نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000
- الجريدة الرسمية
- العدد 4448، ص 2950
- نُشر
- 1 آب 2000
- المواد
- 102
- آخر تعديل
- 2019
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون البنوك ساري
رقم 28 لسنة 2000 · 102 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4448، ص 2950، نُشر في 1 آب 2000
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قـــــانــــون معــــدل لقـــانــون البنــوك رقم 7 لسنة 2019 · عدّل 66 مادة
التعديلات 5
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2019 قـــــانــــون معــــدل لقـــانــون البنــوك رقم 7 لسنة 2019عدّل 66 مادة
المس مادة لتتبّعها عبر حياة القانون:
2006 قانون معدل لقانون البنوك رقم 24 لسنة 2006عدّل مادة واحدة
2006 قانون معدل لقانون البنوك رقم 61 لسنة 2006عدّل مادة واحدة
2004 قانون معدل لقانون البنوك رقم 38 لسنة 2004عدّل مادة واحدة
2003 قانون معدل لقانون البنوك رقم 46 لسنة 2003قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
كما في LOB: «(قانون مؤقت ) / احيل الى مجلس الامة فأدخل عليه بعض التعديلات وحل محله القانون رقم (24) لسنة 2006»
المصدر الرسمي في LOB ↗المبادئ القضائية 2
كما نُشرت في LOB تحت مواد القانون، من الأحدث إلى الأقدم.
2024 الحكم رقم 9713 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 92 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 9713 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 92 من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000)
نص المادة 92 ←2024 الحكم رقم 9912 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 92 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 9912 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 92 من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000)
نص المادة 92 ←تشريعات ذات صلة 5
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (3)
غير سارية (2)
لم يُجمع بعد 5
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 5 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تفسيرات (2)
تعليمات (1)
أحكام محكمة التمييز (2)
المواد 102
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون البنوك لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- البنك المركزي:البنك المركزي الاردني. المجلس:مجلس ادارة البنك المركزي. المحافظ:محافظ البنك المركزي. البنك: الشركة التي …
المادة 3
احكام عامة ـــــــــــــــــــــ أ-تسري احكام هذا القانون على كل من يمارس الاعمال المصرفية ، الا انه يجوز للبنك المركزي بموجب اوامر خاصة يصدرها لهذه الغاية ان يستثني اشخاصاً معينين من أي اجراءات او متطلبات محددة فيه نظرا لطبيعة اعمالهم او …
المادة 4
أ . يحظر على أي شخص ان يقوم باي من الاعمال المصرفية الا بعد منحه الترخيص النهائي من البنك المركزي وفق احكام هذا القانون . ب. يحظر على الشخص غير المرخص له بممارسة الاعمال المصرفية قبول الودائع دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي . ج. …
المادة 5
أ- كل من يخالف احكام المادة (4) من هذا القانون يعاقب بقرار من المجلس بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار عن كل يوم منذ اليوم الاول لوقوع المخالفة وطوال مدة استمرارها. ب-اذا استمرت المخالفة على الرغم من فرض العقوبة …
المادة 6
