الجريدة الرسميةالعدد 1539ص 3111 كانون الثاني 1961
لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية او بجنحة يجوز فيها قانونا التوقيف ان يقبض عليه ويسلمه الى أقرب رجال
السلطة العامة دون احتياج الى أمر بالقاء القبض عليه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1539ص 3111 كانون الثاني 1961
الإحالة
المادة 101 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1539، ص 311)
من قانون اصول المحاكمات الجزائية 9/1961
ما مسّ هذه المادة من 1961 إلى اليوم.
المادة 101: تعديل واحد
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
المواد التي عدّلها:
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.