الجريدة الرسميةالعدد 1539ص 3111 كانون الثاني 1961
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الرابع · اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية
المادة 172من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
- الجريدة الرسمية
- العدد 1539، ص 311
- آخر تعديل لهذه المادة
- 2017
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 172 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1539، ص 311)
صلات هذه المادة
المادة 172 ساري
من قانون اصول المحاكمات الجزائية 9/1961
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1961 إلى اليوم.
المادة 172: تعديل واحد
- قانـــون معــــدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 32 لسنة 2017 · عدّل 82 مادة، منها المادة 172
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2017 قانـــون معــــدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 32 لسنة 2017عدّل 82 مادة
المواد التي عدّلها:
2010 قانون النيابة العامة (مؤقت) رقم 11 لسنة 2010عدّل 322 مادة
المواد التي عدّلها:
المبادئ القضائية 2
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
1996 قرار قضائي رقم 587 لسنة 1996 تحت المادة 172
قرار قضائي رقم 587 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 172 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)
1971 قرار قضائي رقم 30 لسنة 1971 تحت المادة 172
قرار قضائي رقم 30 لسنة 1971 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 172 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.