ترخيص البنك ـــــــــــــــــــــــــ أ-يشترط لترخيص البنك ان يكون شركة مساهمة عامة ، ويستثنى من ذلك ما يلي:- 1-فرع البنك الاجنبي. 2-الشركة التابعة. 3-الشركة المعفاة. ب-يتم ترخيص البنك بقرار من البنك المركزي وفقا للمتطلبات والشروط المنصوص …
المادة 7
أ . تقدم لجنة المؤسسين طلب ترخيص البنك على الانموذج المعد لهذه الغاية لدى البنك المركزي مبينا فيه ما يلي : 1. مقدار راسمال البنك المصرح به وما سيطرح منه للاكتتاب . 2. الاسم الرباعي لكل مؤسس على ان تقدم بيانات عن المؤسس الذي يساهم بما لا …
المادة 8
المادة 9
أ-يصدر البنك المركزي قراره في طلب الترخيص المقدم اليه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمه سواء بالموافقة المبدئية على الطلب او برفضه ، ويتم اشعار طالب الترخيص بهذا القرار. ب-اذا اصدر البنك المركزي قراره بالموافقة المبدئية على طلب الترخيص فعليه …
المادة 10
أ-اذا تم استكمال متطلبات وشروط الترخيص النهائي المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون يصدر البنك المركزي الترخيص النهائي للبنك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم طلب جديد يؤكد فيه طالب الترخيص استكمال هذه المتطلبات. ب-يمنح …
المادة 11
أ-يقدم البنك الاجنبي طلب ترخيص فرع له او اكثر للعمل في المملكة على الوجه الذي تقتضيه اوامر البنك المركزي على ان تتوافر في البنك الاجنبي الشروط التالية:- 1-ان يكون مرخصا له في قبول الودائع في بلد مركزه الرئيسي. 2-ان يتمتع بسمعة جيدة ومركز …
المادة 12
أ . لا يجوز لفرع البنك الاجنبي ان يبدا بممارسة أي من اعماله المصرفية الا بعد ان يحول الى المملكة دفعة واحدة مبلغا يعادل نصف راس المال المقرر للبنك الاردني ويجوز للبنك المركزي زيادة هذا المبلغ من وقت لاخر وبحد اقصى راسمال البنك الاردني . ب. …
المادة 13
يستوفي البنك المركزي الرسوم المبينة ادناه على ان تحدد مقاديرها بمقتضى نظام خاص:- أ-رسم طلب الترخيص. ب-رسم اصدار الترخيص النهائي. ج-رسوم سنوية على البنك وكل فرع او مكتب له.
المادة 14
يحتفظ البنك المركزي بسجل خاص لكل بنك يتضمن اسم البنك وعنوان مركزه الرئيسي وفروعه ومكاتبه ، كما يحتفظ بنسخ من الوثائق المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون.
المادة 15
أ-على البنك الاحتفاظ في مركزه الرئيسي بما يلي:- 1-عقد تأسيسه ونظامه الاساسي وتعديلاته. 2-سجل باسماء المساهمين وعدد اسهم كل منهم. 3-وثائق محاضر اجتماعات مجلس الادارة وقراراته ومحاضر لجنة التدقيق. 4-وثائق محاضر اجتماعات الهيئة العامة …
المادة 16
لا يجوز للبنك اجراء أي تعديل على عقد تأسيسه او نظامه الاساسي الا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي .
المادة 17
أ-لا يجوز للبنك ان يتوقف عن ممارسة اعماله لاي سبب كان الا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي. ب-ولا يجوز للبنك ان يفتح فرعا او مكتبا جديدا له داخل المملكة اوخارجها او ان يغلقه او ينقل مكانه دون موافقة مسبقة من البنك المركزي.
المادة 18
للبنك المركزي ان يصدر قرارا بالغاء ترخيص البنك وذلك في أي من الحالات التالية:- أ-اذا منح الترخيص النهائي بناء على معلومات غير صحيحة وردت في طلب الترخيص او الوثائق المرفقة به ، وخاصة ما يتعلق بالمؤسسين من ذوي المصالح المؤثرة او الاداريين …
المادة 19
للبنك المركزي على وجه الخصوص الغاء ترخيص فرع البنك الاجنبي في أي من الحالات التالية:- أ-اذا توقف البنك الاجنبي في مركزه الرئيسي عن ممارسة اعمال قبول الودائع. ب-اذا طرأ أي تغيير على جنسية البنك الاجنبي او على ملكيته او على عقد تأسيسه او …
المادة 20
يبلغ البنك المركزي البنك بالغاء ترخيصه وينشر قرار الالغاء خلال سبعة ايام من تاريخ صدوره في صحيفتين محليتين يوميتين على الاقل كما يتم نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 21
ادارة البنك وتنظيمه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ يكون مجلس ادارة البنك مسؤولا عن وضع السياسات العامة للبنك وقواعد الحوكمة فيه وتطبيقها والاشراف عليـــه ويتمتع بالصلاحيات المنصوص عليها في قانون الشركات النافذ المفعول ، ويتولى بشكل …
المادة 22
أ- على الرغم مما ورد في قانون الشركات يحدد البنك المركزي عدد أعضاء مجلس إدارة البنك بما لا يقل عن سبعة أعضاء وعدد الأعضاء المستقلين منهم على ان لا يزيد عددهم عن نصف عدد اعضاء مجلس الادارة. ب . يجب ان تتوافر فيمن يشغل رئاسة او عضوية مجلس …
المادة 23
يفقد عضو مجلس ادارة البنك عضويته بقرار يتخذه البنك المركزي وذلك في أي من الحالات التالية:- أ-اذا فقد أي شرط من الشروط الواجب توافرها في عضويته وفقا لاحكام قانون الشركات النافذ المفعول واحكام هذا القانون. ب-اذا طلب المجلس تنحية رئيس او أي …
المادة 24
المادة 25
أ . يشترط فيمن يعين مديرا عاما للبنك او يعين في احد مراكزه العليا التي يحددها البنك المركزي طيلة مدة عمله ما يلي : 1- ان يكون حسن السيرة والسمعة . 2- ان لا يكون عضوا في مجلس ادارة أي بنك اخر الا اذا كان البنك الاخر تابعا للبنك الذي يعين …
المادة 26
يلتزم مدير عام البنك بما يلي:- أ-تحقيق الرقابة الداخلية على سير العمل في البنك وتقيده بالقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها. ب-تزويد مجلس ادارة البنك بشكل دوري بتقرير عن اوضاع البنك والتأكد من ان جميع اعماله تسير طبقا للسياسة التي …
المادة 27
المادة 28
المادة 29
المادة 30
أ . يفقد حكما أي اداري في البنك مركزه او وظيفته اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الامانة او اذا اصدر شيكا بدون رصيد . ب. يفقد حكما عضو مجلس ادارة البنك او مديره العام او المدير مركزه او وظيفته اذا لم يتمكن من …
المادة 31
أ . اذا كان للاداري في البنك او لزوجه او لقريب له حتى الدرجة الثالثة مصلحة شخصية في أي تعامل او تعاقد يكون البنك طرفا فيه او اذا كان لاي منهم مصلحة مؤثرة في شركة يتعلق بها ذلك التعامل او التعاقد فعلى هذا الاداري ان يفصح عن هذه المصلحة خطيا …
المادة 32
أ- تؤلف في كل بنك بقرار من مجلس إدارته لجنة تدقيق من رئيس وعضوين على الأقل على أن يكون الرئيس وعضو آخر على الأقل من الأعضاء المستقلين. ب- لا يجوز أن يكون رئيس مجلس إدارة البنك رئيسا للجنة التدقيق المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو …
المادة 33
أ- تجتمع لجنة التدقيق مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها. ب. يتولى امين سر مجلس ادارة البنك امانة سر اللجنة . ج. يدعى مدير دائرة …
المادة 34
أ- لا يجوز دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي إجراء أي تغيير في ملكية البنك أو تحويل في أسهمه سواء تم ذلك بعملية واحدة أو بعمليات عدة وبشكل مباشر أو غير مباشر إذا أدى هذا التحويل إلى ملكية شخص لمصلحة مؤثرة في رأسمال البنك أو أدى إلى …
المادة 35
أ-يحدد المحافظ ، بعد الاسئناس برأي البنوك العاملة في المملكة ، ايام العطل الاسبوعية وساعات الدوام اليومية. ب-للمحافظ في الحالات الطارئة والمناسبات الخاصة ان يعلن تعطيل البنوك بجميع فروعها او أي منها للمدة التي يحددها.
المادة 36
متطلبات عمل البنك وشروطه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ-يجب ان يحتفظ البنك بشكل دائم بالحد الادنى لراس المال التنظيمي الذي يحدده البنك المركزي من وقت لاخر. ب- على البنك ان يحتفظ بسيولة كافية لتلبية متطلبات عمله ، …
المادة 37
أ-يمارس البنك وفقا لترخيصه من البنك المركزي الانشطة المالية التالية:- 1-قبول الودائع بمختلف اشكالها. 2-منح الائتمان بجميع انواعه بما في ذلك تمويل العمليات التجارية. 3-تقديم خدمات الدفع والتحصيل. 4-اصدار ادوات الدفع بما في ذلك السحوبات …
المادة 38
أ . يحظر على البنك سواء وحده او بالاتفاق مع غيره وبشكل مباشر او غير مباشر ما يلي : 1. ان تزيد ملكيته في أي شركة من الشركات التي ليس من غاياتها قبول الودائع على النسبة التي يقررها البنك المركزي على ان لا تتجاوز في أي حال 10% من راسمالها …
المادة 39
مع مراعاة احكام المادة (38) من هذا القانون ، يلتزم كل بنك يمتلك نسبة لا تقل عن (5%) ولا تزيد على (10%) من الاسهم والحصص في راسمال أي شركة باخطار البنك المركزي عن هذا التملك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اكتسابه.
المادة 40
أ . يحظر على البنك أي من الممارسات التالية : 1. الاشتراك مع اخرين بقصد تحقيق سيطرة في الاسواق المالية او النقدية او اسواق العملات الاجنبية . 2. ممارسة الصناعة او التجارة او الخدمات فيما عدا الانشطة المالية . 3. الطلب من أي شخص التعاقد مع …
المادة 41
على البنك التقيد بالحدود التي يقررها البنك المركزي المتعلقة بما يلي : أ . نسب المخاطر الخاصة بموجوداته وبالموجودات المرجحة بالمخاطر وكذلك بعناصر راس المال وبالاحتياطيات وبالحسابات النظامية . ب. نسبة اجمالي الائتمان الى راس المال التنظيمي …
المادة 42
أ-على البنك التقيد باوامر البنك المركزي المتعلقة بمايلي:- 1-الحد الادنى لاجمالي الموجودات السائلة التي يحددها البنك المركزي او لانواع محددة من هذه الموجودات منسوبة الى اجمالي موجودات البنك بما فيها الكفالات والضمانات القائمة لصالح البنك او …
المادة 43
المادة 44
أ-على البنك ان يعلن بشكل واضح وفي مكان بارز في مركزه الرئيسي وفي فروعه ومكاتبه نسب الفوائد على ودائع عملائه وكذلك انواع الفوائد والعمولات ونسبها على الائتمان الذي يمنحه لهم بما في ذلك نسب الفوائد لأفضل العملاء. ب-وعلى البنك ان يزود عميله …
المادة 45
يخضع الائتمان الممنوح من البنك لاي شركة مالية لها علاقة معه للشروط والقيود المحددة باوامر البنك المركزي ، وتعتبر العلاقة بين البنك وهذه الشركة المالية متحققة حكما اذا كان لاي منهما مصلحة مؤثرة في الاخر بشكل مباشر او غير مباشر .
المادة 46
أ-لا يجوز للبنك التعامل مع شخص له علاقة معه اذا كان بامكان البنك التعامل بشروط افضل لمصلحته مع شخص اخر ليس له علاقة معه ، ويعتبر الشخص حكما على علاقة مع البنك في أي من الحالات التالية:- 1-اذا كان الشخص اداريا في البنك او له مصلحة عمل …
المادة 47
المادة 48
أ-لا يجوز للبنك ان يمتلك عقارا الا بما يحتاج اليه لادارة اعماله او لاسكان موظفيه وخدمتهم ، ولا يحول ذلك دون تأجير جزء من عقاره بموافقة خطية مسبقة من البنك المركزي. ب- يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ما يمتلكه البنك من عقارات سدادا …
المادة 49
على مدير عام البنك او من يفوضه بذلك ان يبعث بكتاب خطي الى دوائر التسجيل يطلب فيه رفع إشارة التأمين عن اموال المقترض وكفلائه فور تسديد كامل المبالغ المؤمنة بها.
المادة 50
البنوك الاسلاميــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــ أ-يهدف البنك الاسلامي الى ما يلي:- 1-تقديم الخدمات المصرفية وممارسة اعمال التمويل والاستثمار القائمة على غير اساس الفائدة اخذا و /او اعطاء في جميع الصور والاحوال. 2-تطوير وسائل اجتذاب …
المادة 51
يجوز للبنك المركزي دون اخلال بالاحكام الخاصة بالبنوك الاسلامية ، ان يصدر الاوامر التي يراها ضرورية لوضع ضوابط قيود ونسب خاصة يلتزم البنك الاسلامي بمراعاتها عند ممارسة اعماله وانشطته وفق احكام هذا القانون.
المادة 52
تشمل الاعمال المصرفية الاسلامية التي يجوز للبنك الاسلامي ممارستها ما يلي : أ . قبول الودائع النقدية في حسابات مختلفة سواء في حسابات ائتمان او حسابات استثمار مشترك او حسابات استثمار مخصص . ب. اصدار صكوك التمويل الإسلامي او انشاء محافظ …
المادة 53
على البنك الاسلامي مراعاة الشروط والقيود التالية:- أ-ان تكون اعماله وانشطته متفقة مع الاراء الفقهية المعتمدة ، ويقصد بها الاحكام الفقهية التي يلتزم بها البنك الاسلامي على اساس الاختيار من بين سائر المذاهب الاسلامية وفقا للمصلحة الراجحة …
المادة 54
مع مراعاة أي اوامر يصدرها البنك المركزي ، يجوز للبنك الاسلامي، في سبيل تحقيق اهدافه ، ان يقوم باي من الاعمال والانشطة التالية:- أ-ممارسة الاعمال المصرفية الاخرى القائمة على غير اساس الفائدة بجميع اوجهها المعروفة او المستحدثة سواء لحسابه …
المادة 55
يجوز للبنك الإسلامي بموجب اوامر خاصة يصدرها البنك المركزي:- أ- تكوين احتياطي معدل الأرباح. ب- التنازل عن حصته من كامل الأرباح أو جزء منها لدعم أرباح حصة أصحاب حسابات الاستثمار المشترك. ج- تحمل كامل خسائر أصحاب حسابات الاستثمار المشترك أو …
المادة 56
أ . مع مراعاة احكام الفقرة ج من المادة 101 من هذا القانون اذا قرر البنك المركزي تصفية بنك اسلامي وفق احكام هذا القانون تتولى مؤسسة ضمان الودائع اجراء هذه التصفية وفق احكام تصفية البنوك المنصوص عليها في قانون المؤسسة وذلك بالقدر الذي لا …
المادة 57
المادة 58
أ-تنفيذاً لالتزام البنك الاسلامي بمقتضى عقد تأسيسه ونظامه الاساسي بوجوب تقيده باحكام الشريعة الاسلامية ، يعين البنك بقرار من الهيئة العامة للمساهمين هيئة تسمى ( هيئة الرقابة الشرعية) لا يقل عدد افرادها عن ثلاثة اشخاص يكون رأيها ملزما للبنك …
المادة 59
أ- يصدر البنك المركزي أوامر خاصة يحدد فيها الشروط الواجب توافرها في مدقق الحسابات الخارجي لأعمال البنوك، وعلى البنك أن يعين وفق هذه الأوامر مدققاً لحساباته للسنة المالية ليقوم بما يلي:- 1- مساعدة البنك على الاحتفاظ بالسجلات والحسابات …
المادة 60
الحسابات والبيانات المالية ــــــــــــــــ أ-على البنك التقيد باوامر البنك المركزي المتعلقة بما يلي:- 1-الاحتفاظ بالسجلات اللازمة لاعماله منظمة حسب الاصول. 2-تنظيم حساباته وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليها واعداد بياناته المالية بشكل …
المادة 61
أ- للبنك المركزي بناءً على مبررات ضرورية وعلى نفقة البنك أن يعين جهة استشارية مختصة وتمتلك خبرة كافية تتولى تقييم أي جوانب تتعلق بأنشطة البنك. ب- يحدد البنك المركزي المهمة الموكلة للجهة الاستشارية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة …
المادة 62
أ . على البنك ان يقتطع سنويا لحساب الاحتياطي القانوني ما نسبته 10% من ارباحه الصافية في المملكة وان يستمر في الاقتطاع حتى يبلغ هذا الاحتياطي ما يعادل راسمال البنك المكتتب به ويقابل هذا الاقتطاع الاحتياطي الاجباري المنصوص عليه في قانون …
المادة 63
على الرغم من احكام أي تشريع اخر ، يلتزم مجلس ادارة البنك بتقديم حساباته الختامية المصدقة من المدقق القانوني لحساباته الى البنك المركزي خلال مدة لا تتجاوز الشهرين من نهاية السنة المالية ، كما يلتزم مجلس الادارة تحت طائلة المسؤولية القانونية …
المادة 64
يحظر على البنك توزيع أي ارباح على المساهمين من عناصر راس المال التنظيمي اذا كان من شأن هذا التوزيع ان يؤدي الى عدم التقيد بالحد الادنى المطلوب لرأس المال التنظيمي.
المادة 65
على الرغم من احكام أي تشريع اخر ، لا يجوز للهيئة العامة لمساهمي البنك ان تقرر توزيع أي ارباح على المساهمين تزيد على ما وافق عليه البنك المركزي.
المادة 66
مع مراعاة احكام المادة (63) من هذا القانون ، يلتزم البنك بعد مصادقة الهيئــــة العامة لمساهميه على حساباته الختامية عن السنة المالية المنتهية بما يلي:- أ-نشر حساباته الختامية وتقرير مدقق حساباته في صحيفتين يوميتين محليتين خلال مدة اقصاها …
المادة 67
على فرع البنك الاجنبي ان ينشر الحسابات الختامية الاجمالية للشركة الام وفروعها خارج المملكة ، وذلك الى جانب حساباته الختامية الخاصة به داخل المملكة.
المادة 68
على البنك ان يزود البنك المركزي بنسخه من تقريره السنوي المتضمن ما يلي:- أ-البيانات التي يقتضيها قانون الشركات وقانون الاوراق المالية والتعليمات الصادرة بموجبهما. ب-مقدار المساهمات في راس المال العائد لكل من رئيس واعضاء مجلس ادارة البنك …
المادة 69
على البنك التقيد باوامر البنك المركزي المتعلقة بتزويده بما يلي:- أ-بيان عن الوضع المالي للبنك ومقدار السيولة لدية وملاءته وارباحة وعملياته واوضاعه الادارية بما في ذلك مكافآت اعضاء مجلس الادارة وكبار الاداريين الذين يحددهم البنك …
المادة 70
التفتيش والتدقيق ــــــــــــــــــــــــــــــــ أ-يخضع البنك واي شركة تابعة له للتفتيش من قبل البنك المركزي او مدققي الحسابات الذين يعينهم البنك المركزي لهذه الغاية على نفقة ذلك البنك ، ويلتزم البنك والشركات التابعة له بالتعاون معهم بما …
المادة 71
للبنك المركزي ان يصدر الاوامر التي تمكن مفتشيه ومندوبيه من زيارة مكاتب الشركات المالية وفحص حساباتها وسجلاتها ووثائقها واتخاذ الاجراءات التي يراها ضرورية للتحقق من ان اعمالها وانشطتها لا تتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 72
السرية المصرفية ــــــــــــــــــــــــــــــ على البنك مراعاة السرية التامة لجميع حسابات العملاء وودائعهم واماناتهم وخزائنهم لديه ويحظر اعطاء اي بيانات عنها بطريق مباشر او غير مباشر الا بموافقة خطية من صاحب الحساب او الوديعة او الامانة …
المادة 73
يحظر على أي من اداريي البنك الحاليين او السابقين اعطاء أي معلومات او بيانات عن العملاء او حساباتهم او ودائعهم او الامانات او الخزائن الخاصة بهم او أي من معاملاتهم او كشفها او تمكين الغير من الاطلاع عليها في غير الحالات المسموح بها بمقتضى …
المادة 74
يستثنى من احكام المادتين (72 ) و (73) من هذا القانون أي من الحالات التالية:- أ-الواجبات المنوط اداؤها قانونا بمدققي الحسابات الذين تعينهم الهيئة العامة للبنك او البنك المركزي وفق احكام هذا القانون. ب-الاعمال والاجراءات التي يقوم بها البنك …
المادة 75
المادة 76
اندماج البنوك ـــــــــــــــــــــــــــــــــ أ-يسري على اندماج البنوك الاحكام المتعلقة باندماج الشركات الواردة في قانون الشركات الساري المفعول وذلك فيما لم يرد عليه نص خاص في هذا الفصل. ب-لا يجوز للبنك ان يشرع في أي اجراء تنفيذي من …
المادة 77
اذا وافقت الهيئة العامة للبنك على الاندماج وفقا لأحكام قانون الشركات ، يعتبر هذا القرار ملزما لجميع المساهمين ، ويقتصر حق المتضرر على المطالبة بالتعويض.
