التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الاجراءات

المادة 234من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 1539، ص 311
آخر تعديل لهذه المادة
2010
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1539ص 3111 كانون الثاني 1961

يجوز للمحكمة أن تعدل التهمة وفقا للشروط التي تراها عادلة على أن لا يبنى هذا التعديل على وقائع لم تشملها البينة المقدمة. واذا كان التعديل يعرض المتهم لعقوبة أشد تؤجل القضية لمدة تراها المحكمة ضرورية لتمكين المتهم من تحضير دفاعه على التهمة المعدلة.

الإحالة

المادة 234 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1539، ص 311)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 234 ساري

من قانون اصول المحاكمات الجزائية 9/1961

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1961 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
3 مبادئ قضائية
1961197019801990200020102020اليوم
2010
2010بعد 49 سنة من صدوره

المادة 234: تعديل واحد

  • قانون النيابة العامة (مؤقت) رقم 11 لسنة 2010 · عدّل 322 مادة، منها المادة 234

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

2010 قانون النيابة العامة (مؤقت) رقم 11 لسنة 2010عدّل 322 مادة

المواد التي عدّلها:

المادة 1المادة 2المادة 3المادة 4المادة 5المادة 6المادة 7المادة 8المادة 9المادة 10المادة 11المادة 12المادة 13المادة 14المادة 15المادة 16المادة 17المادة 18المادة 19المادة 20المادة 21المادة 22المادة 23المادة 24المادة 25المادة 26المادة 27المادة 28المادة 29المادة 30المادة 31المادة 32المادة 33المادة 34المادة 35المادة 36المادة 37المادة 38المادة 39المادة 40المادة 41المادة 42المادة 43المادة 44المادة 45المادة 46المادة 47المادة 48المادة 49المادة 50المادة 51المادة 52المادة 53المادة 54المادة 55المادة 56المادة 57المادة 58المادة 59المادة 60المادة 61المادة 62المادة 63المادة 64المادة 65المادة 66المادة 67المادة 68المادة 69المادة 70المادة 71المادة 72المادة 73المادة 74المادة 75المادة 77المادة 78المادة 79المادة 80المادة 81المادة 82المادة 83المادة 84المادة 85المادة 86المادة 87المادة 88المادة 89المادة 90المادة 91المادة 92المادة 93المادة 94المادة 95المادة 96المادة 97المادة 99المادة 100المادة 101المادة 102المادة 103المادة 105المادة 106المادة 107المادة 108المادة 109المادة 110المادة 111المادة 112المادة 113المادة 114المادة 115المادة 116المادة 117المادة 118المادة 119المادة 120المادة 121المادة 122المادة 123المادة 124المادة 125المادة 126المادة 127المادة 128المادة 129المادة 130المادة 131المادة 132المادة 133المادة 134المادة 135المادة 136المادة 137المادة 138المادة 139المادة 140المادة 141المادة 142المادة 143المادة 144المادة 145المادة 146المادة 147المادة 148المادة 149المادة 150المادة 151المادة 152المادة 153المادة 154المادة 155المادة 156المادة 157المادة 158المادة 159المادة 160المادة 161المادة 162المادة 163المادة 164المادة 165المادة 166المادة 167المادة 168المادة 169المادة 170المادة 171المادة 172المادة 173المادة 174المادة 175المادة 176المادة 177المادة 178المادة 179المادة 180المادة 181المادة 182المادة 183المادة 184المادة 185المادة 186المادة 187المادة 188المادة 189المادة 190المادة 191المادة 192المادة 193المادة 194المادة 195المادة 196المادة 197المادة 198المادة 199المادة 200المادة 201المادة 202المادة 203المادة 204المادة 205المادة 206المادة 207المادة 208المادة 209المادة 210المادة 211المادة 212المادة 213المادة 214المادة 215المادة 216المادة 217المادة 218المادة 219المادة 220المادة 221المادة 222المادة 223المادة 224المادة 225المادة 226المادة 227المادة 228المادة 229المادة 230المادة 231المادة 232المادة 233المادة 234المادة 235المادة 236المادة 237المادة 238المادة 239المادة 240المادة 241المادة 242المادة 243المادة 244المادة 245المادة 246المادة 247المادة 248المادة 249المادة 250المادة 251المادة 252المادة 253المادة 254المادة 255المادة 256المادة 257المادة 258المادة 259المادة 260المادة 261المادة 262المادة 263المادة 264المادة 265المادة 266المادة 267المادة 268المادة 269المادة 270المادة 271المادة 272المادة 273المادة 274المادة 275المادة 276المادة 277المادة 278المادة 279المادة 280المادة 281المادة 282المادة 283المادة 284المادة 285المادة 286المادة 287المادة 288المادة 289المادة 290المادة 291المادة 292المادة 293المادة 294المادة 295المادة 296المادة 297المادة 298المادة 299المادة 300المادة 301المادة 302المادة 303المادة 304المادة 305المادة 306المادة 307المادة 308المادة 309المادة 310المادة 311المادة 312المادة 313المادة 314المادة 315المادة 316المادة 317المادة 318المادة 319المادة 320المادة 321المادة 322المادة 323المادة 324المادة 325
نص القانون المعدِّل ← المصدر الرسمي في LOB ↗

المبادئ القضائية 12

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2019 الحكم رقم 851 لسنة 2019 - محكمة تمييز جزاء تحت المادة 234 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 851 لسنة 2019 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 234 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1999 قرار قضائي رقم 16 لسنة 1999 تحت المادة 234
1- ان وقف الدعوى للفصل في مسألة اخرى يتوقف عليها الحكم فيها هو من خصائص الدعوى المدنية دون الدعوى العامة وان المحكمة الجزائية مقيدة بالبينة الواردة بلائحة الاتهام او التي ترى هي جلبها استظهارا للحقيقة ولان الجزائي يعقل المدني ولا ي

