التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · أحكام الاقرار

المادة 51من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 200
آخر تعديل لهذه المادة
2005
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20017 أيار 1952

الفصل الثامن أحكام الاقرار 1- يلزم المرء باقراره الا اذا كذب بحكم. 2- لا يصح الرجوع عن الاقرار إلا لخطأ في الواقع على ان يثبت المقر ذلك.

الإحالة

المادة 51 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 200)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 51 ساري

من قانون البينات 30/1952

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1952 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
19521960197019801990200020102020اليوم
2005
2005بعد 53 سنة من صدوره

المادة 51: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون البينات رقم 16 لسنة 2005 · عدّل 73 مادة، منها المادة 51

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2008 قرار قضائي رقم 89 لسنة 2008 تحت المادة 51
. يصح الرجوع عن الإقرار لخطأ في الواقع إذا أثبت المقر هذا الخطأ طبقاً لأحكام المادة (50/2) من قانون البينات . وحيث طلب الطاعن (المكلف) إجراء الخبرة لإثبات الدفع المذكور . فإن ما ينبني على ذلك وجوب إجابة طلبه والقول بخلاف ذلك فيه حرمان للخصم من تقديم

قرار قضائي رقم 89 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 51 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية