التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الرابع · القرائن

المادة 42من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 200
آخر تعديل لهذه المادة
2005
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20017 أيار 1952

1- الاحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الاحكام هذه القوة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بالحق ذاته محلا وسبباً. 2- ويجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها.

الإحالة

المادة 42 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 200)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 42 ساري

من قانون البينات 30/1952

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1952 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
3 مبادئ قضائية
19521960197019801990200020102020اليوم
2005
2005بعد 53 سنة من صدوره

المادة 42: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون البينات رقم 16 لسنة 2005 · عدّل 73 مادة، منها المادة 42

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

المبادئ القضائية 5

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2007 قرار قضائي رقم 1421 لسنة 2007 تحت المادة 42
0

قرار قضائي رقم 1421 لسنة 2007 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 42 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)

2007 قرار قضائي رقم 234 لسنة 2007 تحت المادة 42
. اشترطت المادة (231/ب) من قانون الجمارك رقم (20 لسنة 1998) لسماع أية دعوى ضد الخزينة لدى المحاكمة الجمركية إيداع المدعي تأمين نقدي أو كفالة مصرفية تعادل (25%) من المبالغ المطلوبة منه بما في ذلك الرسوم والغرامات أو المبلغ المعترف به من قبله أيهما أك

قرار قضائي رقم 234 لسنة 2007 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 42 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)

2007 قرار قضائي رقم 961 لسنة 2007 تحت المادة 42
0

قرار قضائي رقم 961 لسنة 2007 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 42 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)

1960 قرار قضائي رقم 286 لسنة 1960 تحت المادة 42
القضية المقضية اذا كان الحكم الاول قضى بالزام المدعى عليه بدفع الدين قد فصل في مسألة ادعاء الايصال فليس للمدعى عليه بعد ان حاز الحكم الدرجة القطعية ان يرفع دعوى جديدة لاثبات براءة ذمته بناء على مصالحة سابقة على الحكم وكانت مفقودة ولم يجدها الا بعد ص

قرار قضائي رقم 286 لسنة 1960 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 42 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)

1956 قرار قضائي رقم 113 لسنة 1956 تحت المادة 42
ان الشرط الأساسي لتطبيق أحكام المادة "41" من قانون البينات " حجية الشيء المحكوم به " أن يكون هنالك حكم سابق مكتسب الدرجة القطعية

قرار قضائي رقم 113 لسنة 1956 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 42 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية