التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · في الشهادة

المادة 31من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 200
آخر تعديل لهذه المادة
2005
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20017 أيار 1952

يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب تزيد قيمته على مائة دنانير. 1- إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة.ومبدأ الثبوت هو كل كتابة تصدر عن الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود العقد المدعى به قريب الاحتمال. 2- إذا وجد مانع مادي او أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي او إذا كان العرف والعادة لا يقضيان بربطها بسند. يعتبر مانعاً مادياً أن لا يوجد من يستطيع كتابة السند او أن يكون طالب الاثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد. تعتبر مانعاً ادبياً القرابة بين الزوجين او ما بين الأصول والفروع او ما بين الحواشي الى الدرجة الثالثة او ما بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر. 3- إذا فقد الدائن سنده المكتوب لسبب لا يد له فيه. 4- إذا طعن في العقد بانه ممنوع بالقانون او مخالف للنظام العام او الآداب. 5- لبيان الظروف التي احاطت بتنظيم السند على ان يتم تحديدها. 6- لتحديد العلاقة بين السند موضوع الدعوى وسند اخر. 7- في حال الادعاء بان السند اخذ عن طريق الغش او الاحتيال او الاكراه على ان يتم تحديد أي من هذه الوقائع بصورة واضحة.

الإحالة

المادة 31 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 200)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 31 ساري

من قانون البينات 30/1952

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1952 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
3 مبادئ قضائية
19521960197019801990200020102020اليوم
2005
2005بعد 53 سنة من صدوره

المادة 31: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون البينات رقم 16 لسنة 2005 · عدّل 73 مادة، منها المادة 31

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

المبادئ القضائية 4

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2006 قرار قضائي رقم 3875 لسنة 2006 تحت المادة 31
. اجازت المادة 30/5 من قانون البينات بصيغتها المعدلة بالقانون رقم 16 لسنة 2005 الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب تزيد قيمته على مائة دينار لبيان الظروف التي أحاطت بتنظيم السند على أن يتم تحديدها. وحيث أن المدعى عليه (الطاعن

قرار قضائي رقم 3875 لسنة 2006 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 31 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)

1959 قرار قضائي رقم 22 لسنة 1959 تحت المادة 31
1- إذا أقر المدعى عليهم بوقوع عقد البيع المدعي به فان البينة الشفوية مقبولة لاثبات مضمون هذا العقد استناداً للفقرة الأولى من المادة (30) من قانون البينات. 2- الاقرار بالعقد الصادر عن المميزين - المدعى عليهم - له حكم مبدأ الثبوت بالكتابة على اساس أنه

قرار قضائي رقم 22 لسنة 1959 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 31 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)

1959 قرار قضائي رقم 130 لسنة 1959 تحت المادة 31
إن ضياع السند اذا كان باهمال من جانب صاحبه لا يبرز الاثبات بالشهود ، إذ أنه لجواز قبول البينة الشخصية بمقتضى الفقرة الثالثة من نص المادة 30 من قانون البينات لا يكفي اثبات ضياع السند بل يجب أن يثبت ضياعه بقوة قاهرة وليس بفعل صاحب السند أو بإهماله

قرار قضائي رقم 130 لسنة 1959 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 31 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)

1959 قرار قضائي رقم 168 لسنة 1959 تحت المادة 31
الفائدة الفاحشة والبينة الشخصية البينة الشخصية مقبولة لاثبات الفائدة الفاحشة عملا بالفقرة (4) من المادة 30 من قانون البينات. اتفاق البيع عقد الاتفاق على البيع غير مخالف للقوانين أو قواعد النظام العام. واذا نص على ان يدفع البائع فائدة من تاريخ العقد

قرار قضائي رقم 168 لسنة 1959 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 31 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية