الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20017 أيار 1952
اذا اقدم الخصم ورقة او سنداً للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز
له سحبه إلا برضا خصمه وبأذن خطي من رئيس المحكمة بعد أن
تحفظ صورة مصدقة عنه إضبارة الدعوى.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع · في طلب الزام الخصم بتقديم الاسناد والاوراق الموجودة تحت يده
الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20017 أيار 1952
الإحالة
المادة 25 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 200)
من قانون البينات 30/1952
ما مسّ هذه المادة من 1952 إلى اليوم.
المادة 25: تعديل واحد
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
المواد التي عدّلها:
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.