيه. ب- غرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (1000) دينار تعتبر ايراداً للصندوق. ج- الحرمان من الترشح لمنصب النقيب أو عضوية المجلس لمدة لا تزيد على دورتين. د- المنع …

المادة 56

اذا تخلف المشتكى عليه المُتبلغ أصوليا عن حضور جلسات مجلس التأديب فله النظر في القضية واصدار قرار يكون قابلا للاعتراض لديه شريطة تقديمه الى ديوان النقابة خلال (15) يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ إيداع القرار بوسائل التبليغ المعتمدة في …

المادة 57

أ - يحق للمجلس وللمشكي وللمشتكى عليه استئناف القرار الصادر عن مجلس التأديب الى مجلس التأديب الاعلى. ب - يقدم الاستئناف بواسطة امين سر النقابة خلال ثلاثين وما تبدأ من اليوم التالي لتفهم الحكم اذا كان وجاهيا .

المادة 58

أ - يؤلف مجلس التأديب الاعلى من طبيب يسميه الوزير مارس المهنة بعد الاختصاص مدة لا تقل عن عشرين سنة وطبيبين يعينهما الوزير لا تقل درجتهما عن الثانية واربعة اطباء لا تقل ممارستهم للمهنة عن (15) سنة يعينهم المجلس فور انتخابه. ب - تسرى على هذا …

المادة 59

يكون قرار مجلس التأديب الأعلى قابلاً للطعن لدى المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره اذا كان وجاهيا أو من تاريخ تبليغه اذا كان غيابيا.

المادة 60

أ - لا يجوز للطبيب الممنوع مؤقتا عن ممارسة المهنة فتح عيادته خلال فترة المنع ولا ممارسة أي عمل يقتضي أن يكون طبيباً أو أي نشاط له علاقة بذلك . ب- يبقى الطبيب المشار اليه في الفقرة السابقة خاضعا لاحكام هذا القانون وتسقط فترة المنع من حساب …

المادة 61

تسجل احكام مجلس التأديب القطعية في سجل خاص.

المادة 62

تنفذ وزارة الصحة او المجلس او النيابة العامة ا و دائرة الاجراء كل حسب اختصاصه القرارات والاحكام الصادرة عن مجلس التأديب بعد ا كتسابها الدرجة القطعية دون اية رسوم.

المادة 63

المخالفات كل عضو لا يتقيد بالحكم التأدييبي بمنعه منل الممارسة يعاقب من قبل قاضي ا لصلح بغرامة لا تتجاوز ( 1000) ألف دينار وتتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

المادة 64

يعاقب كل طبيب يمارس المهنة دون أن يكون مسجلاً في السجل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (1000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حال التكرار.

المادة 65

كل من يمارس عملا طبيا دون شهادة طبية يعاقب من قبل قاضي الصلح وفق احكام قانون الصحة العامة وقانون العقوبات .
الفصل الرابعالامور المالية

المادة 66

الفصل الرابع الامور المالية تبتديء السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون اول من كل سنة.

المادة 67

أ - تتألف موارد النقابة من: - 1 - رسوم تسجيل الاطباء . 2 - الرسوم السنوية المقررة . 3- الاعانات والهبات والتبرعات التي ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني . 4 -الغرامات التي يحكم بها مجالس التأديب خلافا …

المادة 68

مجلس النقابة هو المهيمن على اموال النقابة ومن وظائفه ان يقوم بتحصيل الاموال وحفظها والاقتراح على الهيئة العامة بتحديد مقدار الرسوم واقرار صرف النفقات التي تستلزمها ادارة النقابة ضمن حدود الاعتمادات المرصودة في ميزانيتها والفصل في جميع …

المادة 69

أ- يضع المجلس في كل سنة ميزانيته للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق. ب - يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة الى الهيئة العامة للتصديق عليه. جـ- الى ان تقر الميزانية الجديدة يتم الصرف ضمن حدود الميزانية …

المادة 70

أ - تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف او اكثر يعين بقرار من مجلس النقابة ب - لا يجوز التصرف في شيء من اموال النقابة الا بقرار من المجلس. جـ-اوامر الصرف يوقعها النقيب وامين الصندوق او من ينوب عنهما بقرار من المجلس. د- يحدد …

الفصل الثامناحكام عامة

المادة 71

يلتزم الطبيب بتأدية عمله وفقا لما تقتضيه اخلاقيات المهنة ودقتها وأمانتها ووفقاً للأصول العلمية المتعارف عليها وبما يحقق العناية اللازمة للمريض مع عدم استغلال حاجته لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره ودون التمييز بين المرضى والالتزام …

المادة 72

لا تسري احكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات النقابة التي تعقد للبحث في شؤون النقابة.

المادة 73

أ- يشكل الوزير لجنة فنية أو أكثر برئاسة من يسميه الوزير وعضوية اربعة اطباء يمثلون الوزارة والخدمات الطبية الملكية والنقابة وكلية الطب في الجامعات الأردنية الرسمية وبالتناوب فيما بينها تتم تسميتهم من الجهة المختصة في كل منها وذلك خلال …

المادة 74

تعفى النقابة من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات ومن الطوابع البريدية لمراسلاتها.

المادة 75

يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير حل مجلس النقابة لمقتضيات الامن والسلامة العامة وتعيين لجنة مؤلفة من سبعة اشخاص على الاقل من ذوي الاختصاص ما امكن برئاسة الوزير تمارس كافة صلاحيات ومهام مجلس النقابة ويكون قرار مجلس الوزراء قطعيا غير قابل …

المادة 76

أ - لا يجوز قيام تجمع نقابي الا بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على نظامه الداخلي. ب - يحل التجمع النقابي بقرار من مجلس الوزراء لامور امنية وللسلامة العامة ويكون قراره قطعيا غير قابل للطعن.

المادة 77

أ- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك انشاء صناديق التأمين الصحي والتكافل الاجتماعي والتقاعد والضمان الاجتماعي والادخار والاسكان على ان يتمتع صندوق الاسكان دون غيره من هذه الصناديق بالشخصية الاعتبارية. ب …

المادة 78

يلغى قانون نقابة الاطباء رقم (14) لسنة 1954 مع كافة تعديلاته و اي قانون او تشريع آخر بالقدر الذي يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 79

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون نقابة الاطباء الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية