الجريدة الرسميةالعدد 1539ص 3111 كانون الثاني 1961
اذا تضمن قرار الاتهام عدة جرائم غير متلازمة فللمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ممثل النيابة أو
الدفاع أن لا يحاكم المتهمون بادىء ذي بدء الا عن بعض هذه الجرائم دون البعض الآخر.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1539ص 3111 كانون الثاني 1961
الإحالة
المادة 211 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1539، ص 311)
من قانون اصول المحاكمات الجزائية 9/1961
ما مسّ هذه المادة من 1961 إلى اليوم.
المادة 211: تعديل واحد
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
المواد التي عدّلها:
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.