الجريدة الرسميةالعدد 1539ص 3111 كانون الثاني 1961
اذا ردت جميع أسباب النقض ولم تجد المحكمة سببا للنقض من تلقاء نفسها عملا بالمادة السابقة ترد استدعاء
التمييز في الموضوع.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السادس · الاجراءات لدى محكمة التمييز
الجريدة الرسميةالعدد 1539ص 3111 كانون الثاني 1961
الإحالة
المادة 281 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1539، ص 311)
من قانون اصول المحاكمات الجزائية 9/1961
ما مسّ هذه المادة من 1961 إلى اليوم.
المادة 281: تعديل واحد
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
المواد التي عدّلها:
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.