المادة 78
يعين البنك المركزي الخبراء والمختصين الذين سيشتركون في لجنة التقدير التي يشكلها وزير الصناعة والتجارة بمقتضى قانون الشركات لاتمام الاندماج.
المادة 79
أ-مع مراعاة احكام قانون الشركات ، ينتقل حكما الى البنك الدامج او الناتج من الاندماج ما يلي:- 1-جميع الحسابات والودائع ومختلف انواع التسهيلات المصرفية القائمة لدى البنك المندمج وجميع تأميناتها الشخصية والعينية ، وذلك دون حاجة للحصول على …
المادة 80
أ-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، للمجلس في حال تعرض بنك لمشاكل ذات أثر جوهري في مركزه المالي أن يتخذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:- 1- حل مجلس إدارة البنك وتولي إدارته لمدة لا تزيد على اثني عشر شهراً، وتكون قابلة للتمديد لمرة …
المادة 81
المادة 82
أ-يجوز لاي بنك بموافقة مسبقة من البنك المركزي ان يشتري جميع او بعض موجودات بنك اخر وحقوقه او مطلوباته والتزاماته بما في ذلك:- 1-أي تسهيلات مصرفية منحها البنك لعملائه او تعهدات اصدرها لصالح مستفيدين وجميع تأميناتها الشخصية والعينية وذلك دون …
المادة 83
مع مراعاة الاحكام الخاصة بالسرية المصرفية ، يحق لرؤساء مجالس ادارات البنوك الراغبة في الاندماج او الشراء بموجب احكام هذا القانون او من يفوضونهم بتفويض خاص لهذه الغاية ان يتبادلوا فيما بينهم المعلومات الضرورية المتعلقة باعمال بنوكهم …
المادة 84
التصفيــــــــة ـــــــــــــــــــــــ أ . على الرغم مما ورد في قانون الشركات او أي قانون اخر يكون البنك المركزي هو الجهة الوحيدة المختصة باصدار القرار بتصفية أي بنك . ب. يجوز للبنك المركزي اصدار القرار بتصفية البنك في أي من الحالات …
المادة 85
على الرغم مما ورد في قانون الشركات ومع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (101) من هذا القانون اذا قرر البنك المركزي تصفية البنك وفقا لاحكام المادة (84) من هذا القانون تكون المؤسسة ضمان الودائع هي المصفي الوحيد لهذا البنك.
المادة 86
أ-يكون القرار الذي يصدره البنك المركزي لتصفية البنك قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ممن يتوافر فيه أي من الشروط التالية:- 1-ان يكون مالكا ما لا يقــل عن (10%) من راسمـــــال البنـــك …
المادة 87
اذا قرر البنك المركزي الغاء ترخيص فرع البنك الاجنبي او قرر تصفيته ، لا يجوز للشركة الام ان تتصرف باي من موجودات الفرع وامواله او تحويلها الى خارج المملكة الا بعد تسديد جميع الالتزامات المترتبة عليه داخل المملكة.