قرار قضائي رقم 16 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 234 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1999 قرار قضائي رقم 269 لسنة 1999 تحت المادة 234
1- اذا كان وكيل الدفاع قد طلب سماع شهادة متهمتين في الدعوى كبينة دفاعية للمتهمة الأولى، الا ان محكمة الجنايات رفضت طلبه وأثار هذا الطعن أمام محكمة الأستئناف إلا أنها لم تقم بمعالجة هذا الطعن ولم تبد رأيها فيه ، فيكون سببا واردا على

قرار قضائي رقم 269 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 234 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1989 قرار قضائي رقم 170 لسنة 1989 تحت المادة 234
1- اذا كانت الفترة الزمنية ما بين مشاهدة المتهم للمغدور وانصراف نيته لقتله والتخلص منه فترة زمنية غير كافية لتحقيق عنصر التروي والتفكير الهادىء مما ينفي فكرة العمد وسبق الاصرار .فان قرار تعديل وصف التهمة الاولى المسندة الى المميز على ضوء ذلك عملا ب

قرار قضائي رقم 170 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 234 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1989 قرار قضائي رقم 122 لسنة 1989 تحت المادة 234
1- ان مواقعة المميز ضده لشقيقته تؤلف جرم السفاح المعاقب عليه بموجب المادة 285 من قانون العقوبات ،وبالتالي فان الحكم بعدم مسؤوليته عن جريمتي مواقعة شقيقته على أساس ان ذلك كان برضاها وقد تجاوزت عند وقوعها سن الخامسة عشره وان قانون العقوبات رقم 16 لسنة

قرار قضائي رقم 122 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 234 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1987 قرار قضائي رقم 88 لسنة 1987 تحت المادة 234
1- اذا استأنف المدعي العام الحكم الصادر عن المحكمة بتعديل وصف التهمة المسندة للمتهم ، فان الاستئناف يعتبر شاملا للجريمة وليس واردا على جهة معينة من الدعوى وبالتالي ينشر الدعوى بحيث يحق لمحكمة الاستئناف أن تحكم بالدعوى بما ترى انه يجب على المحكمة أن

قرار قضائي رقم 88 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 234 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1986 قرار قضائي رقم 93 لسنة 1986 تحت المادة 234
من المبادىء الجزائية المستقرة على انه اذا كانت الجريمة التي احيل المتهم من اجلها الى المحكمة العرفية العسكرية هي جريمة اختلاس التي هي من درجة الجناية خلافا للمادة 1/174 من قانون العقوبات فانه لا يؤثر على اختصاص هذه المحكمة تعديل الجريمة من جناية اخت

قرار قضائي رقم 93 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 234 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1977 قرار قضائي رقم 175 لسنة 1977 تحت المادة 234
1- ان الماده (237) من قانون أصول المحاكمات الجزائية توجب على محكمة الشرطة أن تثبت في قرارها الادلة والأسباب الموجبة للتجريم. 2- ان قيام محكمة الشرطة بالحكم في جريمة بدون قرار ظن من النيابة العامة يخالف المادتين (166و206) من قانون أصول المحاكمات الجز

قرار قضائي رقم 175 لسنة 1977 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 234 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1977 قرار قضائي رقم 233 لسنة 1977 تحت المادة 234
1- ان تردد بغي واحدة مع قاصرة مغرر بها ينفي وصف البيت بأنه بيت بغاء لعدم توافر تردد امرأتين أو أكثر لاجل مزاولة البغاء. 2- ان الشارع قد اعتبر الأنثى التي لم تتم الخامسة عشرة من عمرها قاصرة وتستحق الحماية بتشديد العقاب على من يواقعها خلاف زوجها ولم

قرار قضائي رقم 233 لسنة 1977 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 234 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1977 قرار قضائي رقم 119 لسنة 1977 تحت المادة 234
1- يتضح من نص المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أنه يتوجب على المحكمة أن تؤجل القضية للمدة التي تراها مناسبة ليتمكن المتهم من تحضير دفاعه ، فيما اذا قررت تعديل التهمة بما يعرض المتهم لعقوبة أشد ، لا أن تطلب من وكيل المتهم أن يترافع حالا

قرار قضائي رقم 119 لسنة 1977 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 234 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1970 قرار قضائي رقم 4 لسنة 1970 تحت المادة 234
1- اذا عدلت المحكمة وصف التهمة الواردة في قرار الاتهام فان المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لا توجب على المحكمة اتاحة الفرصة للمتهم للدفاع عن نفسه حيال التهمة المعدلة الا اذا كان التعديل يعرض المتهم لعقوبة أشد. 2- اذا زور المتهم سند صرف

قرار قضائي رقم 4 لسنة 1970 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 234 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

1964 قرار قضائي رقم 22 لسنة 1964 تحت المادة 234
1- الحكم المميز قابل للتمييز لانه صدر في قضية جنائية اصلا وهي جريمة هتك عرض ولو قضى بعقوبة جنحوية بعد تعديل التهمة بجنحة دخول منزل الغير بدون رضاه. 2- اذا لم تقنع المحكمه لم تقنع بالبينة فيما يتعلق بهتك العرض فعليها تبرئة المتهم من هذه التهمة ومن ث

قرار قضائي رقم 22 لسنة 1964 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 234 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

أحكام محكمة التمييز (1)

الحكم رقم 851 لسنة 2019 - محكمة تمييز جزاء2019
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية