الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20017 أيار 1952
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 1108، ص 200
- آخر تعديل لهذه المادة
- 2017
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
1- الاجازة لاحد الخصوم باثبات واقعة بشهادة الشهود تقتضي دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق في دفعها بهذا الطريق.
2- اذا أرفق السند العادي بشهادة خطية مشفوعة بالقسم أمام الكاتب العدل صادرة عمن أصدره وأفاد فيها بصحة صدور هذا السند عنه فيعتبر ذلك كافيا لاثبات صحة صدوره عنه ما لم يثبت التزوير او كذب الشهادة.
الإحالة
المادة 32 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 200)
صلات هذه المادة
المادة 32 ساري
من قانون البينات 30/1952
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1952 إلى اليوم.
تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدأ قضائي واحد
19521960197019801990200020102020اليوم
2017
2017بعد 65 سنة من صدوره
المادة 32: تعديل واحد
- قانون معدل لقانون البينات رقم 22 لسنة 2017 · عدّل 7 مواد، منها المادة 32
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2017 قانون معدل لقانون البينات رقم 22 لسنة 2017عدّل 7 مواد
2005 قانون معدل لقانون البينات رقم 16 لسنة 2005عدّل 73 مادة
المواد التي عدّلها:
المادة 1المادة 2المادة 3المادة 4المادة 5المادة 6المادة 7المادة 8المادة 9المادة 10المادة 11المادة 12المادة 13المادة 14المادة 15المادة 16المادة 17المادة 18المادة 19المادة 20المادة 21المادة 22المادة 23المادة 24المادة 25المادة 26المادة 27المادة 28المادة 29المادة 30المادة 31المادة 32المادة 33المادة 34المادة 35المادة 36المادة 37المادة 38المادة 39المادة 40المادة 41المادة 42المادة 43المادة 44المادة 45المادة 46المادة 47المادة 48المادة 49المادة 50المادة 51المادة 52المادة 53المادة 54المادة 55المادة 56المادة 57المادة 58المادة 59المادة 60المادة 61المادة 62المادة 63المادة 64المادة 65المادة 66المادة 67المادة 68المادة 69المادة 70المادة 71المادة 72المادة 73
المصدر الرسمي في LOB ↗
المبادئ القضائية 1
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
2006 قرار قضائي رقم 1769 لسنة 2006 تحت المادة 32
. تعتبر البينة الشخصية بينة قانونية مقبولة لإثبات العلاقة بين السند موضوع الدعوى وسند آخر كما تقضي بذلك المادة 29/4 من قانون البينات . وإن الإجازة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود تقتضي دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق في دفعها بهذا الطريق كما
قرار قضائي رقم 1769 لسنة 2006 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 32 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.