المادة 88
اجراءات التصويب والعقوبات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ . للبنك المركزي ان يتخذ ايا من الاجراءات او ان يفرض ايا من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وذلك في الحالات التي يتبين فيها ان البنك او …
المادة 89
احكام ختاميـة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تبدأ السنة المالية للبنك في بداية كانون الثاني من السنة وتنتهي في نهاية كانون الاول من تلك السنة.
المادة 90
أ-تعتبر البنوك المرخصة من البنك المركزي بتاريخ نفاذ هذا القانون كأنهـا مرخصة بموجبه. ب-ويعتبر البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمــار والبنوك الاسلاميــــة الاخرى المرخصة بتاريخ نفاذ هذا القانون كأنها مرخصة بموجبه. ج-تستمر الشركات …
المادة 91
تعتبــر فروع البنك في المملكة ومكاتبه الخاصة بإدارة هذه الفروع بنكاً واحداً لغايات هذا القانون.
المادة 92
أ- للبنك المركزي وبالتنسيق مع البنوك وضع نظام الكتروني لتحويل الأموال بين البنوك وإجراء عمليات التقاص والتسوية ويحق للبنك المركزي إدارة هذا النظام وإجراء عمليات الدفع والقبض بوساطته. ب- للبنوك أن تستخدم أنظمة الأرشفة الإلكترونية للاحتفاظ …
المادة 93
أ-اذا علم البنك ان تنفيذ أي معاملة مصرفية او ان تسلم او دفع أي مبلغ يتعلق او يمكن ان يتعلق بأي جريمة او باي عمل غير مشروع ، فعليه ان يقوم فوراً باشعار البنك المركزي بذلك. ب- اذا تسلم البنك المركزي الاشعار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه …
المادة 94
المادة 95
أ . يؤسس بمقتضى احكام هذا القانون جمعية تسمى ( جمعية البنوك ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية . ب. تتولى الجمعية التنسيق بين البنوك وتحقيق التعاون فيما بينها وتحدد سائر مهام الجمعية وشروط العضوية فيها واعمالها وتشكيل هيئتها العامة ومجلس ادارتها …
المادة 96
أ-مع مراعاة احكام أي تشريع آخر ، لايجوز لمدقق حسابات البنك او لمحاميه او لمستشاره القانوني بموجب وكالـة عامــة او عقد سنوي ان يكون مديناً للبنك او لاحدى الشركات التابعة او كفيلاً لآحد مدينيهم. ب-كما لايجوز لمحامي البنك او مستشاره القانوني …
المادة 97
أ-تحصل الغرامات المفروضة على البنك بمقتضى هذا القانون او بمقتضى أي قانون آخر من قبل البنك المركزي. ب-تقيد الغرامات علىحساب البنك لدى البنك المركزي وتحول شهرياً لحساب الخزينة.
المادة 98
على البنوك والشركات المالية توفيق اوضاعها سواءً ماتعلق بالادارة او التنظيم او باعمالها وانشطتها وكذلك اجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وانظمتها بمايتفق مع احكام هذا القانون ، بقرارات تتخذها مجالس اداراتها دون حاجة الى دعوة الهيئات …
المادة 99
أ-لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب البنك المركزي ان يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. ب-للبنك المركزي ان يصدر الاوامر التي يراها لازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بشكل افرادي او اجمالي.
المادة 100
تطبق احكام قانون الشركات الساري المفعول او أي قانون آخر قد يحل محله على البنوك بالقدر والحدود التي لاتتعارض فيها تلك الاحكام مع احكام هذا القانون والانظمة والاوامر الصادرة بمقتضاه.
المادة 101
أ-يلغى قانون البنوك رقم (24 )لسنة 1971 وتعديلاته، على ان تبقى جميع الانظمة والاوامر والتعليمات الصادرة بموجبه سارية المفعول الى ان تستبدل او تعدل او تلغى. ب-يلغى قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم (62) لسنة 1985. ج- اذا …
المادة 102
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون البنوك.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.