الجريدة الرسميةالعدد 1539ص 3111 كانون الثاني 1961
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 1539، ص 311
- آخر تعديل لهذه المادة
- 2010
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 126 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1539، ص 311)
صلات هذه المادة
المادة 126 ساري
من قانون اصول المحاكمات الجزائية 9/1961
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1961 إلى اليوم.
المادة 126: تعديل واحد
- قانون النيابة العامة (مؤقت) رقم 11 لسنة 2010 · عدّل 322 مادة، منها المادة 126
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
2010 قانون النيابة العامة (مؤقت) رقم 11 لسنة 2010عدّل 322 مادة
المواد التي عدّلها:
المبادئ القضائية 3
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
1998 قرار قضائي رقم 675 لسنة 1998 تحت المادة 126
قرار قضائي رقم 675 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 126 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)
1988 قرار قضائي رقم 1190 لسنة 1988 تحت المادة 126
قرار قضائي رقم 1190 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 126 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)
1979 قرار قضائي رقم 143 لسنة 1979 تحت المادة 126
قرار قضائي رقم 143 لسنة 1979 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 126 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.